خوان يترأس جلسة عمل مع نظيره من البرلاسان    خطط لتطوير وكالة الأنباء    دعم رئاسي لمشاريع الأسر المنتجة    دعوة للاستثمار الفوري    شايب وواضح يشاركان في لقاء حول المقاولاتية    غريب يدعو إلى رفع نسبة الإدماج    إبراهيم غالي يُثمّن مجهود الحركة التضامنية    هل يصل سعر البترول إلى 150 دولاراً؟    إيران الكيان الصهيوني.. المواجهة الكبرى    نادي سطاوالي بطلاً    ما تْغامْروش..    مشروع مرجع العنونة ركيزة في مسار التنمية    شرطة المسيلة توقف 18 شخصا    طوابع بريدية جديدة    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا    الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    دفع التعاون الجزائري - العماني في صناعة الأدوية    جاهزية تامة لإطلاق شركة النّقل الجوي الداخلي    استكمال المشاريع الهيكلية وتحسين القدرة الشرائية    صواريخ إيران تزرع الرعب.. وتل أبيب تتوجّع    استمرار الضربات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني    دعم وحدات الجيش بكفاءات قتالية عالية    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    تعادل مثير بين الأهلي وميامي    مشكلة حراس "الخضر" مستمرة وتضع بيتكوفيتش في ورطة    جهود مكثفة لحماية المناطق الرطبة    يوم دراسي حول المسؤولية الطبية    تعليمات لتسريع تسليم المشاريع السكنية الجديدة    إسلام منصوري يفتك القميص الأصفر    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية لسنة 2025    ذاكرة تُكرّم وأصوات تُخلد    دورة تكوينية في المقاولاتية للطلبة ذوي الهمم    إجراءات تنظيمية وتدابير أمنية محكمة    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    بكالوريا 2025: تنظيم محكم وظروف مريحة ميزت مجريات اليوم الأول    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    "واللَّه يعصمك من الناس"    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفعيل المادة 147 المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية مطلب ملح
نشر في الشعب يوم 04 - 02 - 2015

ثمنت برلمانيات ومحاميات التعديلات الأخيرة التي تضمنها مشروع تعديل قانون العقوبات، لاسيما في جوانبه المتعلقة بحماية المرأة في وسطها الاجتماعي بدءا بالأسري و المهني وحتى في الشارع، وكذا حماية الطفل وسط أسرته باعتباره الحاضن الأول له من خلال إعداد ترسانة من المواد القانونية التي تجرم العنف الممارس ضد هذين الفئتين على مختلف المستويات والأصعدة هذه الظاهرة التي تترجمها عدد القضايا المطروحة أمام القضاء .
في هذا الإطار قالت المحامية وممثلة منظمة المحامين لناحية قسنطينة التي يترأسها مصطفى الأنور، كوثر كريكو من منبر "الشعب" أن المواد المعدلة والمقترحة هي في المستوى، غير أنها قدمت بعض الاقتراحات للبرلمانيات التي من شأنها إثراء مشروع قانون العقوبات وتحفظها عن بعض المواد التي ستصطدم في الواقع بعدم تطبيقها نظرا لتعذر ذلك سواء بسبب الصفح الذي هو من حق المرأة أو في سبيل الحفاظ على الكيان الأسرى و حماية الأطفال من التشتت.
وتطرقت المحامية لدى مجلس قضاء قسنطينة بكثير من التفصيل في بعض المواد المعدلة إنطلاقا من تجاربها في الميدان حيث يصطدم روح القانون بتعذر تطبيق إجراءاته في الواقع والبداية كانت بخصوص المادة 266 مكرر التي اعتبرتها أيضا لصالح الرجل كونها تطرقت إلى العنف الممارس ضد أحد الزوجين، فيما اقترحت إضافة فقرة استبدال كلمة الصفح من طرف المرأة بالتنازل .
وأشارت كريك إلى ضرورة تفطن البرلمانيات إلى التفريق بين الصفح والذي لا يأخذ به في حال ما أفضى العنف إلى عجز كفقد البصر أو إلى الوفاة، وسحب الشكوى والتنازل عن الحقوق المدنية لأن كل تصرف قانوني من هذه التصرفات يختلف في آثاره ومآلاته، كما اقترحت أن يمتد الصفح إلى الأصهار كالكنة والحماة .
وبخصوص المادة 330 التي تطرقت إلى العنف الاقتصادي الممارس ضد المرأة أوضحت كريكو أنها تحتاج إلى إثراء أكبر من خلال إعادة النظر في المسؤولية التي يتحملها الزوج المستغل للذمة المالية لزوجته أو المسير لها وهذا لحماية المرأة التي في كثير من الأحيان تجد نفسها أمام جرائم لا يد لها فيها كإصدار شيك من دون رصيد أو القيام بمعاملات تجارية غير شرعية.
كما تطرقت المحامية لتعذر تطبيق القرارات المتعلقة بإثبات الإكراه النفسي والعنف اللفظي في الأماكن العمومية .
وشددت ممثلة منظمة المحامين لناحية قسنطينة على رفع أهم نقطة أمام البرلمان والمتعلقة تحديدا بالمادة 147 من قانون العقوبات المجمد تنفيذها بسبب قرار المحكمة العليا الصادر في 2000 والمتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وإعادة تفعيلها من جديد وتعزيزها بفقرة ثالثة أو بمادة أخرى 147 مكرر تمكن المتضرر من رفع شكوى في حال امتناع الصادر في حقه الأحكام القضائية عن تنفيذها.
من جهتها أشارت البرلمانية جويدة شرفي عضو في لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الوطني الشعبي إلى تعذر تطبيق المادة 266 مكرر1 في شقها المتعلق بإثبات العنف بكل الوسائل لاسيما الممارس على الزوجة أمام أطفالها القصر بحجة عدم قدرتهم المثول أمام المحكمة .
وفي المقابل تطرقت البرلمانية نائب رئيس مجموعة جبهة القوى الاشتراكية وعضو لجنة الدفاع الوطني نورة محيوت إلى المادة 341 المتعلقة بالتحرش الجنسي الممارس في الوسط المهني، حيث دعت إلى تشديد العقوبة على الفاعل كلما ارتقى في منصبه واعتبار المنصب الراقي والسامي ظرف مشدد لمرتكب التحرش الجنسي انطلاقا من أن سلطته الإدارية ومنصبه يمكنانه من ممارسة ضغط أكبر على المرأة العاملة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.