مقتل 10 أشخاص واصابة 477 آخرين    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    سعداوي: هكذا تتحقّق جودة التعليم..    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    والي تيبازة يشدد على ضرورة مضاعفة المتابعة الميدانية    بلحاج يشيد بالعلاقات الجيدة    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    لهذا السبب رفض إيلان قبال الانتقال لأتلتيكو مدريد    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    السيد بداري يشرف على تدشين مشاريع ابتكارية و هياكل بحث علمي بقسنطينة    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    انطلاق عملية بيع الأضاحي المستوردة في الفاتح ماي    التأكيد على تعزيز الحوار السياسي وتوطيد الشراكة الاقتصادية    مخططات جديدة لتنمية المناطق الحدودية الغربية    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    بلمهدي يحثّ على التجنّد    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترقية عقارية: الامتياز الخاص بالأراضي التابعة لأملاك الدولة قابلة للتحويل

جاء في قرار وزاري مشترك نشر في العدد 62 للجريدة الرسمية أن الامتياز السابق على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري قد أصبح قابلا للتحويل إلى تنازل.
ويشمل هذا الإجراء المشاريع المنجزة قبل إصدار المرسوم التنفيذي 281-15 المؤرخ في 26 أكتوبر 2015 المتعلق بهذا التحويل والذي يطبق فقط على المشاريع المنجزة منذ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية في 2015.
ويحول الامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المكرس بعقد إداري مشهر، وتم الانتهاء من أشغال الانجاز مع الحصول على شهادة المطابقة مباشرة من امتياز إلى تنازل على اساس عقد اداري يعده مدير أملاك الدولة المختص اقليميا بدون تغيير مسبق لقرار الوالي وعقد الامتياز الأصلي.
وفي هذه الحالة يستفيد المرقي مباشرة من المزايا المالية المحددة في المرسوم 281 - 15 الذي ينص على تنفيذ عملية التحويل على أساس القيمة السوقية المحددة من طرف مصالح املاك الدولة مع خصم الاتاوات المدفوعة للحصول على الامتياز.
إذا تم التنازل على ملكية المباني والحق الحقيقي للعقار الناتج عن الامتياز الخاص بهما من طرف المرقين العقاريين لصالح المستفيدين فان تحويل الامتياز إلى تنازل يتم مباشرة لصالح المستفيدين بما يتناسب مع حجم المباني التي يمتلكونها على أساس القيمة السوقية لهذه الأرض على النحو الذي تحدده مصالح املاك الدولة اثناء منح الامتياز مع خصم العوائد المدفوعة من قبل المرقي.
وفيما يتعلق بالمرقين العقاريين الذين حصلوا على امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل من أجل انجاز ترقية عقارية ذات طابع تجاري ومواعيد الإنجاز لم تنقض أو تم تجاوزها فأنهم يحصلون -على أساس عقد امتياز معدل قابل للتحويل الى تنازل- على مدة اعفاء اضافية مدتها سنتان لاستكمال مشاريعهم.
وتبدأ آجال الاعفاء في الدخول حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إعداد عقد تحويل الامتياز قابل للتحويل الى تنازل لصالح المشاريع التي تجاوزت أجال انجازها ابتداء من تاريخ نهاية الآجال المحددة مسبقا في دفتر الشروط الخاص بالمشاريع التي لم تنتهي آجالها بعد.
وفي حدود آجال الإعفاء إذا تم انجاز المشروع فعليا مع الحصول على شهادة المطابقة يستفيد المرقي من مزايا مالية منصوص عليها في المرسوم التنفيذي 15-281.
في حال انتهاء الآجال والمشروع لم ينجز فعليا يكون الامتياز قابل للتحول إلى تنازل على أساس القيمة السوقية للأرض كما تم تحديدها من طرف مصالح أملاك الدولة في وقت التحويل و لكن دون اي حسم في الاتاوات المصروفة في اطار الامتياز.
أما الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة على أساس قرار من الوالي والتي هي موضوع عقود إدارية لم يتم نشرها فتكون موضوع عقود تعديلية خاصة بالتحويل من امتياز إلى تنازل من طرف مصالح املاك الدولة دون اللجوء إلى تعديلات في القرار الاول الصادر من طرف الوالي.
و في حال تعلق الامر بامتياز غير قابل للتحول الى تنازل ممنوح بقرار الوالي و الذي لم يتم إصدار عقد بخصوصه تقوم مصالح أملاك الدولة و بدون اللجوء إلى تعديل قرار الوالي باعداد وتسليم العقد الإداري للامتياز القابل للتحويل الى تنازل في اجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ويقصى من مزايا التحويل إلى التنازل الامتياز غير القابل للتحول إلى التنازل فيما يخص الأراضي التابعة لأملاك الدولة الممنوحة لانجاز مشاريع الترقية العقارية التجارية والمكرسة في عقد اداري منشور والتي لم تنطلق الأشغال بها بعد.
والمرقي ملزم باحترام جميع التزاماته ولا يستطيع إقصاء المكتتبين إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون والتنظيم الساري المفعول يضيف القرار المشترك لوزيري السكن و المالية.
ويشير نفس النص الى ان المرقي لا يستطيع تغيير موضوع التنازل المنصوص عليه في دفتر الأعباء وهذا تحت طائلة البطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.