مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    التذكير بما قام به الآباء في الذود عن شرف الأمة و تعزيز مناعتها    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    الحية يؤكد رفض "حماس" لكل مظاهر الوصاية والانتداب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    التنسيق لتسليم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الآجال    بعثة استعلامية من مجلس الأمة في زيارة لتلمسان    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    بن قرينة يشرف على لقاء بالعاصمة    سمعة الجيش خطّ أحمر    توقيع اتّفاقيتين بين وزارتَيْ بداري وكريكو    حين يصبح الخطر داخلياً.. ترامب وتفكيك أميركا    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    أمحق ديمقراطية وأسحق حرية!    الحدث العلمي يندرج في إطار جهود الدولة لحماية الأسرة    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    بوقرة مُحبط ويعتذر    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    منصب للجزائر في اليونسكو    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الصحة الجديد : لجنة وطنية لتنسيق و تطوير زرع الأعضاء

ينص مشروع القانون المتعلق بالصحة, الذي عرضه وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي, يوم الأحد أمام المجلس الشعبي الوطني, على إنشاء لجنة وطنية لزرع الأعضاء مكلفة بتنسيق و تطوير نشاطات نزع و زرع الأعضاء و الأنسجة و الخلايا البشرية و ضمان قانونيتها و أمنها.
و ينص القانون, في فصله الرابع الخاص بالبيوأخلاقيات, و في مادته 373, على أنه لا يجوز نزع الأعضاء و الأنسجة و الخلايا البشرية و زرعها إلا لأغراض علاجية أو تشخيصية و حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
و أوضح القانون, في مادته 382, على أن عملية زرع الأعضاء و الأنسجة أو الخلايا البشرية يقوم بها الأطباء المؤهلون في المؤسسات الاستشفائية فقط المرخص لها لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالصحة بعد قرار من اللجنة الطبية المنشأة خصيصا ضمن هذه الهياكل الاستشفائية و التي تفصل في ضرورة النزع أو الزرع و ترخص بالعملية.
و تنص المادة 388 على أن المساعدة الطبية للإنجاب تخصص حصريا للاستجابة لطلب يعبر عنه رجل و امرأة في سن الإنجاب على قيد الحياة يشكلان زوجا مرتبطا قانونا يعانيان من عقم مؤكد طبيا و يوافقان على النقل أو التخصيب الاصطناعي. كما تنص أيضا على أنه لا يمكن اللجوء فيها إلا للحيوانات المنوية للزوج و بويضة الزوجة دون سواهما مع استبعاد كل شخص اخر.
في حين شددت المادة 391 على وجوب تنفيذ المساعدة الطبية على الإنجاب مع مراعاة قواعد الأمن الصحي في هذا المجال و على خضوع المؤسسات التي تمارس هذه العملية لمراقبة المصالح الصحية المختصة. كما يتعين على هذه المؤسسات إرسال تقرير سنوي عن نشاطاتها للسلطة الصحية المعنية.
و خصص القسم الرابع لقانون الصحة الجديد للبحث في مجال طب الأحياء, حيث نصت المادة 395 على أن هذا البحث يتمثل في إجراء دراسات على الكائن البشري بغرض تطوير المعارف الوبائية و التشخيصية و البيولوجية و العلاجية و تحسين الممارسات الطبية و تدعى هذه التجارب في القانون الجديد "الدراسات العيادية".
و أكد القانون في مادته 396 على وجوب أن تراعي الدراسات العيادية المبادئ الأخلاقية و العلمية و الأخلاقيات و الأدبيات التي تحكم الممارسة الطبية, في حين نصت المادة 399 على أن تخضع هذه الدراسات لترخيص من الوزير المكلف بالصحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.