العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64756 شهيدا و164059 مصابا    الأمم المتحدة: الجمعية العامة تصوت لصالح قانون يؤيد حل الدولتين    المجلس الشعبي الوطني : وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر- بيلاروس يبحث مع نظرائه سبل تعزيز التعاون المشترك    مناجم : اجتماع عمل لمتابعة مشروع استغلال منجم الزنك و الرصاص تالة حمزة-واد اميزور ببجاية    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب : المجلس الشعبي الوطني يبرز بليما حرص الجزائر على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية    عميد جامع الجزائر يترأس جلسة تقييمية لتعزيز التعليم القرآني بالفضاء المسجدي    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    باتنة: أطلال سجن النساء بتفلفال تذكر بهمجية الاستعمار الفرنسي    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    فرنسا تشتعل..    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر إفريقيا    يدين بشدة, العدوان الصهيوني الغاشم,على دولة قطر    المخزن يقمع الصحافة ويمنع المراقبين الدوليين    اهتمامات القارة تتصدر أولاويات الدبلوماسية الجزائرية    الحدث الإقتصادي الإفريقي بالجزائر تخطى كل الأهداف    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    هالاند يسجّل خماسية    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات من 5 سنوات إلى المؤبّد للمضاربين
نشر في الشعب يوم 01 - 11 - 2021

أنهت وزارة العدل، إعداد مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، تجسيدا لقرار الرئيس، عبد المجيد تبون، القاضي بوضع حدّ «لهذه الجريمة المكتملة الأركان، ويقترح النص الذي تحصّلت «الشعب» على نسخة منه عقوبات تتراوح من ثلاث (3) سنوات إلى المؤبد، في انتظار عرضه أمام مجلس الوزراء للدراسة والمصادقة.
بعد الارتفاع الجنوني لأسعار المواد واسعة الاستهلاك واستفحال ظاهرة المضاربة مؤخرا، تقرر، تسليط سيف القانون لحماية الجزائريين من جشع المضاربين ومن خطر شبكات تقف وراء هذا العمل المنظم الذي يهدف إلى زعزعة أركان المجتمع.
وتنفيذا لتعلميات صارمة للرئيس بسنّ أشدّ العقوبات للتصدي للظاهرة الخطيرة، انتهت وزارة العدل من صياغة مشروع القانون بالتنسيق مع وزارة التجارة، والذي جاء حسب نصّ الوثيقة التي اطلع عليها موقع «الشعب أون لاين» في مقدّمة وعرض أسباب إعداد مشروع مكافحة المضاربة، و5 فصول تتضمن أحكاما عامة، وآليات مكافحة المضاربة غير المشروعة والقواعد الإجرائية والجزائية والختامية.
ويشمل مشروع القانون «، 25 مادة تتوزع على 16 صفحة، وتتضمّن الأحكام الجزائية لهذا القانون، «يعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، حسب المادة 12 من القانون».
عقوبات قاسية للمضاربين بالمواد الأساسية
وإذا وقعت الأفعال المذكورة أعلاه على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو البنّ أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية تكون العقوبة بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وغرامة من 2.000.000 دينار إلى 10.000.000 دينار، حسب المادة 13 من هذا المشروع القانون.
وتنصّ المادة 14 من مشروع القانون: «إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه، خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، تكون العقوبة السجن المؤقت من 20 سنة إلى 30 سنة وغرامة من 10.000.00 إلى 20.000.000 دينار».
السجن المؤبّد في هذه الحالة..
وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13، من طرف جماعة إجرامية منظمة تكون العقوبة السجن المؤبد. وفي حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز معاقبة الفاعل بالمنع من الإقامة من سنتين إلى 5 سنوات، حسب المادة 16.
ويجوز للقاضي، أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة سابقا، إذا كان الحكم بالإدانة بجنحة منصوص عليها في هذا القانون، ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه، طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.
منع ممارسة التجارة
ويجوز للجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاطات التجارية، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات أو بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة.
ويجوز لها أن تأمر بغلق المحل التجاري لارتكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، حسب المادة 17.
وتحكم الجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، حسب المادة 18، بمصادرة محل التجريم والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصلة منها.
ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، حسب المادة 19. ويؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فضلا عن ضباط وأعوان الشرطة القضائية، الأعوان المؤهلين التابعين إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة والتابعين لمصالح الإدارة الجبائية.
تحريك الدعوى القضائية تلقائيا
ويتم تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا النص الذي يمكن، الجمعيات الوطنية الناشطة في حماية المستهلك أو أيّ شخص متضرر إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف في الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون.
ويجوز تفتيش المحلات السكنية بناء على إذن مسبق ومكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، قصد التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز حسب نص المادة رقم 11، من القانون، تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص مرتين 2، إذا تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.