حيداوي يُحفّز المبتكرين    الجزائر تسعى إلى تعزيز سيادتها الرقمية    ركّاش يلتقي سفير مصر    سايحي يشدد على ضرورة تحسين الخدمة العمومية    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    ناني ضمن طاقم للخضر    الوزير يُجري تحليل PSA    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    عجال يستقبل وفدا من "جنرال اليكتريك" الأمريكية    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    ارتفاع محسوس في الكشف عن سرطان البروستاتا بقسنطينة    كيف يشكل الهاتف تهديداً لذاكرة طفلك؟    وعي صحي أم نزعة عالمية سُميت ب "النباتيّين"؟    السيد جلاوي يشرف على اجتماع تقييمي لمشاريع القطاع عبر الوطن    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    الجزائر- الصومال.. شراكة وتوافق حول الملفات الدولية    تحذير من الأجهزة الطرفية غير المصادق عليها    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    أيام تحسيسية بالجامعة حول خطر المخدرات    تقرير شامل حول وضعية حي سيدي الهواري بوهران    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    دعوة لإنشاء مراكز علاجية وإطلاق نوادٍ توعوية    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    سرطان البروستات يفتك بالرجال في الجزائر    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    بلمهدي في السعودية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتلقى رسائل تهنئة جديدة    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



[ التشريح القانوني لعملية التهريب ]
نشر في الجمهورية يوم 10 - 11 - 2018

أفاد مصدر قضائي من محكمة وهران أنه يقصد بالصرف كل معاملات شراء و بيع العملات الصعبة الحسابية مقابل الدينار أو العملات الصعبة فيما بينها .
كما ذكر أن الصرف في الجزائر ليس حرا و لا هو محظور و إنما يخضع لمراقبة الدولة التي تمارسها عن طريق * البنك الجزائري* طبقا للصلاحيات التي خوله إياها الأمر رقم 03/11 المؤرخ في 2003.08.26 المتعلق بالنقد و القرض .
كما أن مجلس النقد و القرض هو الذي خوله القانون و السلطة لمراقبة الصرف بصفته السلطة النقدية .
و إن نظام بنك الجزائري رقم 07/01 المؤرخ في 03.02.2007 المتعلق بالقواعد المتعلقة بالمعاملات التجارية مع الحسابات البنكية بالعملة الصعبة ينص على مراقبة العمليات التي يترتب أو قد يترتب عنها حركة رؤوس الأموال بين الجرائر و الخارج في إطار سياسة البحث عن توازن ميزان المدفوعات في الجزائر و الابقاء على هذا التوازن.
إن تنظيم الصرف دون ترخيص صريح من بنك الجزائر يعني أنه لا تتم عمليات الصرف و حركة رؤوس الاموال و التسويات المالية مهما كانت طبيعتها بين الجزائر و الخارج أو في الجزائر بين المقيمين و الغير المقيمين الا بواسطة الوسطاء المعتمدين من قبل البنك الجزائري كما تتم فوترة السلع و الخدمات على مستوى الاقليم الجمركي بالدينار الجزائري.
و في هذا الصدد نلاحظ في الممارسة الميدانية أن بنك الجزائر يسلك الطريق الجزائي و إحالة المخالفات على القضاء بوصف جنحة مخالفة المشرع و التنظيم الخاصين بالصرف .
يعد الأمر رقم 96/22 المعدل و المتمم للأمر 03/01 المصدر الرئيسي لجريمة الصرف باعتباره نص التجريم غير أنه لا يكفي وحده أساسا يقتضي الرجوع إلى النصوص التنظيمية أما فيما يخص الوسائل محل الجريمة فيتعلق الأمر بوسائل الدفع ، الصكوك المصرفية و خطابات الاعتماد و المعادن الثمينة و السندات التجارية و الاحجار الكريمة إضافة إلى العملة الصعبة .
[ ضرورة التمييز بين المسافر العادي و المتعامل الاقتصادي ]
أما عن السلوك الإجرامي و تكييف القضية باعتبارها تهريب للأموال ففي هذه الحالة يجب أن يتابع الجاني بالتصريح الكاذب و عدم مراعاة التزامات التصريح و تهريب العملة الصعبة و هنا يجب التمييز ما بين المسافر و المتعامل الاقتصادي.
بالنسبة للمسافر في حالة الاستيراد لا يوجد سقف مالي و انما يخضع لالتزام التشريع لدى الجمارك .
و في حالة التصدير إلى الخارج يجب ان يحمل ترخيص التصدير النقود بالعملة الصعبة في حدود أقصاه 7.622 أورو أو ما يعادل العملات الأخرى .
و فيما يتعلق بالمتعامل الاقتصادي في مجال الاستيراد أو التصدير إن أخرج أو أدخل أموالا بدون تصريح فيعد جريمة فكل تحويل مصرفي في العملة من و الى الخارج بدون تصريح أو تصريح مزور يعتبر جريمة عدم استرداد أموال الوطن .
و الأمر سيان بالنسبة للبضائع و الخدمات ، التزام بترحيل الايرادات الناجمة عن التصدير أو نواتج التصدير دون أي تأخير في الترحيل.
أما عن كيفية معاينة جريمة تهريب المال فقد أضاف مصدرنا القضائي أن الجريمة يتم معاينها من طرف ضباط الشرطة القضائية أو أعوان الجمارك أو موظفو المفتشية العامة للمالية أو أعوان البنك المركزي الممارسون على الأقل مهام مفتش أو مراقب أو الاعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية لرفع الغش.
أما بالنسبة للإجراءات المتخذة فتتمثل في حجز الوثائق محل المخالفة وسائل النقل و التوقيع إلى جانب هذا يتم تحويل المحاضر فورا إلى محافظ البنك و وزير المالية مع حق اتخاد التدابير الأمنية .
و يقوم وكيل الجمهورية المختص بتحويل الملف إلى النائب العام حيث أنه هو الوحيد المخول له تحديد صلاحية تكيف القضية إن كانت توجه إلى الاقطاب الجزائية أو إلى محكمة الجنح و متابعة الجريمة يخضع للقواعد العامة و المنصوص عليها و محافظ البنك هو الوحيد الذي يتأسس كطرف مدني حسب قانون الجمارك المعدل مؤخرا .
[ الحبس من سنتين إلى 7 سنوات للمخالف و الغرامات المالية للأشخاص المعنوية ]
يطبق حسب المادة 1 مكرر من حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج حيث تصدر ضد الجاني محل المخالفة أحكام ما بين عامين إلى 7 سنوات أما الشخص المعنوي فله الحق في المصالحة و التي تتم سواء داخل المطار الذي ضبط فيه ففي حال قبل المصالحة و سدد الغرامة المالية التي تحسب عليه حيث تنقضي الدعوى العمومية و يغلق الملف أما إذا رفض المصالحة ترفع الدعوى ضده و لكن في حال تم رفع الدعوى و وافق بعدها المتورط على فكرة المصالحة فتنقضي .
و من جهة أخرى فان المحكمة محل المتابعة بالنسبة للمتابعين المتعاملين الاقتصاديين يكون حسب مكان التوطين البنكي أي *تكوين ملف التوطين* و بصفة احتياطية مكان التفريغ الجمركي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.