وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    تشيلي : فوز مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    تتويج صرخة صمت    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    الجيش الوطني الشعبي قوة تصدير سلم وأمن واستقرار    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    دعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطن    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    وحدة الوطن والتحام الأمة مبعث قوة ومناعة الجزائر    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد فادن : الدعوة إلى تفعيل المادة 88 من الدستور "تهويل" و"غير منطقي"

أكد العضو السابق في المجلس الدستوري محمد فادن استحالة تطبيق المادة 88 من الدستور مثلما ينادي به البعض لأساب قانونية أولا تتعلّق بشكل خاص بالتناقضات الموجودة في هذه المادة التي قال إنها منقولة عن المادة 7 في الدستور الفرنسي، وثانيا لأسباب موضوعية وهي أن رئيس الجمهورية في النظام الجزائري عبارة عن مؤسسة وهي على غرار باقي مؤسسات الدولية تسير بشكل عادي.
حسب النائب الأسبق في المجلس الشعبي الوطني والمختص في القانون الدستوري محمد فادن فإن المادة 88 من الدستور الساري من بين المواد التي كانت محلّ انتقاد من قبل المختصين الذين دعوا إلى إعادة النظر فيها في التعديل الدستوري الجاري لعدة اعتبارات أكاديمية وسياسية، موضحا بالقول "إن المادة 88 وهي المادة الأطول في الدستور الجزائري والتي تقع فيما يقارب الصفحة ونصف الصفحة تتضمن العديد من التناقضات وهو ما يجعل مسألة تطبيقها في حكم المستحيل" في تعليقه على دعوات بعض السياسيين الذين راحوا يهوّلون من الوعكة الصحية لرئيس الجمهورية قبل أيام ويطالبون بإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.
وفي توضحيه للتناقضات التي تتضمنها المادة 88 من الدستور، أشار محدّثنا إلى الحالة الأولى التي يستحيل فيها على رئيس الجمهورية حسب المادة الآنفة الذكر مزاولة مهامه بسبب المرض المزمن، وتوقف عند مصطلح "المرض المزمن" قائلا "إن هناك من الأمراض ما يصنف في خانة المزمن ولا يمنع صاحبه من مزاولة العمل والنشاط بشكل عادي على غرار مرض السكري"، بينما من الأمراض الأخرى التي لا تعتبر مزمنة لكنها تقود صاحبها إلى العجز عن العمل يضيف الدكتور فادن معتبرا أنه من الخطأ الربط بين قدرة الرئيس على أداء مهامه بشكل عادي والمرض المزمن.
وفي سياق موصول، تطرق العضو الأسبق في المجلس الدستوري إلى ما تذهب إليه المادة نفسها وفي فقرتها الأولى بضرورة اجتماع المجلس الدستوري وجوبا ليتثبت من حقيقة هذا المانع ليقترح على البرلمان التصريح بثبوت المانع بأغلبية الأصوات أي الثلثين، قائلا" إن المادة من جهة تتحدث عن إجماع من أعضاء المجلس الدستوري للتثبت من المانع وهذا "التثبت" يفترض أن يكون من خلال شهادة طبية ثم ومن جهة أخرى وفي الفقرة نفسها تنص المادة على أن المجلس الدستوري يقترح على البرلمان بغرفتيه التصويت بثلثي أعضائه للتصريح بثبوت المانع"، واصفا هذا التناقض بالغريب جدا متسائلا "وماذا يحدث إذا كانت الشهادة الطبية تؤكد المانع بينما البرلمان يرفض التصريح بهذا المانع؟" هذا يعني من وجهة نظر المصدر نفسه أن الشهادة الطبية في هذه الحالة ليست لها قيمة كما أن الجهة التي تصدر الشهادة الطبية غير محددة في المادة وهو ما يقود إلى القول "إن المادة 88 يستحيل الأخذ بها" يؤكد الدكتور فادن.
كما توقف محدّثنا عند مدة الشغور التي تنص عليها المادة 88 وهي 45 يوما في حالة المرض و60 يوما في الاستقالة، مشيرا إلى أنه لا يوجد معيار موضوعي للشغور في هذه المادة التي تحيل إلى فرضيات عديدة لمسألتي المانع والشغور، مشددا على أنه من المستحيل تفعيل هذه المادة من الناحية الأكاديمية لما تتضمنه من تناقضات واختلالات تصل إلى درجة توصيف المادة بأنها معقدة وغير منطقية، كما أنه من المستحيل أيضا تطبيقها حسب محدّثنا من الناحية السياسية لأن الذين يطالبون بتفعيل المادة 88 يتحدثون عن الرئيس كشخص عادي يتعرض للمرض ويتعافى بينما رئيس الجمهورية في النظام الجزائري هو مؤسسة على غرار بقية مؤسسات الدولة، متسائلا في هذا الإطار "هل مؤسساتنا متوقفة؟ كلا، رئاسة الجمهورية، ، البرلمان كلها تسير بشكل عادي.
وأرجع محدّثنا هذا التعقيد والاختلال والتناقض الموجود في المادة 88 من الدستور إلى أنها منقولة بشكل حرفي عن المادة 7 من الدستور الفرنسي فمن غير المنطقي تطبيقها في غير بيئتها فالنظام الجزائري مختلف عن النظام الفرنسي، فضلا عن أن المادة السابعة من الدستور الفرنسي تمنح صلاحية إخطار المجلس الدستوري في حالة وجود مانع ما للحكومة وهو ما لا يوجد في المادة 88 من الدستور الجزائري.
وتجدر الإشارة إلى أن عديد من القانونيين من استهجن واستغرب التهويل الذي يتعمده بعض السياسيين للوعكة الصحية لرئيس الجمهورية ومطالب تفعيل المادة 88 من الدستور ومنهم من استشهد بحادثة مرض الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك في 2005، حيث ركن للراحة لمدة بعد أن خضع لعملية جراحية في مستشفى فال دو غراس لمعالجة مشكلة في الأوعية الدموية تسببت له في اضطراب في الرؤية، إلا أن الفرنسيين لم يهولوا القضية كمالم يطالب الساسة الفرنسيون بتطبيق المادة 7 من الدستور الفرنسي أو عزل الرئيس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.