الجلفة: علامة جزائرية لزيت الزيتون تتوج بميداليتين ذهبيتين بسويسرا    الجزائر واليابان تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية وتطورات الأوضاع الدولية    غليزان..ربط 850 مسكن بشبكة الغاز الطبيعي منذ بداية 2025    الجزائر تتألق في معرض مسقط الدولي للكتاب وتُعزز حضورها الثقافي العربي    البطولة العربية لألعاب القوى: طبعة وهران احسن من الطبعات السابقة    الجزائر/ سلطنة عمان: علاقات تاريخية وإرادة قوية في بناء شراكة استراتيجية متميزة    المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي: "إعلان الجزائر" يجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية    الصحفيون الصحراويون الأسرى في السجون المغربية يؤكدون على دور الإعلام الصحراوي في توثيق جرائم الاحتلال    المقصد الإسلامي من السيرة النبوية الشريفة    فضل قراءة سورة الكهف    أحاديث في فضل صلاة الضحى    سلطان عمان يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر    عن مصير الدولار… عودة أخرى    الموافقة على تعيين سفير الجزائر الجديد لدى غينيا بيساو    برنامج "عدل 3" : ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 20 مايو    جوق جمعية "أهل الأندلس" تحيي حفلا أندلسيا بالعاصمة    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 52535 شهيدا و 118491 مصابا    افتتاح الطبعة ال 27 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية بالجزائر العاصمة    كرة القدم بطولة إفريقيا للمحليين 2025 /غامبيا -الجزائر(0-0): "أنا سعيد بالحالة الذهنية الجيدة للاعبين" (بوقرة)    محمد ديب يعود في ذكراه ال22    غزة تروي إبادتها.. الضحايا يتحدثون    وزير الصحة يلتقي برئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة بمصر    مكسب هام للحفاظ على تراث المنطقة    رواية "ألق النجوم الصيفي".. سرد الطبيعة والحياة    التنوع الثقافي عامل وحدة واستقرار    تصعيد إعلامي خطير من إعلام الإمارات    الكوارث الإنسانية ومشاهد الموت والصمت الدولي    نحو إنجاز مركز لمعالجة نفايات المذابح بالعاصمة    قبس من نور النبوة    العالم يعيش أزمات انزلق بعضها إلى حروب مباشرة"    الدرك الوطني بقيقبة توقيف شبكة إجرامية قامت بالسرقة    اليوم تنطلق عملية سحب الإستدعاءات    ارتفاع حصة الجزائر من إنتاج النفط الخام في جوان    الضرائب تطلق خدمة جديدة عبر الانترنت    وقفة ترحم على أرواح شهداء التفجير الإرهابي بميناء الجزائر    تأكيد على أهمية تعزيز التنسيق و التشاور بين أعضاء البعثة    آيت نوري مرشّح    خدمات رقمية تسهّل الدفع الإلكتروني للفواتير    إنجاح موسم الحصاد بالتحضير المسبق وتحقيق الأهداف    صحفيو غزّة يُذبحون ويقتلون على الهواء    رامز زروقي يقرر الرحيل عن فينورد الهولندي    قلعة لتكوين المقاتلين وفق معيارَي الجاهزية والكفاءة    تحسيس بأخطار المخدرات    "ريشة الحلم وألوان الواقع" في معرض تشكيليٍّ    مشاركة 150 مؤلّف و30 دار نشر في الدورة الرابعة    مسرحية "زهرة بلا أوراق" تمثل الجزائر    صناعة دمى القش.. حرفة تحاكي شخصيات الرسوم المتحركة    ماندريا يزيد الغموض حول مستقبله مع كون الفرنسي    رقمنة الموروث الثقافي مورد اقتصادي مستدام    مدرب ليفركوزن تشابي ألونسو يشيد بإبراهيم مازة    مشروع مبتكر لمن يعانون فوبيا روائح المستشفيات    بطولة افريقيا للمحليين 2025/ذهاب الدور التصفوي الاخير: المنتخب الجزائري يعود بالتعادل من غامبيا (0-0)    حج 1446ه: انطلاق أول رحلة للحجاج السبت المقبل    هذا موعد انطلاق الموسم المقبل    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤبد لعصابات السوق و«سماسرة" الأزمات
نشر في الشعب يوم 21 - 11 - 2021

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، في مناقشة مشروعي قانونين، الأول يتعلق بالقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وتكييفهما في إطار محاربة ظاهرة المضاربة، حيث يطبق حاليا قانون العقوبات على المضاربين، وهذا بعد تقديم النصين من قبل وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي.
يتوعد مشروع قانون مكافحة المضاربة الأخير بعقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد في حق "الجماعات المدانة بجرائم المضاربة، حسب الفعل المرتكب وطبيعة السلع محل المضاربة"، فيما يعتمد إجراءات يتم فيها إشراك كل الجهات قصد ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وتخليص المواطن من سماسرة الأزمات وعصابات السوق.
وحسب وثيقة مشروع القانون المتعلق بالمضاربة غير المشروعة، فإن أحكاما جزائية صارمة جدا تنتظر كل من تسول له نفسه إحداث اضطرابات في التموين وما يصاحبه من ارتفاع في الأسعار يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، الذي أصبح رهين المضاربين، حيث يهدف مشروع القانون الذي جاء في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، إلى الحفاظ على القدرية الشرائية للمواطن، باعتبارها واجبا من واجبات الدولة ودورها الاجتماعي المكرس دستوريا (المادة 62)، نقلا عن الوثيقة.
وألحق استفحال المضاربة غير المشروعة مؤخرا، أضرارا كبيرة بالسوق الوطنية، وطالت هذه المضاربة حتى المواد التي تشكل وفرتها ضرورة استراتيجية للمجتمع وذات ارتباط بالصحة العمومية لنقص الأكسجين في المستشفيات.
ويُعاقب على المضاربة غير المشروعة حسب المادة 12 بالحبس لثلاث سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 10 إلى 20 مليون سنتيم. وفي حال وقعت الأفعال المذكورة آنفا على الحبوب ومشتقاتها، البقول الجافة، الحليب، الخضر، الفواكه، الزيت، السكر، البن، أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فتكون العقوبة الحبس من 10 إلى 20 سنة والغرامة من 2.000.000 دينار إلى 10.000.000 دينار، حسب المادة 13.
وفي حال ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13 أعلاه، من طرف جماعة إجرامية منظمة فتكون العقوبة السجن المؤبد. أما إذا تم الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فيجوز معاقبة الفاعل بالمنع والإقامة من سنتين إلى خمس سنوات، حيث يجوز للقاضي أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 9 مكرر من قانون العقوبات، إذا كان الحكم بالإدانة يتعلق بجنحة منصوص عليها في هذا القانون، ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.
وأكد القانون في مادته 17، أنه يجوز للجهة القضائية، في حال الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاطات التجارية وفقا لأحكام قانون العقوبات، ولها أن تحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة، كما يجوز لها أن تأمر بغلق المحل المستعمل لارتكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتحكم الجهة القضائية في حال الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المحصلة منها، فيما يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، ويعاقب أيضا على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المتكررة للجريمة التامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.