المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تونس : تأجيل جلسة المحاكمة في قضية التآمر إلى 17 نوفمبر المقبل    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    في مهرجان الفيلم ببوتسوانا.."الطيارة الصفرا" يفتك ثلاث جوائز كبرى    ممثلا لرئيس الجمهورية..ناصري يشارك في قمة إفريقية بلوندا    وزير الاتصال: الإعلام الوطني مطالب بالحفاظ على مكتسبات الجزائر الجديدة    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    الشبيبة تتأهل    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    تركيب 411 ألف كاشف غاز بالبليدة    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    دورات تكوينية للقضاة    الجامعة أصبحت مُحرّكا للنمو الاقتصادي    برنامج شامل لتطوير الصناعة الجزائرية    صالون دولي للرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال    تم غرس 26 ألف هكتار وبنسبة نجاح فاقت 98 بالمائة    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    اتفاق الجزائر التاريخي يحقّق التوازن للسوق العالمية    رفع إنتاج الغاز الطبيعي أولوية    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    عودة الأسواق الموازية بقوّة في انتظار البدائل    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواده تلزمهم بأداء اليمين، والإقامة في إقليم البلدية والتفرغ لمهامهم : قانون البلدية الجديد يحمي الأميار من سحب الثقة ويضعهم تحت رحمة الولاة

المشروع يمنح صلاحيات واسعة للأمناء العامين مقابل سحبها من رؤساء البلديات يضع مشروع قانون البلدية والولاية الجديد، آليات تنظيمية لفرض الاستقرار في المجالس المنتخبة عبر تعقيد وتقييد عمليات سحب الثقة من ''الأميار'' الملزمين بناء على إجراءات المشروع،
على القسم باحترام الدستور والقوانين والعمل على تحقيق رفاهية بلدياتهم· ويطلق المشروع يد الإدارة ممثلة في الوالي على المجالس المنتخبة بشكل أصبح فيه الولاة أصحاب القرار الفعليين في كل صغيرة وكبيرة تخص الشأن المحلي الذي يبقى من صميم مهام وصلاحيات رؤساء البلديات·وبموجب التعديلات ''الثورية'' التي أدخلت على القوانين المسيرة للبلدية، ينتخب أعضاء المجلس البلدي رئيس المجلس بالأغلبية من بين أعضاء المجلس أي لم يعد منصب رئيس البلدية حكرا على القائمة الفائزة·وتتم عملية انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السري وفي حالة عدم حسم السباق في الدور الأول بعد حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة يتم المرور إلى الدور الثاني مع العمل بقاعدة الأغلبية النسبية، وفي حالة تساوي الأصوات تعود رئاسة المجلس إلى المرشح الذي حصل على عدد أكبر من الأصوات في الانتخابات العامة وفي حالة تساوي الأصوات مجددا يلجأ للعمل بقاعدة الأكبر سنا·ويمنع وفق إجراءت القانون الجديد سحب الثقة في السنة التي تلي انتخاب رئيس البلدية وكذا في السنة الأخيرة من عهدة المجلس المنتخب، وعقد المشرع آليات اللجوء إلى عملية سحب الثقة، حيث يتوجب وفق المادة 89 المعدلة توفر نصاب قدره ثلاثة أرباع أعضاء المجلس وفي جلسة علنية، بعكس القانون المعمول به حاليا، حيث تنص المادة 55 من المشروع على مايلي: ''تسحب الثقة من رئيسه تنهي مهامه عن طريق اقتراع علني بعدم الثقة بأغلبية ثلثي أعضائه''·وأحال المشروع على التنظيم آليات شروط سحب الثقة وشروطها، مع توقعات بإضفاء مزيد من التشدد عليها·كما ألزم رئيس المجلس البلدي بالإقامة بصفة دائمة في إقليم البلدية مثلما نصت عليه المادة 74 ''رئيس البلدية يقيم بشكل دائم في إقليم البلدية''·وأنشئ بموجب النص الجديد تقليد جديد في أدبيات العمل السياسي في بلادنا حيث يلزم رؤساء البلديات بقسم يوم تنصيبهم أمام أعضاء المجلس بحضور قاض تعينه السلطة القضائية المختصة إقليميا·ونص القسم على ما يلي:''أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين ومؤسسات الجمهورية وأساهم في كل الحالات في ضمان ديمومة الدولة وأسهر على الأمن العام وأعمل دون هوادة لتنمية بلديتي ورفاهية مواطنيها وأسهر في كل الظروف على استمرارية المرفق العام وجعله في متناول المواطنين دون تمييز والله على ما أقوله شهيد''·كما أكد المشروع على رئيس المجلس البلدي أن يتفرغ بصفة دائمة لعهدته، وفي حالة الغياب دون مبرر لثمانية أيام متتالية أو لمدة ثلاثة أشهر متوالية في نفس السنة ومهما كانت الأسباب يعتبر مستقيلا من قبل المجلس البلدي أو بقرار من والي الولاية·وبالنسبة لأعضاء المجلس، فإن أي منتخب يعتبر مقصيا في حالة الغياب عن ثلاث دورات عادية· ولتسهيل مهمة رئيس البلدية وتفرغه للشؤون اليومية للتنمية وحل مشاكل المواطنين أحال المشرع كثيرا من الصلاحيات التي كان يتولاها في تسير الشؤون الإدارية إلى الأمين العام للهيئة ذاتها، حيث منحت لها الأخيرة صلاحية إدارة وتنسيق مهام المصالح الإدارية للبلدية بعكس القانون الحالي الذي لا يشير بتاتا إلى الدور المنوط بالأمين العام· وعزز القانون، وبشكل جلي، دور الولاة في تسيير الشأن البلدي ويمكن للوالي أن يصدر قرارا بعزل رؤساء البلديات أو وقف تنفيذ أي قرار قد يعتبر تهديدا للأمن العمومي كما أنه يمكن أن يقدم له إعذارا في حالة رفض تنفيذ أو إهمال تنفيذ بعض الأعمال المنصوص عليها في القانون وفي حالة الإصرار على الرفض يجمد صلاحياته لمدة 30 يوما وفي حالة العودة يمكنه عزله نهائيا·كما رخص القانون للوالي تنفيذ الميزانية في حالة رفض المجلس البدي تنفيذها، وحاز الولاة على حق النظر أيضا في كثير من القرارات التي تصدر عن المجالس المنتخبة، ومن ذلك إلغاء القرارات التي تصدر عن المجالس المحلية في حال عدم شرعية المداولات الصادرة عنها أو في حال انتهاك الدستور والمساس برموز وصلاحيات الدولة وإصدار مداولات غير متوافقة مع القوانين والتشريعات كما تعتبر القرارات التي تتخذ خارج مقر البلدية لاغية من قبل الولاة·وتضمن المشروع آليات لتعزيز التسيير الشفاف لشؤون الجماعة الإقيلمية تطبيقا لمبدأ أن البلدية هي الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية المحلية والتسيير الجواري وعلى المجلس المنتخب اتخاذ كل الإجراءات لإبلاغ المواطنين بشؤون الجماعة وتستشيرهم حول خياراتهم ذات الأولوية في التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية·وحددت المادة 15 من القانون خارطة الطريق الواجب إتباعها للانسجام مع روح الممارسة الديمقراطية والتسيير الجواري، حيث تلتزم المجالس المحلية ب''السهر على تطوير ومباشرة الاستشارة والاتصال مع الحركة الجمعوية والزعامات التقليدية والشخصيات المعروفة بحكمتها وسمعتها الطيبة لتحديد الطلبات الاجتماعية''·كما نص القانون على أنه يمكن للبلدية في حدود صلاحياتها إقامة علاقات تعاون مع جماعات إقليمية وطنية ودولية لتعزيز علاقات التضامن والتعاون المشترك·وشددت المادة على أن إقامة هذه العلاقات يخضع لمبدأ المصلحة العامة المحلية ولا يجب أن يكون مصدرا لتمويل البلدية·كما يجب عند اتخاذ خطوة مماثلة الأخد بعين الاعتبار المصلحة الوطنية·وضبط المشرع في المادة 235 شكل مجالات التعاون مع الجماعات الإقليمية الوطنية والأجنبية فهو يكون في شكل توأمة أو برامج ومشاريع تنموية وتبادل تقني ثقافي علمي رياضي·وإذا كان المشرع لم يبد أي تحفظ على التعاون بين البلديات على مستوي الولاية الواحدة أو بلديات من ولايات متعددة فإنه أبدى تحفظات على التعاون مع البلديات الأجنبية، حيث يخضع التوقيع على اتفاقيات مع جماعات إقليمية أجنبية لموافقة وزيرة الداخلية وبعد استشارة وزارة الخارجية·ولم يكتف المشرع بذلك بل أحال القضية على التنظيم أي نص قانوني آخر·وضع خاص بمدينة الجزائر أعيد العمل بموجب المشروع للعمل بنظام مجلس مدينة الجزائر العاصمة برئاسة رئيس ينتخب من بين أعضاء المنتخبين في الولاية، ويتولى المجلس مهمة إدارة المدينة وهو مكون من مندوبين ينتخب ثلثهم عبر الانتخاب المباشر من بين أعضاء المجالس البلدية لولاية الجزائر وثلث يعين من قبل رئيس الجمهورية، وفق ما نصت عليه المادة 250 من المشروع·وألزم رئيس مجلس مدينة الجزائر بدوره بقسم خاص في جلسة عامة بحضور كل الأعضاء يرأسها والي ولاية الجزائر العاصمة ويتم القسم تحت إشراف رئيس مجلس قضاء مدينة الجزائر، و نص القسم'' أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين ومؤسسات الجمهورية وأساهم في كل الحالات في ضمان ديمومة الدولة وأعمل دون هوادة لتنمية ولاية الجزائر ورفاهية مواطنيها وأسهر في كل الظروف على تمثيلها أحسن تمثيل وضمان حماية مصالحها المعنوية في داخل الوطن وخارجه والله على كل شيء شهيد''· كما ستخضع المدن التي يصل عدد سكانها إلى 200 ألف نسمة أو أكثر إلى إجراءات جديدة في الإطار القانوني الجديد المسير للبلديات، حيث سيتم تقسيم هذه البلديات إلى مناطق حضرية محددة إقليميا·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.