1 - العاقدان :وهما البائع والمشتري 2- المعقود عليه : وهو الثمن والمثمن 3- صيغة العقد : وينعقد البيع بكل قول أو فعل يدل على إرادة البيع والشراء وللبيع صيغتان أ- الصيغة القولية وتسمى الإيجاب والقبول ب- الصيغة الفعلية : وتسمى المعاطاه شروط البيع : لا يكون البيع صحيحاً حتى تتوفر فيه سبعة شروط متى فقد شرط منها صار البيع باطلا : 1- التراضي بين المبايعين . 2- أن يكون العاقد جائز التصرف . 3- أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة . 4- أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه . 5- أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه . 6- أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو وصف منضبط . 7- أن يكون الثمن معلوماً . من آداب البيع والشراء : 1- أن لا يسوم على سوم أخيه، كأن يعرض ثمنا على البائع ليفسخ البيع في فترة الاختيار، وهذا بخلاف المزايدات قبل استقرار الثمن ليتم الاختيار الحر ويتوفر الوقت له؛ قال صلى الله عليه وسلم ''لا يسم المسلم على سوم أخيه'' 2- يتراضيا بثمن ويقع الركون به فيجيء آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله 3- أن لا يبيع على بيع أخيه، كأن يعرض على المشتري في فترة الاختيار فسخ البيع مقابل بيعه ما هو أجود أو أرخص ليتم الاختيار الحر 4- أن لا يروّج للسلعة بالكذب وبما ليس فيها وبالقسم بالله باطلا وبالتضليل والغش والغدر كأن يدعي كذبا أنه اشتراها بثمن معين أو دفع له ثمن معين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف بالله لقد أعطى فيها ما لم يعطَ ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزل قوله تعالى: ''إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم'' وقال صلى الله عليه وسلم: ''من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان''