توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوثيق الجلسات آلياً    موعد اقتصادي هام يجمع متعاملي البلدين بنواكشوط    الخميس المقبل يوم مفتوح لاستلام كشوف نقاط الفصل الثاني    خطوة إستراتيجية لتوطين الاستثمارات في قطاع الطاقة الجزائري    8 مخابر متنقلة لتأمين الموانئ الجزائرية بفضل رقابة ذكية ومباشرة    يخدم مشروع "إسرائيل الكبرى" عبر استنزاف دول الشرق الأوسط    الكشف عن خطة الأمن الوطني لتأمين العشر الأواخر وعيد الفطر    تحلية مياه البحر في الجزائر.. "قفزة نوعية" نحو السيادة المائية    المخزن ماكنة لنشر سموم تهدد الأمن الدولي والإقليمي    تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الحرس الثوري يتعهّد بقتل نتنياهو    أرقام مخيّبة لسليماني في رومانيا    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    جودي في ذمة الله    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    ليالي رمضان 2026...    زيارتي للجزائر أظهرت أن الحوار أقوى من شدّ الأذرع    نتوقع موسم حصاد وفير    حلول صناعية للاستغلال التجاري لخام الحديد    متضامنون ومستعدّون للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني    جثمان المجاهد نور الدين جودي يوارى الثرى بمقبرة العالية    أجواء ترفيهية ورياضية تبهج سكان "الباهية"    نحو إنتاج 17 ألف طن من زيوت المحركات    استجابة واسعة لقواعد التجارة النزيهة    بعثة استعلامية برلمانية ببجاية    أزمة اقتصادية في الأفق وجهود دولية لاحتواء الصراع    تزايد مقلق في خطاب الكراهية ضد أتباع الدين الإسلامي    نسخة جديدة لمنصة "فضاء الجزائر"    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص القانون المتعلق بالاحتياط العسكري ينظم الاحتياط العسكري "بما يتماشى" ودستور 2020

أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، يوم الأربعاء، أن نص القانون المتعلق بالاحتياط العسكري ينظم الاحتياط العسكري بما يتماشى والأحكام المتضمنة في دستور 2020، حسب بيان لمجلس الأمة.
و أفاد المصدر أن لجنة الدفاع الوطني لمجلس الأمة عقدت يوم الأربعاء اجتماعا برئاسة السيد نورالدين بن قرطبي, رئيس اللجنة, خصصته للاستماع إلى وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة بسمة عزوار بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني وذلك في إطار تقديم ودراسة نص القانون الذي يتعلق بالاحتياط العسكري", مشيرا الى أن ممثلة الحكومة أوضحت في مستهل عرضها أن هذا النص القانوني " ينظم الاحتياط العسكري بما يتماشى والأحكام التي جاء بها دستور2020 كما انه يسعى إلى التكيف مع التعديلات الجديدة للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين والقانون المتعلق بالخدمة الوطنية وقانون المعاشات العسكرية".
و يتضمن نص القانون --وفق البيان-- 68 مادة, "تحدد الفئات التي تدرج في الاحتياط العسكري في فئتي العسكريين العاملين والمتعاقدين وعسكريي الخدمة الوطنية وهو يسمح بإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب مرسوم رئاسي, في حالة التكوين والاعتناء بالاحتياط لمدة لا تتجاوز 30 يوما في حالة السلم أو في حالة التعبئة التي تحدد مدتها في مرسوم إعادة الاستدعاء".
و يهدف هذا النص--حسب المادة الأولى منه-- إلى "تحديد مهمة الاحتياط العسكري وتنظيمه في إطار الدفاع عن الأمة والذي يدعى في صلب النص (الاحتياط), فيما تنص المادة الثانية منه على أن الاحتياط هو "الوضعية التي يبقى فيها العسكري العامل والعسكري المتعاقد وعسكري الخدمة الوطنية المعاد إلى الحياة المدنية بعد إنهاء الخدمة بصفة نهائية خاضعا للالتزامات العسكرية".
و تتمثل مهمة الاحتياط --حسب المصدر-- في "تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية, طبقا للدستور والتشريع الساري المفعول", كما تضمنته المادة الثالثة من النص.
و يدرج في الاحتياط --كما نصت عليه المادة الرابعة من المشروع-- أفرادا يدعون "عسكريو الاحتياط" وهم العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون من كل الرتب الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي والعائدين إلى الحياة المدنية, بالإضافة إلى عسكريي الخدمة الوطنية من كل الرتب الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية.
و تفيد المادة الخامسة من النص بأنه "يستثنى من الادراج في الاحتياط العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون المشطوبون من صفوف الجيش الوطني الشعبي حسب الحالات المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين بالإضافة إلى العسكريين العاملين والمتعاقدين الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب طبي بالنسبة للمعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش ضمن الشروط المحددة في تنظيم المعمول به الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش".
كما يستثنى أيضا, عسكريو الخدمة الوطنية المجندون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش قبل نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية, بعد مقرر إنهاء الخدمة بصفة نهائية.
و حسب المادة الثامنة من مشروع القانون فإن الاحتياط يتوزع على ثلاث فترات, الأولى وهي الاحتياط الجاهز والثانية الاحتياط الأول والثالثة الاحتياط الثاني في الوقت الذي تحدد فيه المادة التاسعة الاحتياط الجاهز بخمس سنوات وهو يلي إنهاء الخدمة بصفة نهائية للعسكريين العاملين وللعسكريين المتعاقدين ولعسكريي الخدمة الوطنية, المدرجين في الاحتياط.
كما تحدد المادة 10 الاحتياط الأول بعشرة سنوات وهو يلي الاحتياط الجاهز والذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا وقتهم في الاحتياط الجاهز فيما تحدد المادة 11 الاحتياط الثاني بعشرة سنوات وهو يلي الاحتياط الأول والذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا وقتهم في الاحتياط الأول.
و بالنسبة لحدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط, من أجل إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط, فهم كالآتي: الضباط العمداء 70 سنة, الضباط السامون 65 سنة, الضباط الأعوان 50 سنة, ضباط الصف العاملون 60 سنة, ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدون 50 سنة, وذلك وفقا لما تضمنته المادة 12.
و يستفيد عسكريو الاحتياط الإناث , --استنادا الى المادة 13 من النص-- من تخفيض بخمس سنوات بعنوان حدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط, من أجل إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط.
و تمت الاشارة إلى أنه "يعد عاصيا ويتابع أمام المحكمة العسكرية المختصة إقليميا, عسكري الاحتياط الذي لم يلتحق بمكان تعيينه, في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط, وذلك بعد إعادة استدعائه واستلامه أمر إعادة الاستدعاء مرتين, ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة, وفي حالة ما لم يلتحق بمكان تعيينه في إطار التعبئة و بمكان تعيينه بعد إعادة استدعائه واستلامه أمر إعادة الاستدعاء, ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة, وفي حالة رفض استلام أمر إعادة الاستدعاء من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج, وفي حالة كان محل بحث بدون جدوى بسبب عدم تصريحه بتغيير مكان إقامته".
و حسب نص المشروع فانه "يمكن منح الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء لعسكري الاحتياط الذي يعتبر حضوره في مصلحة أو منصب عمل خارج الجيش الوطني الشعبي, مفيدا للصالح الوطني, أو تعرض لعلة طبية مؤقتة تتنافى مع الخدمة في الجيش طبقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم المعمول به الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي".
و عقب هذا فسح المجال لتدخلات أعضاء اللجنة للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم المتحورة حول "أهمية نص القانون في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي في حالتي السلم والحرب والرفع من جاهزيته من أجل الدفاع عن وحدة الوطن وسيادته بإشراك المواطنين القادرين من جميع الفئات والسماح للكل من التأقلم مع التطورات والتقنيات الجديدة في مجال الدفاع".
و قد ردت ممثلة الحكومة على تساؤلات وانشغالات أعضاء اللجنة "بمزيد من الشروحات الضافية"--يضيف البيان--.
و جدير بالذكر أن لجنة الدفاع الوطني لمجلس الأمة, تعكف على إعداد تقريرها حول نص هذا القانون لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس في وقت لاحق, وفقا لإجراءات التصويت مع المناقشة المحدودة, بالنظر إلى "الطابع الاستعجالي" لهذا النص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.