حساني: نحن أمام تحد كبير    سلطة الضبط تُنبّه القنوات الفضائية    الجزائر تحتضن غلوبال أفريكا تاك    الجزائر تستلم مئات الحافلات    بلمهدي: أفردنا فضاءات متعدّدة للفتوى    السيتي يُهنّئ محرز    ديلور: هذا الإنجاز سيبقى خالداً    تسهيلات جديدة لفائدة ذوي الهِمم    الرائد يسقط بوهران وشباب قسنطينة يعزّز الوصافة    في أدق مراحل النضال الفلسطيني!    رمضان فرصة لإعادة تقويم السلوك الاستهلاكي    انطلاق مسابقة تاج القرآن الكريم    انطلاق مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    من أقوال السلف في الصيام    صلة الأرحام تزيد الثواب في رمضان    المجلس الشعبي الوطني يستأنف جلساته لمناقشة قانون الأحزاب والتنظيم الإقليمي    ارتياح واسع بغرب البلاد بعد فتح ملحقة جهوية للتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال في الخارج    انطلاق مهرجان الجزائر الدولي لفن الإسقاط الضوئي بمتحف الباردو في أجواء رقمية مبهرة    تموين خاص بشهر الصيام.. "أوناب" تعزز السوق بالدجاج المجمد بأسعار مستقرة    خبير أمريكي يبرز البعد الاستراتيجي لأنبوب الغاز العابر للصحراء    دراسة حديثة وزن الأطفال المبكر لا يعني بالضرورة سمنةً مستقبلاً    منتجات"اللايت".. وهمٌ لبدائل صحية تهدد سلامة المواطن    عرض خاص للمرابحة الاستهلاكية من "بي دي أل"    التعاقد نمط استثنائي في التوظيف    العدالة التي تخاطب المواطن بلغته أكثر إنصافا وقربا منه    دول الساحل أدركت خطر المتربّصين بأمنها ومصلحتها    مشروعا نصين جديدين لقانوني المرور و تجريم الاستعمار    بورصة الجزائر تنتعش..    هل تريد أن ينجّيك الله؟    انتعاش وتنوع في العروض التجارية بقسنطينة    موسيقى من التراث.. نفحات تصوّف وتكريم للمرأة    ليالٍ للإبداع والفرجة    إعادة تنظيم لتسريع مشروع الخط المنجمي الشرقي    حين تتحول المائدة إلى ذاكرة جماعية    حين تستيقظ الواحة على إيقاع البركة    "الحمراوة " يتجاوزون العائق الذهني    "الفيفا" ترسم طريق "الخضر" في كأس العالم 2026    سمير شرقي يقترب من العودة إلى التدريبات    عمل جديد يوثّق الذاكرة    مجلس السلام نسخة أخرى من عقلية الصفقات    المشروع يشكل خطوة إستراتيجية نحو تطوير شعبة الحليب    البرلمان "يضع النقاط على الحروف" في مسألة تجريم الاستعمار الفرنسي    80ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة    الوزارة تجسد قيم التضامن والتكافل التي تحرص على ترسيخها    يوم دراسي بالقليعة حول تكريس الأمازيغية في منظومة العدالة الوطنية    تحذيرات أممية من تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية    الاحتقان الشعبي يحاصر نظام المخزن من كل الجهات    الاحتلال المغربي يواصل نهب ثروات الشعب الصحراوي    أداؤها في البيت أفضل وعمارة المسجد أولى    ترقية التبادلات الاقتصادية بين الجزائر والسعودية    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    النية في الصيام والاشتراط فيه    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    قويدري، يترأس اجتماعا ضم 22 عضوا من خبراء وممثلين وزاريين    حج 2026:الديوان الوطني للحج يدعو إلى الإسراع في إتمام عملية دفع تكلفة الحج    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالة الطوارئ بفرنسا لاول مرة منذ اعلانها غداة اندلاع ثورة التحرير الجزائر‬ية نوفمبر 1954


صدر قانون الطواريء الفرنسي عام 1955 وعدل 4 مرات
- مدة تنفيذ قانون الطواريء 12 يوما وبعدها يحتاج إلى إقرار مجلس النواب
- يعطي القانون سلطات إضافية تشمل تفتيش منازل دون إذن قضائي
- فرض الإقامة الجبرية وطرد الأجانب ومصادرة أسلحة الصيد
صرح الرئيس الفرنسي أولاند قانون الطواريء في البلاد بعد تنفيذ الإرهابيين هجوما في مناطق متفرقة في العاصمة باريس، مما أسفر عن مقتل ما يزيد على المائة، وجرح آخرين.
يعطي قانون الطواريء الذي اقر قبل 50 عاما في وقت حرب التحرير في الجزائر 1955، الشرطة والقوى الأمنية والمحافظين، صلاحيات استثنائية أهمها منع التجول كليا أو جزئيا، وتفتيش المنازل والاعتقال بدون اذن قضائي، ويعطي الحكومة سلطات واسعة للغاية منها الرقابة على وسائل الاعلام ومنع التجمعات وإغلاق الملاهي ودور السينما، ويحد من الحريات العامة ومنها التنقل، والرأي، ما يدل على خطورة الأزمة الأمنية والسياسية التي تجتازها فرنسا، ومخاوف الحكومة من اشتدادها وامتدادها الى مناطق جديدة.
يخول الدستور الفرنسي العمل بقانون الطوارئ لمدة 12 يوما. وتحتاج الحكومة، إذا ما رغبت في تمديد فترة العمل به، الى قانون جديد من مجلس النواب. ولم تنتظر الجهات الحكومية المعنية وخصوصا وزارة العدل انتهاء مهلة الأيام الاثني عشر لطلب التمديد.
ويعطي القانون سلطات إضافية منها فرض منع التجول العام أو الجزئي وإنزال عقوبة السجن أو الغرامة المالية بكل مخالف سواء كان راشدا أو قاصرا. ويمنح القانون المحافظ سلطة السماح لقوى الأمن بتفتيش المنازل في أي وقت من الليل أو النهار ودون الحاجة الى إذن قضائي خاص وكذلك إبعاد من يريد من الأشخاص الذين يعتبرهم مصدر تهديد للأمن والسلامة العامة من مناطق إقامتهم، وفرض الإقامة الجبرية في «مناطق أمنية» محددة، وطرد أجانب، ومصادرة الأسلحة بما فيها أسلحة الصيد، وإغلاق أماكن الاجتماعات العامة والمسارح وصالات السينما والملاهي، وفرض الرقابة على الوسائل الإعلامية.
ويخول القانون القضاء العسكري الحلول محل القوانين المدنية للنظر في الجنح أو الجرائم ما يمكن أن يشكل أداة ردعية إضافية في أيدي السلطات. وباختصار، فإن قانون الطوارئ يعطي الحكومة سلطات واسعة للغاية ويحد من الحريات (التنقل، الرأي..) وتستطيع الحكومة عن طريق مشروع قانون يقدم الى مجلس النواب فرض حالة الطوارئ لفترة طويلة يحددها القانون الجديد بعد انقضاء فترة ال 12 يوما الأولى.
ويضم قانون الطوارئ الذي يصفه البعض بأنه سيئ السمعة 16 مادة وتم تعديله ست مرات منها مرة واحدة منذ صدوره عام 1955، وأربع مرات عام 1960، والمرة الأخيرة عام 1980.
ومن أكثر المواد اللافتة في القانون تلك المتعلقة بحق فرض الرقابة على الصحف، والصلاحية التي يخولها القانون لكل من وزيري العدل والدفاع لإحالة الجنايات والجنح التي يختص بها القضاء المدني إلى المحاكم العسكرية.
والقانون ، تنص مادته الأولى على "إعلان القانون خاصة في الجزائر التي هي جزء من الأراضي الفرنسية أو في أقاليم ما وراء البحار، سواء في حال وجود خطر وشيك ناتج عن إضرار خطير بالنظام العام أو خلال الأحداث الحالية التي تمثل في ذاتها أو بخطورتها صفة الكارثة العامة".
وتذهب المادة الثانية إلى أن مجلس الوزراء هو المخول إعلان حالة الطوارئ، وأن تمديدها لأكثر من 12 يوماً "لا يمكن أن يتم إلا باللجوء إلى القانون".
وتقول المادة الرابعة إن "قانون التمديد يسقط بالتقادم في أعقاب مضي 15 يوماً على استقالة الحكومة أو حل الجمعية الوطنية" (البرلمان).
وتعطي المادة الخامسة محافظي الأقاليم الفرنسية حق إعلان حالة الطوارئ، بما يمكنهم من "حظر تنقل الأشخاص أو السيارات في الأماكن والأوقات المحددة بموجب قرار رسمي"، بالإضافة إلى "منع الإقامة في كل أو بعض أجزاء الإقليم على أي شخص يحاول عرقلة عمل السلطات العمومية بأي طريقة كانت".
وتعطي الفقرة الأولى من المادة ال11 السلطات الإدارية "سلطة الأمر بتفتيش المنازل في أي وقت من اليوم".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن السلطات العامة لها حق "اتخاذ أي إجراء لضمان الرقابة على الصحف والمنشورات أياً كانت طبيعتها وكذلك برامج الإذاعة وعروض السينما والمسرح".
وتتضمن المادة ال12 في فقرتها الأولى حق وزيري العدل والدفاع في "التصريح بتولي القضاء العسكري النظر في الجنايات والجنح التي هي من اختصاص محكمة الجنايات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.