الصين تؤكّد ثبات موقفها من القضية الصحراية    قانون الإجراءات الجزائية الجديد محور يوم دراسي    سعيود: خدمة المواطن في صميم أولويات الدولة    جلاوي يلتقي نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي    تعزيز مكانة الجزائر كفاعل رئيسي في التعاون الجبائي الإفريقي    سفير النمسا يشيد بدور الجزائر    الجزائر لم تتخلّف يوماً عن نصرة الأشقاء العرب    الجزائر تواصل رفع راية الحريّة والكرامة    بوعمامة يستقبل وزير الإعلام الفلسطيني    الشرطة تُحسّس من الأخطار    قافلة للذاكرة الوطنية    السوق الوطنية للتأمينات تسجل ارتفاعا بنسبة 1,8بالمائة    دراسة لإنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين معسكر وسعيدة    عبد اللطيف تعرض ميزانية التجارة الداخلية    بيسط يشرح مقترح البوليساريو لتسوية القضية الصحراوية    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 68643 شهيدا و170655 مصابا    مجموعة "أ3+" تؤكد أن الانتخابات المقبلة في جمهورية إفريقيا الوسطى فرصة أساسية لتعزيز السلام في البلاد    مشاركون في ندوة حول حربي 1967 – 1973..الجزائر لم تتخلف يوما عن نصرة أشقائها العرب    تكامل الجهود لصون مكانة الأسرة الثّورية    إحباط محاولة إدخال 7 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب    البليدة..غرس أكثر من 30 ألف شجيرة    رئيس مجلس الأمّة يزور سفارة الجزائر في أنغولا    محطة تاريخية حقّقت الاستقلال الإعلامي    "صباحيات الوقاية" تشرّح واقع السلامة والصحة المهنية    تجديد العهد مع النّضال ضد نظام المخزن    مشاريع استراتيجية لتخزين الحبوب    الفروع الرياضية على موعد مع منافسات محلية ودولية    بيتكوفيتش مرتاح لعودة بعض الركائز    "القاتل الصامت"يجدد الموعد مع انخفاض درجات الحرارة    الكشف المبكر حل أمثل للوقاية والعلاج    المستفيدون يطالبون بإنصافهم    ناصرية بجاية يواجه نادي سلوى الكويتي اليوم    دعوة لتأسيس قاعدة بيانات الأدب الجزائري المهاجر    الوقاية من مخاطر البحر وتعزيز ثقافة الأمن    تجذير الروابط الثقافية بين الجزائر وبلاد    إبراز الدور الريادي للإعلام الوطني    تسهيلات لفائدة المستثمرين والمنتجين    56 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    المسار الإعلامي الجزائري طويل ومتجذر في التاريخ    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    الجزائر تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز وحدة إفريقيا وخدمة قضاياها    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل: مشروع القانون المحدد لكيفيات الإخطار والإحالة يهدف إلى حماية حقوق المتقاضين
نشر في الحياة العربية يوم 17 - 05 - 2022

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية يهدف إلى "تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وحماية حقوق المتقاضين وتمكينهم من ممارسة حقهم في الدفع بعدم الدستورية".
وأوضح طبي في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، أن هذا النص "يرمي إلى تمكين المتقاضين من ممارسة حقهم في الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية"، وهوما سيمنح للمتقاضين –مثلما قال– "فرصا قانونية أخرى لنيل حقوقهم في حال رأوا أن النصوص المرجعية في القضايا التي تخصهم تمس بالحقوق التي يضمنها الدستور".
وبخصوص الجهات التي تتولى إخطار المحكمة الدستورية، أشار الوزير إلى أن "تحديد 40 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني أو25 عضوا من مجلس الأمة جاء وفقا لمبدأ النسبية، وذلك بالنظر إلى عدد المقاعد بغرفتي البرلمان".
وفي هذا الصدد، ذكر طبي بأن المشروع حدد جهات الإخطار التي تشمل، طبقا لأحكام الدستور، كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، إلى جانب نواب الشعب وأعضاء الغرفة العليا للبرلمان.
وأشار وزير العدل الى أن الدستور حدد بعض المجالات التي يعود فيها إخطار المحكمة الدستورية حصريا لرئيس الجمهورية، ويتعلق الأمر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية والأوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.
للإشارة، فإن مشروع هذا القانون ينقسم إلى ثلاثة محاور تشمل "إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور، إجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الاحكام الدستورية وكذا إجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية".
كما ينص أيضا على أن تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية تكون أمام الجهات القضائية العادية التي يثار أمامها الدفع، وهذا "تجنبا لأي فراغ قانوني في هذا المجال مع مراعاة الاحكام الاجرائية الأخرى الواردة في المشروع".
وبالمناسبة، تطرق وزير العدل الى عدة مسائل تخص القطاع، تمحورت أساسا حول "مواصلة المساعي الرامية إلى فرض سلطان القانون والتصدي لمختلف أشكال الجريمة من اجل استتباب الأمن في المجتمع"، مستدلا في هذا المنحى بتسجيل "تراجع ملحوظ" في عدد الجرائم المتعلقة بعصابات الأحياء وكذا المتعلقة بنشر خطاب الكراهية والجريمة الإلكترونية.
وقدم الوزير عرضا موجزا عن أهم مشاريع القوانين المزمع عرضها أمام غرفتي البرلمان لمناقشتها، على غرار قانون مكافحة المخدرات بهدف "مراجعة تصنيف بعض الأدوية للقضاء على الاتجار غير الشرعي بالمخدرات".
من جانبهم، ثمن أغلب النواب المتدخلين مضمون هذا المشروع الذي جاء –كما قالوا– من أجل "تعزيز المنظومة القانونية وتمكين المحكمة الدستورية من أداء أدوارها، خاصة ما تعلق بالتجسيد الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد عاملا محوريا في بناء دولة الحق والقانون".
..عرض مشروع النص المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية
تم الثلاثاء عرض مشروع النص المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية من قبل وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح الوزير في عرضه، خلال جلسة علنية، أن اقتراح الأحكام الجديدة يندرج في إطار "تكييف القانون مع أحكام الدستور، لا سيما تلك المتضمنة استحداث محاكم إدارية للاستئناف في إطار تكريس مبدأ التقاضي على درجتين".
كما يهدف نص المشروع إلى إنشاء محاكم تجارية متخصصة بغرض "تكييف أحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالقضاء التجاري مع تطور التجارة وطنيا ودوليا وما يترتب عنه من نزاعات متشعبة تحتاج الى ذوي الاختصاص".
ويقترح أيضا عدة تعديلات تتعلق خاصة بتحديد كيفية تسوية التنازع في الاختصاص بين الجهات القضائية الإدارية واعتماد نفس الأحكام المعمول بها في القضاء العادي بالنسبة للتمثيل بمحامي، حيث "يكون إلزاميا أمام المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة وإلغاء إلزاميته بالنسبة للمحاكم الإدارية". وعلى صعيد آخر، يقترح مشروع القانون تبسيط إجراءات تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في أحكام الجهات القضائية قصد تخفيف العبء على المواطنين، على أن تقوم المحاكم الإدارية للاستئناف بإعداد تقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم الإدارية التابعة لها وترسلها إلى مجلس الدولة بغرض استغلالها في إعداد تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق بمراجعة الأحكام المرتبطة بالقضايا التجارية، فإن التعديل الجوهري يتمثل في إنشاء محاكم تجارية متخصصة بالموازاة مع الأقسام التجارية الموجودة حاليا على مستوى المحاكم، مع توزيع الاختصاص بينها وفق معيار موضوعي يتمثل في طبيعة القضايا. وينص المشروع أيضا على تعزيز إدخال الوسائل الإلكترونية في جميع مراحل التقاضي أمام الجهات القضائية الإدارية عبر إمكانية تسجيل الدعاوي وتبليغ الأحكام وكتابة المقالات إلكترونيا، وهو ما سيخفف أعباء التنقل أمام الجهات القضائية ويرفع من نجاعة مرفق القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.