"الأونروا" تعلن عن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة    تبث على قناة "البلاد تيفي" والقناة الإلكترونية "دزاير توب"    سيما الحق في تقرير المصير..بوغالي يؤكد أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة يفوز أمام بركان (1-0) ويغادر المنافسة    اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل: تعزيز الإجراءات الوقائية وترقية الترسانة القانونية    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    تكريما للفنان عبد الرحمن القبي.. ألمع نجوم الأغنية الشعبية في حفل فني بابن زيدون    بداية العد التنازلي لامتحاني "البيام" و"لباك"    خطوات عملاقة لبناء دولة قوية اقتصاديا واجتماعيا    ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    شكرا لك كيليا.. تتويجك الجديد فخر للجزائر    مشروع إنتاج الحبوب والبقوليات بتيميمون بخطوات متسارعة    اطمئنوا.. قطعنا أشواطا في تحقيق الأمن المائي    إجراءات استعجالية وإسكان فوري للمتضرّرين من حادثة وهران    حادث انزلاق التربة بوهران: ترحيل 182 عائلة الى سكنات جديدة بمسرغين    الجنوب.. مشاريع استراتيجية ببعد إقليمي    الجزائر فاعل رئيسي في دعم التعاون الإفريقي    التعاون الإعلامي من دون تشويه ومغالطات كفيل بتحقيق التقارب العربي    بحث التعاون بين الجزائر والهند في الصناعة الصيدلانية    ملف مفصل يُرفع إلى الجهات الوصية    شراكة جزائرية صينية    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    مزيان يحثّ على النزاهة والمسؤولية    قفزة نوعية في قطاع التربية    بو الزرد: الاقتصاد الوطني يشهد نجاعةً ونشاطاً    مذكرة تفاهم جزائرية تركية    مولودية وهران تتنفس    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    تعزيز الأمن المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة    حادث انزلاق التربة بوهران: مولوجي تسدي تعليمات للمصالح المحلية لقطاعها لمرافقة التكفل بالمتضررين    ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة إحياء للذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    الجمباز الفني/كأس العالم (مرحلة القاهرة): تتويج الجزائرية كايليا نمور بذهبية اختصاصي جهاز مختلف الارتفاعات    مؤسسات صغيرة ومتوسطة : "المالية الجزائرية للمساهمة" تعتزم بيع مساهماتها في البورصة هذه السنة    الطبعة الرابعة للصالون الدولي "عنابة سياحة" من 8 إلى 10 مايو المقبل    اسبانيا: تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بجزر الكناري    القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقديم الحلول البديلة في أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه
نشر في الشعب يوم 07 - 07 - 2015

تعززت المكتبة الجامعية ومن خلالها المنظومة القانونية بحوصلة من المفاهيم الحديثة، التي لها علاقة مباشرة بالاقتصاد والاستهلاك والقوانين الردعية التي جاءت لتحديد المسؤولية في كل ما تعلق بالمنتجات المعيبة، هو الانشغال الذي تقدم به الطالب مختار رحماني محمد لنيل رسالة الدكتوراه في القانون الخاص تحت عنوان: “المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة”
إيمانا منه بالضرر الذي تلحقه المنتجات المعيبة، بكل أنواعها برّر الباحث اختياره للموضوع بسبب ما أصبحت تخلفه هذه الأخيرة، من أضرار فردية وجماعية قد تصل في كثير من الأحيان إلى الوفاة رغم ما تحققه على أصحابها من رفاهية ومتعة في حياتنا اليومية، إلا أن انفتاح السوق وتحرير التجارة الخارجية وضعف الرقابة وانعدام الوعي لدى المستهلكين والمستعملين وكثرة الدعاية والإعلام شجع المستوردين على جلب منتجات لا تتوفر على أدنى شروط و متطلبات السلامة بل أن مثل هذه المنتجات يمنع طرح أمثالها في بلدها الأصلي، بل أن الأمر طال حتى الأدوية ومنتجات الصحة وهو ما ركز عليه كثيرا الباحث وهذه الحوادث مرشحة للارتفاع بفضل التطور التكنولوجي والعولمة.
انطلق الباحث في تشخيص كل العوامل من خلال نظرته إلى التطور التقني الذي واكبه كذلك تطور قانوني، فظهور مخاطر جديدة جعل رجال القانون يتصورون أسباب أخرى للضرر غير خطأ الإنسان لاسيما منها الحادث أو الخطر الاجتماعي واعتبارها كمفاهيم قانونية جديدة مستقلة عن القواعد العامة للمسؤولية المدنية التي تقوم على أساس الخطأ فأصبحت فكرة الحادث تستقل تدريجيا عن فكرة الخطأ.
وانطلاقا من هذه المعطيات بدأت التشريعات العالمية تبحث عن السبل الملائمة لإسعاف الضحايا الذين يعجزون عن إثبات خطأ المنتج في ظل أنماط إنتاج معقدة يصعب إثبات الخطأ فيها، فصدر التوجيه الأوروبي بتاريخ 25 / 07 / 1985 مكرسا مسؤولية موضوعية للمنتج، تبعه في ذلك المشرع الفرنسي بإصداره لقانون 19 ماي 1998 والمتضمن تعديل القانون المدني.
ولم يبق المشرع الجزائري بعيدا عن هذا التطور فتدخل بإضافة المادة 140 مكرر ضمن القانون المدني مكرسا بدوره المسؤولية الموضوعية للمنتج، وكذلك بإصداره لقانون حماية المستهلك وقمع الغش 09 / 03 المؤرخ في 25 فيفري 2009. والنصوص التطبيقية له أصبحت إذا مسؤولية المنتج تقوم على ركن العيب بدل الخطأ.
طرح الباحث إشكالية أساسية تتعلق بمدى كفاية أحكام المادة 140 مكرر من القانون المدني والقانون 09 / 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش في الاستجابة للانشغالات التي تطرحها مسألة التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها المنتجات المعيبة اعتمادا على أن التعديل الذي مسّ القانون المدني جاء قاصرا لتضمنه مادة واحدة فقط وتشتيت الأحكام المتعلقة بحماية المستهلك في نصوص متفرقة فيصعب على الباحث أو القاضي إيجاد الحلول الملائمة لكل الإشكاليات التي تطرحها مسؤولية المنتج.
ومن المسائل التي ركّز عليها الباحث وجوب تحديد مسؤولية المستورد بدقة خاصة إذا علمنا أن جل منتجاتنا المطروحة في السوق مستوردة.
وفي الأخير دقّ الباحث ناقوس الخطر بالنسبة للأضرار أو الحوادث التي تتسبب فيها الأدوية ومنتجات الصحة مقترحا تكفل مشروع قانون الصحة الجديد بها وذلك بإخضاعها إلى أحكام المادة 140 مكرر من القانون المدني تسهيلا لتعويض الضحايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.