الرقمنة خيار استراتيجي لقطاع العمل: إلغاء 27 وثيقة ورقية وتوسيع الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    وزارة العدل تنظم لقاءات دراسية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    ضرورة تعزيز مكانة الجزائر كمركز موثوق اقتصاديا وآمنا قانونيا    الخطوة تأتي في سياق تأبى فيه الجزائر إلا أن تكون ندا للدول الكبرى    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    افتتاح الملتقى الوطني حول "الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية"    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    آغور مهني يتبرّأ من أفعال والده ويتمسّك بالوحدة الوطنية    رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة خلال 2026    قانون تجريم الاستعمار الفرنسي قرار سيادي لصون الذاكرة    قانون تجريم الاستعمار جاء لتكريس العدالة التاريخية    تراجع فاتورة واردات البيع على الحالة إلى 7 ملايير دولار    فتح الأفق لشراكات تسهم في دفع التنمية الاقتصادية    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    بيت الجدة.. بين الشوق ومتاعب الأحفاد    شكولاطة الأسواق تحت المجهر    التنمية تغيّر وجه منطقة سيدي بختي    اتحادية الشطرنج تختار ممثلي الجزائر في الموعدين العربي والقاري    نخبة العدو الريفي تختتم تربص بجاية الإعدادي    صدور كتاب "رحلتي في عالم التعبير الكتابي"    "الخضر" لتأمين التأهل للدور ثمن النهائي    شنقريحة يوقّع على سجل التعازي    لوكا زيدان فخور    وكالة النفايات تحسّس    الخضر .. بين الثقة والحذر    بداري: الجامعة الجزائرية ماضية    وهران.. أفضل وجهة سياحية صاعدة في إفريقيا    شروط جديدة لاعتماد المدارس الخاصّة    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    لاناب تحتفي ب خليفة    برنامج علمي وروحي بجامع الجزائر لفائدة 52 طالباً من أبناء الجالية بالخارج    منجم "غار اجبيلات" رسالة قوية تكرس مبدأ السيادة الاقتصادية الوطنية    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



60 مليونا سنويا.. ضريبة على الشركات الخاصة عند اقتناء مركبات
الحكومة توسّع وعاء الرسوم بحثا عن مداخيل إضافية

ألزمت الحكومة جميع الشركات والمؤسسات الخاصة، بدفع رسم سنوي يصل إلى 60 مليون سنتيم، على عمليات اقتناء وتأجير السيارات والمركبات لصالح هذه الشركات، فيما استثنى الإجراء الجديد تلك السيارات والمركبات الموجهة حصريا للبيع أو للتأجير أو للقيام بخدمة النقل لفائدة الجمهور، على اعتبار امكانية تحويل الرسم على المستفيدين من الخدمة.
في سياق توسيع الوعاء الضريبي، وضمان تحصيل أكبر للجباية العادية خارج المحروقات أقرت الحكومة مراجعة لقيمة التعريفة أو الرسم المفروض على سيارات المؤسسات الخاصة، والتي عادة ما يترتب عن عمليات اقتناءها تخفيضا للضرائب السنوية للشركات، وحسب المادة 60 من مشروع قانون المالية الجاري مناقشته في جلسات مفتوحة بالمجلس الشعبي الوطني، فتخضع السيارات المرقمة في صنف السيارات الخاصة "س. خ" التي يقل عمرها عن خمس سنوات والمذكورة في ميزانية الشركات، مهما كان نظام إخضاعها من طرف الشركات المنشأة في الجزائر الى رسم سنوي يتراوح في قيمته مابين 350 ألف دينار و600 ألف دينار سنويا، أي 35 مليون سنتيم و60 مليون سنتيم، وذلك بحسب قيمة السيارة عند الاقتناء فالبنسبة للتعريفة الأولى تعني السيارات التي تتراوح قيمتها ما بين 3.5 مليون دينار الى 6 مليون دينار، أي ما بين 350 مليون و600 مليون سنتيم، في حين تشمل التعريفة الثانية أي 60 مليون سنتيم السيارات التي تتجاوز قيمة اقتناءها ال6 مليون دينار أي 600 مليون سنتيم.
كما تخضع الى الرسم على مركبات الشركات، المركبات المؤجرة من طرف نفس هذه الشركات لفترة إجمالية تساوي أو تفوق ثلاثة أشهر خلال السنة المالية الجبائية، في هذه الحالة يحدد مبلغ الرسم وفقا لسعر اقتناء المركبة حيث تقدر تعريفة الرسم على السيارات المقتناة ما بين 30 مليون و60 مليون سنتيم، للسيارات التي تم اقتناؤها بسعر 250 مليون سنتيم أما السيارات التي تتجاوز في قيمتها 600 مليون سنتيم، فتصل التعريفة السنوية، 50 مليون سنتيم.
وحسب مضمون المادة يستثني هذا الإجراء السيارات الموجهة حصريا للبيع أو للتأجير أو للقيام بخدمة النقل لفائدة الجمهور،عندما تتوافق هذه العمليات مع النشاط العادي للشركة المالكة، كما لا يكون الرسم قابلا للخصم في إعداد الضريبة ولا بد أن يتم التصريح به في نفس الوقت الذي يتم فيه التصريح السنوي للمداخيل أو للربح.
ويدفع هذا الرسم حسب المادة القانونية في ثلاث حالات هي تسديد رصيد تصفية الضريبة على أرباح الشركات، وتسديد رصيد تصفية الضريبة على الدخل الإجمالي وعند تسديد سنوي أو تسديد الثلاثي الأخير بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة، ويترتب عن عدم التصريح وتسديد الرسم في أجل 30 يوما من تاريخ الإشعار تطبيق غرامة بمبلغ يساوي ضعف قيمة الرسم المستحق.
في تبريرات المادة أشارت مصالح وزارة المالية إلى أن قانون التكميلي لسنة 2010 أوجد إلزامية تفرض على المؤسسات تسديد رسم على المركبات المقتناة أو المؤجرة لمدة إجمالية تساوي أو تفوق 3 أشهر مرقمة في صنف السيارات الخاصة، هذه الإلزامية أنشأت بصفة خاصة ضد الشركات في حين رفع قانون المالية لسنة 2015 سقف التأهيل للضريبة الجزافية الوحيدة من أجل إخضاع، المؤسسات التي لها نشاط صناعي، تجاري حرفي أو مهنة غير تجارية والتي لا يتعدى رقم أعمالها السنوي 30 مليون دينار لهذا النظام .
كما أشار مشروع قانون المالية، إلى أن أقساط سعر اقتناء السيارات التي تضمنها قانون المالية في 2010 لم تعد تستجيب للواقع الاقتصادي أين عرف سوق السيارات ارتفاعا محسوسا، ولضمان التقيد بالالتزام أدرج اقتراح مشروع قانون المالية، غرامة تساوي قيمتها مرتين قيمة الرسم، وتفرض عند عدم التصريح أو تسديد الرسم خلال 30 يوما بعد الإنذار الذي يتم إرساله من طرف المصالح الجبائية إلى الشركة التي لم تتقيد بإلتزماتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.