اغتنام الديناميكية السياسية لترقية الشراكة الاقتصادية    رئيس الجمهورية يتلقى تعازي أمير دولة قطر ونائبه    الجزائر خير صديق يحترم استقلاليته    رقمنة الخدمات لبعث السياحة الاستشفائية    في حال نفذت واشنطن هجومًا بريًا على جزيرة خرج..أربع سيناريوهات محتملة لردّ إيران    أعربت عن امتنناها للخطوة..الصين تؤكد عبور ثلاث سفن مضيق هرمز    أقاتل يوميا حتى أحصل على فرصة المشاركة في المونديال    توبة يجدد تمسُّكه بقميص "الخضر"    نصبو إلى تحقيق نتائج إيجابية في ألعاب داكار    بعد إسبانيا وفرنسا..إيطاليا تغلق أجواء قاعدة جوية بوجه قاذفات أمريكية    رحلة بين الترفيه والمعرفة وبوابة لاكتشاف الطبيعة    فرصة للترفيه والاستثمار التربوي    تنظيم ندوة "المخطوطات الجزائرية والتحديات الرقمية" بتلمسان    التأسيس لمرجع موسوعي بمعطيات وبنى ثرية    موعد رابع لعشاق الألعاب الإلكترونية والثقافة الشعبية    أشغال عمومية : جهود مكثفة لمواجهة التقلبات الجوية وحفظ أمن الطرق في عدة ولايات    وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : فتح باب التوظيف على أساس الشهادة ل 288 منصبا    تيارت..انطلاق مرتقب لإنجاز ستة هياكل إدارية وخدماتية    قالمة.. مشاريع تنموية بقيمة 450 مليون دج لفائدة 4 بلديات    "ملتقى رواد البناء 2026"... منصة لتعزيز الابتكار في قطاع البناء بالجزائر    جنازة اليامين زروال... لحظة وحدة وطنية واستحضار لمسيرة رجل دولة    تألق جزائري لافت في أولمبياد الرياضيات 2026: عقول شابة ترسم ملامح المستقبل    زيارة رسمية تؤكد عمق العلاقات الجزائرية-الصربية    الجزائر ركيزة أساسية للأمن الطاقوي في إفريقيا    وزارة التجارة تدعو المتعاملين لإيداع الفواتير الشكلية قبل 15 أفريل    المسجد العتيق ببوسمغون... ذاكرة روحانية ومعلم حضاري خالد    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    هيئات صحراوية تناشد المنظمات الدولية بالتدخل العاجل    بعثة استعلامية عن لجنة المالية والميزانية بالنعامة    خارطة طريق لمنح شهادات المطابقة لقطع الغيار بالجزائر    الفلسطينيون يستحضرون الذكرى 50 ليوم الأرض    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    تحفيزات للمنتجين وتوسيع التجربة ب300 هكتار    الأقصى يستغيث.. فهل من مستجيب؟    خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



[ التشريح القانوني لعملية التهريب ]
نشر في الجمهورية يوم 10 - 11 - 2018

أفاد مصدر قضائي من محكمة وهران أنه يقصد بالصرف كل معاملات شراء و بيع العملات الصعبة الحسابية مقابل الدينار أو العملات الصعبة فيما بينها .
كما ذكر أن الصرف في الجزائر ليس حرا و لا هو محظور و إنما يخضع لمراقبة الدولة التي تمارسها عن طريق * البنك الجزائري* طبقا للصلاحيات التي خوله إياها الأمر رقم 03/11 المؤرخ في 2003.08.26 المتعلق بالنقد و القرض .
كما أن مجلس النقد و القرض هو الذي خوله القانون و السلطة لمراقبة الصرف بصفته السلطة النقدية .
و إن نظام بنك الجزائري رقم 07/01 المؤرخ في 03.02.2007 المتعلق بالقواعد المتعلقة بالمعاملات التجارية مع الحسابات البنكية بالعملة الصعبة ينص على مراقبة العمليات التي يترتب أو قد يترتب عنها حركة رؤوس الأموال بين الجرائر و الخارج في إطار سياسة البحث عن توازن ميزان المدفوعات في الجزائر و الابقاء على هذا التوازن.
إن تنظيم الصرف دون ترخيص صريح من بنك الجزائر يعني أنه لا تتم عمليات الصرف و حركة رؤوس الاموال و التسويات المالية مهما كانت طبيعتها بين الجزائر و الخارج أو في الجزائر بين المقيمين و الغير المقيمين الا بواسطة الوسطاء المعتمدين من قبل البنك الجزائري كما تتم فوترة السلع و الخدمات على مستوى الاقليم الجمركي بالدينار الجزائري.
و في هذا الصدد نلاحظ في الممارسة الميدانية أن بنك الجزائر يسلك الطريق الجزائي و إحالة المخالفات على القضاء بوصف جنحة مخالفة المشرع و التنظيم الخاصين بالصرف .
يعد الأمر رقم 96/22 المعدل و المتمم للأمر 03/01 المصدر الرئيسي لجريمة الصرف باعتباره نص التجريم غير أنه لا يكفي وحده أساسا يقتضي الرجوع إلى النصوص التنظيمية أما فيما يخص الوسائل محل الجريمة فيتعلق الأمر بوسائل الدفع ، الصكوك المصرفية و خطابات الاعتماد و المعادن الثمينة و السندات التجارية و الاحجار الكريمة إضافة إلى العملة الصعبة .
[ ضرورة التمييز بين المسافر العادي و المتعامل الاقتصادي ]
أما عن السلوك الإجرامي و تكييف القضية باعتبارها تهريب للأموال ففي هذه الحالة يجب أن يتابع الجاني بالتصريح الكاذب و عدم مراعاة التزامات التصريح و تهريب العملة الصعبة و هنا يجب التمييز ما بين المسافر و المتعامل الاقتصادي.
بالنسبة للمسافر في حالة الاستيراد لا يوجد سقف مالي و انما يخضع لالتزام التشريع لدى الجمارك .
و في حالة التصدير إلى الخارج يجب ان يحمل ترخيص التصدير النقود بالعملة الصعبة في حدود أقصاه 7.622 أورو أو ما يعادل العملات الأخرى .
و فيما يتعلق بالمتعامل الاقتصادي في مجال الاستيراد أو التصدير إن أخرج أو أدخل أموالا بدون تصريح فيعد جريمة فكل تحويل مصرفي في العملة من و الى الخارج بدون تصريح أو تصريح مزور يعتبر جريمة عدم استرداد أموال الوطن .
و الأمر سيان بالنسبة للبضائع و الخدمات ، التزام بترحيل الايرادات الناجمة عن التصدير أو نواتج التصدير دون أي تأخير في الترحيل.
أما عن كيفية معاينة جريمة تهريب المال فقد أضاف مصدرنا القضائي أن الجريمة يتم معاينها من طرف ضباط الشرطة القضائية أو أعوان الجمارك أو موظفو المفتشية العامة للمالية أو أعوان البنك المركزي الممارسون على الأقل مهام مفتش أو مراقب أو الاعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية لرفع الغش.
أما بالنسبة للإجراءات المتخذة فتتمثل في حجز الوثائق محل المخالفة وسائل النقل و التوقيع إلى جانب هذا يتم تحويل المحاضر فورا إلى محافظ البنك و وزير المالية مع حق اتخاد التدابير الأمنية .
و يقوم وكيل الجمهورية المختص بتحويل الملف إلى النائب العام حيث أنه هو الوحيد المخول له تحديد صلاحية تكيف القضية إن كانت توجه إلى الاقطاب الجزائية أو إلى محكمة الجنح و متابعة الجريمة يخضع للقواعد العامة و المنصوص عليها و محافظ البنك هو الوحيد الذي يتأسس كطرف مدني حسب قانون الجمارك المعدل مؤخرا .
[ الحبس من سنتين إلى 7 سنوات للمخالف و الغرامات المالية للأشخاص المعنوية ]
يطبق حسب المادة 1 مكرر من حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج حيث تصدر ضد الجاني محل المخالفة أحكام ما بين عامين إلى 7 سنوات أما الشخص المعنوي فله الحق في المصالحة و التي تتم سواء داخل المطار الذي ضبط فيه ففي حال قبل المصالحة و سدد الغرامة المالية التي تحسب عليه حيث تنقضي الدعوى العمومية و يغلق الملف أما إذا رفض المصالحة ترفع الدعوى ضده و لكن في حال تم رفع الدعوى و وافق بعدها المتورط على فكرة المصالحة فتنقضي .
و من جهة أخرى فان المحكمة محل المتابعة بالنسبة للمتابعين المتعاملين الاقتصاديين يكون حسب مكان التوطين البنكي أي *تكوين ملف التوطين* و بصفة احتياطية مكان التفريغ الجمركي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.