ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    السيد جلاوي يشرف على اجتماع تقييمي لمشاريع القطاع عبر الوطن    تنصيب السيدة آمال سلمون مديرة عامة لبورصة الجزائر    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    ارتفاع محسوس في الكشف عن سرطان البروستاتا بقسنطينة    كيف يشكل الهاتف تهديداً لذاكرة طفلك؟    الطبعة ال 26 للصالون الدولي للصناعة التقليدية    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    الجزائر وأنغولا تتقاسمان المواقف حول قضايا القارة    تحذير من الأجهزة الطرفية غير المصادق عليها    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    5 اتفاقيات وبرنامج تنفيذي يعزز التعاون بين البلدين    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    69 مداهمة لأوكار الجريمة    سارق محتويات المنازل في السجن    12 ألف مكالمة تصل مصالح الشرطة    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    إبراز فضائل الحوار في تجسيد مسار عصرنة قطاع التجارة    وقفات احتجاجية للعمال في المغرب    لجنة وطنية لتوثيق الجرائم البيئية للاستعمار    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    سرطان البروستات يفتك بالرجال في الجزائر    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    كأس الجزائر.. في ديسمبر    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    ساركوزي يغادر السجن    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    بلمهدي في السعودية    وزير الصناعة: إعادة بعث مصنع الإسمنت بتيمقطن خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية بأدرار    إصابة 28 شخصًا في حادث مرور خطير بين المنيعة وغرداية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتلقى رسائل تهنئة جديدة    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    قِطاف من بساتين الشعر العربي    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات صارمة لمعاقبة من يمس صحة المواطن
نشر في صوت الأحرار يوم 15 - 09 - 2008

شدد مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على معاقبة المتسببين في المساس وتهديد وسلامة وصحة المستهلكين من خلال إدراج إجراءات عقابية، حيث تراوحت مدة العقوبة ما بين 5 سنوات سجنا إلى الحكم بالمؤبد، كما تضمن القانون ضرورة مراقبة المواد الموجهة للاستهلاك وتعزيز الوقاية من مخاطرها وإنشاء مخابر خاصة لقمع. محمد.س
وجاء في مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك الذي سيعرض قريبا في البرلمان أنه يقمع الغش ويعزز إجراءات القمع من خلال تشديد العقوبات وإدراج إجراءات جديدة لحماية صحة وسلامة المستهلكين، حيث أكدت النسخة الأولية لمشروع القانون أنه سيكون بمثابة إعادة صياغة كلية لقانون فيفري 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الذي يعتبر "غير متلائم" مع التطور الذي عرفته السوق الجزائرية خلال العشرين سنة الأخيرة. ويتزامن هذا القانون مع الانضمام المرتقب للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ومناطق التبادل الحر الذي ينتج عنه قبول بعض المنتجات غير المطابقة على الحدود، ويأتي ذلك من أجل مراقبة أحسن للمواد المعروضة للاستهلاك، حيث يرى المشرعون بأن بعض أحكام القانون الساري "غامضة" في حين أن أخرى قد "تجاوزها الزمن" مقارنة بالقواعد المستعملة في الميدان على المستوى الدولي خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات الخاصة بالمخالفات المتضمنة في هذا القانون، حيث أن الإجراء الجديد المقترح الذي يلغي القانون 1989 هو أكثر صرامة في تطبيق مبادئ حماية صحة وسلامة المستهلك. وفي ذات السياق يفرض نص القانون على المتدخلين احترام التزام السلامة الصحية و عدم هلاك المواد الغذائية بما في ذلك أنماط استعمال المواد الغذائية التي تضاف لهذه المنتجات، حيث يمكن المشروع من جهة أخرى مشتري كل منتوج من الاستفادة من ضمان يمتد أيضا إلى الخدمات يطبق دون تكاليف إضافية، كما يعطي النص الجمعيات المعروفة بتقديم خدمات ذات منفعة عمومية الحق في التشكيل كطرف مدني عندما يتعرض لأضرار أحد أو عدد من المستهلكين. وبخصوص مراقبة مطابقة المواد فان مشروع القانون ينص على إنشاء مخابر خاصة لقمع الغش يمكن اعتمادها للقيام بتحاليل و اختبارات و تجارب في إطار حماية المستهلك، أما في حالة الاشتباه في وجود غش نتيجة تحاليل واختبارات وتجارب المخابر المؤهلة فإنه يمكن للشخص المشتبه بالقيام بالمخالفة أو الهيئات القضائية المختصة المطالبة بإجراء تحليل خبرة، حيث يمكن لأعوان الشرطة القضائية وأعوان قمع الغش اتخاذ أي إجراء تحفظي في حالة الاشتباه في عدم مطابقة المنتجات عن طريق رفض دخول المواد المستوردة في الحدود بصفة مؤقتة أو نهائية، بالإضافة إلى حجز هذه المواد و إيداعات وسحب مؤقت أو نهائي و إتلاف المواد و كذا المنع المؤقت لنشاطات المتدخلين في مسار تطبيق استهلاك المواد. أما فيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات ينص هذا المشروع على غرامة تعاملية وعلى مخالفات جديدة مثل الإهانة والاعتداء ورفض تنفيذ قرارات استرجاع المنتجات وإتلاف المنتجات مع تشديد العقوبات الصادرة عن الهيئات القضائية المختصة، في حين بخصوص المخالفات والعقوبات المطبقة عليها فقد رفعت العقوبات إلى 5 سنوات سجنا مرفوقة بغرامة مالية قدرها 000 500 دج لكل شخص يغش أو يحاول غش المستهلك في كمية المنتجات المسلمة إليه و في تاريخ إنتاج المواد و مدة صلاحيتها و في ما ينتظر من هذه المنتجات. كما ينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف إلى 500 ألف دج على كل من يخالف قواعد عدم ضرر المواد الغذائية، نظافتها، سلامتها، مراقبة مطابقتها مسبقا، قواعد الضمان والالتزام بالضمان، وفي حال ما إذا سببت مادة ما مرضا عضالا أو فقدان عضو ما فسيعاقب المعنيون بالسجن مدة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة و بغرامة مالية تتراوح بين مليون و مليوني دج، في حين سيعاقب المتسبب في وفاة شخص بالسجن المؤبد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.