لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    الشرطة تشرح..    بن طالب يتألق    بوغالي يترأس دورة القاهرة    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن محمد الأمين بلغيث    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص القانون المتعلق بالاحتياط العسكري ينظم الاحتياط العسكري "بما يتماشى" ودستور 2020

أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، يوم الأربعاء، أن نص القانون المتعلق بالاحتياط العسكري ينظم الاحتياط العسكري بما يتماشى والأحكام المتضمنة في دستور 2020، حسب بيان لمجلس الأمة.
و أفاد المصدر أن لجنة الدفاع الوطني لمجلس الأمة عقدت يوم الأربعاء اجتماعا برئاسة السيد نورالدين بن قرطبي, رئيس اللجنة, خصصته للاستماع إلى وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة بسمة عزوار بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني وذلك في إطار تقديم ودراسة نص القانون الذي يتعلق بالاحتياط العسكري", مشيرا الى أن ممثلة الحكومة أوضحت في مستهل عرضها أن هذا النص القانوني " ينظم الاحتياط العسكري بما يتماشى والأحكام التي جاء بها دستور2020 كما انه يسعى إلى التكيف مع التعديلات الجديدة للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين والقانون المتعلق بالخدمة الوطنية وقانون المعاشات العسكرية".
و يتضمن نص القانون --وفق البيان-- 68 مادة, "تحدد الفئات التي تدرج في الاحتياط العسكري في فئتي العسكريين العاملين والمتعاقدين وعسكريي الخدمة الوطنية وهو يسمح بإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب مرسوم رئاسي, في حالة التكوين والاعتناء بالاحتياط لمدة لا تتجاوز 30 يوما في حالة السلم أو في حالة التعبئة التي تحدد مدتها في مرسوم إعادة الاستدعاء".
و يهدف هذا النص--حسب المادة الأولى منه-- إلى "تحديد مهمة الاحتياط العسكري وتنظيمه في إطار الدفاع عن الأمة والذي يدعى في صلب النص (الاحتياط), فيما تنص المادة الثانية منه على أن الاحتياط هو "الوضعية التي يبقى فيها العسكري العامل والعسكري المتعاقد وعسكري الخدمة الوطنية المعاد إلى الحياة المدنية بعد إنهاء الخدمة بصفة نهائية خاضعا للالتزامات العسكرية".
و تتمثل مهمة الاحتياط --حسب المصدر-- في "تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية, طبقا للدستور والتشريع الساري المفعول", كما تضمنته المادة الثالثة من النص.
و يدرج في الاحتياط --كما نصت عليه المادة الرابعة من المشروع-- أفرادا يدعون "عسكريو الاحتياط" وهم العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون من كل الرتب الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي والعائدين إلى الحياة المدنية, بالإضافة إلى عسكريي الخدمة الوطنية من كل الرتب الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية.
و تفيد المادة الخامسة من النص بأنه "يستثنى من الادراج في الاحتياط العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون المشطوبون من صفوف الجيش الوطني الشعبي حسب الحالات المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين بالإضافة إلى العسكريين العاملين والمتعاقدين الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب طبي بالنسبة للمعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش ضمن الشروط المحددة في تنظيم المعمول به الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش".
كما يستثنى أيضا, عسكريو الخدمة الوطنية المجندون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش قبل نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية, بعد مقرر إنهاء الخدمة بصفة نهائية.
و حسب المادة الثامنة من مشروع القانون فإن الاحتياط يتوزع على ثلاث فترات, الأولى وهي الاحتياط الجاهز والثانية الاحتياط الأول والثالثة الاحتياط الثاني في الوقت الذي تحدد فيه المادة التاسعة الاحتياط الجاهز بخمس سنوات وهو يلي إنهاء الخدمة بصفة نهائية للعسكريين العاملين وللعسكريين المتعاقدين ولعسكريي الخدمة الوطنية, المدرجين في الاحتياط.
كما تحدد المادة 10 الاحتياط الأول بعشرة سنوات وهو يلي الاحتياط الجاهز والذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا وقتهم في الاحتياط الجاهز فيما تحدد المادة 11 الاحتياط الثاني بعشرة سنوات وهو يلي الاحتياط الأول والذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا وقتهم في الاحتياط الأول.
و بالنسبة لحدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط, من أجل إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط, فهم كالآتي: الضباط العمداء 70 سنة, الضباط السامون 65 سنة, الضباط الأعوان 50 سنة, ضباط الصف العاملون 60 سنة, ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدون 50 سنة, وذلك وفقا لما تضمنته المادة 12.
و يستفيد عسكريو الاحتياط الإناث , --استنادا الى المادة 13 من النص-- من تخفيض بخمس سنوات بعنوان حدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط, من أجل إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط.
و تمت الاشارة إلى أنه "يعد عاصيا ويتابع أمام المحكمة العسكرية المختصة إقليميا, عسكري الاحتياط الذي لم يلتحق بمكان تعيينه, في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط, وذلك بعد إعادة استدعائه واستلامه أمر إعادة الاستدعاء مرتين, ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة, وفي حالة ما لم يلتحق بمكان تعيينه في إطار التعبئة و بمكان تعيينه بعد إعادة استدعائه واستلامه أمر إعادة الاستدعاء, ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة, وفي حالة رفض استلام أمر إعادة الاستدعاء من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج, وفي حالة كان محل بحث بدون جدوى بسبب عدم تصريحه بتغيير مكان إقامته".
و حسب نص المشروع فانه "يمكن منح الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء لعسكري الاحتياط الذي يعتبر حضوره في مصلحة أو منصب عمل خارج الجيش الوطني الشعبي, مفيدا للصالح الوطني, أو تعرض لعلة طبية مؤقتة تتنافى مع الخدمة في الجيش طبقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم المعمول به الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي".
و عقب هذا فسح المجال لتدخلات أعضاء اللجنة للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم المتحورة حول "أهمية نص القانون في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي في حالتي السلم والحرب والرفع من جاهزيته من أجل الدفاع عن وحدة الوطن وسيادته بإشراك المواطنين القادرين من جميع الفئات والسماح للكل من التأقلم مع التطورات والتقنيات الجديدة في مجال الدفاع".
و قد ردت ممثلة الحكومة على تساؤلات وانشغالات أعضاء اللجنة "بمزيد من الشروحات الضافية"--يضيف البيان--.
و جدير بالذكر أن لجنة الدفاع الوطني لمجلس الأمة, تعكف على إعداد تقريرها حول نص هذا القانون لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس في وقت لاحق, وفقا لإجراءات التصويت مع المناقشة المحدودة, بالنظر إلى "الطابع الاستعجالي" لهذا النص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.