الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    السيد بوغالي يستقبل وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى "البرلاسان"    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    بكالوريا 2025: تنظيم محكم وظروف مريحة ميزت مجريات اليوم الأول    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    موسم الحصاد والدرس: رئيس الجمهورية يأمر بالعمل على تحقيق نتائج أعلى من الموسم الماضي    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    6416 مخالفة لأصحاب الدرّاجات النارية    حملة وطنية للتبرع بالدم    دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني    سايحي يستعرض بتونس تجربة الجزائر    عين تموشنت.. مساعي لتوسيع نشاط تربية المائيات في المياه العذبة    غليزان..جمع أزيد من 19 ألف وحدة من جلود الأضاحي    صناعة صيدلانية: تنظيم ورشة عمل للتقييم الذاتي في إنتاج وتسويق الأدوية واللقاحات    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا و 128741 مصابا    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    المرصد الوطني للمجتمع المدني يعقد دورته العادية السابعة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    سعداوي: الإعلان عن نتائج عملية إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي قريبا    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    وزارة العدل تشرع في دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين    بسكرة : تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    نشوب حرب شبه اقليمية بالمنطقة غير مستبعد    حرب بوسائل متطورة وأتوقع أن يطول أمدها    ارتفاع أسعار النّفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط    كهربة وسائل النّقل العمومي والفردي.. والتحوّل الطاقوي واقع    تحذيرات ودعوات دولية للتعقّل والتهدئة    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نحو جمع 90 ألف قنطار من الحبوب بالبليدة    "عائد إلى حيفا" في قالمة    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    طقوس وولائم تصل درجة البذخ    مشاريع لتحسين البنية التحتية والخدمات العمومية    بن زية يدرس عروضا سعودية وقطرية قبل حسم وجهته    لو كنت في إسبانيا لأقالوني منذ أكتوبر    عمراني يتحسّس نوايا الإدارة قبل التحضير للموسم القادم    نصائح للمقبلين على البكالوريا    نورة علي طلحة تبدع في بانوراما الجمال والهوية    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الكسكسي في مسابقة دولية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار وزاري يسمح بقابلية تحويل الإمتياز الخاص بالأراضي التابعة لأملاك الدولة
نشر في النهار الجديد يوم 17 - 11 - 2016


جاء في قرار وزاري مشترك نشر في العدد 62 للجريدة الرسمية أن الامتياز السابق على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري قد اصبح قابلا للتحويل الى تنازل.ويشمل هذا الاجراء المشاريع المنجزة قبل اصدار المرسوم التنفيذي 281-15 المؤرخ في 26 اكتوبر 2015 المتعلق بهذا التحويل والذي يطبق فقط على المشاريع المنجزة منذ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية في 2015 ويحول الامتياز غير القابل للتحويل الى تنازل على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة المكرس بعقد اداري مشهر، وتم الانتهاء من اشغال الانجاز مع الحصول على شهادة المطابقة مباشرة من امتياز الى تنازل على اساس عقد اداري يعده مدير املاك الدولة المختص اقليميا بدون تغيير مسبق لقرار الوالي وعقد الامتياز الاصلي.وفي هذه الحالة يستفيد المرقي مباشرة من المزايا المالية المحددة في المرسوم 281 - 15 الذي ينص على تنفيذ عملية التحويل على اساس القيمة السوقية المحددة من طرف مصالح املاك الدولة مع خصم الاتاوات المدفوعة للحصول على الامتياز.إذا تم التنازل على ملكية المباني والحق الحقيقي للعقارالناتج عن الامتياز الخاص بهما من طرف المرقين العقاريين لصالح المستفيدين فان تحويل الامتياز الى تنازل يتم مباشرة لصالح المستفيدين بما يتناسب مع حجم المباني التي يمتلكونها على أساس القيمة السوقية لهذه الأرض على النحو الذي تحدده مصالح املاك الدولة اثناء منح الامتياز مع خصم العوائد المدفوعة من قبل المرقي.وفيما يتعلق بالمرقين العقاريين الذين حصلوا على امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل من أجل انجاز ترقية عقارية ذات طابع تجاري ومواعيد الإنجاز لم تنقض أو تم تجاوزها فانهم يحصلون -على أساس عقد امتياز معدل قابل للتحويل الى تنازل- على مدة اعفاء اضافية مدتها سنتان لاستكمال مشاريعهم.وتبدأ آجال الاعفاء في الدخول حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إعداد عقد تحويل الامتياز قابل للتحويل الى تنازل لصالح المشاريع التي تجاوزت اجال انجازها ابتداء من تاريخ نهاية الاجال المحددة مسبقا في دفتر الشروط الخاص بالمشاريع التي لم تنتهي آجالها بعد.و في حدود اجال الاعفاء اذا تم انجاز المشروع فعليا مع الحصول على شهادة المطابقة يستفيد المرقي من مزايا مالية منصوص عليها في المرسوم التنفيذي 15-281 في حال انتهاء الاجال والمشروع لم ينجز فعليا يكون الامتياز قابل للتحول الى تنازل على اساس القيمة السوقية للارض كما تم تحديدها من طرف مصالح املاك الدولة في وقت التحويل و لكن دون اي حسم في الاتاوات المصروفة في اطار الامتياز. اما الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة الممنوحة على اساس قرار من الوالي والتي هي موضوع عقود ادارية لم يتم نشرها فتكون موضوع عقود تعديلية خاصة بالتحويل من امتياز الى تنازل من طرف مصالح املاك الدولة دون اللجوء الى تعديلات في القرار الاول الصادر من طرف الوالي. و في حال تعلق الامر بامتياز غير قابل للتحول الى تنازل ممنوح بقرار الوالي و الذي لم يتم اصدار عقد بخصوصه تقوم مصالح املاك الدولة و بدون اللجوء الى تعديل قرار الوالي باعداد وتسليم العقد الاداري للامتياز القابل للتحويل الى تنازل في اجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.ويقصى من مزايا التحويل الى التنازل الامتياز غيرالقابل للتحول الى التنازل فيما يخص الاراضي التابعة لاملاك الدولة الممنوحة لانجاز مشاريع الترقية العقارية التجارية والمكرسة في عقد اداري منشور والتي لم تنطلق الاشغال بها بعد.والمرقي ملزم باحترام جميع التزاماته ولا يستطيع اقصاء المكتتبين الا في الحالات المنصوص عليها في القانون والتنظيم الساري المفعول يضيف القرار المشترك لوزيري السكن و المالية.ويشير نفس النص الى ان المرقي لا يستطيع تغيير موضوع التنازل المنصوص عليه في دفتر الاعباء وهذا تحت طائلة البطلان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.