كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    كأس الجزائر المدرسية:المرحلة النهائية ستتواصل إلى غاية يوم السبت    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    فنزويلا ترفض تهديدات ترامب وتؤكد سيادتها على ثرواتها    تشكيل برلمان الطفل الجزائري لأول مرة بالمجلس الشعبي الوطني    والي الجزائر يتفقد مشاريع توسعة شبكة الطرق ضمن المخطط الأصفر    لقاء وطني لتعزيز الصناعات الإبداعية الرقمية وتأهيل كفاءات الشباب    تعزيز التعاون الجزائري–الإيطالي في مجال التكوين العملياتي للحماية المدنية    سعيود يؤكد إلزامية صيانة الطرق وتحميل المسؤوليات للحد من حوادث المرور    الدولة تقدم تسهيلات لاقتناء حافلات جديدة للنقل    انطلاق فعاليات الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري بالجزائر العاصمة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    أطباء علم السموم يحذّرون من استهلاك الفطريات البرية    تاشريفت يبرز الدور المحوري للمجاهد بن بلة    كوريا: الجزائر شريك استراتيجي    شبكات إجرامية تستهدف الأطفال    قيادة الجيش مهتمة بالمنظومة الصحية    الخضر يشرعون في التحضيرات    من يحرس مرمى الخضر ؟    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    الجامعات الحدودية نموذج للتكامل ومحرك للتنمية    البرهان يبدي استعداده للتعاون مع الرئيس الأمريكي    قفزة نوعية في إنتاج الأسماك ببومرداس    شروط جديدة للاستفادة من حقّ الصرف للسفر    الجزائر قطب طاقوي مهم في إفريقيا    160 مليار لرد الاعتبار لعاصمة "روسيكادا"    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    قافلة متخصصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي    نُجري أبحاثا متقدمة لعلاج أمراض السرطان    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    بوغالي يترأس دورة القاهرة    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    تتويج صرخة صمت    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات جزائية تمتد إلى 10 سنوات سجنا لكل مخل بالاقتراع
حسب المرسوم التنفيذي الصادر في 11 أفريل الجاري
نشر في الشعب يوم 21 - 04 - 2012

حملت الحكومة، أعضاء مكتب التصويت مسؤولية السير الحسن لعملية الإقتراع، وتعهدت بتسليط عقوبات تتراوح مابين 5 إلى 10 سنوات سجنا، ضد أي عضو في المكتب، أو العون المكلف بحراسة أوراق التصويت بعد الفرز، في حال أخل بعملية الاقتراع.
وأبرز المرسوم التنفيذي رقم 12 179 مؤرخ في 11 أفريل 2012، الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، والموقع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، المحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما، أن أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن كل العمليات المسندة إليهم، ويعاقب كل إخلال بالاقتراع صادر من أعضاء مكتب التصويت، أو عون من السلطة المكلفة بحراسة الأوراق التي يتم فرزها طبقا لأحكام المادة 223 من القانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرخ في جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، التي تنص على تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا إلى 10 سنوات عن كل إخلال بالاقتراع، صادر من أي عضو من أعضاء مكتب التصويت، أو أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها.
وحدد المرسوم التنفيذي، جملة من القواعد والشروط التي يجب أن يتقيد بها أعضاء مكتب التصويت، قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية، حيث ألزمهم بالتأكد من وجود الوسائل المادية والوثائق الانتخابية، قبل انطلاق الإقتراع، الذي لا يمكن أن يشرع فيه إلا بالحضور الفعلي لعضوين من مكتب التصويت من بينهما رئيس المكتب، المتمتع بسلطة الأمن داخل مكتب التصويت، حيث بإمكانه اتخاذ كل التدابير اللازمة لحسن سير الاقتراع، وطرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، على أن يحرر محضرا بذلك ويرفقه بمحضر الفرز، فيما أسندت مهمة مساعدة رئيس المكتب التصويت إلى نائبه، مكلف بالخصوص بدمغ بطاقات الناخبين والسهر على وضع الناخب بصمته وغطس سبابته في الحبر الفسفوري للإشهاد على تصويته، وهي المهمة التي يتقاسمها معه المساعد الثاني.
وكلف، المرسوم التنفيذي كاتب مكتب التصويت بالتحقق من هوية الناخب، البحث في قائمة التوقيعات، تسليم أوراق التصويت والظرف، وأيضا بحساب عدد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت إلى رئيس مركز التصويت، في حين كلف الرئيس المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت والسهر على تجنب أي تجمع داخل مكتب التصويت.
واستنادا إلى ذات المصدر، فإن جميع أعضاء مكتب التصويت، ملزمون بالتوقيع على قائمة التوقيعات فور اختتام الاقتراع، ومتابعة عملية الفرز التي تجري علنا ودون انقطاع، داخل مكتب التصويت على يد فارزين يختارون من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية.
ويمكن أن يشارك كل أعضاء مكتب التصويت في الفرز في حال عدم وجود عدد كاف من الفارزين، ويترتب على الفرز إعداد محضر يحرر في ثلاث نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت، تسلم إلى كل من رئيس اللجنة الانتخابية البلدية، رئيس مركز التصويت، وممثل قوائم المترشحين، مقابل وصل استلام.
ويصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة فور تحرير محضر الفرز في مكتب التصويت ويقوم بتعليق محضر الفرز في قاعة التصويت.
ويتعين على رئيس مكتب التصويت، عند اختتام الاقتراع، أن يحفظ أوراق التصويت في كيس مشمع ومعرف بملصقة تحمل تسمية مركز التصويت ورقم مكتب التصويت ويوضع هذا الكيس بداخل صندوق الاقتراع المناسب الذي يجب أن يشمع أيضا من قفليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.