انطلاق أشغال اللقاء الجهوي الرابع للصحفيين والإعلاميين الجزائريين    الدورة الثانية لبكالوريا الفنون: انطلاق الاختبارات التطبيقية    محكمة العدل الدولية: انطلاق جلسات لمساءلة الكيان الصهيوني بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين    بطولة افريقيا للمحليين/غامبيا-الجزائر: المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية بسيدي موسى    وزارة الصحة: لقاء تنسيقي لتقييم أداء القطاع    "الأونروا" تعلن عن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة    سيما الحق في تقرير المصير..بوغالي يؤكد أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة يفوز أمام بركان (1-0) ويغادر المنافسة    اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل: تعزيز الإجراءات الوقائية وترقية الترسانة القانونية    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    تكريما للفنان عبد الرحمن القبي.. ألمع نجوم الأغنية الشعبية في حفل فني بابن زيدون    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    مشروع إنتاج الحبوب والبقوليات بتيميمون بخطوات متسارعة    الجنوب.. مشاريع استراتيجية ببعد إقليمي    شكرا لك كيليا.. تتويجك الجديد فخر للجزائر    الجزائر فاعل رئيسي في دعم التعاون الإفريقي    اطمئنوا.. قطعنا أشواطا في تحقيق الأمن المائي    إجراءات استعجالية وإسكان فوري للمتضرّرين من حادثة وهران    حادث انزلاق التربة بوهران: ترحيل 182 عائلة الى سكنات جديدة بمسرغين    بداية العد التنازلي لامتحاني "البيام" و"لباك"    ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    التعاون الإعلامي من دون تشويه ومغالطات كفيل بتحقيق التقارب العربي    خطوات عملاقة لبناء دولة قوية اقتصاديا واجتماعيا    بحث التعاون بين الجزائر والهند في الصناعة الصيدلانية    شراكة جزائرية صينية    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    ملف مفصل يُرفع إلى الجهات الوصية    مولودية وهران تتنفس    مذكرة تفاهم جزائرية تركية    بو الزرد: الاقتصاد الوطني يشهد نجاعةً ونشاطاً    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    قفزة نوعية في قطاع التربية    تعزيز الأمن المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة    حادث انزلاق التربة بوهران: مولوجي تسدي تعليمات للمصالح المحلية لقطاعها لمرافقة التكفل بالمتضررين    الجمباز الفني/كأس العالم (مرحلة القاهرة): تتويج الجزائرية كايليا نمور بذهبية اختصاصي جهاز مختلف الارتفاعات    اسبانيا: تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بجزر الكناري    القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    مؤسسات صغيرة ومتوسطة : "المالية الجزائرية للمساهمة" تعتزم بيع مساهماتها في البورصة هذه السنة    الطبعة الرابعة للصالون الدولي "عنابة سياحة" من 8 إلى 10 مايو المقبل    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفعيل المادة 147 المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية مطلب ملح
نشر في الشعب يوم 04 - 02 - 2015

ثمنت برلمانيات ومحاميات التعديلات الأخيرة التي تضمنها مشروع تعديل قانون العقوبات، لاسيما في جوانبه المتعلقة بحماية المرأة في وسطها الاجتماعي بدءا بالأسري و المهني وحتى في الشارع، وكذا حماية الطفل وسط أسرته باعتباره الحاضن الأول له من خلال إعداد ترسانة من المواد القانونية التي تجرم العنف الممارس ضد هذين الفئتين على مختلف المستويات والأصعدة هذه الظاهرة التي تترجمها عدد القضايا المطروحة أمام القضاء .
في هذا الإطار قالت المحامية وممثلة منظمة المحامين لناحية قسنطينة التي يترأسها مصطفى الأنور، كوثر كريكو من منبر "الشعب" أن المواد المعدلة والمقترحة هي في المستوى، غير أنها قدمت بعض الاقتراحات للبرلمانيات التي من شأنها إثراء مشروع قانون العقوبات وتحفظها عن بعض المواد التي ستصطدم في الواقع بعدم تطبيقها نظرا لتعذر ذلك سواء بسبب الصفح الذي هو من حق المرأة أو في سبيل الحفاظ على الكيان الأسرى و حماية الأطفال من التشتت.
وتطرقت المحامية لدى مجلس قضاء قسنطينة بكثير من التفصيل في بعض المواد المعدلة إنطلاقا من تجاربها في الميدان حيث يصطدم روح القانون بتعذر تطبيق إجراءاته في الواقع والبداية كانت بخصوص المادة 266 مكرر التي اعتبرتها أيضا لصالح الرجل كونها تطرقت إلى العنف الممارس ضد أحد الزوجين، فيما اقترحت إضافة فقرة استبدال كلمة الصفح من طرف المرأة بالتنازل .
وأشارت كريك إلى ضرورة تفطن البرلمانيات إلى التفريق بين الصفح والذي لا يأخذ به في حال ما أفضى العنف إلى عجز كفقد البصر أو إلى الوفاة، وسحب الشكوى والتنازل عن الحقوق المدنية لأن كل تصرف قانوني من هذه التصرفات يختلف في آثاره ومآلاته، كما اقترحت أن يمتد الصفح إلى الأصهار كالكنة والحماة .
وبخصوص المادة 330 التي تطرقت إلى العنف الاقتصادي الممارس ضد المرأة أوضحت كريكو أنها تحتاج إلى إثراء أكبر من خلال إعادة النظر في المسؤولية التي يتحملها الزوج المستغل للذمة المالية لزوجته أو المسير لها وهذا لحماية المرأة التي في كثير من الأحيان تجد نفسها أمام جرائم لا يد لها فيها كإصدار شيك من دون رصيد أو القيام بمعاملات تجارية غير شرعية.
كما تطرقت المحامية لتعذر تطبيق القرارات المتعلقة بإثبات الإكراه النفسي والعنف اللفظي في الأماكن العمومية .
وشددت ممثلة منظمة المحامين لناحية قسنطينة على رفع أهم نقطة أمام البرلمان والمتعلقة تحديدا بالمادة 147 من قانون العقوبات المجمد تنفيذها بسبب قرار المحكمة العليا الصادر في 2000 والمتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وإعادة تفعيلها من جديد وتعزيزها بفقرة ثالثة أو بمادة أخرى 147 مكرر تمكن المتضرر من رفع شكوى في حال امتناع الصادر في حقه الأحكام القضائية عن تنفيذها.
من جهتها أشارت البرلمانية جويدة شرفي عضو في لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الوطني الشعبي إلى تعذر تطبيق المادة 266 مكرر1 في شقها المتعلق بإثبات العنف بكل الوسائل لاسيما الممارس على الزوجة أمام أطفالها القصر بحجة عدم قدرتهم المثول أمام المحكمة .
وفي المقابل تطرقت البرلمانية نائب رئيس مجموعة جبهة القوى الاشتراكية وعضو لجنة الدفاع الوطني نورة محيوت إلى المادة 341 المتعلقة بالتحرش الجنسي الممارس في الوسط المهني، حيث دعت إلى تشديد العقوبة على الفاعل كلما ارتقى في منصبه واعتبار المنصب الراقي والسامي ظرف مشدد لمرتكب التحرش الجنسي انطلاقا من أن سلطته الإدارية ومنصبه يمكنانه من ممارسة ضغط أكبر على المرأة العاملة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.