الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    البرلمان يتحرّك ل تجريم الاستعمار    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    تنصيب برلمان الطفل الجزائري الإثنين المقبل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    تتويج صرخة صمت    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعا قانوني رفع تجريم جنحة الصحافة والتسيير لدى المجلس الشعبي الوطني
نشر في الشروق اليومي يوم 16 - 05 - 2011

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأثنين، نص مشروع القانون المتعلق برفع تجريم جنحة العمل الصحفي، إلى اللجنة المختصة لدراسته التمهيدي، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء الأخير مراجعة الأمر ضمن الإصلاحات الجارية التي أقرها رئيس الجمهورية لتسهيل ونحرير ممارسة المهنة، ومساهمتها في محاربة مختلف الآفات، وخاصة الفساد، في انتظار إحالة باقي القوانين المنظمة للمنهنة، وخاصة قانون الأعلام، الأشهار، وسبر الآراء، الى جانب مدونة أخلاقيات المهنة.
* ويقترح مشروع القانون إلغاء المادة 144 مكرر1 من قانون العقوبات، المعنمدة في تعديل 2001، والتي تعاقب على جرائم الاهانة أو السب أو القذف التي ترتكب بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها.
* كما يقترح المشروع إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 144 مكرر و146 ، والتي تأتي كاسقاط تلقائي للمادة 144 مكرر، مع الاكتفاء بعقوبة الغرامة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هاتين المادتين، وذلك تماشيا مع ما هو معمول به في الدول الديمقراطية.
* وحسب المشروع فان الإبقاء على عقوبة الغرامة يهدف إلى حماية ضحايا الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين من كل انحراف صادر عن الصحافة، ويهدف الى ضمان التوازن بين حرية الصحافة وحماية الحقوق والحريات، رغم أن البعض يراها عقوبة قاسية تهدد حتى مصير العنوان أو النشرية ذاتها في حالة اساءة استعمالها من قبل جهات نافذة بعيدا عن الموضوعية، وخاصة في حالة استمرار تغييب المجلس الأعلى للأعلام، ومجلس أخلاقيات المهنة، الواردين في قانون الأعلام الجاري الصادر في1990 وهي آليات بامكانها حماية النهميين من أي تجاوز .
كما تم إيداع مشروع القانون الخاص برفع التجريم من قانون العقوبات عن فعل التسيير الوارد في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات،والذي من شأنه التوفيق بين توفير ظروف قيام المسيرين العموميين بمهامهم في كنف الطمأنينة والثقة في الدولة التي يخدمونها
وبين المحافظة على المال العام من الهدر والضياع.
و تجرم المادة المذكورة وتعاقب على الإهمال الواضح الذي يتسبب به الموظف العمومي في سرقة أو إختلاس أوتلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت تصرف يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها.
وينص اقتراح تعديل هذه المادة على "عدم تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري أو في التشريع المتعلق برؤوس الأموال التجارية للدولة عندما ترتكب الجريمة أضرارا بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو الشركات ذات الرأسمال المختلط " .
كما "تعرض أعضاء أجهزة الشركة الذين لا يبلغون عن الأفعال الإجرامية السالفة الذكر للعقوبات المنصوص عليها في المادة 181 من قانون العقوبات ."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.