رئيس حركة مجتمع السلم يشدد على دور الشباب في النهضة الوطنية بوهران    لويزة حنون تستعرض نضالات المرأة الجزائرية وتدعو لتعزيز الوحدة الوطنية    تنصيب العميد عباس إبراهيم مديرًا مركزيًا لأمن الجيش    وزير العمل يدعو إلى اعتماد الرقمنة لجعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص    احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير    خسائر ب4 ملايين دولار وتحذير صحي..وفاة 11 فلسطينيا جراء المنخفض الجوي الأخير    قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة..استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا    إيران : اعتقال 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الرابطة المحترفة "موبيليس" : عقوبات ضد ثلاثة أندية    ميلة : إجراء 47 عملية جراحية بمبادرة لقافلة طبية تضامنية    معرض السفارات العالمي الشتوي بواشنطن : الجزائر تفوز بجائزة أفضل جناح في المجموعة العربية    المهرجان الدولي للكسكس بتيميمون.. فضاء للتعريف بالتراث وتبادل الخبرات    الجزائر تنتخب نائبا لرئيس الدورة الحكومية الدولية للجنة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام 2026    غرداية.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة    دعت إلى جعل "دار الإبداع" متحفا لتاريخها وفنونها..بن دودة تعلن عن عملية استثمارية كبرى لترميم المدينة القديمة بقسنطينة    جامعة البليدة 2 توقّع ثماني اتفاقيات تعاون    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    حصحاص يدشن مرافق تربوية وصحية جديدة ببوفاريك    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    بيتكوفيتش يكشف أسلحته اليوم    رفع العلم الوطني بساحة المقاومة    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    ماضون في تعزيز التعاون والاستثمارات البينية    25 اتفاقا للارتقاء بالتعاون الجزائري - التونسي    استراتيجية شاملة لتعزيز الروابط مع الكفاءات الجزائرية بالخارج    مظاهرات 11 ديسمبر منعطف فاصل في تاريخ الثورة    مسابقة لتوظيف أكثر من 40 ألف أستاذ    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إدانة سياسة التعتيم الإعلامي للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية    تذبذب في تزويد سكان الرتبة بالماء    "محفظة التاريخ" لتخليد مظاهرات 11 ديسمبر    تتويج "رُقْية" بالجائزة الكبرى    تركة ضخمة في علوم اللغة تنتظر الاستثمار العلمي    حلول واقعية لتعزيز وجهة استثمارية واعدة    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    محرز ينافس بن زيمة ورونالدو    مازة يتألق وينقذ ليفركوزن    مدوار يكشف حقيقة العروض    توفير نظارات طبية للتلاميذ الأيتام والمعوزين    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الاستغفار.. كنز من السماء    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    مظاهرات 11 ديسمبر1960 بفج مزالة سابقا فرجيوة حاليا    رئيس السلطة يعرض تصورا استباقيا    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحصين الدستور بمادة صامتة تحدد حالات التعديل
نشر في الشعب يوم 26 - 06 - 2020

حددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، موقفها من مسودة تعديل الدستور، في تقرير تضمن عدة مقترحات رفعته للجنة الخبراء، لإثراء نص المشروع، قبل اعتماده رسميا دستورا جديدا للبلاد، ولعل أهم ما طالبت به بعد الإطلاع على أهم التعديلات الواردة، تحصين القانون الأسمى للبلاد بمادة تحدد الحالات التي يعدل فيها الدستور بدقة، حتى لا يغير كلما انتخب رئيس جديد للجمهورية، فمن 2002 إلى 2016 عدل ثلاث مرات، ما يوحي أنه قانون أساسي للرئيس وليس للدولة.
بدأت الرابطة مقترحاتها، بطلب حذف من نص الديباجة كل ما تعلق بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية كون الموافقة عليها تتم بعد دراسة عدم تنافيها مع الدستور وليس العكس، موضحة أن الدستور هوالقانون الأساسي للدولة، وأن الديباجة أساسه المذهبي، لذا لا يجب الإشارة إلى أي نصوص أجنبية فيها، ويمكن إدراجها في محاور وأبواب الدستور.
أما بالنسبة للمواد الدستورية، فطالبت بإلغاء المادة 16 التي تنص على وضع القانون نظاما خاصا ببعض البلديات، معتبرة أن هذه المادة مبهمة من حيث نوع خصوصية البلدية ويمكن تفسيرها حسب الأهواء، ما قد يخلق التفرقة بين البلديات في ربوع الوطن كون «الاستثناء» يصنع «التمييز» ويمهد بطريقة غير مباشرة للتقسيم.
في حين اقترحت عدم دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام واستعادة السلم، المنصوص عليها في المادة 31، لأن الدفاع المتقدم الذي يستدعي في بعض الحالات التدخل العسكري خارج الحدود لا يحتاج حسبها إلى دسترة لأنه مبني على شرعية الدفاع، فضلا على أن معظم عمليات حفظ السلام في العالم تتم عن طريق الإتفاق مع الجهة المعترف بها أمميا داخل الدولة محل النزاع، والتي تم الإعتراف بها نتيجة تقديمها لتنازلات في أغلب الحالات، وهوما قد يضع الجزائر في مكان المؤيد للقرار الأممي حتى ولوكان غير شرعي، وهذا يخالف مبدأ وركيزة للدبلوماسية الجزائرية المعهودة والذي ينص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان.
وفي باب الحقوق الأساسية والحريات العامة، قالت الرابطة إن هذه التسمية تضعنا أمام فهم قاصر للحقوق لأنها توحي بوجود حقوق غير أساسية أو ثانوية، ولهذا اقترحت إعادة تسمية الباب بالحقوق والحريات، في حين رأت ضرورة إعادة صياغة المادة 51 الفقرة ج 2، وفق النص الأصلي الذي يضمن حرية ممارسة العبادات في ظل احترام القانون كون عبارة «دون تمييز» هي إقرار صريح بلائكية الدولة على حد قولها وتضعنا أمام تنافي ونص المادة 02 من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة .
وتساءلت عن جدوى استشارة رئيس الجمهورية الأغلبية البرلمانية أوالنواب لتعيين الحكومة، مثلما جاء في المادة 95 : ج7 إذا كان رئيس الحكومة المعين لا ينتمي لا للأغلبية ولا للبرلمان حيث أن المادة صماء والإستشارة ليست مرتبطة بالموافقة، مقترحة تعديلا جزئيا للمادة 7 لتصبح يعين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية وينهي مهامه.
أما بخصوص المادة 98 التي تنص على تولي نائب رئيس الجمهورية رئيس الدولة بالنيابة مهام رئيس الدولة لباقي مدة العهدة الرئاسية، في حالة الشغور النهائي لمنصب الرئيس، فأوضحت الرابطة أنه يتنافى ونص المادة 07-08 من الدستور التي تنص صراحة على أن الشعب مصدر كل السلطات / يمارس الشعب سلطته عن طريق المؤسسات الدستورية التي يختارها، وعليه سيمنح هذا التعديل حق تسيير الدولة وممارسة مهام رئيس الجمهورية لشخص فاقد للشرعية الشعبية.
وسجلت عدة مآخذ في الفصل الرابع، سيما ما تعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء المذكورة في المادة 187 : فقرة 3، واقترحت حذف كل التعيينات التي تتم من السلطة التشريعية أو التنفيذية، لأن المجلس الأعلى للقضاء هيئة رقابية ووظيفية تتكفل بكل ما يتعلق بالقاضي بصفة خاصة ( رقابة – انضباط – قانون أساسي – تعيين – نقل – سلم وظيفي ) وبالتالي إشراك أعضاء تعينهم السلطة التشريعية أو التنفيذية يعتبر تدخلا في السلطة القضائية.
ونفس الأمر بالنسبة لتشكيلة المحكمة الدستورية المنصوص عليها في المادة 194، التي تتنافى حسبها ومبدأ الفصل بين السلطات، لأن عدد المعينين من السلطة التنفيذية والتشريعية يشكل ضعف المنتخبين من السلطة القضائية.
وعن المواد التي تم إلغاؤها ولم تتناولها المسودة، كالمادة 30، فأوضحت أن إلغاء هذه المادة يعتبر تراجعا كبيرا في سياسة الدولة الخارجية وتغيير الموقف التاريخي للجزائر لاسيما في أهم قضيتين القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية التين تعتبران من القضايا الشرعية التي ساندتها الجزائر منذ القدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.