الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد الجمعية العامة مشروع قرار يؤيد حل الدولتين    قمة عربية إسلامية طارئة بالدوحة الاثنين المقبل لبحث العدوان الصهيوني على قطر    ورشة تفاعلية بالجزائر العاصمة حول التخصصات التكوينية لفائدة الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة    تدابير فورية لمرافقة تصدير الإسمنت والكلنكر    ميلاد الحلم الإفريقي في الجزائر    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    الهجوم الصهيوني يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي    الهجوم الصهيوني على الدوحة إهانة للدبلوماسية    "اياتياف 2025".. نجاح تاريخي للجزائر وإفريقيا    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته العادية الإثنين المقبل    حجز 3 أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة بقسنطينة    مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحجّ المقبل    أمواج البحر تلفظ جثّةً مجهولة الهوية    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    مناجم : اجتماع عمل لمتابعة مشروع استغلال منجم الزنك و الرصاص تالة حمزة-واد اميزور ببجاية    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    عميد جامع الجزائر يترأس جلسة تقييمية لتعزيز التعليم القرآني بالفضاء المسجدي    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    المنتدى البرلماني العالمي للشباب: السيد بوشويط يستعرض بليما تجربة الجزائر والتزامها بدعم قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    فرنسا تشتعل..    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    هالاند يسجّل خماسية    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعا قانوني رفع تجريم جنحة الصحافة والتسيير لدى المجلس الشعبي الوطني
نشر في الشروق اليومي يوم 16 - 05 - 2011

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأثنين، نص مشروع القانون المتعلق برفع تجريم جنحة العمل الصحفي، إلى اللجنة المختصة لدراسته التمهيدي، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء الأخير مراجعة الأمر ضمن الإصلاحات الجارية التي أقرها رئيس الجمهورية لتسهيل ونحرير ممارسة المهنة، ومساهمتها في محاربة مختلف الآفات، وخاصة الفساد، في انتظار إحالة باقي القوانين المنظمة للمنهنة، وخاصة قانون الأعلام، الأشهار، وسبر الآراء، الى جانب مدونة أخلاقيات المهنة.
* ويقترح مشروع القانون إلغاء المادة 144 مكرر1 من قانون العقوبات، المعنمدة في تعديل 2001، والتي تعاقب على جرائم الاهانة أو السب أو القذف التي ترتكب بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها.
* كما يقترح المشروع إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 144 مكرر و146 ، والتي تأتي كاسقاط تلقائي للمادة 144 مكرر، مع الاكتفاء بعقوبة الغرامة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هاتين المادتين، وذلك تماشيا مع ما هو معمول به في الدول الديمقراطية.
* وحسب المشروع فان الإبقاء على عقوبة الغرامة يهدف إلى حماية ضحايا الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين من كل انحراف صادر عن الصحافة، ويهدف الى ضمان التوازن بين حرية الصحافة وحماية الحقوق والحريات، رغم أن البعض يراها عقوبة قاسية تهدد حتى مصير العنوان أو النشرية ذاتها في حالة اساءة استعمالها من قبل جهات نافذة بعيدا عن الموضوعية، وخاصة في حالة استمرار تغييب المجلس الأعلى للأعلام، ومجلس أخلاقيات المهنة، الواردين في قانون الأعلام الجاري الصادر في1990 وهي آليات بامكانها حماية النهميين من أي تجاوز .
كما تم إيداع مشروع القانون الخاص برفع التجريم من قانون العقوبات عن فعل التسيير الوارد في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات،والذي من شأنه التوفيق بين توفير ظروف قيام المسيرين العموميين بمهامهم في كنف الطمأنينة والثقة في الدولة التي يخدمونها
وبين المحافظة على المال العام من الهدر والضياع.
و تجرم المادة المذكورة وتعاقب على الإهمال الواضح الذي يتسبب به الموظف العمومي في سرقة أو إختلاس أوتلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت تصرف يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها.
وينص اقتراح تعديل هذه المادة على "عدم تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري أو في التشريع المتعلق برؤوس الأموال التجارية للدولة عندما ترتكب الجريمة أضرارا بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو الشركات ذات الرأسمال المختلط " .
كما "تعرض أعضاء أجهزة الشركة الذين لا يبلغون عن الأفعال الإجرامية السالفة الذكر للعقوبات المنصوص عليها في المادة 181 من قانون العقوبات ."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.