بكالوريا 2025: تنظيم محكم وظروف مريحة ميزت مجريات اليوم الأول    السيد بوغالي يستقبل وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى "البرلاسان"    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة دعم مشاريع الأسرة المنتجة    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    موسم الحصاد والدرس: رئيس الجمهورية يأمر بالعمل على تحقيق نتائج أعلى من الموسم الماضي    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    6416 مخالفة لأصحاب الدرّاجات النارية    حملة وطنية للتبرع بالدم    دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني    سايحي يستعرض بتونس تجربة الجزائر    عين تموشنت.. مساعي لتوسيع نشاط تربية المائيات في المياه العذبة    غليزان..جمع أزيد من 19 ألف وحدة من جلود الأضاحي    صناعة صيدلانية: تنظيم ورشة عمل للتقييم الذاتي في إنتاج وتسويق الأدوية واللقاحات    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا و 128741 مصابا    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    بسكرة..تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    المرصد الوطني للمجتمع المدني يعقد دورته العادية السابعة    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    سعداوي: الإعلان عن نتائج عملية إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي قريبا    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    ارتفاع أسعار النّفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط    شهادة عدم تقاضي معاش عسكري إلزامية لتثبيت فترة الخدمة الوطنية    كهربة وسائل النّقل العمومي والفردي.. والتحوّل الطاقوي واقع    تحذيرات ودعوات دولية للتعقّل والتهدئة    نشوب حرب شبه اقليمية بالمنطقة غير مستبعد    حرب بوسائل متطورة وأتوقع أن يطول أمدها    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نحو جمع 90 ألف قنطار من الحبوب بالبليدة    "عائد إلى حيفا" في قالمة    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    طقوس وولائم تصل درجة البذخ    بن زية يدرس عروضا سعودية وقطرية قبل حسم وجهته    لو كنت في إسبانيا لأقالوني منذ أكتوبر    عمراني يتحسّس نوايا الإدارة قبل التحضير للموسم القادم    نصائح للمقبلين على البكالوريا    نورة علي طلحة تبدع في بانوراما الجمال والهوية    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الكسكسي في مسابقة دولية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل التنازل عن السكنات وأملاك الدولة
نشر في البلاد أون لاين يوم 18 - 11 - 2016

تسقيف هامش الربح للمرقين العقاريين عند نسبة 5 بالمائة
صدر، في الجريدة الرسمية، مرسوم وزاري يحوي كيفية التنازل عن أملاك الدولة و كيفية حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي، حيث حدّد هذا المرسوم هامش الربح للمرقي العقاري الموكل له إنجاز هذا النوع من السكنات الذي قدر ب 5 بالمائة من سعر تكلفة السكن.
وذكرالمرسوم تكلفة إنجاز حساب ثمن السكن باحتساب جميع الأشغال بما فيها دراسات التصميم ومتابعة الأشغال والخدمات والمراقبة التقنية.
ويستفيد المرقي مباشرة من المزايا المالية المحددة في المرسوم 281 - 15 الذي ينص على تنفيذ عملية التحويل على أساس القيمة السوقية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة مع خصم الإتاوات المدفوعة للحصول على الامتياز.
إذا تم التنازل على ملكية المباني والحق الحقيقي للعقار الناتج عن الامتياز الخاص بهما من طرف المرقين العقاريين لصالح المستفيدين فإن تحويل الامتياز إلى تنازل يتم مباشرة لصالح المستفيدين بما يتناسب مع حجم المباني التي يمتلكونها على أساس القيمة السوقية لهذه الأرض على النحو الذي تحدده مصالح أملاك الدولة أثناء منح الامتياز مع خصم العوائد المدفوعة من قبل المرقي.
وبخصوص المرقين العقاريين الذين حصلوا على امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل من أجل إنجاز ترقية عقارية ذات طابع تجاري ومواعيد الإنجاز لم تنقض أو تم تجاوزها فإنهم يحصلون -على أساس عقد امتياز معدل قابل للتحويل إلى تنازل- على مدة إعفاء إضافية مدتها عامين لاستكمال مشاريعهم.وتبدأ آجال الإعفاء الدخول حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إعداد عقد تحويل الامتياز قابل للتحويل إلى تنازل لصالح المشاريع التي تجاوزت آجال إنجازها ابتداء من تاريخ نهاية الآجال المحددة مسبقا في دفتر الشروط الخاص بالمشاريع التي لم تنته آجالها بعد.
وفي حدود آجال الإعفاء إذا تم إنجاز المشروع فعليا مع الحصول على شهادة المطابقة يستفيد المرقي من مزايا مالية منصوص عليها في المرسوم التنفيذي 15-281.
في حال انتهاء الآجال والمشروع لم ينجز فعليا يكون الامتياز قابلا للتحول إلى تنازل على أساس القيمة السوقية للأرض كما تم تحديدها من طرف مصالح أملاك الدولة في وقت التحويل و لكن دون أي حسم في الأتاوات المصروفة في إطار الامتياز.
أما الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة على أساس قرار من الوالي التي هي موضوع عقود إدارية لم يتم نشرها فتكون موضوع عقود تعديلية خاصة بالتحويل من امتياز إلى تنازل من طرف مصالح أملاك الدولة دون اللجوء إلى تعديلات في القرار الأول الصادر من طرف الوالي.
و في حال تعلق الإمر بامتياز غير قابل للتحول إلى تنازل ممنوح بقرار الوالي والذي لم يتم إصدار عقد بخصوصه، تقوم مصالح أملاك الدولة و دون اللجوء إلى تعديل قرار الوالي بإعداد وتسليم العقد الإداري للامتياز القابل للتحويل إلى تنازل في أجل 30 يوما ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ويقصى من مزايا التحويل إلى التنازل الامتياز غير القابل للتحول إلى التنازل فيما يخص الأراضي التابعة لأملاك الدولة الممنوحة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية التجارية والمكرسة في عقد إداري منشور والتي لم تنطلق الأشغال بها بعد.
ويتوجب على المرقي احترام جميع التزاماته ولا يستطيع إقصاء المكتتبين إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون والتنظيم الساري المفعول، يضيف القرار المشترك لوزيري السكن والمالية.
ويشير نفس النص إلى أن المرقي لا يستطيع تغيير موضوع التنازل المنصوص عليه في دفتر الأعباء وهذا تحت طائلة البطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.