:المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر: طبعة ناجحة بامتياز و تسجيل أرقام قياسية    العدوان الصهيوني: البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا حول الوضع الإنساني في قطاع غزة    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    وفد صيني في زيارة لعدة مصالح تابعة للحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر    البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته البرلمانية العادية (2025 -2026) الإثنين المقبل    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    مراد يستقبل نائب وزير تسيير الطوارئ لجمهورية الصين الشعبية    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64718 شهيد و 163859 مصاب    تنظيم الطبعة ال27 من الأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس ابتداء من الاثنين المقبل    وزارة الداخلية تنجز دراسة ميدانية حول ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي    اختتام معرض التجارة البينية الإفريقية: إشادة بالنجاح الباهر وترسيخ دور الجزائر في تحقيق النهضة الاقتصادية القارية    سوناطراك: حشيشي يبحث بميلانو تعزيز الشراكات مع كبريات شركات الطاقة العالمية    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    هالاند يسجّل خماسية    هذا جديد جامعة ورقلة    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    شيري الجزائر تراهن على التصدير    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    ممتنّون للرئيس تبون.. طبعة الجزائر فاقت التوقّعات    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    الجزائر تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    ندوة دولية بجنيف تفضح الانتهاكات المغربية    معرض التجارة البينية الافريقية: تتويج جناح زامبيا بلقب أفضل جناح خلال التظاهرة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    الصين ترغب في تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال تسيير الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى    وفد حماس في قطر ينجو من الاستهداف الصهيوني    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    مكانة مرموقة للجزائر إفريقياً    عقود تصدير بمئات الملايين من الدولارات بين شركات جزائرية وإفريقية    بوغالي يدعو من القاهرة إلى جعل الاتحاد البرلماني العربي منصة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    جمباز: الجزائرية كيليا نمور تشارك في ثلاث محطات كبرى في نهاية 2025    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل التنازل عن السكنات وأملاك الدولة
نشر في البلاد أون لاين يوم 18 - 11 - 2016

تسقيف هامش الربح للمرقين العقاريين عند نسبة 5 بالمائة
صدر، في الجريدة الرسمية، مرسوم وزاري يحوي كيفية التنازل عن أملاك الدولة و كيفية حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي، حيث حدّد هذا المرسوم هامش الربح للمرقي العقاري الموكل له إنجاز هذا النوع من السكنات الذي قدر ب 5 بالمائة من سعر تكلفة السكن.
وذكرالمرسوم تكلفة إنجاز حساب ثمن السكن باحتساب جميع الأشغال بما فيها دراسات التصميم ومتابعة الأشغال والخدمات والمراقبة التقنية.
ويستفيد المرقي مباشرة من المزايا المالية المحددة في المرسوم 281 - 15 الذي ينص على تنفيذ عملية التحويل على أساس القيمة السوقية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة مع خصم الإتاوات المدفوعة للحصول على الامتياز.
إذا تم التنازل على ملكية المباني والحق الحقيقي للعقار الناتج عن الامتياز الخاص بهما من طرف المرقين العقاريين لصالح المستفيدين فإن تحويل الامتياز إلى تنازل يتم مباشرة لصالح المستفيدين بما يتناسب مع حجم المباني التي يمتلكونها على أساس القيمة السوقية لهذه الأرض على النحو الذي تحدده مصالح أملاك الدولة أثناء منح الامتياز مع خصم العوائد المدفوعة من قبل المرقي.
وبخصوص المرقين العقاريين الذين حصلوا على امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل من أجل إنجاز ترقية عقارية ذات طابع تجاري ومواعيد الإنجاز لم تنقض أو تم تجاوزها فإنهم يحصلون -على أساس عقد امتياز معدل قابل للتحويل إلى تنازل- على مدة إعفاء إضافية مدتها عامين لاستكمال مشاريعهم.وتبدأ آجال الإعفاء الدخول حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إعداد عقد تحويل الامتياز قابل للتحويل إلى تنازل لصالح المشاريع التي تجاوزت آجال إنجازها ابتداء من تاريخ نهاية الآجال المحددة مسبقا في دفتر الشروط الخاص بالمشاريع التي لم تنته آجالها بعد.
وفي حدود آجال الإعفاء إذا تم إنجاز المشروع فعليا مع الحصول على شهادة المطابقة يستفيد المرقي من مزايا مالية منصوص عليها في المرسوم التنفيذي 15-281.
في حال انتهاء الآجال والمشروع لم ينجز فعليا يكون الامتياز قابلا للتحول إلى تنازل على أساس القيمة السوقية للأرض كما تم تحديدها من طرف مصالح أملاك الدولة في وقت التحويل و لكن دون أي حسم في الأتاوات المصروفة في إطار الامتياز.
أما الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة على أساس قرار من الوالي التي هي موضوع عقود إدارية لم يتم نشرها فتكون موضوع عقود تعديلية خاصة بالتحويل من امتياز إلى تنازل من طرف مصالح أملاك الدولة دون اللجوء إلى تعديلات في القرار الأول الصادر من طرف الوالي.
و في حال تعلق الإمر بامتياز غير قابل للتحول إلى تنازل ممنوح بقرار الوالي والذي لم يتم إصدار عقد بخصوصه، تقوم مصالح أملاك الدولة و دون اللجوء إلى تعديل قرار الوالي بإعداد وتسليم العقد الإداري للامتياز القابل للتحويل إلى تنازل في أجل 30 يوما ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ويقصى من مزايا التحويل إلى التنازل الامتياز غير القابل للتحول إلى التنازل فيما يخص الأراضي التابعة لأملاك الدولة الممنوحة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية التجارية والمكرسة في عقد إداري منشور والتي لم تنطلق الأشغال بها بعد.
ويتوجب على المرقي احترام جميع التزاماته ولا يستطيع إقصاء المكتتبين إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون والتنظيم الساري المفعول، يضيف القرار المشترك لوزيري السكن والمالية.
ويشير نفس النص إلى أن المرقي لا يستطيع تغيير موضوع التنازل المنصوص عليه في دفتر الأعباء وهذا تحت طائلة البطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.