الانتهاء من إعداد مشروع صندوق دعم الصحافة    وزير الاتصال : منع دخول الصحفي فريد عليلات الى الجزائر لا يتعلق به كمواطن بل كمبعوث للوسيلة الاعلامية التي يشتغل فيها    عطاف يجري لقاءين ثنائيين مع نظيريه البرازيلي و الاردني بنيويورك    بلمهدي يبرز أهمية التوجه نحو البعد الإفريقي عبر الدبلوماسية الدينية    مجلس الأمن يخفق في تمرير مشروع قرار متعلق بانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة    محاكم تجارية متخصصة: اصدار توصيات لتحسين سير عمل هذه المحاكم    فلاحة: القطاع على أهبة الاستعداد لإطلاق عملية الإحصاء العام    "مشروع تحويل المياه من سدود الطارف سيحقق الأمن المائي لولايتي تبسة و سوق أهراس"    الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش يحضر جانبا من تدريبات النادي الرياضي القسنطيني    عطاف يشدد على ضرورة منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين    وزير الصحة يشرف على لقاء لتقييم المخطط الوطني للتكفل بمرضى انسداد عضلة القلب    كاس الجزائر أكابر (الدور نصف النهائي): مولودية الجزائر - شباب قسنطينة بدون حضور الجمهور    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 33 ألفا و 970 شهيدا    زيتوني يشدد على ضرورة إستكمال التحول الرقمي للقطاع في الآجال المحددة    مسار إستحداث الشركة الوطنية للطباعة جاري    فايد يشارك في أشغال الإجتماعات الربيعية بواشنطن    وزارة الدفاع: إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار و توقيف 10 عناصر دعم خلال أسبوع    الجهوي الأول لرابطة باتنة: شباب بوجلبانة يعمق الفارق    سدراتة و«الأهراس» بنفس الإيقاع    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي يؤكد: تشجيع الإشراف التشاركي في العملية الانتخابية المقبلة    سطيف: ربط 660 مستثمرة فلاحية بالكهرباء    أرسلت مساعدات إلى ولايات الجنوب المتضررة من الفيضانات: جمعية البركة الجزائرية أدخلت 9 شاحنات محمّلة بالخيّم و التمور إلى غزة    سترة أحد المشتبه بهم أوصلت لباقي أفرادها: الإطاحة بشبكة سرقة الكوابل النحاسية بمعافة في باتنة    وزير الاتصال و مديرية الاعلام بالرئاسة يعزيان: الصحفي محمد مرزوقي في ذمة الله    أكاديميون وباحثون خلال ملتقى وطني بقسنطينة: الخطاب التعليمي لجمعية العلماء المسلمين كان تجديديا    من خلال إتمام ما تبقى من مشاريع سكنية: إجراءات استباقية لطي ملف «عدل 2»    كرة اليد/كأس إفريقيا للأندية (وهران-2024): الأندية الجزائرية تعول على مشوار مشرف أمام أقوى فرق القارة    الحكومة تدرس مشاريع قوانين وعروضا    مجمع سونلغاز: توقيع اتفاق مع جنرال إلكتريك    68 رحلة جوية داخلية هذا الصيف    تظاهرات عديدة في يوم العلم عبر ربوع الوطن    لم لا تؤلّف الكتب أيها الشيخ؟    توزيع الجوائز على الفائزين    عون يؤكد أهمية خلق شبكة للمناولة    من يحرر فلسطين غير الشعوب..؟!    تفكيك جماعة إجرامية تزور يقودها رجل سبعيني    دعوة لضرورة استئناف عملية السلام دون تأخير    الصّهاينة يرتكبون 6 مجازر في يوم واحد    هذا موعد عيد الأضحى    أحزاب ليبية تطالب غوتيريس بتطوير أداء البعثة الأممية    استحداث مخبر للاستعجالات البيولوجية وعلوم الفيروسات    أول طبعة لملتقى تيارت العربي للفنون التشكيلية    بطاقة اشتراك موحدة بين القطار والحافلة    ضرورة جاهزية المطارات لإنجاح موسم الحج 2024    نحضر لعقد الجمعية الانتخابية والموسم ينتهي بداية جوان    معارض، محاضرات وورشات في شهر التراث    شيء من الخيال في عالم واقعي خلاب    مكيديش يبرر التعثر أمام بارادو ويتحدث عن الإرهاق    نريد التتويج بكأس الجزائر لدخول التاريخ    حجز 20 طنا من المواد الغذائية واللحوم الفاسدة في رمضان    نسب متقدمة في الربط بالكهرباء    تراجع كميات الخبز الملقى في المزابل بقسنطينة    انطلاق أسبوع الوقاية من السمنة والسكري    انطلاق عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان    أوامر وتنبيهات إلهية تدلك على النجاة    عشر بشارات لأهل المساجد بعد انتهاء رمضان    وصايا للاستمرار في الطّاعة والعبادة بعد شهر الصّيام    مع تجسيد ثمرة دروس رمضان في سلوكهم: المسلمون مطالبون بالمحافظة على أخلاقيات الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات من 5 سنوات إلى المؤبّد للمضاربين
نشر في الشعب يوم 01 - 11 - 2021

أنهت وزارة العدل، إعداد مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، تجسيدا لقرار الرئيس، عبد المجيد تبون، القاضي بوضع حدّ «لهذه الجريمة المكتملة الأركان، ويقترح النص الذي تحصّلت «الشعب» على نسخة منه عقوبات تتراوح من ثلاث (3) سنوات إلى المؤبد، في انتظار عرضه أمام مجلس الوزراء للدراسة والمصادقة.
بعد الارتفاع الجنوني لأسعار المواد واسعة الاستهلاك واستفحال ظاهرة المضاربة مؤخرا، تقرر، تسليط سيف القانون لحماية الجزائريين من جشع المضاربين ومن خطر شبكات تقف وراء هذا العمل المنظم الذي يهدف إلى زعزعة أركان المجتمع.
وتنفيذا لتعلميات صارمة للرئيس بسنّ أشدّ العقوبات للتصدي للظاهرة الخطيرة، انتهت وزارة العدل من صياغة مشروع القانون بالتنسيق مع وزارة التجارة، والذي جاء حسب نصّ الوثيقة التي اطلع عليها موقع «الشعب أون لاين» في مقدّمة وعرض أسباب إعداد مشروع مكافحة المضاربة، و5 فصول تتضمن أحكاما عامة، وآليات مكافحة المضاربة غير المشروعة والقواعد الإجرائية والجزائية والختامية.
ويشمل مشروع القانون «، 25 مادة تتوزع على 16 صفحة، وتتضمّن الأحكام الجزائية لهذا القانون، «يعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، حسب المادة 12 من القانون».
عقوبات قاسية للمضاربين بالمواد الأساسية
وإذا وقعت الأفعال المذكورة أعلاه على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو البنّ أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية تكون العقوبة بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وغرامة من 2.000.000 دينار إلى 10.000.000 دينار، حسب المادة 13 من هذا المشروع القانون.
وتنصّ المادة 14 من مشروع القانون: «إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه، خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، تكون العقوبة السجن المؤقت من 20 سنة إلى 30 سنة وغرامة من 10.000.00 إلى 20.000.000 دينار».
السجن المؤبّد في هذه الحالة..
وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13، من طرف جماعة إجرامية منظمة تكون العقوبة السجن المؤبد. وفي حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز معاقبة الفاعل بالمنع من الإقامة من سنتين إلى 5 سنوات، حسب المادة 16.
ويجوز للقاضي، أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة سابقا، إذا كان الحكم بالإدانة بجنحة منصوص عليها في هذا القانون، ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه، طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.
منع ممارسة التجارة
ويجوز للجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاطات التجارية، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات أو بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة.
ويجوز لها أن تأمر بغلق المحل التجاري لارتكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، حسب المادة 17.
وتحكم الجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، حسب المادة 18، بمصادرة محل التجريم والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصلة منها.
ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، حسب المادة 19. ويؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فضلا عن ضباط وأعوان الشرطة القضائية، الأعوان المؤهلين التابعين إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة والتابعين لمصالح الإدارة الجبائية.
تحريك الدعوى القضائية تلقائيا
ويتم تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا النص الذي يمكن، الجمعيات الوطنية الناشطة في حماية المستهلك أو أيّ شخص متضرر إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف في الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون.
ويجوز تفتيش المحلات السكنية بناء على إذن مسبق ومكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، قصد التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز حسب نص المادة رقم 11، من القانون، تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص مرتين 2، إذا تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.