المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات الشخصية    الصحراء الغربية: الابتزاز الذي يقوم به المغرب دليل على فشله في تكريس سياسة الأمر الواقع    فلسطين : ما يرتكبه الاحتلال من تهجير وهدم في الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي    العدوان الصهيوني على غزة: نقص الغذاء يدفع الأطفال في القطاع إلى حافة الهاوية    الدخول الجامعي 2026/2025: انطلاق التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد في 22 يوليو    وهران: الصالون الوطني للحرفي الشاب بدءا من 19 يوليو    كرة القدم: مشاركة 25 مترشحا في التكوين الخاص للحصول على شهادة التدريب "كاف - أ"    تلمسان: السيد مراد يشدد على ضرورة رفع مستوى اليقظة لحماية الثروة الغابية من الحرائق    ال5 جويلية62 بداية لمسيرة بناء الدولة الجزائرية الحرة المنتصرة    يشارك في أشغال البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا    التصريح ب" المستفيد الحقيقي" خط الدفاع الأول لحماية الوطن    إحياء اليوم العالمي للسكان 2025    موجة حر على العديد من ولايات الوطن    أمر بزيارات ميدانية تفقدية عبر الولايات السياحية    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    العرض الأولي لفيلم "دنيا" بالجزائر العاصمة    المهرجان الثقافي الدولي للرقص الشعبي بسيدي بلعباس: تواصل السهرات مع إقبال جماهيري غفير    الجزائر فاعل إقليمي ودولي في ملف الهجرة    استشهاد 76 فلسطينيا في غارات للاحتلال على قطاع غزّة    رفح.. بوابة الجحيم القادمة؟    الاستثمارات في الصحراء الغربية تدعم انتهاك المغرب للقانون الدولي    تهديدات سيبرانية تستهدف الأمن المعلوماتي وسلامة السياح    نطمح لاستقطاب 4 ملايين سائح نهاية 2025    مدّاحي تفتتح الصالون الدولي    تتويج المولودية    تخرج 38 مقتصدا ونائب مقتصد بقطاع التربية    50 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية.. العالم يصرخ أوقفوا الإبادة في غزة    مشروعي إنشاء منصة رقمية للتحكم في المياه الجوفية ببسكرة    المدرب البوسني روسمير سفيكو يلتحق بشباب قسنطينة    لجنة تفتيش من الداخلية بوهران    المنتخبون ينتفضون لتغيير الوضع القائم    حلول مستعجلة لمشاكل النقل والمياه    موكوينا لقيادة العارضة الفنية ل"العميد"    وفد "الكاف" ينهي تفتيش مرافق البلدان المستضيفة    مساع حثيثة لتطوير الزراعات الزيتية وتجربة أولى لإنتاج "الصوجا"    ملتقى فكري حول مسرحية الممثل الواحد في نوفمبر    توثيق وإعلام لحفظ ذاكرة الملحون    سهرة ثالثة تنبض بالبهجة    هذا موعد السوبر    مشروع استراتيجي لتعزيز الاقتصاد الوطني    اختتام المرحلة النهائية بوهران    لاناب تكرّم ياسمينة سلام    قطاع السياحة يستهدف استقطاب 4 ملايين سائح مع نهاية 2025    المسابقة الوطنية الكبرى للقفز على الحواجز نجمتين وثلاث نجوم من 16 إلى 19 يوليو بوهران    كأس إفريقيا للأمم للريغبي 2025: انهزام المنتخب الجزائري أمام ناميبيا (7-21)    برنامج ثري لتنشيط الأسبوع الثقافي لولاية المغير في إطار مهرجان الفنون والثقافات الشعبية بوهران    منصات رقمية مبتكرة تفتح آفاقا واعدة للسياحة في الجزائر    الجمارك تمثل خط الدفاع الأول في حماية الاقتصاد الوطني    فضائل ذهبية للحياء    تلمسان ستصبح قطباً صحّياً جهوياً بامتيازّ    نجاح موسم الحجّ بفضل الأداء الجماعي المتميّز    وزير الصحة: تلمسان على أبواب التحول إلى قطب صحي جهوي بامتياز    تكريم وطني للطلبة المتفوقين في معاهد التكوين شبه الطبي بتلمسان تحت إشراف وزير الصحة    موسم حج 1446 ه : بلمهدي يشيد بالأداء الجماعي للقطاعات المشاركة    من اندر الاسماء العربية    هذا نصاب الزكاة بالجزائر    جامع الجزائر : ندوة علميّة تاريخيّة حول دروس عاشوراء وذكرى الاستقلال    سورة الاستجابة.. كنز من فوق سبع سماوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤبد لعصابات السوق و«سماسرة" الأزمات
نشر في الشعب يوم 21 - 11 - 2021

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، في مناقشة مشروعي قانونين، الأول يتعلق بالقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وتكييفهما في إطار محاربة ظاهرة المضاربة، حيث يطبق حاليا قانون العقوبات على المضاربين، وهذا بعد تقديم النصين من قبل وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي.
يتوعد مشروع قانون مكافحة المضاربة الأخير بعقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد في حق "الجماعات المدانة بجرائم المضاربة، حسب الفعل المرتكب وطبيعة السلع محل المضاربة"، فيما يعتمد إجراءات يتم فيها إشراك كل الجهات قصد ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وتخليص المواطن من سماسرة الأزمات وعصابات السوق.
وحسب وثيقة مشروع القانون المتعلق بالمضاربة غير المشروعة، فإن أحكاما جزائية صارمة جدا تنتظر كل من تسول له نفسه إحداث اضطرابات في التموين وما يصاحبه من ارتفاع في الأسعار يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، الذي أصبح رهين المضاربين، حيث يهدف مشروع القانون الذي جاء في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، إلى الحفاظ على القدرية الشرائية للمواطن، باعتبارها واجبا من واجبات الدولة ودورها الاجتماعي المكرس دستوريا (المادة 62)، نقلا عن الوثيقة.
وألحق استفحال المضاربة غير المشروعة مؤخرا، أضرارا كبيرة بالسوق الوطنية، وطالت هذه المضاربة حتى المواد التي تشكل وفرتها ضرورة استراتيجية للمجتمع وذات ارتباط بالصحة العمومية لنقص الأكسجين في المستشفيات.
ويُعاقب على المضاربة غير المشروعة حسب المادة 12 بالحبس لثلاث سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 10 إلى 20 مليون سنتيم. وفي حال وقعت الأفعال المذكورة آنفا على الحبوب ومشتقاتها، البقول الجافة، الحليب، الخضر، الفواكه، الزيت، السكر، البن، أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فتكون العقوبة الحبس من 10 إلى 20 سنة والغرامة من 2.000.000 دينار إلى 10.000.000 دينار، حسب المادة 13.
وفي حال ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13 أعلاه، من طرف جماعة إجرامية منظمة فتكون العقوبة السجن المؤبد. أما إذا تم الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فيجوز معاقبة الفاعل بالمنع والإقامة من سنتين إلى خمس سنوات، حيث يجوز للقاضي أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 9 مكرر من قانون العقوبات، إذا كان الحكم بالإدانة يتعلق بجنحة منصوص عليها في هذا القانون، ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.
وأكد القانون في مادته 17، أنه يجوز للجهة القضائية، في حال الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاطات التجارية وفقا لأحكام قانون العقوبات، ولها أن تحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة، كما يجوز لها أن تأمر بغلق المحل المستعمل لارتكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتحكم الجهة القضائية في حال الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المحصلة منها، فيما يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، ويعاقب أيضا على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المتكررة للجريمة التامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.