استمع إلى انشغالات الصحافيين وهنأهم بالمناسبة: رئيس الجمهورية يشرف على احتفائية اليوم العالمي لحرية الصحافة    الفاف تبنت مبادرة الصلح: رفع قرار حظر تنقل السنافر وأنصار مولودية الجزائر    موعد غينيا اتضح في انتظار مواجهة أوغندا: الكاف ضبطت رزنامة مواعيد شهر جوان    تعيين برباري رئيسا للوفد الجزائري في أولمبياد باريس    سطيف: وفاة امرأة وإصابة زوجها في اصطدام سيارة بقطار في العلمة    قسنطينة : وفاة طفل غرقا في بركة مائية ببني حميدان    الوادي: ضبط 3 مشتبه بهم في جريمة قتل شخص    تفاعل واسع مع رحيل جوهرة الساورة حسنة البشارية: عميدة موسيقى الديوان توارى الثرى    جيجل: إحياء الذكرى 42 لوفاة محمد الصديق بن يحيى    عزيز موات ينقل حقائق تاريخية عن هجمات الشمال القسنطيني    الشريعة الإسلامية كانت سباقة أتاحت حرية التعبير    صالون دولي للسيارات والابتكار من 23 إلى 26 ماي بقسنطينة    لعقاب يقف وقفة ترحم على أرواح شهداء المهنة    في خطابه له أمام نقابيي الاتحاد العام للعمال وأحدث صدا،الرئيس تبون : نجدد تمسك الجزائر بالطابع الاجتماعي للدولة ولن نتخلى عنه    شهادة التعليم المتوسط و"البكالوريا": والي سكيكدة تنصب اللجنة الولائية المكلفة بالتحضير    القضاء على إرهابي و قبض عنصري دعم    اتّفاقية لتسويق الحليب بأحياء عدل    حراك الجامعات المؤيّد لفلسطين يتوسّع..    تغيّر في الأفق بمتحف المياه في توجة    بيت الحكمة.. كنز من كنوز الحضارة الإسلامية    قوجيل: الجزائر تدرك تماما أهمية التنوع الثقافي    تمثيلية جبهة البوليساريو بإيطاليا تنظم يوما تكوينيا لمرافقي الأطفال الصحراويين خلال الصيف    السيد العرباوي يحل ببانجول للمشاركة في أشغال قمة منظمة التعاون الإسلامي    معرض للمنتجات الجزائرية بنواكشوط    حماية الطفولة: السيدة مريم شرفي تستقبل من قبل وزير المصالح الاجتماعية بكيبك    المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين يثمن الإنجازات المحققة في مجال الإعلام    بن طالب ينافس أوباميانغ على جائزة أفضل لاعب أفريقي في فرنسا    الحماية المدنية: تمرين محاكاة لزلازل بالبويرة بمشاركة 4000 عون    خلال نهاية السنة الجارية : تسطير برامج فعالة لإعادة التنمية للمناطق المحرومة في عنابة    حجز أزيد من 6 كلغ من المخدرات بعنابة    بطولة إفريقيا المفتوحة أنغولا-2024 للسباحة: الجزائر تفتك خمس ميداليات جديدة منها ذهبية واحدة    آدم وناس يرد على قرار نادي ليل الصادم    رالي اكتشاف الجزائر- 2024 : مشاركة 35 سائقا أجنبيا وعدد معتبر من الجزائريين    أم البواقي : تنظيم ملتقى وطني جامعة العربي بن مهيدي    استقبال الجرحى في الجزائر: سفير دولة فلسطين يثمن موقف دولة الجزائر المساند للفلسطينيين    الولايات المتحدة: الاحتجاجات الطلابية تمس أكثر من 120 جامعة أمريكية و ما يفوق 2000 معتقل    دراجات/ طواف البنين الدولي: الجزائري ياسين حمزة يفوز بالمرحلة الرابعة    النفط يتأرجح بين توقعات أوبك+ ومخاوف بشأن بالاقتصاد الأميركي    الاتحاد الأوروبي سيمول 7 مشاريع للطاقة عبر "بنك الهيدروجين"    الايطالي جيانلوكا كوستانتيني.. فلسطين في التظاهرات الطلّابية    الاهتمام بالتكوين ضروري لتحسين أداء الأفواج الكشفية    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي : الجائزة الكبرى "الغزالة الذهبية" من نصيب الفيلم الاسباني "ماتريا"    دعا لها مشاركون بندوة علمية بسطيف.. ضرورة بناء وتكوين قدرات فعالة في إدارة المخاطر محافظة على الموروث الثقافي    مراسلون بلا حدود: إسرائيل قتلت أكثر من 100 صحافي فلسطيني    مشاركة قرابة 20 ولاية في المعرض الوطني للفنون والثقافات الشعبية    عطاف يواصل المشاركة في الندوة الوزارية إفريقيا-دول شمال أوروبا بكوبنهاغن    البرلمان العربي: الصحافة العربية لها دور ريادي في كشف جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين    شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف منزلا برفح    "الحق من ربك فلا تكن من الممترين"    «إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن…»    إذا بلغت الآجال منتهاها فإما إلى جنة وإما إلى نار    التوقيع على برنامج عمل مشترك لسنة 2024-2025 بين وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة    استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة يوم الأربعاء بالنسبة لمطار الجزائر    القابض على دينه وقت الفتن كالقابض على الجمر    انبهار بجمال قسنطينة ورغبة في تطوير المبادلات    استئناف حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة اليوم الأربعاء بالنسبة لمطار الجزائر    سايحي يكشف عن بلوغ مجال رقمنة القطاع الصحي نسبة 90 بالمائة    الجزائر تتحول إلى مصدّر للأنسولين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العملية الانتخابية من منظور قانوني : ضوابط إجراء عملية فرز الأصوات
نشر في البلاد أون لاين يوم 28 - 11 - 2012

يحدد تنظيم الفرز الخاص بالانتخاب في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 12/ 01 المؤرخ في جانفي 2012 في الفصل المخصص للاقتراع. وتنص المادة 48 على أن الفرز يبدأ فور اختتام الاقتراع ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه.
يجري الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت إلزاما. غير أن الفرز يجري بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مراكز التصويت التي تلحق بها. وترتب الطاولات التي يجري فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالطواف حولها. كما تنص المادة 49 على أن الفرز يقوم به فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت. يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزون من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب بحضور ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين. وجاء في المادة 50 أنه عند انتهاء عملية التلاوة وعد النقاط يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم وفي نفس الوقت أوراق التصويت التي يشك في صحتها أو نازع الناخبون في صحتها. تحفظ أوراق التصويت إلى غاية انقضاء آجال الطعن والإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
وتشير المادة 51 إلى أنه يوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز محرر ومكتوب بحبر لا يمحى على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن عند الاقتضاء ملاحظات وتحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم. ويصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة ويتولى تعليق محضر الفرز في قاعة التصويت بمجرد تحريره ويجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين. وتنص نفس المادة على تسليم نسخة من محضر الفرز مع الملاحق مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات أو ممثله المؤهل قانونا.
وتضيف المادة أن محضر الفرز يحرر في ثلاث نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت. وتشير المادة إلى أنه يتم تعليق نسخة من المحضر داخل مكتب التصويت.
وحسب المادة 149 من قانون نظام الانتخابات، تتألف اللجنة الانتخابية البلدية من قاض رئيسا ونائب رئيس ومساعدين إثنين يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية ما عدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة. وحسب المادة 163 يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في نطاق دائرته الانتخابية أن يراقب جميع عمليات التصويت وفرز الأوراق وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أوالمنازعات المتعلقة بسير العمليات. وتنص المادة 164 من القانون على أن المترشح يودع لدى المصالح المختصة في الولاية قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
حالات التصويت بالوكالة
يخصص القانون العضوي رقم 12/ 01 المتعلق بالانتخابات المؤرخ في 12 جانفي 2012 عدة مواد للتصويت بالوكالة، حيث تنص المادة 53 من القانون المذكور أعلاه أن المرضى الموجودون بالمستشفيات و/ أوالذين يعالجون في منازلهم وذوي العطب الكبير أو العجزة يردون ضمن الفئات التي يحق لها التصويت بالوكالة، وهو الشأن نفسه بالنسبة للعمال والمستخدمين الذين يعملون خارج ولاية لإقامتهم و/ أوالذين هم في تنقل أو الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع وكذا المواطنين الموجودين مؤقتا في الخارج.
كما هو الحال بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، وتنص المادة 54 على أنه يمكن للناخبين المقيمين في الخارج ممارسة حق التصويت بالوكالة.
وحسبما ورد في المادة 55 فإن الوكالة لا تمنح إلا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ويجوز لكل موكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت كما يجوز أن يصوّت بنفسه إذا تقدّم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه (المادة 60)، وتحرّر كل وكالة على مطبوع واحد توفره الإدارة وفقا للشروط والأشكال المحدّدة عن طريق التنظيم، حسبما ورد في المادة 64. للتذكير، فإن المرسوم التنفيذي (12/ 30 المؤرخ في 6 فيفري 2012) يحدد شروط وأشكال تحرير الوكالة.
التنظيم الخاص
بمكاتب التصويت
يتناول القانون العضوي رقم 12/ 01 المتضمن نظام الانتخابات الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 1 الصادرة في 14 جانفي 2012 في قسمه الثالث المخصص لتشريعيات 10 ماي عمليات التصويت الخاصة بتنظيم مكتب التصويت.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على أن كل مكتب تصويت يزود بمعزل واحد أو عدة معازل. وتنص المادة 43 على أنه يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية مع عدد المسجلين في قائمة التوقيعات.
وحسب المادة 44 من نفس القانون، فإنه يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق الشفاف الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت بقفلين (2) مختلفين يكون أحدهما عند الرئيس والآخر عند المساعد الأكبر سنا.
ويتكون مكتب التصويت -حسب المادة 35- من رئيس ونائب رئيس وكاتب ومساعدين إثنين بحيث يعين هؤلاء الأعضاء ويسخرون بقرار من الوالي من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين وأوليائهم والمنتمين إلى أحزابهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
وتنشر قائمة أسمائهم بمقر كل من الولاية والدائرة والبلديات المعنية بعد خمسة عشر (15) يوما من قفل قائمة المترشحين وتعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع كما تنص عليه المادة 36. وبمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.