وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعا قانوني رفع تجريم جنحة الصحافة والتسيير لدى المجلس الشعبي الوطني
نشر في الشروق اليومي يوم 16 - 05 - 2011

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأثنين، نص مشروع القانون المتعلق برفع تجريم جنحة العمل الصحفي، إلى اللجنة المختصة لدراسته التمهيدي، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء الأخير مراجعة الأمر ضمن الإصلاحات الجارية التي أقرها رئيس الجمهورية لتسهيل ونحرير ممارسة المهنة، ومساهمتها في محاربة مختلف الآفات، وخاصة الفساد، في انتظار إحالة باقي القوانين المنظمة للمنهنة، وخاصة قانون الأعلام، الأشهار، وسبر الآراء، الى جانب مدونة أخلاقيات المهنة.
* ويقترح مشروع القانون إلغاء المادة 144 مكرر1 من قانون العقوبات، المعنمدة في تعديل 2001، والتي تعاقب على جرائم الاهانة أو السب أو القذف التي ترتكب بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها.
* كما يقترح المشروع إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 144 مكرر و146 ، والتي تأتي كاسقاط تلقائي للمادة 144 مكرر، مع الاكتفاء بعقوبة الغرامة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هاتين المادتين، وذلك تماشيا مع ما هو معمول به في الدول الديمقراطية.
* وحسب المشروع فان الإبقاء على عقوبة الغرامة يهدف إلى حماية ضحايا الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين من كل انحراف صادر عن الصحافة، ويهدف الى ضمان التوازن بين حرية الصحافة وحماية الحقوق والحريات، رغم أن البعض يراها عقوبة قاسية تهدد حتى مصير العنوان أو النشرية ذاتها في حالة اساءة استعمالها من قبل جهات نافذة بعيدا عن الموضوعية، وخاصة في حالة استمرار تغييب المجلس الأعلى للأعلام، ومجلس أخلاقيات المهنة، الواردين في قانون الأعلام الجاري الصادر في1990 وهي آليات بامكانها حماية النهميين من أي تجاوز .
كما تم إيداع مشروع القانون الخاص برفع التجريم من قانون العقوبات عن فعل التسيير الوارد في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات،والذي من شأنه التوفيق بين توفير ظروف قيام المسيرين العموميين بمهامهم في كنف الطمأنينة والثقة في الدولة التي يخدمونها
وبين المحافظة على المال العام من الهدر والضياع.
و تجرم المادة المذكورة وتعاقب على الإهمال الواضح الذي يتسبب به الموظف العمومي في سرقة أو إختلاس أوتلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت تصرف يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها.
وينص اقتراح تعديل هذه المادة على "عدم تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري أو في التشريع المتعلق برؤوس الأموال التجارية للدولة عندما ترتكب الجريمة أضرارا بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو الشركات ذات الرأسمال المختلط " .
كما "تعرض أعضاء أجهزة الشركة الذين لا يبلغون عن الأفعال الإجرامية السالفة الذكر للعقوبات المنصوص عليها في المادة 181 من قانون العقوبات ."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.