رئيس الجمهورية يُكرم المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط 2025    الرئيس تبون: الجزائر ماضية نحو تحقيق أمن غذائي مستدام    مجلس الأمة يشارك بسويسرا في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة إلى 147 فلسطينيا من بينهم 88 طفلا    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    كأس العالم للكرة الطائرة 2025: انهزام المنتخب الجزائري امام نظيره الصيني 3-0    حوادث مرور وحرائق وغرقى… حصيلة ثقيلة للحماية المدنية خلال 24 ساعة    العدوان الصهيوني على غزة: واحد من كل ثلاث فلسطينيين لم يأكل منذ أيام    ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج بالبليدة وبشار مصدره المغرب    كاراتي دو/بطولة إفريقيا-2025: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 12 ميدالية، منها ذهبيتان    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: تألق منتخبات مصر، تونس، السودان ومدغشقر في كرة الطاولة فردي (ذكور وإناث)    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات من جنوب البلاد    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    السيد حيداوي يستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    يوميات القهر العادي    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    إقامة شراكة اقتصادية جزائرية سعودية متينة    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    الاتحاد البرلماني العربي : قرار ضم الضفة والأغوار الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    نيجيريا : الجيش يصد هجوماً شنته «بوكو حرام» و«داعش»    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    عندما تجتمع السياحة بألوان الطبيعة    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    بداري يهنئ الطالبة البطلة دحلب نريمان    المخزن يستخدم الهجرة للضّغط السياسي    تزويد 247 مدرسة ابتدائية بالألواح الرقمية    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    ورشة الأصالة والنوعية تختتم الفعاليات    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل قانون "سلطة تنظيم الانتخابات"
نشر في البلاد أون لاين يوم 08 - 06 - 2019

البلاد - عبد الله نادور- حصلت "البلاد" على مشروع القانون المتضمن إنشاء "السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات"، الذي حدد مهامها ومجال تدخلها وكيفية تعيين أعضائها.
ويندرج هذا المشروع في تطبيق أحكام المادة 141 المطة 2 من الدستور، حيث وردت جملة من الصلاحيات التي كانت تحول إلى السلطة العمومية إلى السلطة الوطنية بغرض "ضمان شفافيتها وشمولية صلاحياتها" في مجال تنظيم الانتخابات "تجاوبا مع التزام رئيس الدولة"، حسب ما جاء في عرض الأسباب.

صلاحيات السلطة الوطنية
حدد المشروع عددا من صلاحيات السلطة، ضمن الفصل الثاني، أبرزها ما جاء في المواد 3 "تتكفل السلطة الوطنية بتنظيم كل العمليات الانتخابية ورقابتها بكل استقلالية وتضمن صحتها"، المادة 4 "تمسك السلطة الوطنية البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة التي تتشكل من القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.." كما تسهر على المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية.
وتنص المادة 5 على أنه يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مسؤولية السلطة الوطنية، من قبل لجنة إدارية انتخابية، ما يعني أن السلطة ليست هي من تقوم بالعملية ولكن تراقبها فقط، على أن تشرف على العملية لجنة تتكون من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو منتخب بلدي يمثله عضوا، الأمين العام للبلدية، عضوا، ثلاثة ناخبين مسجلين بالبلدية المعنية تعينهم السلطة الوطنية، أعضاء وهي التشكيلة التي لقيت تحفظا من طرف البعض باعتبار أن أعضائها معينين، وأن العملية ما تزال بيد الداخلية والعدل.
في حين يطالب أغلب الفاعلين بإخراج كل العملية الانتخابية من يد الإدارة والعدل.كما منح المشروع ضمن المادة 10 الفقرة 2 إمكانية أن تعين السلطة الوطنية رؤساء مراكز ومكاتب التصويت من بين مستخدمي تأطير هذه المراكز ومكاتب التصويت. وتضيف المادة 13 "تحرص السلطة الوطنية، بالتنسيق مع البلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، على إعداد بطاقات الناخبين وتسليمها".
ومنح المشروع الحق للسلطة الوطنية توفير المنشآت العمومية المخصصة لنشاطات الحملة الانتخابية، وهذا ضمن المادة 16 منه، على أن تتمثل السلطة الوطنية، بقوة القانون، في اللجان الانتخابية البلدية، الولائية، اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، حسب نص المادة 19. وتعين السلطة نواب رئيس هذه اللجان.
ويبدو أن من أعد نص المشروع لم يخرج من منطق التعيين، حسب المادة 21 حيث "يتولى رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا تعيين القضاة أعضاء اللجنة الانتخابية الولائية، ويعين رئيس مجلس قضاء الجزائر القضاة أعضاء اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج".

دور السلطة الوطنية في رقابة الانتخابات
حدد المشروع مهام السلطة بخصوص رقابة الانتخابات، وفيما يتعلق بمرحلة تحضير الاقتراع، تحرص السلطة الوطنية حسب المادة 26 وتتخذ عدد من التدابير أبرزها "استلام ملفات الترشح المتعلقة بالانتخابات التشريعية والمحلية والبت في مطابقتها للأحكام القانونية المتعلقة بالترشح بموجب مقرر معلل قانونا ومقرراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا"، غير أن المشرع سكت عن الانتخابات الرئاسية وعن الاستفتاء الشعبي.
ومنحت للسلطة الوطنية صلاحيات عامة في مجال رقابة الانتخابات، تتمثل "في تدخل السلطة الوطنية تلقائيا، في حالة كل خرق لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات" حسب المادة 28. وتوضح المادة 33 أنه "تفصل السلطة الوطنية، بموجب قرارات غير قابلة للطعن، في المسائل الخاضعة لمجال اختصاصها المذكورة في المادة 32، وتبليغها بكل وسيلة مناسبة". ويمكن حسب الفقرة الثانية للسلطة الوطنية تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها. أما المادة 35 فتؤكد أنه "عندما ترى السلطة الوطنية أن أحد الأفعال المسجلة أو تلك التي أخطرت بشأنها تكتسي طابعا جزائيا، تقوم فورا بإعلام النائب العام المختص إقليميا بذلك".

تشكيلة السلطة الوطنية
أوضحت المادة 39 من المشروع "تضم السلطة الوطنية خمسة مائة واثنين وثمانين (582) عضو، وتتشكل من رئيس وجمعية مداولة مزودة بهيئة مديرة. وتتشكل السلطة الوطنية حسب المادة 40 "حصريا من مواطنين وممثلين عن المجتمع المدني والتنظيمات الاجتماعية وممثلين عن مساعدي العدالة".
ويشترط في عضوية السلطة الوطنية أن يكون ناخبا، أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية، أن لا يكون منتخبا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان، أن لا يكون منتميا لحزب سياسي، أن لا يكون شاغلا لوظيفة عليا في الدولة. وتضيف المادة 44 على أنه "لا يمكن لعضو من السلطة الوطنية أن يترشح للانتخابات، خلال عهدته"، ويتقيد العضو بالالتزامات العامة للتحفظ ولا يمكنه المشاركة في نشاطات الحملة الانتخابية أو التعبير علنا عن دعمه لمرشح ما.
ونصت المادة 49 على أنه يعين رئيس الجمهورية، بعد مشاورات، شخصية وطنية مستقلة، بصفة انتقالية، تتولى حصريا تنصيب الهيئة المديرة للسلطة الوطنية والإشراف على تنصيب جمعيتها المداولة، وتنتهي مهام هذه الشخصية بمجرد انتخاب رئيس السلطة الوطنية.

تشكيلة الهيئة المديرة
وبخصوص الهيئة المديرة، فهي تتشكل من أربعة وخمسين (54) عضوا، منهم واحد عن الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، ويمثلون ثلث (3/1) منتخب من بين المواطنين وممثلي المجتمع المدني والجالية الوطنية المقيمة بالخارج، ثلث (3/1) منتخب من بين المنظمات الاجتماعية والمهنية، ثلث (3/1) منتخب من بين نقابة القضاة، واتحاد وغرف مساعدي العدالة، حيث يتم انتخاب الأعضاء بعنوان المنظمات الاجتماعية والمهنية من بين المترشحين الذين تمت تزكيتهم من قبل منظماتهم الاجتماعية والمهنية المعتمدة قانونا.
ويتم انتخاب الأعضاء بعنوان نقابة القضاة المعتمدة قانونا، اتحاد وغرف ومساعدي العدالة، من بين المترشحين الذين تمت تزكيتهم من قل هيئاتهم. وينتخب أعضاء الهيئة المديرة بعنوان المواطنين وممثلي المجتمع المدني والجالية المقيمة في الخارج طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب لائحة الهيئة المديرة المكونة من الأعضاء المنتخبين في إطار المطتين 2 و3 من المادة 55، وتعتمد خلال اجتماع ترأسه الشخصية الوطنية المذكورة أعلاه.

الجمعية المداولة
تتشكل الجمعية المداولة من مجموع أعضاء السلطة الوطنية، الذين ينتخبون لعهدة مدتها ست (06) سنوات، ويجدد نصف أعضائها كل ثلاث (03) سنوات. على أن تتشكل الجمعية المداولة من الرئيس، أربعة (4) نواب للرئيس، وخمسمائة وسبعة وسبعين (577) عضوا من بينهم أربعة عشر (14) عضوا بعنوان الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
وتنص المادة 64 من المشروع "تجتمع الجمعية المداولة وجوبا في دورة عادية عند كل اقتراع، بناء على استدعاء من رئيسها". كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو وفق الشروط التي يحددها نظامها الداخلي.

الحبس 3 سنوات لمن يعرقل عمل السلطة الوطنية
وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة والجزائية، التي وردت في نص المشروع، نصت المادة 78 على أنه في حالة أي إخلال أو تهديد من شأنه المساس بالسير العادي للعمليات الانتخابية وصحتها، وشفافية ونزاهة نتائجها، فإنه يجب على رئيس السلطة الوطنية اتخاذ كل التدابير قصد ضمان مطابقة العمليات الانتخابية للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
وفي حالة استمرار وضعية الإخلال أو التهديد المذكورين أعلاه، تتكفل السلطات العمومية المختصة باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العمليات الانتخابية. ويعاقب وفق المادة 79 من مشروع القانون بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من 30 ألف دينار جزائري إلى 500 ألف دينار، كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.