رئيس مجلس الأمة يمثل الجزائر في احتفالات استقلال أنغولا    الجزائر والبرازيل تتفقان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي    المسيلة تحتضن المؤتمر الدولي الأول حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي    الجزائر تعزز دعم الحرفيين وتمويل مشاريع الصناعة التقليدية    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    رؤساء دول يهنئون الرئيس تبون بمناسبة الذكرى ال71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة    وزير الصحة يشرف من البليدة على الانطلاق الرسمي لحملة "نوفمبر الأزرق" للكشف المبكر عن سرطان البروستات    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    وزير العدل يشارك في الدورة ال41 لمجلس وزراء العدل العرب    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تكييف قانون العقوبات لإغفاله أشكالا للعنف ضد المرأة
لوح يؤكد في عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالبرلمان
نشر في المساء يوم 13 - 01 - 2015

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الأحكام الحالية لقانون العقوبات ”تغفل” بعض أشكال العنف الذي يستهدف المرأة مما يستوجب تكييف هذا القانون من خلال تعديل بعض مواده واستحداث قواعد تجريم جديدة.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أنه وخلال عرضه أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق ل8 جوان 1966، والمتضمن قانون العقوبات، أكد الوزير أن ”الأحكام الحالية لقانون العقوبات وإن كانت توفر حماية جزائية عامة للمرأة ضد مختلف الاعتداءات فإنها تغفل بعض أشكال العنف الجسدي واللفظي والجنسي والاقتصادي الذي يستهدف المرأة بشكل خاص بسبب جنسها”.
ويستوجب هذا الأمر حسب الوزير ”تكييف قانون العقوبات من خلال تعديل بعض مواده واستحداث قواعد تجريم جديدة، مع مراعاة توفر عناصر التوازن بين الطابع الخصوصي والأخلاقي للموضوع، وبين الدور الذي يمكن أن يلعبه القانون الجزائي ليحقق للمرأة الحماية المرجوة”. وفي هذا الصدد، تم استحداث مادة جديدة (266 مكرر) تقرر حماية خاصة للزوج والزوجة من الاعتداءات العمدية التي تحدث جروحا أو تؤدي إلى بتر أحد الأعضاء، أو عاهة مستديمة أو الوفاة مع التنصيص على عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية تكون أكثر شدّة من العقوبات المقررة لنفس الاعتداءات عندما ترتكب في الظروف العادية.
كما تم أيضا وفي نفس الإطار استحداث مادة أخرى (266 مكرر1) لتجريم العنف الزوجي الذي يبين وبحكم تكراره إصرارا على إيذاء الضحية، والمساس بكرامتها وسلامتها البدنية أو النفسية.
وأشار السيد لوح، إلى أن هذا العنف قد يتخذ عدة أشكال كالتعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح ظاهرة، وكذا التخويف والمعاملة المهينة، مع التنصيص على أن الجريمة تقوم سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو انقضت، وسواء كان الفاعل يقيم مع الضحية أم لا، مضيفا أنه سيتم التنصيص كذلك على عدم إفادة الجاني من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة، أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصّر.
أما فيما يخص العنف الاقتصادي فقد تضمن القانون المذكور تعديلا في مادته 330 المتعلقة بالإهمال العائلي، لتشمل إهمال الزوج لزوجته سواء كانت حاملا أم لا، مع استحداث مادة جديدة (330 مكرر) لحماية الزوجة من العنف الاقتصادي المتمثل في حرمانها من ممتلكاتها ومواردها المالية، أو ابتزازها عن طريق الإكراه والتخويف مع التنصيص على أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية.
وفي نفس السياق تم تعديل المادة (368) لإلغاء العذر المعفي من العقاب في حالة السرقة بين الأزواج، كما مس التعديل المادة (369) لجعل المتابعة الجزائية في هذه الحالة مشروطة بالشكوى المسبقة.
وفيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بحماية المرأة من العنف الجنسي، أوضح ممثل الحكومة، أنه تم استحداث مادة جديدة (333 مكرر 2) تجرّم كل اعتداء يمس بالحرمة الجنسية للضحية، كما تم تعديل المادة (341 مكرر) لتشديد العقوبة في جريمة التحرش الجنسي.
ويرفق هذان الإجراءان بتوسيع نطاق التجريم ليشمل أفعال التحرش التي ترتكب في غير الحالات التي يستغل فيها الفاعل سلطته، أو وظيفته لارتكاب الجريمة مع مضاعفة العقوبة إذا كان الفاعل من المحارم، أو كانت الضحية قاصرا أو حاملا أو مريضة أو معاقة.
وأخيرا تم استحداث مادة جديدة (333 مكرر1) لمحاربة ظاهرة مضايقة المرأة في الأماكن العمومية، من خلال تجريم هذه التصرفات غير الأخلاقية والمتمثلة غالبا في عنف لفظي أو أفعال تخدش حياءها مع تشديد العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشر.
وعقب العرض، فسح رئيس اللجنة عمار جيلاني، المجال للأعضاء لإبداء رأيهم، حيث ثمّنوا مشروع القانون لكونه يوفر الحماية القانونية للمرأة، كما طرحوا بعض الانشغالات حول أحكام مشروع القانون.
وكان السيد جيلاني، قد أشار في مستهل الاجتماع إلى أن مشروع القانون يندرج ضمن إطار تعزيز المنظومة التشريعية، وتكييفها مع التزامات الجزائر الدولية من خلال إقرار الحماية القانونية للمرأة بتسليط الضوء على ظاهرة العنف الممارس ضدها وسبل مكافحتها والحد من تأثيراتها السلبية.
ويأتي ذلك تطبيقا لما أكده رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حول ضرورة العمل على ترقية حقوق المرأة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة.(واج)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.