عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (( كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله))، ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه[1]. يتعلق بهذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى: الاعتكافُ هو: لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتفكر وغير ذلك، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا أعلم من أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون[2]. اه. والمقصود بالاعتكاف: انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده، طلبا لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدر، وكما يعبر عن ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يقول: حقيقة الاعتكاف: قطع العلائق عن الخلائق، للاتصال بخدمة الخالق[3]، ويقول أيضا: المعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله، وما يرضيه عنه[4]، ا ه ولذلك ينبغي على المعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم. الفائدة الثانية: ليس لوقت الاعتكاف حد محدود في أصح أقوال أهل العلم، فللإنسان أن يعتكف العشر الأخيرة من رمضان كلها وهذا أفضل الاعتكاف وهو اعتكاف النبي -صلى الله عليه وسلم-، وله أن يعتكف بعضها، وله أن يعتكف يوما وليلة، وله أن يعتكف ليلة كاملة، وله أن يعتكف بعض يوم أو بعض ليلة كساعة أو ساعتين، أو بين العشائين، أو من العصر إلى المغرب، أو من القيام الأول إلى الثاني، في العشر الأواخر، كل ذلك سائع لأن الشرع لم يحدد وقتا لأقتله ولا لأكثره، فما اعتبر اعتكافا في اللغة صح شرعا مع اعتبار النية في ذلك كغيره من العبادات، وليس من شرطه الصيام ولا أن يكون في رمضان لكنه مع الصيام وفي رمضان أفضل، ومن اعتكف العشر الأخيرة من رمضان فالسنة له أن يدخل معتكفة بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ويخرج بانتهاء العشر ليلة العيد. الفائدة الثالثة: يبطل الاعتكاف بأمور: أولها: الجماع، قال تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187]، وأما مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس لشهوة فلا تجوز للمعتكف ولكنها لا تبطل اعتكافه، بل تنفص أجره. ثانيها: الخروج من المسجد لغير حاجة، وليعلم أن خروج المعتكف بجميع بدنه على ثلاثة أقسام: الأول: الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا، مثل: الخروج لقضاء الحاجة والوضوء الواجب والغسل الواجب، والأكل والشرب، فهذا جائز إذا لم يمكن فعله من المسجد، فإن أمكن فعله في المسجد مثل أن سكون في المسجد حمام يمكنه أن يقضي حاجته فيه وأن يغتسل فيه، أو يكون له من يأتيه بالأكل والشرب حينئذ فالأولى عدم الخروج لعدم الحاجة إليه. الثاني: الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه، كعيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه مثل أن يكون عنده مريض يحب أن يعوده أو يخشى من موته فيشترط في ابتداء اعتكافه خروجه لذلك فلا بأس به؛ على أن لا يكثر ذلك أو يطول لأن هذا ينافي الاعتكاف، فلا يصح للموظف أن يشترط الخروج كل يوم للدوام، ولا لإمام أو مؤذن أن يعتكف في غيره مسجده ويشترط الخروج كل فرض، وإذا احتاج هؤلاء لمثل ذلك فإنهم يجددون نية الاعتكاف كلما عادوا، ولا يكون اعتكافهم متصلا والله اعلم. الثالث: الخروج لأمر ينافي الاعتكاف، كالخروج للبيع والشراء وجماع أهله ومباشرتهم ونحو ذلك، فلا يفعله لا بشرط ولا بغير شرط، لأنه يناقض الاعتكاف وينافي المقصود منه، ويجوز له أن يخرج لشراء ما لابد له منه كالأكل والشرب ونحوهما.