البطولة العربية لألعاب القوى (اليوم ال2): 17 ميداليات جديدة للجزائر    شركة بريطانية تتهم المغرب بالاستيلاء على مشروع قيمته 2.2 مليار دولار وتجره للعدالة    انعدام الأمن في فرنسا: تزايد الدعوات المطالبة باستقالة وزير الداخلية    ربيقة يلتقي بمدينة "هوشي منه" بنجل الزعيم الفيتنامي فو نجوين جياب    رئيس الجمهورية يهنئ سيدات نادي شبيبة القبائل عقب تتويجهن بكأس الجزائر لكرة القدم    جيش التحرير الصحراوي يستهدف مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع البكاري    مراد يشيد بالجهود المبذولة في سبيل تطوير مختلف الرياضات بالجزائر    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    الرابطة الأولى "موبيليس": انطلاق موسم 2025-2026 يوم 21 أغسطس 2025    المعرض العالمي بأوساكا باليابان: الرقص الفلكلوري الجزائري يستقطب اهتمام الزوار    غلق طريقين بالعاصمة لمدة ليلتين    حجز 4 قناطير من الموز موجهة للمضاربة في تلمسان    وزير النقل يترأس اجتماعًا لتحديث مطار الجزائر الدولي: نحو عصرنة شاملة ورفع جودة الخدمات    صدور المرسوم الرئاسي المحدد للقانون الأساسي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية    افتتاح الطبعة الرابعة لصالون البصريات و النظارات للغرب بمشاركة 50 عارضا    اليوم العالمي للشغل: تنظيم تظاهرات مختلفة بولايات الوسط    خمس سنوات تمر على رحيل الفنان إيدير بعد مسيرة حافلة دامت قرابة النصف قرن    إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية    اليوم العالمي للعمال: المكتب الإعلامي في غزة يطلق دعوة لوقف الإبادة الجماعية وحماية حقوق العمال الفلسطينيين    البروفيسور مراد كواشي: قرارات تاريخية عززت المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة في الجزائر    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    الكشافة الإسلامية الجزائرية : انطلاق الطبعة الثانية لدورة تدريب القادة الشباب    حملاوي تستقبل وفدا عن المنظمة الجزائرية للبيئة والتنمية والمواطنة    يامال يتأهب لتحطيم رقم ميسي    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار    الجزائر تحتضن المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و 4 مايو    رئيس الجمهورية يوجه رسالة للعمال بمناسبة اليوم العالمي للشغل    اتحاد العاصمة ينهي تعاقده مع المدرب ماركوس باكيتا بالتراضي    وزير المجاهدين يمثل الجزائر في فيتنام ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين    باخرة محملة ب12 ألف رأس غنم ترسو بميناء تنس في إطار برنامج استيراد أضاحي العيد    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    خدمة الانترنت بالجزائر لم تشهد أي حادث انقطاع    إدانة شخص بسبع سنوات حبسا نافذا بسوق أهراس    إسبانيا "محطة هامة" في مسيرة الحرية    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    جاهزية قتالية وتحكّم تام في منظومات الأسلحة الحديثة    رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لحضور القمّة العربية ببغداد    الحصار على غزة سلاح حرب للكيان الصهيوني    المتطرّف روتايو يغذي الإسلاموفوبيا    الاختراق الصهيوني يهدّد مستقبل البلاد    وزير الاتصال يعزّي عائلة وزملاء الفقيد    250 رياضي من 12 بلدا على خط الانطلاق    قافلة للوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية    انطلاق بيع تذاكر لقاء "الخضر" والسويد    إبراز أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمختصين    عمورة محل أطماع أندية إنجليزية    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    شاهد حيّ على أثر التاريخ والأزمان    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''لا يمكن تحميل المنظومة العقابية فشل سياسة مكافحة ظاهرة المخدرات ''
الباحث بودة محمد أستاذ بكلية الحقوق بجامعة وهران
نشر في الجمهورية يوم 24 - 03 - 2018


ما الفرق بين الاستهلاك،الحيازة وترويج المخدرات؟
بالرجوع إلى النصوص القانونية دائما سواء قانون العقوبات المعدل بالقانون 06-23 في نص المادة 22 أو بالقانون 04-10 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها الصادر سنة 2004 في المواد المشار إليها أعلاه، أو في نصوص قانون حماية الصحة وترقيتها 08-13 نجد أن المشرع ميز بين حالة التعاطي التي تخص الحيازة والاستهلاك الشخصي وقد طرحت في شأنه معاملة متراوحة بين الوقاية بالمعالجة ومن خلال اتخاذ تدابير الأمن بإصدار أمر أو حكم بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية لشخص مصاب بإدمان اعتيادي ناتج عن تعاطي مخدرات أو مؤثرات عقلية ، إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بالإدمان.
والمسألة لا تتأكد إلا بشرط يؤكده الفحص الطبي ، مع ذلك وكما ناقشنا المسألة قبل حين فقد عالج المشرع القضية بكيفية مناقضة تماما للأسلوب الوقائي بفرض المتابعة الجزائية وإصدار عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ، ليبقى التساؤل عن وضعية الأشخاص محل المعالجة من الإدمان والذين تم ضبطهم، لأن النص يقول بأنه لا تمارس الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين امتثلوا للعلاج الطبي الذي وصف لهم لإزالة التسمم .
بذلك تكون ضرورة الموازنة بين نصي المادة 7 و12 من القانون المذكور 04-10 أعلاه بمراعاة وترجيح العلاج بدلا عن العقاب ليس في مواجهة الجميع، بل نقصد بهذا شريحة بعينها تتطلب الحماية والعناية بالأخص لحديثي العهد بالإدمان من الأحداث ضمن سياسة للتوعية والوقاية بدل العقاب إذا ثبت ذلك بطبيعة الحال بالخبرة الطبية .
أما الترويج والمتاجرة فقد كان المشرع، كما هو حال قواعد الاتفاقيات الدولية حازما بتشديد العقوبة للحد من الظاهرة لأن خطرها أكبر على المجتمع والاقتصاد معا.

مقارنة بالتشريعات العربية والدولية هل العقوبات الجزائية أكثر صرامة ؟

واقع الحال أن لكل نظام قانوني ظروفه المحيطة به وواقعه الذي يدفع به إلى اتخاذ التدابير المناسبة والتي من شأنها الحد من ظاهرة المخدرات، وان كانت الاتفاقيات الدولية سعت إلى تقريب آليات الوقاية والمكافحة، لكن يبقى الخطر متراوح الدرجة مقارنة بتلك الدول التي تعد مصدر إنتاج وترويج وتلك الدول التي تعد مناطق عبور للسموم، وبين تلك التي تعد مستهدفة في شبابها واقتصادها لتتخذ الأخيرة أقصى التدابير المتاحة والمبررة من أساليب الوقاية والمكافحة.

لماذا الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف مجالس قضاء الجزائر يوميا بسجن مروجي المخدرات لفترات طويلة لم تحد من الظاهرة ولم تردع المتورطين فيها؟

لا يمكن الجزم بأن الدور العقابي وما تبدله الدولة من مجهودات لم يحقق نتائجه، لأن العمليات التي تقوم بها كافة الأسلاك الأمنية سواء من شرطة أو درك أو جمارك تطيح بشبكات لها امتداداتها الإقليمية والأرقام التي تسجل سنويا تدل على أن مجهود معتبر يبدل ، لكن على الجميع أن يتجند لفعل المكافحة ووضع مصادر الإمداد بهذه السموم أمام أمرر الواقع، بالأخص حينما تكون هنالك اتفاقيات دولية تحظر المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات ولنا في تصريح وزير الخارجية السيد عبد القادر مساهل شاهدا على خطورة الظاهرة التي تقف ورائها هيئات داعمة وان لم تكن كذلك فإنها لم تحرك ساكنا للقيام بواجبها في اجتثاث الظاهرة من المنبع بمنع زراعة هذه السموم وترويجها باعتبارها تجارة تذر أرباحا على أصحابها ، لهذا لا بد من التأكيد على أهمية التنسيق الدولي لتفعيل المكافحة حتى تحقق نتائجها المرجوة.

5-بصفتكم مختص في القانون هل من مقاربة عقابية جديدة تكون أكثر فعالية في ردع تجار السموم؟

إن موضوع المخدرات من أعقد القضايا التي تفتك بالمجتمعات أفرادا وجماعات وباقتصادياتها، لذلك توجب أن يكون هنالك تبني لسياسة محكمة تعتمد وسيلة الردع كما وسيلة الوقاية بحسب خطورة الأفعال وأثارها ، لأنه نجد من مفارقة عملية التصدي الانحياز إلى أسلوب الوقاية والعلاج الظاهر من خلال النصوص القانونية نفسها بالاعتماد على القانون 04-10 الذي يغلب على نصوص مواده جانب الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، في حين أن نصوص الأمر الملغى كان يستهدف التصدي للظاهرة بالقمع ونقصد بذلك الأمر 75-09 المتضمن قمع الاتجار والاستهلاك المحظورين للمواد والمخدرات.
وليتحقق التوازن بين طريقتي المكافحة توجب إشراك جميع الفاعلين في هيئات الدولة من تربويين وجامعيين من خلال دراسات بأرقام تدق ناقوس الخطر عن تنامي بل وتفشي ظاهرة تعاطي المخدرات في المؤسسات التربوية والتعليمية وتقديم الجانب الإحصائي لما لذلك من خطورة على المنظومة الاجتماعية ولفت أنظار السلطات العمومية للتدخل المناسب بالطرق المتاحة ، ودور أخر تقوم به أجهزة القضاء بكل أسلاكه بغرض التدخل وإيجاد أنسب الحلول إن لم يكن للقضاء على الظاهرة بسلبياتها على الأقل الحد من مخاطرها.

6-ماهي اقتراحاتكم في هذا الشأن ؟
الاقتراحات على عمومها تصب في تجاه محاربة ظاهرة المخدرات بتجفيف منابعها من خلال التركيز على التجار الكبار وبارونات التمويل والمتاجرة بتنسيق بين مختلف القطاعات البنكية، الجمركية والضريبية، وكذا الأمنية الوطنية والدولية منها الأنتربول في عمليات التحقيق والمراقبة وتطوير آلية الاستعلام المالي حول الأموال المشتبه بها أنها محصلة من تجارة المخدرات، وكذا غلق بإحكام المنافذ التي تعبر منها السموم بالتنسيق الدولي مع الهيئات الدولية وجعلها شريكا للضغط على الهيئات الراعية والتي تحتضن زراعة المخدرات والتجارة بها والتي تجعل منها موردا مربحا يعود عليها بأموال طائلة.
عملية لا تحقق نتائجها إلا من خلال التفعيل الميداني للقانون المتعلق بتبييض الأموال وسبل مكافحته 05-01 الصادر في 06-02-2005، وضرورة التنسيق الدولي لأنها أصبحت تجارة عابرة للحدود.
هذا في الجانب المتعلق بالمخدر، أما المواد الأخرى الصيدلانية والتي قد تستعمل لنفس الأغراض لترويج الإدمان ، فانه يرجى اتخاذ التدابير الضرورية لتشديد الرقابة على مواد لا تقل خطورة وتكون سبيلا للانتقال من مخدر بشتى أصنافه إلى أخر تحت مسمى مختلف، الا أنه مخدر تحت غطاء الوصفة الطبية لغير مستحقيها أو محتاجيها. كما لاننسى أمر أخر لايقل أهمية بنشر الوعي بضرورة حماية المبلغين عند تواصلهم بالسلطات القضائية على هذا النوع من الجرائم.
ما الذين تعيبونه عن المنظومة العقابية الحالية في هذا الجانب؟ -7
لا يمكن تحميل المنظومة العقابية لوحدها فشل سياسة مكافحة ظاهرة تفشي السموم التي تفتك بالأفراد واقتصاد البلد، لأن المسألة تعني الجميع بضرورة التصدي لها بدأ من الأسرة، إلى المدرسة إلى وسائل الإعلام من خلال واجب التوعية والتنبيه إلى مخاطرها، بل وأحيانا إلى مآسيها، والأمر لا يتوقف عند حدود المخدرات بل يشمل حتى باقي السموم الأخرى التي تغاضى عنها المشرع ونقصد بها تحديدا المشروبات الكحولية ألم ينطبق عليها وصف أم الخبائث ! فهي تعد حلقة وصل واتصال بعالم المخدرات من خلال التراخيص التي تمنح للحانات في تجارتها وتعاطيها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.