ناصري يُطلق نداءً لوقف إبادة الفلسطينيين    بودن يدعو إلى إعادة التوازن لمنظومة العلاقات الدولية    منصب أممي لبن جامع    واضح يُشدّد على التعريف أكثر بمفهوم المقاول الذاتي    هذا جديد جامع الجزائر    الموت جوعاً يحصد أرواح أطفال غزّة    هذه تفاصيل عطلة الأمومة..    أمطار بعدّة ولايات    استكمال صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    الألعاب الإفريقية المدرسية: ثلاثة تخصصات رياضية تعزز رصيد الجزائر من الميداليات الذهبية    ثقل دبلوماسي ودور محوري في حل النزاعات    المغرب: الشارع ينتفض ضد التطبيع والمخزن يمعن في التواطؤ مع الكيان الصهيوني الإجرامي    بحث مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية    الألعاب الأفريقية المدرسية: تأهل المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة الشاطئية إناث و ذكور للدور النهائي    زيارة عون إلى الجزائر كانت ناجحة بكل المعايير    أهمية بالغة لتثمين الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج    وهران: الطبعة الثانية للصالون الدولي لطب الأسنان "امداكس" من 18 إلى 20 سبتمبر    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    مشاريع واعدة في قطاع التربية بتلمسان    النخبة الوطنية أمام رهان التألق في كل الرياضات    إلياس سليماني رئيسٌ جديدٌ ل"الموك"    المنتخب المحلي بموطن الحدث القاري أوغندا    قطاع غزّة على شفا المجاعة    تحذير من كارثة صحية في مخيمات النّزوح بدارفور    قمع متواصل وتشهير منظّم لتشويه سمعة الإعلاميين في المغرب    غريقان في شواطئ الولاية    "فخّ" الجمال يهدد عيون الجزائريات    ارتداء لثام النيلة.. سرّ أهل تندوف    جدارية تذكارية تخلّد "الأحد الأسود"    المكتبة المتنقلة تُنعش الفضاء الثقافي    "الكلمة".. عرضٌ مسرحيّ يُوقظ الوعي في الشارع العنابي    الإعلان عن حاملي المشاريع المبتكرة    البنك الدولي يدرج الجزائر مجددا ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل    كرة القدم/ بطولة إفريقيا للمحليين 2024: "الكاف" تكشف عن المجسم الجديد للمنافسة    المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بجنيف : الوفد البرلماني الجزائري يجري لقاء عمل مع وفد الجمعية الفيدرالية للنمسا    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60332 شهيدا و147643 مصابا    الجزائر تشرع في تولي رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي    تضامن وطني: استكمال عملية صب المنحة المدرسية الخاصة في آجالها المحددة    تساقط أمطار رعدية وبرد على ثلاث ولايات جنوبية ابتداء من ظهيرة اليوم الجمعة    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    جانت : قصر الميزان تيغورفيت أحد المعالم الأثرية والسياحية البارزة في المنطقة    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيس الوزراء الهولندي التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة    وهران:" ليلة المتاحف " تصنع سهرة بنكهة مميزة    مجزرة جديدة في غزة: 86 شهيدًا بينهم 71 من منتظري المساعدات    افتتاح صالون دعم الاستثمار    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ويعود التساؤل ؛ من يرافق من ؟
نشر في الجمهورية يوم 03 - 06 - 2019

كنا قد تطرقنا إلى رأينا فيما يخص تطبيق المادتين 7و8 من الدستور , التي تصر بعض شعارات الحراك الشعبي على تفعيلها لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد , و من ورائها أحزاب المعارضة , و حتى أصحاب المبادرات من شخصيات سياسية و «جمعيات» و محللين و إعلاميين و كل من ركب موجة الحراك في محطته الأولى , أو في محطاته التالية , و ذلك انطلاقا من انتقاد البعض الاقتصار على تفعيل المادة 102 من الدستور , و غض الطرف عن المادتين المذكورتين (7و8).
و أوضحنا أنه بالعودة إلى المادة 102 فسنلاحظ أنها وردت في الفصل الأول من باب تنظيم السلطات في نص الدستور و تنص بتفصيل على كيفية انتقال السلطة في حالة استحالة ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه و يمكن العودة إلى نص المادة لمن يسعى إلى معرفة مجالات و حيثيات تطبيقها...
حيث أن هذه المادة وضعت خارطة الطريق الدستورية لتسيير المرحلة الانتقالية خلال فترة شغور منصب رئاسة الجمهورية , و هي تحيل إلى المادة 104 التي تحيل بدورها على 16 مادة من الدستور التي تحدد المهام و الصلاحيات التي لا يمكن لرئيس»المرحلة الانتقالية» القيام بها , أو التي لايمكنه القيام بها إلا استثنائيا بعد استشارة مؤسسات دستورية أخرى .
و بالتالي فإن كل المواد المذكورة في المادتين 102و 104 و ما تعلق بهما من مواد أخرى , وردت في باب تنظيم السلطات و تحديد صلاحياتها و مهامها مع آليات تنفيذها.
بينما عندما نعود إلى المادة 7 سنجد أنها اقتصرت على فقرتين :»الشعب مصدر كل سلطة»و «السيادة الوطنية ملك للشعب وحده». و تفسير هذا التعميم أن المادة وردت في باب المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و في الفصل الثاني منه المتعلق بالشعب و الذي اشتمل على 5 مواد منها المادة 8 التي تحصر المبادئ العامة للشعب كمصدر للسلطة .
أما كيفية ممارسة الشعب لهذه السلطة , فهي مرتبطة بالسلطات الدستورية الأخرى , أي أن السلطة الشعبية تمارس عبر مؤسسات يختارها الشعب بالاقتراع أو من خلال الاستفتاء الشعبي و كلا الطريقين تضبطهما آليات دستورية , قانونية و تنظيمية , و إلى جانب هذه الحيثيات , فإن السلطات «الفعلية» خلال الفترة الانتقالية كلها بيد مؤسسات دستورية مطالبة دستوريا بتطبيق أحكام الدستور و حمايته ممن يحاول خرقه أو تجاوزه, فضلا عن أن هذه السلطات تفسر إجراءاتها على أنها استجابة لمطالب الشعب بتمكينه من اختيار من يحكمه عبر الانتخابات في الآجال المحددة دستوريا.
كما أن مبدأ «لا اجتهاد مع نص» يضعف موقف الداعين إلى الحلول السياسية , باعتبار أن القوانين وضعت لتطبق , و أن الدستور إذا لم ينفذ في الظروف الصعبة لتجاوز الأزمات الظرفية , فمن يضمن احترامه في الظروف العادية؟
و مع ذلك يجيز خبراء الفقه الدستوري إمكانية تفعيل « المبادئ العامة و القواعد الدستورية التي تحكم تنظيم الاستفتاء الشعبي كأحد مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة ,والذي يمكن الشعب من المشاركة في الحكم و ذلك استنادا على مبدإ»الشعب مصدر السلطات « حيث يتيح الاستفتاء الرجوع للشعب لأخذ رأيه في أي موضوع عام سياسي أو دستوري أو تشريعي بصفته صاحب السيادة الذي يجب الرجوع إليه في كافة القضايا التي تهم مصيره و مستقبله السياسي . و من مزايا الاستفتاء أنه يسمح للشعب رغم وجود مجالس منتخبة , بالاحتفاظ بحق البت في القرارات الهامة التي تتعلق بالمصالح العليا للدولة». بل يجيزون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي حتى في غياب نص دستوري ينص على ذلك , و يستدلون على ذلك بأمثلة من تجارب الديمقراطيات العريقة , كبريطانيا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عبر الاستفتاء الشعبي الذي لا وجود له في قوانينها , و كفرنسا التي استفتت الشعب الجزائري على استقلاله دون أن يكون في دستورها ما يجيز هذه الخطوة ... غير أنه حتى هذا الاجتهاد يبقى رهن التوافق على آليات تنفيذه و مضمونه و الأطراف المؤهلة للإشراف عليه , كما أنه لا يوجد أي اجتهاد قانوني أو دستوري , يسبغ حكم «الاستفتاء» على أي حراك شعبي مهما بلغ حجم المشاركين فيه , لأن الاستفتاء يخضع هو أيضا لأحكام و آليات دستورية و قانونية , ليس هناك ما يحول دون اعتمادها عند الاقتضاء في الحالة الجزائرية , لكن في هذه الحالة , فتنظيم انتخابات رئاسية يبقى الطريق الأقصر لتجاوز الانسداد الحاصل , و كما سبق و أن ذكرنا فإن « تجاوز الانسداد قد يكون في قلب المعادلة التي تتمثل في «مرافقة الجيش للحراك الشعبي» لتصبح «مرافقة الحراك الشعبي , للجيش و للسلطة الانتقالية في تغيير نظام الحكم بالشكل الذي يستجيب لمطالب الشعب «. خاصة بعد قرار المجلس الدستوري باستحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في تاريخها المحدد يوم 4 جويلية , مما يمدد الفترة الانتقالية إلى حين تنظيم هذا الاستحقاق الرئاسي , وتسليم رئاسة الجمهورية لرئيس منتخب. و بالتالي فإن الأحكام الدستورية تتكامل في تحديد خطوات الخروج من الأزمة , خلافا للمبادرات السياسية التي تختلف و تتباين من حزب لآخر أو من تيار سياسي لآخر , أو من مجموعة شعبية إلى أخرى أو بحسب آراء و مواقف و خلفيات أصحاب المبادرات المختلفة. و مع ذلك فهذا لا يعني انعدام هامش للتوافق بين جميع هذه الأطراف دون الخروج عن مظلة الدستور ,و يكفي لذلك الجلوس حول طاولة الحوار دون إقصاء أي طرف مع الاستعداد لقبول التنازلات المتبادلة , لإيجاد الآليات التي تتيح تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بالشكل التي تعبر بالفعل عن الاختيار السيد للهيئة الناخبة , للرئيس السادس للجزائر المستقلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.