وزير المجاهدين وذوي الحقوق..مجزرة ساقية سيدي يوسف منعطف تاريخي في سجل النضال التحرري    بوغالي يستقبل السفير خطري أدوه خطري.. تأكيد على موقف الجزائر الثابت حيال القضية الصحراوية    وزارة التربية الوطنية تدعو المقبولين في مسابقات الأساتذة لاستخراج استدعاءاتهم للمقابلة الشفهية    وزيرة الثقافة والفنون تعرض حصيلة 2025 والمخطط التنموي 2026-2028 أمام لجنة الثقافة بالبرلمان    الديوان الوطني للثقافة والإعلام يطلق برنامج "ليالي رمضان" 2026 : سهرات موسيقية، عروض مسرحية ومسابقات حفظ القرآن الكريم عبر التراب الوطني    جلاوي يشدّد على تسليم الخط المنجمي الشرقي في الآجال المحددة    الوزير الأوّل يرافع لاستشراف تحديات المستقبل    السكن: 85 بالمائة من مكتتبي "عدل 3" يسددون الشطر الأول وقرارات لتسريع إنجاز 500 ألف وحدة    شركات صيدلانية أمريكية تبدي اهتمامها بالتعاون مع الجزائر لدعم الابتكار في المجال الصحي    "غارا جبيلات وألسات 3… منجزات استراتيجية تُجسد حلم الجزائر السيدة    ضرورة رفع وتيرة الإنجاز في مشروع الفوسفات العملاق    استلام 210 حافلة مستوردة    وهران "ترفع القبعة" لرجال كرسوا حياتهم لحماية الوطن والمواطن    السفير الغاني يشيد بالروح القيادية لرئيس الجمهورية ويعتبر المشاريع الكبرى في الجزائر نموذجًا لإفريقيا    فيضانات واسعة في سوريا    الكرامة الضائعة على معبر رفح    السفير الجديد لحاضرة الفاتيكان يبرز أهمية الزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر    الشباب في الربع    الخضر يتأهلون..    مكافحة السرطان هي مسؤولية جماعية    هذه استراتيجية وزارة التضامن في رمضان    البويرة: سعيود يشرف على مناورة وطنية كبرى تحاكي زلزالًا بقوة 6.7 درجات    حملة إلكترونية لمقاطعة الدجاج عشيّة رمضان    وفاة 5 أشخاص وإصابة 166 في حوادث المرور    حجز 1800 كبسولة أجنبية الصنع بقسنطينة    خنشلة : توقيف شخص و حجز 22800 كبسولة مهلوسات    المُخطّطات الخبيثة ستبوء بالفشل    سعداوي يفتح ملف التقاعد قبل السن    معرض جماعي للصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية    بوعمامة يشارك في ندوة تاريخية    بوعمامة يُشدّد على التنسيق والتعبئة    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    الرئيس تبون.. شجاعة وصراحة وثقة    الجزائر تملك كل مقومات القوة الإقليمية المؤثّرة    استكشاف فرص وآفاق تقوية التعاون الاقتصادي والتجاري    هذه حقوق المسلم على أخيه..    الاستغفار.. كنز من السماء    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    تحسبا لشهر رمضان المقبل.. افتتاح 560 سوقا جواريا عبر مختلف ولايات الوطن    الوزارة أعدت برنامجاً متكاملاً خلال الشهر الفضيل    استشهاد فلسطيني في قصف شمال قطاع غزة    قناة سعودية تعتذر لرونالدو    مسرح "علولة" يستعرض برنامجه الرمضاني    إعادة تشكيل جماليات العرض المسرحي    مجسّم كأس العالم يحطّ الرحال بالجزائر    زروقي يتحدث عن إمكانية عودته لفينورد الهولندي    نقابة إسبانية تندّد بتواصل انتهاك الاحتلال المغربي في حقّ الصحراويين    منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يطالب "مراسلون بلا حدود" بتحرّك عاجل    "الكناري" يخرج من السباق رغم المردود الإيجابي    توحيد استراتيجية التحوّل الرقمي في مجال الأرشيف    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    مشروع مركز وطني كبير لأبحاث علم الفيروسات    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات جزائية تمتد إلى 10 سنوات سجنا لكل مخل بالاقتراع
حسب المرسوم التنفيذي الصادر في 11 أفريل الجاري
نشر في الشعب يوم 21 - 04 - 2012

حملت الحكومة، أعضاء مكتب التصويت مسؤولية السير الحسن لعملية الإقتراع، وتعهدت بتسليط عقوبات تتراوح مابين 5 إلى 10 سنوات سجنا، ضد أي عضو في المكتب، أو العون المكلف بحراسة أوراق التصويت بعد الفرز، في حال أخل بعملية الاقتراع.
وأبرز المرسوم التنفيذي رقم 12 179 مؤرخ في 11 أفريل 2012، الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، والموقع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، المحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما، أن أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن كل العمليات المسندة إليهم، ويعاقب كل إخلال بالاقتراع صادر من أعضاء مكتب التصويت، أو عون من السلطة المكلفة بحراسة الأوراق التي يتم فرزها طبقا لأحكام المادة 223 من القانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرخ في جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، التي تنص على تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا إلى 10 سنوات عن كل إخلال بالاقتراع، صادر من أي عضو من أعضاء مكتب التصويت، أو أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها.
وحدد المرسوم التنفيذي، جملة من القواعد والشروط التي يجب أن يتقيد بها أعضاء مكتب التصويت، قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية، حيث ألزمهم بالتأكد من وجود الوسائل المادية والوثائق الانتخابية، قبل انطلاق الإقتراع، الذي لا يمكن أن يشرع فيه إلا بالحضور الفعلي لعضوين من مكتب التصويت من بينهما رئيس المكتب، المتمتع بسلطة الأمن داخل مكتب التصويت، حيث بإمكانه اتخاذ كل التدابير اللازمة لحسن سير الاقتراع، وطرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، على أن يحرر محضرا بذلك ويرفقه بمحضر الفرز، فيما أسندت مهمة مساعدة رئيس المكتب التصويت إلى نائبه، مكلف بالخصوص بدمغ بطاقات الناخبين والسهر على وضع الناخب بصمته وغطس سبابته في الحبر الفسفوري للإشهاد على تصويته، وهي المهمة التي يتقاسمها معه المساعد الثاني.
وكلف، المرسوم التنفيذي كاتب مكتب التصويت بالتحقق من هوية الناخب، البحث في قائمة التوقيعات، تسليم أوراق التصويت والظرف، وأيضا بحساب عدد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت إلى رئيس مركز التصويت، في حين كلف الرئيس المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت والسهر على تجنب أي تجمع داخل مكتب التصويت.
واستنادا إلى ذات المصدر، فإن جميع أعضاء مكتب التصويت، ملزمون بالتوقيع على قائمة التوقيعات فور اختتام الاقتراع، ومتابعة عملية الفرز التي تجري علنا ودون انقطاع، داخل مكتب التصويت على يد فارزين يختارون من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية.
ويمكن أن يشارك كل أعضاء مكتب التصويت في الفرز في حال عدم وجود عدد كاف من الفارزين، ويترتب على الفرز إعداد محضر يحرر في ثلاث نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت، تسلم إلى كل من رئيس اللجنة الانتخابية البلدية، رئيس مركز التصويت، وممثل قوائم المترشحين، مقابل وصل استلام.
ويصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة فور تحرير محضر الفرز في مكتب التصويت ويقوم بتعليق محضر الفرز في قاعة التصويت.
ويتعين على رئيس مكتب التصويت، عند اختتام الاقتراع، أن يحفظ أوراق التصويت في كيس مشمع ومعرف بملصقة تحمل تسمية مركز التصويت ورقم مكتب التصويت ويوضع هذا الكيس بداخل صندوق الاقتراع المناسب الذي يجب أن يشمع أيضا من قفليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.