دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروق تنشر تفاصيل القانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية لقطاع الشؤون الدينية
نشر في الشروق اليومي يوم 17 - 02 - 2008

يعرض، قريبا، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على مجلس الحكومة نص مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف.
وحسب مضمون نسخة من القانون، تحصلت "الشروق" عليها، وردت زيادات معتبرة في أجور الأئمة وعمال القطاع، تصل إلى حدود 100 في المائة، إضافة إلى الاعتماد على حفظة القرآن الكريم بالدرجة الأولى في التوظيف لرفع مستوى أداء الأئمة، كما يتم استحداث مناصب عليا في القطاع لم يتضمنها القانون الساري المفعول حاليا، ويتعلق الأمر بالإمام المعتمد على مستوى الدائرة الإدارية‮ والإمام‮ المفتي‮ على‮ مستوى‮ كل‮ ولاية‮.‬
بموجب القانون الجديد، الذي سيسيّر أسلاك قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، ستعتمد الوصاية إماما مفتيا لكل ولاية من أجل أن يكون مرجعا للإفتاء، وحتى وإن لم يحدد القانون الجديد طبيعة المهمة الموكلة إلى هذا الإمام إلا أنه حددها من المناصب العليا بدرجة 10 في سلم الوظيفة‮ العمومية‮ بزيادة‮ استدلالية‮ تساوي‮ 325‮ نقطة،‮ ومثله‮ الإمام‮ المعتمد‮ على‮ مستوى‮ الدائرة‮ الإدارية‮ وهو‮ الآخر‮ من‮ الدرجة‮ السابعة‮ في‮ السلم‮ بنقطة‮ استدلالية‮ تساوي‮ 145‮.
ويتضمن المرسوم - الذي اطلعت عليه "الشروق"، زيادة على الأحكام المعدلة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-114 المؤرخ في 27 أفريل 1991 المتضمن القانون الأساسي لعمال قطاع الشؤون الدينية والأوقاف الساري المفعول حاليا - أحكاما جديدة لم يتم العمل بها من قبل، وضعتها وزارة الشؤون الدينية بحكم الظرف الذي مرت به الجزائر، حيث ينص القانون الجديد على منع الدعاية الحزبية داخل المساجد، وإلزام العاملين في القطاع بالمحافظة على الوحدة الدينية للمجتمع ويقصد بهذا المفهوم التشبث بوحدة المذهب المالكي لكل الجزائريين.
زيادات‮ معتبرة‮ للأئمة‮ وعمال‮ الشؤون‮ الدينية
ويحدد القانون الأساسي التصنيف المادي الخاص بكل سلك من أسلاك القطاع، حيث يلاحظ على الجدول المتعلق بكل وظيفة ورتبتها ورقمها الاستدلالي، أن وظيفة الإمام وموظف الشؤون الدينية، قد عرفت نقلة نوعية في مجال الرواتب مقارنة بمرسوم 1991 حيث يمكن القول إن رواتب عمال القطاع‮ عرفت‮ زيادة‮ معتبرة‮ بالنسبة‮ لكافة‮ الوظائف‮.
‬ من جهة أخرى توجهت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مثلما أعلن عن ذلك الوزير أبو عبد الله غلام الله، إلى تثمين حفظ القرآن الكريم بالنسبة للعاملين في قطاع الشؤون الدينية، وهو تحد تريد الوصاية رفعه للنهوض بمستوى الأئمة الذي ثبت من خلال الممارسة أنه يحتاج إلى إعادة‮ تأهيل،‮ حيث‮ يقترح‮ المرسوم‮ الجديد‮ معادلة‮ شهادة‮ حفظ‮ القرآن‮ الكريم‮ بمستويات‮ تأهيلية‮ معينة‮ للالتحاق‮ بالأسلاك‮ الخاصة‮ للقطاع،‮ كما‮ سيكون‮ حفظ‮ القرآن‮ الكريم‮ سببا‮ للترقية‮ بالنسبة‮ لموظفي‮ القطاع‮.‬
وكإجراء جديد لم يكن معمول به من قبل، فإن مشروع القانون الأساسي المقترح يعيد النظر جديا في المنظومة التكوينية للقطاع بحسب حاجيات القطاع من الموارد البشرية ذات الكفاءة، حيث تم التأسيس لتكوين تحضيري إجباري لفائدة كل الموظفين الجدد الملتحقين بالشؤون الدينية، يستثنى منهم خريجو معاهد التكوين التابعة للوزارة.
فمن حيث الوظائف يضم القانون القديم مناصب مفتش التعليم القرآني، مفتش التعليم المسجدي والتكوين، وكيل الأوقاف، الإمام الأستاذ، الإمام المدرس للقراءات، الإمام المدرس،الإمام المعلم، معلم القرآن الكريم، المؤذن والقيم، بينما يضم التصنيف الجديد المفتش المنسق للتوجيه الديني، مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني ومفتش إدارة الأوقاف، ثم وكيل أوقاف رئيسي، وكيل أوقاف، إمام أستاذ مكون، إمام أستاذ رئيسي، إمام أستاذ، إمام مدرس للقراءات، إمام معلم، ثم المرشدات الدينيات مكونة ورئيسية‮ ومرشدة،‮ معلم‮ مجاز‮ للقرآن‮ الكريم،‮ معلم‮ القرآن‮ الكريم‮ المؤذن‮ والقيم‮.‬
ومن حيث التصنيف فإن المفتش في القانون السابق كان من صنف 17 قسم 05 برقم استدلالي 581، أما المقترح الآن هو صنف 14 برقم استدلالي 762، ومفتش التوجيه في الصنف 15 برقم استدلالي 666، أما وكيل الأوقاف فكان في الصنف 17 قسم 5 برقم استدلالي 518، ليصبح في الصنف 14 برقم‮ استدلالي‮ 621‮ .‬
كذلك بالنسبة للإمام الأستاذ فكان من صنف 15 برقم استدلالي 452 ليصبح من صنف 14 برقم استدلالي 621، وهو نفس الصنف والرتبة بالنسبة للمرشدات. أما معلم القرآن الكريم فمقترح أن يمر من الصنف 12 برقم استدلالي 320 إلى الصنف 9 برقم استدلالي 418 . ويمر‮ المؤذن‮ من‮ الصنف‮ 7‮ إلى‮ الصنف‮ 10‮ برقم‮ استدلالي‮ 260‮.‬
الدولة‮ تلتزم‮ بحماية‮ الأئمة‮ من‮ التهديدات‮ والإهانات
حسب ما تحدده المادة 3 من مشروع المرسوم، فإن الأسلاك الخاصة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف تتضمن سلك المفتشين، سلك وكلاء الأوقاف والزكاة، سلك الأئمة، سلك المرشدات الدينيات، سلك معلمي القرآن الكريم وسلك الأعوان الدينيين، إضافة إلى هؤلاء، يمكن توظيف متعاقدين لتأطير‮ المساجد‮. ويلاحظ‮ أن‮ مشروع‮ القانون‮ الأساسي‮ اقترح‮ توحيد‮ رتبتي‮ مفتش‮ التعليم‮ المسجدي‮ ومفتش‮ التعليم‮ القرآني‮ في‮ رتبة‮ واحدة‮ وهي‮ مفتش‮ التوجيه‮ الديني‮ والتعليم‮ القرآني‮.
ومن ناحية الحقوق الممنوحة للأئمة والأسلاك النوعية بصفة عامة، فإن موظفي القطاع لا يقفون أمام لجنة التأديب حسبما ينص عليه الأمر 06/03 الخاص بالوظيفة العمومية إلا بعد المثول أمام المجالس العلمية، وكثيرا ما يكون رأيها الاستشاري مخففا على الإمام، نظرا لطبيعة المهمة‮ التي‮ يقوم‮ بها‮ في‮ المجتمع‮.‬
كما تتعهد الدولة بموجب المشروع الجديد، مثلما تنص عليه المادة 7 بحماية موظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، من التهديدات والإهانات والشتم والقذف والتهجمات أيا كانت والتي يمكن أن يكونوا عرضة لها حين ممارستهم مهامهم وتعويض الضرر الذي يترتب على ذلك عند الاقتضاء،‮ بمقابل‮ المحافظة‮ على‮ الوحدة‮ الدينية‮ والوطنية‮ للمجتمع‮ والتعبئة‮ الدائمة‮ لخدمة‮ المجتمع‮ في‮ جميع‮ الظروف‮ والحالات‮.‬
مفتش‮ الأوقاف‮ سيتكفل‮ بإدارة‮ أموال‮ الزكاة
ومن حيث التكييف الجديد للمناصب فإن وظيفة مفتش الأوقاف قد ألحقت بها الزكاة، حيث أدخلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عبءا جديدا على مهام مفتش الأوقاف بعدما اقتصرت الزكاة منذ إنشاء الصندوق سنة 2004 على العمل التطوعي، والمختارون للوظيفة الجديدة سيكونون كلهم من‮ حملة‮ شهادات‮ جامعية‮ في‮ اختصاص‮ القانون‮ أو‮ الاقتصاد‮.‬
من‮ جهة‮ أخرى،‮ خصص‮ القانون‮ الأساسي‮ للمرشدات‮ الدينيات‮ بابا‮ خاصا‮ بهن،‮ إذ‮ تقترن‮ وظيفتهن‮ بوظيفة‮ الإمام‮.‬
وهناك في القانون الجديد أحكام تعتبر هي نفسها التي جاءت في المرسوم التنفيذي رقم 19-114 المؤرخ في 27 أفريل 1991 المتضمن القانون الأساسي لعمال قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، لذلك تعتبر قاعدة ولم تتغير مثل الحقوق والواجبات بصفة عامة والتصنيفات إضافة إلى التكوين،‮ مع‮ ملاحظة‮ ان‮ القانون‮ الجديد‮ أعطى‮ حيزا‮ كبيرا‮ لتكوين‮ الأئمة‮ والموظفين‮ الذي‮ سيكون‮ بصفة‮ دورية‮ ومنتظمة‮.‬
غنية‮ قمراوي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.