اغتنام الديناميكية السياسية لترقية الشراكة الاقتصادية    رئيس الجمهورية يتلقى تعازي أمير دولة قطر ونائبه    الجزائر خير صديق يحترم استقلاليته    رقمنة الخدمات لبعث السياحة الاستشفائية    في حال نفذت واشنطن هجومًا بريًا على جزيرة خرج..أربع سيناريوهات محتملة لردّ إيران    أعربت عن امتنناها للخطوة..الصين تؤكد عبور ثلاث سفن مضيق هرمز    أقاتل يوميا حتى أحصل على فرصة المشاركة في المونديال    توبة يجدد تمسُّكه بقميص "الخضر"    نصبو إلى تحقيق نتائج إيجابية في ألعاب داكار    بعد إسبانيا وفرنسا..إيطاليا تغلق أجواء قاعدة جوية بوجه قاذفات أمريكية    رحلة بين الترفيه والمعرفة وبوابة لاكتشاف الطبيعة    فرصة للترفيه والاستثمار التربوي    تنظيم ندوة "المخطوطات الجزائرية والتحديات الرقمية" بتلمسان    التأسيس لمرجع موسوعي بمعطيات وبنى ثرية    موعد رابع لعشاق الألعاب الإلكترونية والثقافة الشعبية    أشغال عمومية : جهود مكثفة لمواجهة التقلبات الجوية وحفظ أمن الطرق في عدة ولايات    وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : فتح باب التوظيف على أساس الشهادة ل 288 منصبا    تيارت..انطلاق مرتقب لإنجاز ستة هياكل إدارية وخدماتية    قالمة.. مشاريع تنموية بقيمة 450 مليون دج لفائدة 4 بلديات    "ملتقى رواد البناء 2026"... منصة لتعزيز الابتكار في قطاع البناء بالجزائر    جنازة اليامين زروال... لحظة وحدة وطنية واستحضار لمسيرة رجل دولة    تألق جزائري لافت في أولمبياد الرياضيات 2026: عقول شابة ترسم ملامح المستقبل    زيارة رسمية تؤكد عمق العلاقات الجزائرية-الصربية    الجزائر ركيزة أساسية للأمن الطاقوي في إفريقيا    وزارة التجارة تدعو المتعاملين لإيداع الفواتير الشكلية قبل 15 أفريل    المسجد العتيق ببوسمغون... ذاكرة روحانية ومعلم حضاري خالد    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    هيئات صحراوية تناشد المنظمات الدولية بالتدخل العاجل    بعثة استعلامية عن لجنة المالية والميزانية بالنعامة    خارطة طريق لمنح شهادات المطابقة لقطع الغيار بالجزائر    الفلسطينيون يستحضرون الذكرى 50 ليوم الأرض    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    تحفيزات للمنتجين وتوسيع التجربة ب300 هكتار    الأقصى يستغيث.. فهل من مستجيب؟    خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العملية الانتخابية من منظور قانوني : ضوابط إجراء عملية فرز الأصوات
نشر في البلاد أون لاين يوم 28 - 11 - 2012

يحدد تنظيم الفرز الخاص بالانتخاب في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 12/ 01 المؤرخ في جانفي 2012 في الفصل المخصص للاقتراع. وتنص المادة 48 على أن الفرز يبدأ فور اختتام الاقتراع ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه.
يجري الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت إلزاما. غير أن الفرز يجري بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مراكز التصويت التي تلحق بها. وترتب الطاولات التي يجري فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالطواف حولها. كما تنص المادة 49 على أن الفرز يقوم به فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت. يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزون من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب بحضور ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين. وجاء في المادة 50 أنه عند انتهاء عملية التلاوة وعد النقاط يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم وفي نفس الوقت أوراق التصويت التي يشك في صحتها أو نازع الناخبون في صحتها. تحفظ أوراق التصويت إلى غاية انقضاء آجال الطعن والإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
وتشير المادة 51 إلى أنه يوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز محرر ومكتوب بحبر لا يمحى على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن عند الاقتضاء ملاحظات وتحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم. ويصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة ويتولى تعليق محضر الفرز في قاعة التصويت بمجرد تحريره ويجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين. وتنص نفس المادة على تسليم نسخة من محضر الفرز مع الملاحق مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات أو ممثله المؤهل قانونا.
وتضيف المادة أن محضر الفرز يحرر في ثلاث نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت. وتشير المادة إلى أنه يتم تعليق نسخة من المحضر داخل مكتب التصويت.
وحسب المادة 149 من قانون نظام الانتخابات، تتألف اللجنة الانتخابية البلدية من قاض رئيسا ونائب رئيس ومساعدين إثنين يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية ما عدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة. وحسب المادة 163 يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في نطاق دائرته الانتخابية أن يراقب جميع عمليات التصويت وفرز الأوراق وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أوالمنازعات المتعلقة بسير العمليات. وتنص المادة 164 من القانون على أن المترشح يودع لدى المصالح المختصة في الولاية قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
حالات التصويت بالوكالة
يخصص القانون العضوي رقم 12/ 01 المتعلق بالانتخابات المؤرخ في 12 جانفي 2012 عدة مواد للتصويت بالوكالة، حيث تنص المادة 53 من القانون المذكور أعلاه أن المرضى الموجودون بالمستشفيات و/ أوالذين يعالجون في منازلهم وذوي العطب الكبير أو العجزة يردون ضمن الفئات التي يحق لها التصويت بالوكالة، وهو الشأن نفسه بالنسبة للعمال والمستخدمين الذين يعملون خارج ولاية لإقامتهم و/ أوالذين هم في تنقل أو الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع وكذا المواطنين الموجودين مؤقتا في الخارج.
كما هو الحال بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، وتنص المادة 54 على أنه يمكن للناخبين المقيمين في الخارج ممارسة حق التصويت بالوكالة.
وحسبما ورد في المادة 55 فإن الوكالة لا تمنح إلا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ويجوز لكل موكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت كما يجوز أن يصوّت بنفسه إذا تقدّم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه (المادة 60)، وتحرّر كل وكالة على مطبوع واحد توفره الإدارة وفقا للشروط والأشكال المحدّدة عن طريق التنظيم، حسبما ورد في المادة 64. للتذكير، فإن المرسوم التنفيذي (12/ 30 المؤرخ في 6 فيفري 2012) يحدد شروط وأشكال تحرير الوكالة.
التنظيم الخاص
بمكاتب التصويت
يتناول القانون العضوي رقم 12/ 01 المتضمن نظام الانتخابات الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 1 الصادرة في 14 جانفي 2012 في قسمه الثالث المخصص لتشريعيات 10 ماي عمليات التصويت الخاصة بتنظيم مكتب التصويت.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على أن كل مكتب تصويت يزود بمعزل واحد أو عدة معازل. وتنص المادة 43 على أنه يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية مع عدد المسجلين في قائمة التوقيعات.
وحسب المادة 44 من نفس القانون، فإنه يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق الشفاف الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت بقفلين (2) مختلفين يكون أحدهما عند الرئيس والآخر عند المساعد الأكبر سنا.
ويتكون مكتب التصويت -حسب المادة 35- من رئيس ونائب رئيس وكاتب ومساعدين إثنين بحيث يعين هؤلاء الأعضاء ويسخرون بقرار من الوالي من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين وأوليائهم والمنتمين إلى أحزابهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
وتنشر قائمة أسمائهم بمقر كل من الولاية والدائرة والبلديات المعنية بعد خمسة عشر (15) يوما من قفل قائمة المترشحين وتعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع كما تنص عليه المادة 36. وبمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.