الاتحاد الإفريقي: حدادي تدعو إلى تعزيز دور الشباب الإفريقي    صمود الشعب الصحراوي أحبط كل مخططات الاحتلال المغربي ومناوراته    مستلزمات مدرسية: المتعاملون الاقتصاديون مدعوون للمساهمة الفعالة في المعارض المتخصصة    وزارة التربية تعلن عن تعديل تاريخ الدخول المدرسي    مجلس أوروبا يحذر من مبيعات الأسلحة للكيان الصهيوني بسبب عدوانه على غزة    ابتسام حملاوي : إبراز دور فواعل المجتمع المدني في مكافحة الآفات الاجتماعية    وهران على موعد مع المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي بداء من 18 أغسطس الجاري    يوسف بلمهدي:"المفتي الرشيد" ضرورة شرعية في زمن العولمة الرقمية    مجلس الأمن الدولي: الجزائر ترافع لإنشاء آلية أممية مخصصة للأمن البحري    سيدي بلعباس : تجميع أكثر من 70 ألف قنطار من الحبوب    وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية : بحث سبل تعزيز تموين السوق وضبط أسعار المواد الأساسية    وزارة الدفاع تفتح باب التجنيد في صفوف القوات الخاصة    بلمهدي في مصر للمشاركة في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء    بطولة العالم للكرة الطائرة 2025 (تحضيرات) : منتخبا الجزائر و تونس في ثلاث مواجهات ودية    دعوة لترشيح أفلام من أجل انتقاء فيلم روائي طويل يمثل الجزائر في الدورة ال98 للأوسكار    السيد حيداوي يستقبل الوفود المشاركة في أشغال المؤتمر الكشفي العربي ال24    حوادث الطرقات: وفاة 50 شخصا واصابة 2180 آخرين بجروح في ظرف أسبوع    اليوم الدولي للشباب: البرلمان العربي يدعو إلى استثمار طاقات الشباب بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة    بلمهدي: الذكاء الاصطناعي في مجالات الإرشاد الديني والفتوى "يستوجب الحذر والضبط"    كرة القدم/ "شان-2024" /المؤجلة إلى 2025: المنتخب الوطني يستأنف التحضيرات لمواجهة غينيا    كرة القدم: المديرية الوطنية للتحكيم تنظم ملتقى ما قبل انطلاق الموسم لحكام النخبة بوهران    سعداوي يكرم المتوجين في المسابقة الدولية (IYRC 2025)    مزيان يوقع على سجل التعازي اثر وفاة مسؤولين سامين    مقر جديد لسفارة الصومال بالجزائر    أمطار رعدية مرتقبة لمدة يومين    نحو ارتفاع نسبة تغطية الاحتياجات من الماء    ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة    آن الأوان لمعاقبة الكيان    ما هي معاهدة الدفاع العربي المشترك؟    القانون المنظم للنشاطات المنجمية يعزز سيادتنا الاقتصادية    الجزائر تكتب صفحة جديدة في تاريخ الرياضة المدرسية    وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تدعو المستثمرين الصناعيين لإيداع البرامج التقديرية للاستيراد قبل 20 أغسطس    مسرحية على واجهة وهران البحرية    مبولحي في الدوري الجزائري    قويدري يستقبل وفداً نقابياً    مساع لتحصيل 5 ملايير مستحقات لدى الزبائن    انعقاد الندوة السادسة للمجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الإفريقي    أعالي الشريعة وجهة الباحثين عن هدوء الطبيعة    عين "الشفا" بسكيكدة.. هنا تجتمع الحقيقة بالأسطورة    النّسخة النّهائية لمشروع قانون تجريم الاستعمار جاهزة قريبا    دعوى قضائية ضد روتايو بتهمة التحريض على الكراهية    بنفيكا البرتغالي يستهدف عمورة    مدرب نيس السابق يشيد ببوعناني ويتوقع تألقه في "الليغ 1"    المحافظة على كل المواقع الأثرية التي تكتنزها تيبازة    فخور بنجاح الجزائر تنظيميّاً وممثلاتنا فوق البساط    دبلوماسية الجزائر تفضح ماكرون وتفجر الطبقة السياسية في باريس    "محرقة صبيح" جريمة ضد الإنسانية في سجل الاحتلال الفرنسي    تحديات الميدان في قلب التحول الرقمي    شبكة استعجالات طبية جديدة بقسنطينة    تطهير قائمة موزّعي الأدوية لضبط السوق    محطة للثقافة وللمرح في صيف عنابة    تجار مهلوسات في قبضة الشرطة    بحث تحديات صناعة الفتوى في ظل التحولات الرقمية.. بلمهدي يشارك في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بمصر    المهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الحالية : فرصة لاكتشاف المواهب والتقاء التجارب    تنسيق القطاعات أثمر نجاح عمليات نقل الحجاج    فرقة "ميلواست" تخطف الأضواء في الطبعة 14    مناقشة الانشغالات المهنية الخاصة بنشاط الصيدلي    فتاوى : شروط صحة البيع عن طريق الإنترنت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالة الطوارئ بفرنسا لاول مرة منذ اعلانها غداة اندلاع ثورة التحرير الجزائر‬ية نوفمبر 1954


صدر قانون الطواريء الفرنسي عام 1955 وعدل 4 مرات
- مدة تنفيذ قانون الطواريء 12 يوما وبعدها يحتاج إلى إقرار مجلس النواب
- يعطي القانون سلطات إضافية تشمل تفتيش منازل دون إذن قضائي
- فرض الإقامة الجبرية وطرد الأجانب ومصادرة أسلحة الصيد
صرح الرئيس الفرنسي أولاند قانون الطواريء في البلاد بعد تنفيذ الإرهابيين هجوما في مناطق متفرقة في العاصمة باريس، مما أسفر عن مقتل ما يزيد على المائة، وجرح آخرين.
يعطي قانون الطواريء الذي اقر قبل 50 عاما في وقت حرب التحرير في الجزائر 1955، الشرطة والقوى الأمنية والمحافظين، صلاحيات استثنائية أهمها منع التجول كليا أو جزئيا، وتفتيش المنازل والاعتقال بدون اذن قضائي، ويعطي الحكومة سلطات واسعة للغاية منها الرقابة على وسائل الاعلام ومنع التجمعات وإغلاق الملاهي ودور السينما، ويحد من الحريات العامة ومنها التنقل، والرأي، ما يدل على خطورة الأزمة الأمنية والسياسية التي تجتازها فرنسا، ومخاوف الحكومة من اشتدادها وامتدادها الى مناطق جديدة.
يخول الدستور الفرنسي العمل بقانون الطوارئ لمدة 12 يوما. وتحتاج الحكومة، إذا ما رغبت في تمديد فترة العمل به، الى قانون جديد من مجلس النواب. ولم تنتظر الجهات الحكومية المعنية وخصوصا وزارة العدل انتهاء مهلة الأيام الاثني عشر لطلب التمديد.
ويعطي القانون سلطات إضافية منها فرض منع التجول العام أو الجزئي وإنزال عقوبة السجن أو الغرامة المالية بكل مخالف سواء كان راشدا أو قاصرا. ويمنح القانون المحافظ سلطة السماح لقوى الأمن بتفتيش المنازل في أي وقت من الليل أو النهار ودون الحاجة الى إذن قضائي خاص وكذلك إبعاد من يريد من الأشخاص الذين يعتبرهم مصدر تهديد للأمن والسلامة العامة من مناطق إقامتهم، وفرض الإقامة الجبرية في «مناطق أمنية» محددة، وطرد أجانب، ومصادرة الأسلحة بما فيها أسلحة الصيد، وإغلاق أماكن الاجتماعات العامة والمسارح وصالات السينما والملاهي، وفرض الرقابة على الوسائل الإعلامية.
ويخول القانون القضاء العسكري الحلول محل القوانين المدنية للنظر في الجنح أو الجرائم ما يمكن أن يشكل أداة ردعية إضافية في أيدي السلطات. وباختصار، فإن قانون الطوارئ يعطي الحكومة سلطات واسعة للغاية ويحد من الحريات (التنقل، الرأي..) وتستطيع الحكومة عن طريق مشروع قانون يقدم الى مجلس النواب فرض حالة الطوارئ لفترة طويلة يحددها القانون الجديد بعد انقضاء فترة ال 12 يوما الأولى.
ويضم قانون الطوارئ الذي يصفه البعض بأنه سيئ السمعة 16 مادة وتم تعديله ست مرات منها مرة واحدة منذ صدوره عام 1955، وأربع مرات عام 1960، والمرة الأخيرة عام 1980.
ومن أكثر المواد اللافتة في القانون تلك المتعلقة بحق فرض الرقابة على الصحف، والصلاحية التي يخولها القانون لكل من وزيري العدل والدفاع لإحالة الجنايات والجنح التي يختص بها القضاء المدني إلى المحاكم العسكرية.
والقانون ، تنص مادته الأولى على "إعلان القانون خاصة في الجزائر التي هي جزء من الأراضي الفرنسية أو في أقاليم ما وراء البحار، سواء في حال وجود خطر وشيك ناتج عن إضرار خطير بالنظام العام أو خلال الأحداث الحالية التي تمثل في ذاتها أو بخطورتها صفة الكارثة العامة".
وتذهب المادة الثانية إلى أن مجلس الوزراء هو المخول إعلان حالة الطوارئ، وأن تمديدها لأكثر من 12 يوماً "لا يمكن أن يتم إلا باللجوء إلى القانون".
وتقول المادة الرابعة إن "قانون التمديد يسقط بالتقادم في أعقاب مضي 15 يوماً على استقالة الحكومة أو حل الجمعية الوطنية" (البرلمان).
وتعطي المادة الخامسة محافظي الأقاليم الفرنسية حق إعلان حالة الطوارئ، بما يمكنهم من "حظر تنقل الأشخاص أو السيارات في الأماكن والأوقات المحددة بموجب قرار رسمي"، بالإضافة إلى "منع الإقامة في كل أو بعض أجزاء الإقليم على أي شخص يحاول عرقلة عمل السلطات العمومية بأي طريقة كانت".
وتعطي الفقرة الأولى من المادة ال11 السلطات الإدارية "سلطة الأمر بتفتيش المنازل في أي وقت من اليوم".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن السلطات العامة لها حق "اتخاذ أي إجراء لضمان الرقابة على الصحف والمنشورات أياً كانت طبيعتها وكذلك برامج الإذاعة وعروض السينما والمسرح".
وتتضمن المادة ال12 في فقرتها الأولى حق وزيري العدل والدفاع في "التصريح بتولي القضاء العسكري النظر في الجنايات والجنح التي هي من اختصاص محكمة الجنايات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.