المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون ممارسة الأنشطة التجارية    الجزائر والولايات المتحدة: نحو تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار الإقليمي    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    هرمز يخنق الأجواء ووقود الطيران يشتعل    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر وأذربيجان    لحظة تحوّل في علاقات بلدين عظيمين    دعم مسعى الانتقال إلى جامعة عصرية    سحب 1223 ملف تصريح جماعي للترشح عبر 69 ولاية    هذا تاريخ التبليغ بمحاضر النجاح في مسابقة الأساتذة    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    البنى التحتية واحتياطات الجزائر تمنحها مكانة طاقوية مهمة ومريحة    الصحافة الرياضية شريك أساسي    سعي حثيث لاقتناء المكيّفات الهوائية بتندوف    مسجد "القدس".. تحفة معمارية تسرّ الناظرين    1227 حادث و29 قتيلا في ظرف أسبوع    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    الجزائر تتربع على العرش القاري    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل كان الاستفتاء آخر مهمة للمجلس الدستوري؟
التعديلات تنص على تعويضه بمحكمة دستورية
نشر في الشروق اليومي يوم 13 - 11 - 2020

بإعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لاستفتاء تعديل الدستور وإقرارها رسميا، من المنتظر أن يتم حل هذه الهيئة وتعويضها بالمحكمة الدستورية التي ستتولى مهام الرقابة على السلطات الثلاث.
وتنص المادة 224 من الدستور الجديد على أن "المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديل أو إلغاء في أداء مهامها إلى غاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات الجديدة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية".
ويفهم من نص المادة أن إنشاء المحكمة الدستورية سيكون في غضون السنة التي تلي إقرار دستور الفاتح نوفمبر 2020 من طرف رئيس الجمهورية بإصداره مرسوما تنفيذيا في الجريدة الرسمية لإعطاء الصيغة التنفيذية للتعديلات الدستورية الجديدة.
وتم إنشاء المجلس الدستوري أول مرة في دستور 1989 في سياق أزمة سياسية واقتصادية، حماية للجهاز التنفيذي من أي مفاجآت قادمة من البرلمان.
وحسب خبراء في القانون الدستوري، تكمن الاختلافات الجوهرية بين المجلس الدستوري المكرس في الدستور السابق وبين المحكمة الدستورية، هي أن المجلس هيئة رقابية ذات طابع سياسي مكون من 12 عضواً يمثلون السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولة غالبيتهم متحزبون، وصلاحياته يغلب عليها إبداء الرأي، بينما تعتبر المحكمة الدستورية مؤسسة رقابية ذات طابع قضائي تختص بتلقي الإخطارات من جهات مختلفة، هي رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير الأول، أو كذلك 40 نائباً، أو 25 عضواً في مجلس الأمة، حيث يعد الإخطار آلية قانونية للتنبيه على عدم دستورية قوانين جرى تشريعها أو مراسيم وقرارات.
مؤسسات جديدة
وينطبق الأمر على باقي المؤسسات والهيئات الجديدة التي سيتم استحداثها بموجب التعديل الدستوري الجديد خلال الفترة المحددة بسنة واحدة.
ومن المرتقب إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني وهو هيئة استشارية جديدة لدى رئيس الجمهورية تقدم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني.
كما يساهم المرصد حسب المادة 213 من الدستور في "ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية".
انتقال قانوني
وسيتسمر العمل بالقوانين الحالية التي يتوجب تعديلها أو إلغاؤها إلى غاية الشروع في إعداد مشاريع قوانين عضوية جديدة أو تعديل ومطابقتها مع الدستور الجديد.
وتنص المادة 225 من الدستور على أنه "يستمر سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام هذا الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقول".
وفي 11 سبتمبر الماضي، أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، عقب عرض نص مشروع تعديل الدستور من قبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمام أعضاء مجلس الأمة أنه بعد المصادقة عليه ستفتح ورشات على مستوى كل القطاعات الوزارية لإعادة النظر في مجمل النصوص على رأسها "القوانين العضوية المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات" التي يجب أن تكون موافقة للدستور الجديد إلى جانب القوانين الأخرى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.