وزارة الداخلية تنجز دراسة ميدانية حول ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64718 شهيد و 163859 مصاب    تنظيم الطبعة ال27 من الأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس ابتداء من الاثنين المقبل    اختتام معرض التجارة البينية الإفريقية: إشادة بالنجاح الباهر وترسيخ دور الجزائر في تحقيق النهضة الاقتصادية القارية    سوناطراك: حشيشي يبحث بميلانو تعزيز الشراكات مع كبريات شركات الطاقة العالمية    باتنة: افتتاح المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن في طبعته الخامسة    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    هالاند يسجّل خماسية    شيري الجزائر تراهن على التصدير    هذا جديد جامعة ورقلة    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    فرنسا: اعتقال نحو 500 شخص في احتجاجات "لنغلق كل شيء"    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    الجزائر تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    ندوة دولية بجنيف تفضح الانتهاكات المغربية    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    ممتنّون للرئيس تبون.. طبعة الجزائر فاقت التوقّعات    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: الجزائر تفتك حصة الأسد من الصفقات الموقعة    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    معرض التجارة البينية الافريقية: تتويج جناح زامبيا بلقب أفضل جناح خلال التظاهرة    الصين ترغب في تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال تسيير الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    تعاون جزائري نيجيري    وفد حماس في قطر ينجو من الاستهداف الصهيوني    الخبير ميريفيروي يؤكّد ضرورة توحيد البيانات    رئاسة الجزائر لمجلس السلم و الأمن الإفريقي: التزام ثابت و مقاربات فعالة لخدمة قضايا القارة    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    شرطة العفرون تطيح ب3 متورطين    عرض شرفي لمسرحية جديدة حول غزّة    بوغالي يدعو من القاهرة إلى جعل الاتحاد البرلماني العربي منصة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    ولاية الجزائر: تنظيم حملة تنظيف تخص المؤسسات التربوية السبت المقبل    تواصل سقوط أمطار رعدية على عدد من ولايات شرق الوطن    إعادة هيكلة مواد ومواقيت ابتداء من هذا الموسم    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    جمباز: الجزائرية كيليا نمور تشارك في ثلاث محطات كبرى في نهاية 2025    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإعلان عن قائمة الوكالات المؤهلة    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحصين الدستور بمادة صامتة تحدد حالات التعديل
نشر في الشعب يوم 26 - 06 - 2020

حددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، موقفها من مسودة تعديل الدستور، في تقرير تضمن عدة مقترحات رفعته للجنة الخبراء، لإثراء نص المشروع، قبل اعتماده رسميا دستورا جديدا للبلاد، ولعل أهم ما طالبت به بعد الإطلاع على أهم التعديلات الواردة، تحصين القانون الأسمى للبلاد بمادة تحدد الحالات التي يعدل فيها الدستور بدقة، حتى لا يغير كلما انتخب رئيس جديد للجمهورية، فمن 2002 إلى 2016 عدل ثلاث مرات، ما يوحي أنه قانون أساسي للرئيس وليس للدولة.
بدأت الرابطة مقترحاتها، بطلب حذف من نص الديباجة كل ما تعلق بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية كون الموافقة عليها تتم بعد دراسة عدم تنافيها مع الدستور وليس العكس، موضحة أن الدستور هوالقانون الأساسي للدولة، وأن الديباجة أساسه المذهبي، لذا لا يجب الإشارة إلى أي نصوص أجنبية فيها، ويمكن إدراجها في محاور وأبواب الدستور.
أما بالنسبة للمواد الدستورية، فطالبت بإلغاء المادة 16 التي تنص على وضع القانون نظاما خاصا ببعض البلديات، معتبرة أن هذه المادة مبهمة من حيث نوع خصوصية البلدية ويمكن تفسيرها حسب الأهواء، ما قد يخلق التفرقة بين البلديات في ربوع الوطن كون «الاستثناء» يصنع «التمييز» ويمهد بطريقة غير مباشرة للتقسيم.
في حين اقترحت عدم دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام واستعادة السلم، المنصوص عليها في المادة 31، لأن الدفاع المتقدم الذي يستدعي في بعض الحالات التدخل العسكري خارج الحدود لا يحتاج حسبها إلى دسترة لأنه مبني على شرعية الدفاع، فضلا على أن معظم عمليات حفظ السلام في العالم تتم عن طريق الإتفاق مع الجهة المعترف بها أمميا داخل الدولة محل النزاع، والتي تم الإعتراف بها نتيجة تقديمها لتنازلات في أغلب الحالات، وهوما قد يضع الجزائر في مكان المؤيد للقرار الأممي حتى ولوكان غير شرعي، وهذا يخالف مبدأ وركيزة للدبلوماسية الجزائرية المعهودة والذي ينص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان.
وفي باب الحقوق الأساسية والحريات العامة، قالت الرابطة إن هذه التسمية تضعنا أمام فهم قاصر للحقوق لأنها توحي بوجود حقوق غير أساسية أو ثانوية، ولهذا اقترحت إعادة تسمية الباب بالحقوق والحريات، في حين رأت ضرورة إعادة صياغة المادة 51 الفقرة ج 2، وفق النص الأصلي الذي يضمن حرية ممارسة العبادات في ظل احترام القانون كون عبارة «دون تمييز» هي إقرار صريح بلائكية الدولة على حد قولها وتضعنا أمام تنافي ونص المادة 02 من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة .
وتساءلت عن جدوى استشارة رئيس الجمهورية الأغلبية البرلمانية أوالنواب لتعيين الحكومة، مثلما جاء في المادة 95 : ج7 إذا كان رئيس الحكومة المعين لا ينتمي لا للأغلبية ولا للبرلمان حيث أن المادة صماء والإستشارة ليست مرتبطة بالموافقة، مقترحة تعديلا جزئيا للمادة 7 لتصبح يعين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية وينهي مهامه.
أما بخصوص المادة 98 التي تنص على تولي نائب رئيس الجمهورية رئيس الدولة بالنيابة مهام رئيس الدولة لباقي مدة العهدة الرئاسية، في حالة الشغور النهائي لمنصب الرئيس، فأوضحت الرابطة أنه يتنافى ونص المادة 07-08 من الدستور التي تنص صراحة على أن الشعب مصدر كل السلطات / يمارس الشعب سلطته عن طريق المؤسسات الدستورية التي يختارها، وعليه سيمنح هذا التعديل حق تسيير الدولة وممارسة مهام رئيس الجمهورية لشخص فاقد للشرعية الشعبية.
وسجلت عدة مآخذ في الفصل الرابع، سيما ما تعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء المذكورة في المادة 187 : فقرة 3، واقترحت حذف كل التعيينات التي تتم من السلطة التشريعية أو التنفيذية، لأن المجلس الأعلى للقضاء هيئة رقابية ووظيفية تتكفل بكل ما يتعلق بالقاضي بصفة خاصة ( رقابة – انضباط – قانون أساسي – تعيين – نقل – سلم وظيفي ) وبالتالي إشراك أعضاء تعينهم السلطة التشريعية أو التنفيذية يعتبر تدخلا في السلطة القضائية.
ونفس الأمر بالنسبة لتشكيلة المحكمة الدستورية المنصوص عليها في المادة 194، التي تتنافى حسبها ومبدأ الفصل بين السلطات، لأن عدد المعينين من السلطة التنفيذية والتشريعية يشكل ضعف المنتخبين من السلطة القضائية.
وعن المواد التي تم إلغاؤها ولم تتناولها المسودة، كالمادة 30، فأوضحت أن إلغاء هذه المادة يعتبر تراجعا كبيرا في سياسة الدولة الخارجية وتغيير الموقف التاريخي للجزائر لاسيما في أهم قضيتين القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية التين تعتبران من القضايا الشرعية التي ساندتها الجزائر منذ القدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.