حيداوي يبرز ضرورة تعزيز وعي الشباب الجامعي    خلفان يدعو إلى استخدام المنصة الرقمية    بداري يستعرض ميزانية قطاع التعليم العالي    انطلاق تسجيلات الطلبة الجزائريين    القمع الاستعماري محور ندوة تاريخية    إبراز الدور الريادي للإعلام الوطني    تسهيلات لفائدة المستثمرين والمنتجين    56 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    ضرورة تعزيز سيرها بالشكل الأمثل وضمان فعالية أدائها    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    الجزائر تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز وحدة إفريقيا وخدمة قضاياها    المسار الإعلامي الجزائري طويل ومتجذر في التاريخ    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات من 5 سنوات إلى المؤبّد للمضاربين
نشر في الشعب يوم 01 - 11 - 2021

أنهت وزارة العدل، إعداد مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، تجسيدا لقرار الرئيس، عبد المجيد تبون، القاضي بوضع حدّ «لهذه الجريمة المكتملة الأركان، ويقترح النص الذي تحصّلت «الشعب» على نسخة منه عقوبات تتراوح من ثلاث (3) سنوات إلى المؤبد، في انتظار عرضه أمام مجلس الوزراء للدراسة والمصادقة.
بعد الارتفاع الجنوني لأسعار المواد واسعة الاستهلاك واستفحال ظاهرة المضاربة مؤخرا، تقرر، تسليط سيف القانون لحماية الجزائريين من جشع المضاربين ومن خطر شبكات تقف وراء هذا العمل المنظم الذي يهدف إلى زعزعة أركان المجتمع.
وتنفيذا لتعلميات صارمة للرئيس بسنّ أشدّ العقوبات للتصدي للظاهرة الخطيرة، انتهت وزارة العدل من صياغة مشروع القانون بالتنسيق مع وزارة التجارة، والذي جاء حسب نصّ الوثيقة التي اطلع عليها موقع «الشعب أون لاين» في مقدّمة وعرض أسباب إعداد مشروع مكافحة المضاربة، و5 فصول تتضمن أحكاما عامة، وآليات مكافحة المضاربة غير المشروعة والقواعد الإجرائية والجزائية والختامية.
ويشمل مشروع القانون «، 25 مادة تتوزع على 16 صفحة، وتتضمّن الأحكام الجزائية لهذا القانون، «يعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، حسب المادة 12 من القانون».
عقوبات قاسية للمضاربين بالمواد الأساسية
وإذا وقعت الأفعال المذكورة أعلاه على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو البنّ أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية تكون العقوبة بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وغرامة من 2.000.000 دينار إلى 10.000.000 دينار، حسب المادة 13 من هذا المشروع القانون.
وتنصّ المادة 14 من مشروع القانون: «إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه، خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، تكون العقوبة السجن المؤقت من 20 سنة إلى 30 سنة وغرامة من 10.000.00 إلى 20.000.000 دينار».
السجن المؤبّد في هذه الحالة..
وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13، من طرف جماعة إجرامية منظمة تكون العقوبة السجن المؤبد. وفي حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز معاقبة الفاعل بالمنع من الإقامة من سنتين إلى 5 سنوات، حسب المادة 16.
ويجوز للقاضي، أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة سابقا، إذا كان الحكم بالإدانة بجنحة منصوص عليها في هذا القانون، ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه، طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.
منع ممارسة التجارة
ويجوز للجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاطات التجارية، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات أو بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة.
ويجوز لها أن تأمر بغلق المحل التجاري لارتكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، حسب المادة 17.
وتحكم الجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، حسب المادة 18، بمصادرة محل التجريم والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصلة منها.
ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، حسب المادة 19. ويؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فضلا عن ضباط وأعوان الشرطة القضائية، الأعوان المؤهلين التابعين إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة والتابعين لمصالح الإدارة الجبائية.
تحريك الدعوى القضائية تلقائيا
ويتم تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا النص الذي يمكن، الجمعيات الوطنية الناشطة في حماية المستهلك أو أيّ شخص متضرر إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف في الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون.
ويجوز تفتيش المحلات السكنية بناء على إذن مسبق ومكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، قصد التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز حسب نص المادة رقم 11، من القانون، تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص مرتين 2، إذا تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.