شنقريحة يوقّع على سجل التعازي    شروط جديدة لاعتماد المدارس الخاصّة    بداري: الجامعة الجزائرية ماضية    وهران.. أفضل وجهة سياحية صاعدة في إفريقيا    وتيرة إنجاز متسارعة لمشاريع هامّة    لوكا زيدان فخور    الخضر .. بين الثقة والحذر    وكالة النفايات تحسّس    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    لاناب تحتفي ب خليفة    الوزير الأول يشرف على ملتقى وطني حول الأمن القانوني ودوره في ترقية التنمية الاقتصادية    برنامج علمي وروحي بجامع الجزائر لفائدة 52 طالباً من أبناء الجالية بالخارج    نجل فرحات مهني يعلن تبرؤه من مشروع "الماك" ويؤكد تمسكه بالوحدة الوطنية    رسالة سياسية, قانونية وأخلاقية قوية إلى فرنسا الاستعمارية    إشادة بالمستوى النوعي للمنتجات الجزائرية المعروضة    الراحل "وضع خارطة طريق لإعادة بناء الدولة الجزائرية"    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    إحباط إدخال أكثر من 700 ألف قرص مهلوس    يمضي الرجال ولا يبقى إلا الأثر    برميل برنت عند 62,32 دولارا    فرصة للتأكيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي    بريد الجزائر يحذر مكتتبي "عدل3" من المكالمات الاحتيالية    زين الدين زيدان وعائلته يحضرون المباراتين القادمتين ل"لخضر"    عزيمة قوية لدى "الخضر" لمواجهة بوركينافاسو    "العميد" على بعد نقطة واحدة من اللقب الشتوي    أرضية رقمية لتبادل العرائض والدعاوى إلكترونيّاً    تدشين مرفقين أمنيين جديدين بالبليدة    بعث الوحدات الصناعية المسترجعة مشروع اقتصادي متكامل    مشروع مقبرة جديدة بابن باديس    الجمعيات الرياضية بالرغاية تعلّق نشاطها    تعذيب ممنهج للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني    وقفة احتجاجية رمزية في بالما للتنديد بانتهاكات الاحتلال المغربي    مشروع القانون الجديد للعقار الفلاحي على طاولة الحكومة قريبا    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    هلاك ثلاثة أشخاص في حادث مرور    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    ليبيا تحت الصدمة..    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعيات: تنظيم الفرز حسب القانون (مؤطر)

يرد تنظيم الفرز الخاص بالانتخاب في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 12/01 المؤرخ في يناير 2012 في الفصل المخصص للاقتراع.
و تنص المادة 48 على أن الفرز يبدأ فور اختتام الاقتراع و يتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه. يجري الفرز علنا و يتم بمكتب التصويت إلزاما. غير أن الفرز يجري بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مراكز التصويت التي تلحق بها. و ترتب الطاولات التي يجري فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالطواف حولها.
كما تنص المادة 49 على أن "الفرز يقوم به فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت. يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزون من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب بحضور ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين. و عند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين يمكن ان يشارك جميع أعضاء التصويت في الفرز". و جاء في المادة 50 أنه عند انتهاء عملية التلاوة و عد النقاط "يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم و في نفس الوقت أوراق التصويت التي يشك في صحتها أو نازع الناخبون في صحتها". تحفظ أوراق التصويت إلى غاية انقضاء آجال الطعن و الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
و تشير المادة 51 إلى أنه "يوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز محرر و مكتوب بحبر لا يمحى على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين و يتضمن عند الاقتضاء ملاحظات و/أو تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم (...)".
و يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة و يتولى تعليق محضر الفرز في قاعة التصويت بمجرد تحريره و يجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين. و تنص نفس المادة على أنه "تسلم نسخة من محضر الفرز مع الملاحق مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات أو ممثله المؤهل قانونا". و تضيف المادة أن "محضر الفرز يحرر في ثلاث (3) نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت. و تشير المادة إلى أنه "يتم تعليق نسخة من المحضر داخل مكتب التصويت".
و حسب المادة 149 من قانون نظام الانتخابات "تتألف اللجنة الانتخابية البلدية من قاض رئيسا و ناب رئيس و مساعدين اثنين يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية ما عدا المترشحين و المنتمين إلى أحزابهم و أوليائهم و أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة". و حسب المادة 163 يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في نطاق دائرته الانتخابية أن يراقب جميع عمليات التصويت و فرز الأوراق و تعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات و أن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات. و تنص المادة 164 من القانون على أن "المترشح يودع لدى المصالح المختصة في الولاية قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.