شايب يستقبل طلبة مغتربين    بلومي يُصاب مجدّدا    شبكات الكهرباء والغاز تتعرّض إلى السرقة والتخريب    رابحي يتفقّد مشروع شرفة المُنتزه    دورة تكوينية حول حقوق الطفل    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    انطلاق الطبعة الرابعة للمهرجان الدولي للمونودراما النسائي بالوادي    تدشين مقر جديد للأمن الحضري بحي عدل 2.500 مسكن بعين البيضاء بوهران    الاتحاد الأفريقي يدين اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" ويؤكد وحدة الصومال    غزة: 80 يوماً من خروقات وقف إطلاق النار وأزمة إنسانية متفاقمة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    سيفي غريّب يُبرز الرؤية السديدة للرئيس    نحو تمويل عشرات المشاريع الطلابية    بوجمعة: القضاء أضحى مُعاضداً اقتصادياً واستثمارياً    منظمات أرباب العمل تبرز أهمية الأمن القانوني    اختتام الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري    وزارة التربية تؤكد: تسوية وضعية الانتدابات النقابية إجراء قانوني لحماية المعنيين لا للتضييق عليهم    الرقمنة خيار استراتيجي لقطاع العمل: إلغاء 27 وثيقة ورقية وتوسيع الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين    وزارة العدل تنظم لقاءات دراسية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    تغليب المصلحة العليا للوطن مسؤولية تاريخية وخيار استراتيجي    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    الخطوة تأتي في سياق تأبى فيه الجزائر إلا أن تكون ندا للدول الكبرى    رئيس الجمهورية "اختار أن تكون الجزائر دولة قوية بمؤسساتها, واثقة في نفسها"    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    آغور مهني يتبرّأ من أفعال والده ويتمسّك بالوحدة الوطنية    رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة خلال 2026    تراجع فاتورة واردات البيع على الحالة إلى 7 ملايير دولار    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    شبيبة الساورة تواصل التألق وتعتلي وصافة البطولة    نخبة العدو الريفي تختتم تربص بجاية الإعدادي    اتحاد بسكرة وشبيبة الأبيار يتوجان باللقب الشتوي    بيت الجدة.. بين الشوق ومتاعب الأحفاد    شكولاطة الأسواق تحت المجهر    التنمية تغيّر وجه منطقة سيدي بختي    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    الجامعة ماضية في تجسيد دورها كمحرك للتنمية    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات صارمة لمعاقبة من يمس صحة المواطن
نشر في صوت الأحرار يوم 15 - 09 - 2008

شدد مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على معاقبة المتسببين في المساس وتهديد وسلامة وصحة المستهلكين من خلال إدراج إجراءات عقابية، حيث تراوحت مدة العقوبة ما بين 5 سنوات سجنا إلى الحكم بالمؤبد، كما تضمن القانون ضرورة مراقبة المواد الموجهة للاستهلاك وتعزيز الوقاية من مخاطرها وإنشاء مخابر خاصة لقمع. محمد.س
وجاء في مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك الذي سيعرض قريبا في البرلمان أنه يقمع الغش ويعزز إجراءات القمع من خلال تشديد العقوبات وإدراج إجراءات جديدة لحماية صحة وسلامة المستهلكين، حيث أكدت النسخة الأولية لمشروع القانون أنه سيكون بمثابة إعادة صياغة كلية لقانون فيفري 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الذي يعتبر "غير متلائم" مع التطور الذي عرفته السوق الجزائرية خلال العشرين سنة الأخيرة. ويتزامن هذا القانون مع الانضمام المرتقب للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ومناطق التبادل الحر الذي ينتج عنه قبول بعض المنتجات غير المطابقة على الحدود، ويأتي ذلك من أجل مراقبة أحسن للمواد المعروضة للاستهلاك، حيث يرى المشرعون بأن بعض أحكام القانون الساري "غامضة" في حين أن أخرى قد "تجاوزها الزمن" مقارنة بالقواعد المستعملة في الميدان على المستوى الدولي خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات الخاصة بالمخالفات المتضمنة في هذا القانون، حيث أن الإجراء الجديد المقترح الذي يلغي القانون 1989 هو أكثر صرامة في تطبيق مبادئ حماية صحة وسلامة المستهلك. وفي ذات السياق يفرض نص القانون على المتدخلين احترام التزام السلامة الصحية و عدم هلاك المواد الغذائية بما في ذلك أنماط استعمال المواد الغذائية التي تضاف لهذه المنتجات، حيث يمكن المشروع من جهة أخرى مشتري كل منتوج من الاستفادة من ضمان يمتد أيضا إلى الخدمات يطبق دون تكاليف إضافية، كما يعطي النص الجمعيات المعروفة بتقديم خدمات ذات منفعة عمومية الحق في التشكيل كطرف مدني عندما يتعرض لأضرار أحد أو عدد من المستهلكين. وبخصوص مراقبة مطابقة المواد فان مشروع القانون ينص على إنشاء مخابر خاصة لقمع الغش يمكن اعتمادها للقيام بتحاليل و اختبارات و تجارب في إطار حماية المستهلك، أما في حالة الاشتباه في وجود غش نتيجة تحاليل واختبارات وتجارب المخابر المؤهلة فإنه يمكن للشخص المشتبه بالقيام بالمخالفة أو الهيئات القضائية المختصة المطالبة بإجراء تحليل خبرة، حيث يمكن لأعوان الشرطة القضائية وأعوان قمع الغش اتخاذ أي إجراء تحفظي في حالة الاشتباه في عدم مطابقة المنتجات عن طريق رفض دخول المواد المستوردة في الحدود بصفة مؤقتة أو نهائية، بالإضافة إلى حجز هذه المواد و إيداعات وسحب مؤقت أو نهائي و إتلاف المواد و كذا المنع المؤقت لنشاطات المتدخلين في مسار تطبيق استهلاك المواد. أما فيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات ينص هذا المشروع على غرامة تعاملية وعلى مخالفات جديدة مثل الإهانة والاعتداء ورفض تنفيذ قرارات استرجاع المنتجات وإتلاف المنتجات مع تشديد العقوبات الصادرة عن الهيئات القضائية المختصة، في حين بخصوص المخالفات والعقوبات المطبقة عليها فقد رفعت العقوبات إلى 5 سنوات سجنا مرفوقة بغرامة مالية قدرها 000 500 دج لكل شخص يغش أو يحاول غش المستهلك في كمية المنتجات المسلمة إليه و في تاريخ إنتاج المواد و مدة صلاحيتها و في ما ينتظر من هذه المنتجات. كما ينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف إلى 500 ألف دج على كل من يخالف قواعد عدم ضرر المواد الغذائية، نظافتها، سلامتها، مراقبة مطابقتها مسبقا، قواعد الضمان والالتزام بالضمان، وفي حال ما إذا سببت مادة ما مرضا عضالا أو فقدان عضو ما فسيعاقب المعنيون بالسجن مدة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة و بغرامة مالية تتراوح بين مليون و مليوني دج، في حين سيعاقب المتسبب في وفاة شخص بالسجن المؤبد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.