رئيس الجمهورية يستقبل مستشار ترامب    هذه مقترحات الشباب الديمقراطي والمواطنة حزب حول مشروع قانون الأحزاب    انجاز تاريخي يطرق أبواب الجزائر    السيد عرقاب يستقبل بنيامي من طرف رئيس جمهورية النيجر    جمال سجاتي يواصل التألق    لا دراسة في هذه الولايات    المغرب: شلل تام في العديد من القطاعات وإضرابات مرتقبة بداية من اليوم    سوريا : روسيا تسحب قوات ومعدات من مطار القامشلي    اصدار للصكوك السيادية:اكتتاب 296.6 مليار دينار لتمويل مشاريع عمومية كبرى    مواد مدرسية تدخل غزة لأول مرة منذ عامين ..3 شهداء وجرحى في قصف مدفعي وجوي شرقي غزة    قسنطينة.. فتح 6 أسواق جوارية خلال رمضان    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    الجزائر تحدد شروط استفادة موظفي التربية الوطنية من التقاعد المبكر    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    للروائي رفيق موهوب..رواية "اللوكو" في أمسية أدبية بقصر رياس البحر    الجزائر العاصمة : تسليم جوائز أفضل خمس حاضنات أعمال وطنية وإطلاق شبكة الحاضنات الجامعية    البويرة: شباب الولاية يناقشون مشاركتهم السياسية ودورهم في التنمية المحلية    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الديوان الوطني للحج والعمرة يعلن انطلاق دفع تكلفة موسم الحج 1447-2026    رئيس الجمهورية التونسية يستقبل وزير الدولة أحمد عطاف    حماية كاملة للمرأة والفتاة في الجزائر المنتصرة    الجزائر تدرك أهمية الاستثمار في المورد البشري    التطبيع خطر على الشعب المغربي    هكذا تستعد إيران للحرب مع أمريكا    وكالة كناص ميلة تباشر حملة إعلامية وتحسيسية    وفاة 3 أشخاص وإصابة 125 آخرين    حج2026 : دعوة الحجاج لإنشاء حساباتهم    نشيد عاليا"بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بهما في قطر"    يمتن الشراكة القائمة بين المؤسسات الجامعية ومحيطها الاقتصادي    صدور مرسوم رئاسي بإنشاء المركز الوطني للتوحد    غويري بين الكبار    سيفي غريّب يترأس اجتماعاً    الشباب في الصدارة    إشادة واسعة بقرار الرئيس    اجتماع لتقييم تموين السوق بالأدوية    سوق تضامني جديد بعلي منجلي    الخارجية تدعو المعنيين للتقرب من الممثليات الدبلوماسية    نجم الريال السابق فان دير فارت يدافع على حاج موسى    "الخضر" سيقيمون في مدينة كنساس سيتي    صدمة جديدة لبن ناصر ترهن مشاركته المونديالية    الاحتلال المغربي يتراجع تحت الضغط الحقوقي الدولي    فتوح يطالب بالضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب من غزّة    آلاف المتظاهرين في شوارع باريس للمطالبة بتطبيق العدالة    تنصيب عبد الغني آيت سعيد رئيسا مديرا عاما جديدا    مشروع جديد لتعديل القانون الأساسي لمستخدمي التربية    1950 مسكن عمومي إيجاري قيد الإنجاز بوهران    مواصلة توزيع المساعدات على المتضررين من الفيضانات    الإشعاع الثقافي يطلق مختبر "الفيلم القصير جدا"    وقفة عرفان لمن ساهم في حماية الذاكرة السينمائية الوطنية    تثمين الإرث الحضاري لمولود قاسم نايت بلقاسم    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النصر تنشر أهم ما ورد في مشروع قانون الولاية الجديد
نشر في النصر يوم 06 - 12 - 2009

"حكومات محلية" مشكلة من الأميار والمدراء التنفيذيين
يؤسس مشروع قانون الولاية الجديد أرضية لبناء أسس نظام لا مركزي في الجزائر خلال السنوات المقبلة ترجمة لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح هياكل الدولة، ومساعي الحكومة لتنسيق رسم السياسات العمومية وترشيد القرار على المستوى المحلي.
رئاسة المجلس الشعبي الولائي للأصغر سنا في حالة تساوي الأصوات
تخويل الوالي صلاحية إيقاف المنتخبين مؤقتا أو نهائيا
ووفق أحكام المشروع الجديد سيتم استحداث تجمعات لولايات متجاورة كإطار لا مركزي وسيط مابين الدولة والولاية مهمتها تنسيق السياسات العمومية على مستوى هذه الولايات، كما تقرر استحدث إقامة مجالس ولائية تعتبر نواة لحكومات محلية تضم مختلف المدراء الولائيين تتولى تنفيذ قرارات الحكومة ومداولات المجلس الولائي.
و نصت المادة 142 من مسودة المشروع التي تحصلت النصر على نسخة منها على أنه "يمكن لعدة ولايات إنشاء تجمع مابين الولايات يشكل إطارا لا مركزيا وسيطا مابين الدولة والولاية" على أن يتم لاحقا وضع إطار تنظيمي يضبط سير وعمل هذا التجمع بموجب نص تنظيمي.
و وفق المادة 143 من المسودة فان استحداث هذا الفضاء يتم وفقا لمرسوم رئاسي بناء على تقرير لوزير الداخلية.
و يساعد إنشاء هذه التجمعات مابين الولايات على حل المسائل ذات الاهتمام المشترك وخصوصا في مجال التنمية المحلية وخصوصا في المناطق الحدودية الأكثر تهميشا في البرامج التنموية.
أما بالنسبة لمجلس الولاية المنصوص عليه في المادتين 134 و 135 فانه يخضع لسلطة الوالي ويضم المدراء التنفيذيين و رؤساء الدوائر مع إمكانية استدعاء رؤساء المجالس الشعبية للمشاركة بدعوة من الوالي،
ويماثل المجلس الولائي مجلس الحكومة محليا.
وبموجب المشروع الجديد تم توضيح بشكل جلي دور الوالي على المستوى المحلي وصلاحياته مع منحه سلطات إضافية فهو ممثل الجماعات المحلية والآمر بصرف الأموال و مكلف بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وتوفير الاستشارة له.
و تتمثل مهام الوالي أساسا في تنفيذ القوانين و التنظيمات و الأمن العمومي و الحفاظ على النظام العام و تسيير الأوضاع الاستثنائية و ضمان السير الحسن والمستمر للخدمة العمومية و إدارة التنمية المحلية.
وفي هذا الإطار خص الوالي ب 25 مادة صريحة تحدد مهامه وصلاحياته بالتفصيل إضافة إلى عدد مماثل من المواد تحدد مهام الولاية و صلاحيات أخرى كالتدخل في حالة الانسداد على المجلس الولائي و المجالس البلدية المنصوص عليها في مشروع قانون البلدية.
و لم تستحدث مواد جديدة كثيرة لكن تم تحيين المواد المعمول بها في قانون المتعلق بالولاية الصادر في سنة 1990.
وبموجب المادة 114 التي عوضت المادة 92 من القانون الحالي يعتبر الوالي ممثل الدولة ومندوب الحكومةعلى مستوى الولاية و الممثل المباشر لكل الوزارات زيادة عن التعليمات التي يتلقاها من كل وزير من الوزراء الموجودة في القانون السابق.
و تنص المادة 117 بدورها على أن الوالي مسؤول عن حفظ النظام و الأمن و ضمان السكينة العامة واحترام رموز الدولة على مستوى إقليم الولاية.
كما يتولى تنسيق أعمال كل مصالح الأمن المتمركزة داخل إقليم الولاية بدلا من مهمة تنسيق عمل مصالح الأمن في الولاية وألزم مسؤولو المصالح الأمنية بإبلاغه أولا و فوريا بكل القضايا المتعلقة بالأمن العمومي و النظام العام.
و يعتبر الوالي مسؤولا حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات عن إعداد تدابير الدفاع و الحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا و تنفيذها، إضافة إلى ذلك يتخذ كل الإجراءات المناسبة للحفاظ على المحافظة وحماية الأمن العمومي بها،و ابقي على المادة الخاصة بإلزام الوالي بالإقامة في عاصمة الولاية.
و ينص المشروع أيضا على وضع قانون أساسي خاص بالولاية يحدد بأمر رئاسي وفق نص المادة 126 منه.
وبموجب التعديلات التي أجريت على القانون الحالي رفعت سلطة المجلس الولائي على الوالي و تنص المادة 106 مثلا على الوالي يسهر على نشر وتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي في حين ينص القانون الحالي على أن الوالي ينفذ القرارات التي تصدر عن المجلس الولائي.
كما يحق للوالي تعليق عضوية منتخب لمدة شهر في حال صدر منه سلوكا يتنافي مع الأخلاق ويعيق سير عمل المجلس، ويمكن تمديد الفترة إلى ثلاثة أشهر، وفي حال ما إذا تمادى في ذلك يحق الوالي وضع حد لعضويته في المجلس.
وبرر المشرع وضع هذه المادة الجديدة التي جاءت تحت رقم 50بالحاجة الملحة إلى المزيد من الصرامة في المجلس الشعبي الولائي والتزام من طرف المنتخب.
تحديد صلاحيات رؤساء الدوائر
من أهم ما تضمنه المشروع الجديد إدماج سلك رؤساء الدوائر و تحديد مهامهم ودورهم و نصت المادة 136 على أن رئيس الدائرة يساعد الوالي لضمان وجود في كل دائرة تمثيل للدولة و لتجسيد برامج الحكومة.
كما يسهر على تطبيق القوانين و والتنظيمات و عمل المصالح الإدارية والتقنية على حدود دائرته ويبلغ الوالي بكل القضايا التي تعني الحياة السياسية الإدارية الاقتصادية والاجتماعية للدائرة.
و ضم التعديلات إدخال تسمية الولاة المنتدبين في القانون المسير للجماعات المحلية في الجزائر وتم التنصيص في القانون على انه"كلما تطلبت أهمية حجم أو تعقيد نشاط دائرة إدارية يسند تسييرها إلى والي منتذب".
تعديلات لمهام المجلس الشعبي الولائي وآليات لمواجهة أي انسداد
حددت المواد 16 إلى 35 لتحديد مجال تدخل المجلس الشعبي الولائي وكيفية تسيير أشغاله حيث جاءت المادة 18 لتضفي الجدية في عقد دورات المجلس العادية الأربعة و تم تقليص مدة الاجتماع من 15 يوما إلى 7 أيام فقط ويكن تمديد الأشغال في ظروف متميزة بثلاثة أيام فقط بدل 7 أيام كما يمكن للمجلس أن يجتمع في دورة أخرى خامسة في حال حدوث كارثة طبيعية أو تكنولوجية ويقوم رئيس المجلس الشعبي الولائي بموجب المادة 20 بالدعوة إلى انعقاد دورة للمجلس ويوجه دعوة إلى أعضائه لكن بعد موافقة الوالي حول جدول الأعمال وتاريخ الدولة.
و بغرض تفكيك ومنع أي انسداد محتمل في المجلس فقد تم إضافة مادة جديد وهي المادة 21 التي تشير إلى أن الدعوة إلى عقد دورة يمكن أن يتكفل بها الوالي في حال عجز رئيس المجلس عن ذلك، أو عندما يعرف المجلس حالة انسداد.
وفي نفس السياق تشير المادة 24 إلى أن غياب النصاب القانوني لعقد أول جمعية يؤدي حتما إلى إلغائها ويتم الاستدعاء مرة أخرى لعقد دورة تتخذ قرارات حتى في حال غياب النصاب القانوني، وتلغي هذه المادة نص المادة 15 القانون الحالي الذي يشترط توجيه دعوتين إلى أعضاء المجلس قبل عقد اجتماع ثالث بمن حضر.
ولا يمكن لعضو المجلس الولائي بنص المادة 25 أن ينتدب أكثر من مرة من يصوت لصالحه في الاجتماع وذلك في تعديل واضح للمادة 16 من القانون الحالي الذي يمكن العضو من عدم الحضور أصلا إلى الاجتماعات والاكتفاء فقد بتوكيل من يصوت في مكانه.
و أكثر من هذا فإن المادة 45 من المشروع تلزم المنتخبين بعدم التغيب، إذ ينجر عن غياب العضو عن ثلاث دورات في السنة دون مبرر موضوعي إنهاء مهامه وفقدان منصبه بقرار يصدره والي الولاية.
وتضمنت المادة 28 من المشروع إجراء جديدا يخص كيفية تسيير الأشغال بغرض سد فراغ قانون في النص الحالي حيث تم الاحتفاظ بعمومية اجتماعات المجلس الشعبي الولائي وبسرية الإجراءات التأديبية التي يتم اتخاذها في حق عضو من أعضاء المجلس .
وأبقت المادة 40 على مجانية العضوية في المجلس الشعبي الولائي غير انه أشارت إلى حصول هؤلاء على منحة اداء المهام التي سيتم توضيحها عن طريق التنظيم، لكن المادة ال81 من المشروع الجديد صنفت بوضوح رئيس المجلس ونوابه ضمن الفئة التي بإمكانها أن تتحصل على منح من ميزانية الولاية.
وحافظ أعضاء المجلس على حقوقهم المنصوص عليها في القانون الحالي في مادته 37 حيث تنص المادة 41 من المشروع الجديد على أن عضو المجلس الشعبي الولائي يتمتع بحق التفرغ لعمله في المجلس وانه يتعين على المستخدم منحه الوقت الكافي لذلك.
وأضاف المشرع الجزائري مادة جديدة في القانون تتعلق بفقدان صفة العضو من أي منتخب منها في حال الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حدوث أي مانع قانوني، وأوضح المشرع أن الهدف منها هو معالجة وضعية لم يكن القانون السابق قد أخذها بعين الاعتبار، لكن المشرع لم يوضح ما القصد من حدوث مانع قانوني.
كما أن الاستقالة لا تكون عملية إلا إذا وافق عليها الوالي ويتم إخطار وزير الداخلية بها وهو ما لم يكن معمولا به في القانون الحالي.
وأضاف المشرع مادة جديدة في المشروع الجديد لمعالجة وضعية المنتخبين في حال تم سحب الاعتماد من الأحزاب السياسية(موجودة أيضا في مشروع قانون البلدية الجديد) وعليه فإن والي الولاية يوقع قرار سحب العضوية منه مباشرة بعد صدور قرار قضائي بحسب الاعتماد من التشكيلة السياسية التي ينتمي إليها.
ويمكن حل المجلس الشعبي الولائي إضافة إلى الحالات المنصوص عليها في القانون الحالي مثل إلغاء الانتخابات أو استقالة الأعضاء إذا ما تم تسجيل خرق في الإجراءات الدستورية أو القانونية، وعندما يتحول المجلس إلى مصدر يعيق التكفل بانشغالات المواطنين. و يصدر رئيس الجمهورية وليس مجلس الوزراء كما هو منصوص عليه في القانون الحالي مرسوم حل المجلس.
ولسد هذا الفراغ القانوني فإن المادة 5_ تشير إلى إن وزير الداخلية هو من يعين هيئة ولائية تتوب عن المجلس الولائي المحل إلى غاية انتخاب مجلس جديد.
و ينص المشروع في مادته رقم 66 على انه يتم إلغاء قرارات المجلس في حال كانت تشكل خرقا للدستور وعدم مطابقتها للقانون أو المساس بروز الدولة، إضافة إلى تلك المتعلقة بمشروع يكون صاحبه عضو في المجلس أو أبنائه أو شركائه.
ومنع القانون أيضا كما تم جاء في قانون البلدية سحب الثقة في السنة الأولى التي تلي الانتخابات والسنة الأخيرة من العهدة لفرض مزيد من الاستقرار على عمل المجالس الولائية.
وبخصوص تنصيب المجلس الشعبي الولائي فقد جاءت المادة 69 لتملا الفراغ القانوني الموجود في القانون الحالي وعليه فإن المجلس يتم تنصيبه في الأيام الثمانية التي يتم فيها إعلان النتائج النهائية وتتم عملية انتخابا رئيس المجلس وأعضائها في جلسة عام يترأسها الأكبر سنا رئيسا وعضوية الأصغر سنا وهي نفس الطريقة المعتمدة في انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
رئاسة المجلس الولائي للأصغر سنا في حال تساوي الأصوات
ووضعت المادة 70 من المشروع طريقة جديدة لكيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي الولائي ينهي حدوث حالات الانسداد في حال تساوي الأصوات في الدور الثاني بعد إجراء دور اول كما هو منصوص عليه في المادة 25 من القانون الحالي، حيث ينتخب رئيسا للمجلس في حال تساوي الأصوات في الدور الثاني من تحوز قائمته الانتخابية على اكبر عدد من الأصوات وفي حال تساوت قائمتين في عدد الأصوات فإن قائمة المترشح التي يكون فيها متوسط العمر اقل هو من يعين رئيسا،عكس ما هو معمول به في الانتخابات الرئاسية و المجالس البلدية ورئاسة البرلمان حيث تعود الرئاسة إلى الأكبر سنا في حال تساوي الأصوات بطبيعة الحال.
و غير المشروع من التسمية التي يتم إطلاقها لمن يعين نائب للرئيس حيث يحمل تسمية نائب الرئيس وليس النائب الأول أو الثاني.
وخلال اجتماعات المجلس فإن غياب الرئيس أو نائبه في دورتين عاديتين دون أي مبرر يتم إعلان استقالتهما وجوبا، كما يمكن لأعضاء المجلس سحب الثقة من رئيسه بثلثي الأعضاء، غير أن ذلك غير ممكن في السنة الأولى أو الأخيرة من العهدة الانتخابية.
ويمكن للوالي في حال رفض رئيس المجلس عقد جلسة خاصة تخصص سحب الثقة منه بإجماع ثلثي الأعضاء أن يصدر قرارا بتنحيته مع وجوب التأكد من توفر النصاب القانوني وهو الثلثين.
و بخصوص رئيس المجلس فإنه يجب أن يقطن في إقليم الولاية ويمثل المجلس في كل المحافل الرسمية.
و لا يضم القانون قسم خاص برؤساء المجالس الولائية كما هو الحال في الإصلاح الخاص بقانون البلدية و رئيس مجلس ولاية الجزائر، إلا انه ينتظر أن يدرج القسم خلال الشروع في مراجعة المشروع من قبل الحكومة الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مراجعة مشروع قانون البلدية. جمال علي عمار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.