المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون ممارسة الأنشطة التجارية    الجزائر والولايات المتحدة: نحو تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار الإقليمي    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    هرمز يخنق الأجواء ووقود الطيران يشتعل    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر وأذربيجان    لحظة تحوّل في علاقات بلدين عظيمين    دعم مسعى الانتقال إلى جامعة عصرية    سحب 1223 ملف تصريح جماعي للترشح عبر 69 ولاية    هذا تاريخ التبليغ بمحاضر النجاح في مسابقة الأساتذة    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    البنى التحتية واحتياطات الجزائر تمنحها مكانة طاقوية مهمة ومريحة    الصحافة الرياضية شريك أساسي    سعي حثيث لاقتناء المكيّفات الهوائية بتندوف    مسجد "القدس".. تحفة معمارية تسرّ الناظرين    1227 حادث و29 قتيلا في ظرف أسبوع    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    الجزائر تتربع على العرش القاري    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصر عقوبة مختطفي الأطفال في المؤبد أو الاعدام
نشر في الجزائر الجديدة يوم 03 - 11 - 2020

يتضمن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها عقوبات مشددة، منها حصر عقوبة مختطفي الأطفال بين السجن المؤبد أو الإعدام.
وقال وزير العدل بلقاسم زغماتي، خلال عرضه مشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن النص "يجرم جميع أشكال الاختطاف ويتضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه، علاوة على الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري".
كما يحدد ذات المشروع الذي يتضمن 54 مادة مقسمة على سبعة محاور "الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة، والتي تعلق بصفة الفاعل أو الضحية، ويحدد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف، وهو ما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة".
وبخصوص التدابير المشددة التي جاء بها المشروع، أوضح الوزير أن "مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد جنائية"، مبرزا أنه في حال ما تعلق الأمر باختطاف طفل، فإن المشرع "سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام".
وتابع الوزير قائلا: "لا تتوقف الإجراءات الردعية عند هذا الحد، بل تتجاوزها إلى حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف مع عدم استفادتهم من تكييف العقوبة أي بمعنى آخر لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط، وبالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق".
كما يستبعد المشروع مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف التخفيف، لاسيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو بطلب فدية.
وحسب الوزير "يمكن للنيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض".
من جانب آخر، أشار زعماتي الى أن مشروع القانون خصص فصلا لحماية ضحايا الاختطاف وذلك من خلال توفير "التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي الى جانب العمل على تسيير لجوئهم إلى القضاء".
وفيما يتعلق بالجانب الوقائي، فإن المشروع ينص على تولي الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف واستراتيجيات محلية تصاغ وتنفذ من قبل الهيئات العمومية بمشاركة المجتمع المدني".
كما تشمل الوقاية "اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر وإجراء دراسات حول أسبابها بهدف فهم دوافع ارتكابها (…) مع وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف من اجل تسهيل عمل الهيئات المكلفة بالوقاية".
من جهة أخرى، ثمن أعضاء اللجنة مضمون هذا المشروع الذي وصفوه ب"الهام"، لكنه "جاء متأخرا"، معربين عن أملهم في أن يساهم في "التصدي لمختلف أشكال جرائم الاختطاف"، متسائلين بالمناسبة عن إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام.
وفي هذا الصدد، رد زغماتي بأنه "لا يوجد أي مانع قانوني من تطبيق عقوبة الإعدام، فهي لم تمح من تشريعنا الوطني وإذا أصبحت ضرورة ملحة يمكن تطبيقها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.