وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقديم الحلول البديلة في أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه
نشر في الشعب يوم 07 - 07 - 2015

تعززت المكتبة الجامعية ومن خلالها المنظومة القانونية بحوصلة من المفاهيم الحديثة، التي لها علاقة مباشرة بالاقتصاد والاستهلاك والقوانين الردعية التي جاءت لتحديد المسؤولية في كل ما تعلق بالمنتجات المعيبة، هو الانشغال الذي تقدم به الطالب مختار رحماني محمد لنيل رسالة الدكتوراه في القانون الخاص تحت عنوان: “المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة”
إيمانا منه بالضرر الذي تلحقه المنتجات المعيبة، بكل أنواعها برّر الباحث اختياره للموضوع بسبب ما أصبحت تخلفه هذه الأخيرة، من أضرار فردية وجماعية قد تصل في كثير من الأحيان إلى الوفاة رغم ما تحققه على أصحابها من رفاهية ومتعة في حياتنا اليومية، إلا أن انفتاح السوق وتحرير التجارة الخارجية وضعف الرقابة وانعدام الوعي لدى المستهلكين والمستعملين وكثرة الدعاية والإعلام شجع المستوردين على جلب منتجات لا تتوفر على أدنى شروط و متطلبات السلامة بل أن مثل هذه المنتجات يمنع طرح أمثالها في بلدها الأصلي، بل أن الأمر طال حتى الأدوية ومنتجات الصحة وهو ما ركز عليه كثيرا الباحث وهذه الحوادث مرشحة للارتفاع بفضل التطور التكنولوجي والعولمة.
انطلق الباحث في تشخيص كل العوامل من خلال نظرته إلى التطور التقني الذي واكبه كذلك تطور قانوني، فظهور مخاطر جديدة جعل رجال القانون يتصورون أسباب أخرى للضرر غير خطأ الإنسان لاسيما منها الحادث أو الخطر الاجتماعي واعتبارها كمفاهيم قانونية جديدة مستقلة عن القواعد العامة للمسؤولية المدنية التي تقوم على أساس الخطأ فأصبحت فكرة الحادث تستقل تدريجيا عن فكرة الخطأ.
وانطلاقا من هذه المعطيات بدأت التشريعات العالمية تبحث عن السبل الملائمة لإسعاف الضحايا الذين يعجزون عن إثبات خطأ المنتج في ظل أنماط إنتاج معقدة يصعب إثبات الخطأ فيها، فصدر التوجيه الأوروبي بتاريخ 25 / 07 / 1985 مكرسا مسؤولية موضوعية للمنتج، تبعه في ذلك المشرع الفرنسي بإصداره لقانون 19 ماي 1998 والمتضمن تعديل القانون المدني.
ولم يبق المشرع الجزائري بعيدا عن هذا التطور فتدخل بإضافة المادة 140 مكرر ضمن القانون المدني مكرسا بدوره المسؤولية الموضوعية للمنتج، وكذلك بإصداره لقانون حماية المستهلك وقمع الغش 09 / 03 المؤرخ في 25 فيفري 2009. والنصوص التطبيقية له أصبحت إذا مسؤولية المنتج تقوم على ركن العيب بدل الخطأ.
طرح الباحث إشكالية أساسية تتعلق بمدى كفاية أحكام المادة 140 مكرر من القانون المدني والقانون 09 / 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش في الاستجابة للانشغالات التي تطرحها مسألة التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها المنتجات المعيبة اعتمادا على أن التعديل الذي مسّ القانون المدني جاء قاصرا لتضمنه مادة واحدة فقط وتشتيت الأحكام المتعلقة بحماية المستهلك في نصوص متفرقة فيصعب على الباحث أو القاضي إيجاد الحلول الملائمة لكل الإشكاليات التي تطرحها مسؤولية المنتج.
ومن المسائل التي ركّز عليها الباحث وجوب تحديد مسؤولية المستورد بدقة خاصة إذا علمنا أن جل منتجاتنا المطروحة في السوق مستوردة.
وفي الأخير دقّ الباحث ناقوس الخطر بالنسبة للأضرار أو الحوادث التي تتسبب فيها الأدوية ومنتجات الصحة مقترحا تكفل مشروع قانون الصحة الجديد بها وذلك بإخضاعها إلى أحكام المادة 140 مكرر من القانون المدني تسهيلا لتعويض الضحايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.