وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية تشترط حضور عضوين من مكتب التصويت لبدء الاقتراع
اعتماد صور متصدري القوائم في أوراق الانتخاب
نشر في المساء يوم 18 - 04 - 2012

أبقت وزارة الداخلية على صيغة الورقة الانتخابية المعتمدة في المواعيد الانتخابية الماضية والتي تحمل صورة متصدر القائمة، بدلا من اعتماد صورة رؤساء الأحزاب التي كانت قد اقترحتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، كما حددت الداخلية قواعد تنظيم مراكز ومكاتب التصويت وسيرها باشتراط ضرورة الحضور الفعلي لعضوين من مكتب التصويت من بينهما رئيس المكتب لمباشرة الإقتراع.
فطبقا لنص المرسوم التنفيذي رقم 180-12 الذي يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 ماي القادم وميزاتها التقنية، الصادر في الجريدة الرسمية أمس، تكون أوراق التصويت ذات نموذج ولون واحد وتضم نوع الانتخاب والدائرة الانتخابية المعنية وتاريخ الانتخاب و تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية التي قدمت القائمة تحت رعايتها باللغة العربية وبالأحرف اللاتيني، علاوة على ترقيم الحزب وصورة تعريف المرشح رأس القائمة في أعلى يمين الورقة وقائمة المرشحين، مع الإشارة إلى إن نفس النموذج يعتمد للقوائم الحرة مع فروق بسيطة من خلال التنصيص على قائمة حرة بدل تسمية الحزب وكذا وضع الحرف بدلا من الرقم.
من جانب آخر أضفت الداخلية من خلال المرسوم التنفيذي رقم 179 -12 الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرها، مزيدا من الشفافية على سير العملية الانتخابية قبل وأثناء عملية التصويت وبعدها، وذلك بإلزام أعضاء مكتب التصويت على التأكد قبل فتح مكتب الاقتراع من وجود الوسائل التقنية وأهمها توفر صندوق شفاف مجهز بقفلين وختمين يخصصان للذين انتخبوا حضوريا والذين انتخبوا بالوكالة، إضافة إلى عازلين ومادة تشميع للقفل، وكذا وجود أوراق تصويت واظرفة كافية ومطبوعات محاضر الفرز.
ويمنح النص المذكور لرئيس مكتب التصويت صلاحية تأمين المكتب، والتحقق من هوية الناخب ومنح رخصة إيداع الظرف للناخبين بعد التثبت من انه لا يحمل إلا ظرفين، مع الإشارة إلى أن وضع ورقة التصويت لا تتم إلا بإذن من رئيس المكتب.
وتساوقا مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، يلزم المرسوم التنفيذي رؤساء مكاتب التصويت بتسليم نسخ أصلية من محاضر الفرز مع الملاحق إلى ممثل اللجنة الانتخابية البلدية واللجنة المحلية لمراقبة الانتخابات وممثلي المرشحين مقابل وصل استلام، كما تمنح نسخة من المحاضر للوالي. ويشترط النص الحضور الفعلي لعضوين من مكتب التصويت من بينهما الرئيس وتوفر الوثائق الانتخابية والوسائل المادية اللازمة للشروع في عملية التصويت.
وفي سياق متصل تم في مرسوم تنفيذي ثالث رقم 178- 12 تحديد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.