الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    الجزائر لن تنسى مواقفه المشرفة إزاء الشعب الفلسطيني"    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف مكثّف لبيت حانون وغزة    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    قانون جديد للتكوين المهني    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات جزائية تمتد إلى 10 سنوات سجنا لكل مخل بالاقتراع
حسب المرسوم التنفيذي الصادر في 11 أفريل الجاري
نشر في الشعب يوم 21 - 04 - 2012

حملت الحكومة، أعضاء مكتب التصويت مسؤولية السير الحسن لعملية الإقتراع، وتعهدت بتسليط عقوبات تتراوح مابين 5 إلى 10 سنوات سجنا، ضد أي عضو في المكتب، أو العون المكلف بحراسة أوراق التصويت بعد الفرز، في حال أخل بعملية الاقتراع.
وأبرز المرسوم التنفيذي رقم 12 179 مؤرخ في 11 أفريل 2012، الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، والموقع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، المحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما، أن أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن كل العمليات المسندة إليهم، ويعاقب كل إخلال بالاقتراع صادر من أعضاء مكتب التصويت، أو عون من السلطة المكلفة بحراسة الأوراق التي يتم فرزها طبقا لأحكام المادة 223 من القانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرخ في جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، التي تنص على تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا إلى 10 سنوات عن كل إخلال بالاقتراع، صادر من أي عضو من أعضاء مكتب التصويت، أو أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها.
وحدد المرسوم التنفيذي، جملة من القواعد والشروط التي يجب أن يتقيد بها أعضاء مكتب التصويت، قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية، حيث ألزمهم بالتأكد من وجود الوسائل المادية والوثائق الانتخابية، قبل انطلاق الإقتراع، الذي لا يمكن أن يشرع فيه إلا بالحضور الفعلي لعضوين من مكتب التصويت من بينهما رئيس المكتب، المتمتع بسلطة الأمن داخل مكتب التصويت، حيث بإمكانه اتخاذ كل التدابير اللازمة لحسن سير الاقتراع، وطرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، على أن يحرر محضرا بذلك ويرفقه بمحضر الفرز، فيما أسندت مهمة مساعدة رئيس المكتب التصويت إلى نائبه، مكلف بالخصوص بدمغ بطاقات الناخبين والسهر على وضع الناخب بصمته وغطس سبابته في الحبر الفسفوري للإشهاد على تصويته، وهي المهمة التي يتقاسمها معه المساعد الثاني.
وكلف، المرسوم التنفيذي كاتب مكتب التصويت بالتحقق من هوية الناخب، البحث في قائمة التوقيعات، تسليم أوراق التصويت والظرف، وأيضا بحساب عدد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت إلى رئيس مركز التصويت، في حين كلف الرئيس المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت والسهر على تجنب أي تجمع داخل مكتب التصويت.
واستنادا إلى ذات المصدر، فإن جميع أعضاء مكتب التصويت، ملزمون بالتوقيع على قائمة التوقيعات فور اختتام الاقتراع، ومتابعة عملية الفرز التي تجري علنا ودون انقطاع، داخل مكتب التصويت على يد فارزين يختارون من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية.
ويمكن أن يشارك كل أعضاء مكتب التصويت في الفرز في حال عدم وجود عدد كاف من الفارزين، ويترتب على الفرز إعداد محضر يحرر في ثلاث نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت، تسلم إلى كل من رئيس اللجنة الانتخابية البلدية، رئيس مركز التصويت، وممثل قوائم المترشحين، مقابل وصل استلام.
ويصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة فور تحرير محضر الفرز في مكتب التصويت ويقوم بتعليق محضر الفرز في قاعة التصويت.
ويتعين على رئيس مكتب التصويت، عند اختتام الاقتراع، أن يحفظ أوراق التصويت في كيس مشمع ومعرف بملصقة تحمل تسمية مركز التصويت ورقم مكتب التصويت ويوضع هذا الكيس بداخل صندوق الاقتراع المناسب الذي يجب أن يشمع أيضا من قفليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.