بكالوريا 2025: مخطط خاص لتأمين مجريات الامتحان    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الشيخ القاسمي يدعو إلى نشر خطاب ديني جامع لتعزيز الوحدة الوطنية    العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إطلاق مشاريع بحثية جزائرية معتمدة من مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار الاثنين المقبل    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الخارجية الإيرانية: الرد على العدوان الصهيوني حق مشروع وقانوني وفق ميثاق الأمم المتحدة    الكيان الصهيوني يشن هجوما على إيران ودوي انفجارات يهز العاصمة طهران    الرابطة الأول "موبيليس": مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب، وشبيبة القبائل تحتفظ بمركز الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات صارمة لمعاقبة من يمس صحة المواطن
نشر في صوت الأحرار يوم 15 - 09 - 2008

شدد مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على معاقبة المتسببين في المساس وتهديد وسلامة وصحة المستهلكين من خلال إدراج إجراءات عقابية، حيث تراوحت مدة العقوبة ما بين 5 سنوات سجنا إلى الحكم بالمؤبد، كما تضمن القانون ضرورة مراقبة المواد الموجهة للاستهلاك وتعزيز الوقاية من مخاطرها وإنشاء مخابر خاصة لقمع. محمد.س
وجاء في مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك الذي سيعرض قريبا في البرلمان أنه يقمع الغش ويعزز إجراءات القمع من خلال تشديد العقوبات وإدراج إجراءات جديدة لحماية صحة وسلامة المستهلكين، حيث أكدت النسخة الأولية لمشروع القانون أنه سيكون بمثابة إعادة صياغة كلية لقانون فيفري 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الذي يعتبر "غير متلائم" مع التطور الذي عرفته السوق الجزائرية خلال العشرين سنة الأخيرة. ويتزامن هذا القانون مع الانضمام المرتقب للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ومناطق التبادل الحر الذي ينتج عنه قبول بعض المنتجات غير المطابقة على الحدود، ويأتي ذلك من أجل مراقبة أحسن للمواد المعروضة للاستهلاك، حيث يرى المشرعون بأن بعض أحكام القانون الساري "غامضة" في حين أن أخرى قد "تجاوزها الزمن" مقارنة بالقواعد المستعملة في الميدان على المستوى الدولي خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات الخاصة بالمخالفات المتضمنة في هذا القانون، حيث أن الإجراء الجديد المقترح الذي يلغي القانون 1989 هو أكثر صرامة في تطبيق مبادئ حماية صحة وسلامة المستهلك. وفي ذات السياق يفرض نص القانون على المتدخلين احترام التزام السلامة الصحية و عدم هلاك المواد الغذائية بما في ذلك أنماط استعمال المواد الغذائية التي تضاف لهذه المنتجات، حيث يمكن المشروع من جهة أخرى مشتري كل منتوج من الاستفادة من ضمان يمتد أيضا إلى الخدمات يطبق دون تكاليف إضافية، كما يعطي النص الجمعيات المعروفة بتقديم خدمات ذات منفعة عمومية الحق في التشكيل كطرف مدني عندما يتعرض لأضرار أحد أو عدد من المستهلكين. وبخصوص مراقبة مطابقة المواد فان مشروع القانون ينص على إنشاء مخابر خاصة لقمع الغش يمكن اعتمادها للقيام بتحاليل و اختبارات و تجارب في إطار حماية المستهلك، أما في حالة الاشتباه في وجود غش نتيجة تحاليل واختبارات وتجارب المخابر المؤهلة فإنه يمكن للشخص المشتبه بالقيام بالمخالفة أو الهيئات القضائية المختصة المطالبة بإجراء تحليل خبرة، حيث يمكن لأعوان الشرطة القضائية وأعوان قمع الغش اتخاذ أي إجراء تحفظي في حالة الاشتباه في عدم مطابقة المنتجات عن طريق رفض دخول المواد المستوردة في الحدود بصفة مؤقتة أو نهائية، بالإضافة إلى حجز هذه المواد و إيداعات وسحب مؤقت أو نهائي و إتلاف المواد و كذا المنع المؤقت لنشاطات المتدخلين في مسار تطبيق استهلاك المواد. أما فيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات ينص هذا المشروع على غرامة تعاملية وعلى مخالفات جديدة مثل الإهانة والاعتداء ورفض تنفيذ قرارات استرجاع المنتجات وإتلاف المنتجات مع تشديد العقوبات الصادرة عن الهيئات القضائية المختصة، في حين بخصوص المخالفات والعقوبات المطبقة عليها فقد رفعت العقوبات إلى 5 سنوات سجنا مرفوقة بغرامة مالية قدرها 000 500 دج لكل شخص يغش أو يحاول غش المستهلك في كمية المنتجات المسلمة إليه و في تاريخ إنتاج المواد و مدة صلاحيتها و في ما ينتظر من هذه المنتجات. كما ينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف إلى 500 ألف دج على كل من يخالف قواعد عدم ضرر المواد الغذائية، نظافتها، سلامتها، مراقبة مطابقتها مسبقا، قواعد الضمان والالتزام بالضمان، وفي حال ما إذا سببت مادة ما مرضا عضالا أو فقدان عضو ما فسيعاقب المعنيون بالسجن مدة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة و بغرامة مالية تتراوح بين مليون و مليوني دج، في حين سيعاقب المتسبب في وفاة شخص بالسجن المؤبد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.