منشآت قاعدية: السيد جلاوي يترأس اجتماعا لمتابعة أشغال إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي    المعرض العالمي بأوساكا : عروض حول الاستراتيجية الوطنية في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر    البليدة: السيد سعيود يسدي تعليمات للإسراع في وتيرة إنجاز مشاريع قطاع الموارد المائية    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عطاف يستقبل المبعوثة الخاصة لرئيس جمهورية أوغندا    عبد اللطيف: نحو تجسيد رؤية عصرية    صندوق الاستثمار يستحدث قطبا تكنولوجيا    الدينار عرف تحسناً مقابل الدولار واليورو    الجزائر تشارك في الدورة ال69 بفيينا    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 4 عناصر دعم    ناصري يندّد بالعدوان الصهيوني    الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية    والي الجزائر يتفقد مشاريع المخطط الأزرق    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    غزة: استشهاد 100 فلسطيني منذ فجر يوم الأربعاء في قصف صهيوني متواصل على القطاع    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى65141 شهيدا و 165925 مصابا    4000 أستاذ جديد في الجامعات    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    التكفل براحة المواطن و رضاه من أولى أولويات القطاع    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    فلسطين : شهداء وجرحى بقطاع غزة    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    تعزيز التواصل بين المؤسّسة التشريعية وممثلي المجتمع المدني    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    آفاق أرحب للشراكة الجزائرية-الصينية في مجال الصحة    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    الرابطة الثانية هواة لكرة القدم/الجولة الثانية : فرصة لبعض الأندية للتأكيد ولأخرى للتدارك    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع حالة الطوارئ يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية
نشر في ألجيريا برس أونلاين يوم 25 - 02 - 2011

تم نشر الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتضمن رفع حالة الطوارئ بالجريدة الرسمية عدد 12.
ويلغي هذا الأمر - حسب ما ورد بالجريدة الرسمية - المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 6 فيفري سنة 1993 و المتضمن تمديد حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فيفري سنة 1992.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة كلف بداية الشهر الجاري، ب "الشروع فورا" في الإعداد لقانون يسمح برفع حالة الطوارئ التي تسري في البلاد منذ 19 سنة.
وقال الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إنه كلف الحكومة ب "الشروع فورا في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب، في إطار قانوني مما سيؤدي إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال".
وفي هذا السياق قال وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي إن رفع حالة الطوارئ يعني "العودة إلى دولة القانون التي تسمح بالتعبير عن الآراء، مؤكدا أن رفع حالة الطوارئ سيتم خلال الأيام المقبلة".
و أشار وزير الشؤون الخارجية إلى إمكانية إلغاء الإجراءات الاستثنائية المقررة في حالة الطوارئ، التي ترخص لوزير الداخلية و للولاة اتخاذ التدابير المتعلقة بالتدخل، مؤكدا في نفس الوقت على الاستمرار في مكافحة الإرهاب.
و لم يسبق أن طرح ملف رفع حالة الطوارئ في الجزائر بالشكل الذي هو عليه الآن رغم مرور قرابة 19 عاما من دخولها السريان الفعلي، ويمكن القول أن هناك شبه إجماع وسط الطبقة السياسية،رغم اختلافها،من أجل رفع حالة الطوارئ السارية المفعول لمواجهة أي تهديد أمني محتمل.
في حين أشادت الولايات المتحدة بالقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية لرفع حالة الطوارئ في الجزائر،واصفة إياه''بتقدم إيجابي''.
وبعيدا عن الحسابات السياسية ، يرى المتتبعون للشأن السياسي في الجزائر ان التوجّه نحو رفع حالة الطوارئ في الوقت القريب سيكون بمثابة خيار إستراتيجي لتأكيد المكاسب الكبيرة التي تحقّقت في البلاد خلال السنوات الأخيرة، فهو من جهة سيكون مؤشرا على أن الجزائر تجاوزت مرحلة الهاجس الأمني ، ومن جانب آخر سيعتبر مكسبا سياسيا جديدا يحسب لفترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو الذي وضع من ضمن أولوياته بعد وصوله إلى السلطة في 1999 باحترام الحريات وتعزيز المكاسب الديمقراطية.
ما معنى حالة الطوارئ؟
قانون الطوارئ هو القانون الذي يعمل به في حالات الفوضى وعدم الاستقرار السياسي من قبيل حالات التمرد والعصيان المدني والكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية.
وكانت السلطات الجزائرية قد فرضت حالة الطوارئ في البلاد بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد في 11 جانفي 1992.
وبذلك جاء في المرسوم الرئاسي الذي أنشئت بموجبه حالة الطوارئ، أن الهدف منها "هو استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات، وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية".ويعطي هذا المرسوم وزير الداخلية صلاحية تسيير حالة الطوارئ.
مرسوم إعلان حالة الطوارئ في الجزائر

وفيما يلي المرسوم الرئاسي رقم 92 - 44 مؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فيفري سنة 1992 يتضمن إعلان حالة الطوارئ.
المادة 1 : تعلن حالة الطوارئ مدة اثني عشر (12) شهرا على امتداد كامل التراب الوطني ابتداء من 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 ويمكن رفعها قبل هذا الميعاد.
المادة 2 : تهدف حالة الطوارئ إلى استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات, وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية.
المادة 3 : تتخذ الحكومة كل الإجراءات التنظيمية التي هي من صلاحياتها قصد الاستجابة للهدف الذي أعلنت من أجله حالة الطوارئ.
المادة 4 : يؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني أو جزء منه، والوالي في دائرته الإقليمية, لاتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام أو باستتبابه عن طريق قرارات وفقا للأحكام الآتية وفي إطار احترام التوجيهات الحكومية.
المادة 5 : يمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يأمر بوضع أي شخص راشد يتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمن العموميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية في مركز أمن في مكان محدد.
تنشأ مراكز الأمن بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 6 : يخول وضع حالة الطوارئ حيز التنفيذ لوزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني والوالي على امتداد تراب ولايته في إطار التوجيهات الحكومية سلطة القيام بما يأتي:
- 1تحديد أو منع مرور الأشخاص والسيارات في أماكن وأوقات معينة,
- 2تنظيم نقل المواد الغذائية والسلع ذات الضرورة الأولى, توزيعها,
- 3إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين,
- 4 منع من الإقامة أو وضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص راشد يتضح أن نشاطه مضر بالنظام العام أو بسير المصالح العمومية.
- 5 تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب غير مرخص به، أو غير شرعي، ويشمل هذا التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصة للحصول على تقديم الخدمات ذات المنفعة العامة.
الأمر،استثنائيا،بالتفتيش نهارا أو 6 ليلا.
المادة 7 : تؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية والوالي المختص إقليميا للأمر عن طريق قرار بالإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية وأماكن الاجتماعات مهما كانت طبيعتها وبمنع كل مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظام والطمأنينة العمومية.
المادة 8 : عندما يعطل العمل الشرعي للسلطات العمومية أو يعرقل بتصرفات عائقة مثبتة أو معارضة تعلنها مجالس محلية أو هيئات تنفيذية بلدية, تتخذ الحكومة عند الاقتضاء, التدابير التي من شأنها تعليق نشاطها أو حلها. وفي هذه الحالة, تقوم السلطة الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات الإقليمية المعنية إلى أن تجدد هذه الأخيرة عن طريق الانتخاب.
المادة 9 : يمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يعهد عن طريق التفويض, إلى السلطة العسكرية قيادة عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو على مستوى دوائر إقليمية محددة.
المادة 10 : يمكن تبليغ المحاكم العسكرية بالجرائم, والجنح الجسيمة, المرتكبة ضد أمن الدولة مهما كانت صفة المحرضين على ارتكابها, أو فاعليها أو الشركاء فيها.
المادة 11 : إن التدابير والتقييدات المنصوص عليها في هذا المرسوم ترفع بمجرد إنهاء حالة الطوارئ باستثناء المتابعات القضائية دون المساس بأحكام المادة 8 أعلاه.
المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.