لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    الشرطة تشرح..    بن طالب يتألق    بوغالي يترأس دورة القاهرة    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن محمد الأمين بلغيث    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل: مشروع القانون المحدد لكيفيات الإخطار والإحالة يهدف إلى حماية حقوق المتقاضين
نشر في الحياة العربية يوم 17 - 05 - 2022

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية يهدف إلى "تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وحماية حقوق المتقاضين وتمكينهم من ممارسة حقهم في الدفع بعدم الدستورية".
وأوضح طبي في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، أن هذا النص "يرمي إلى تمكين المتقاضين من ممارسة حقهم في الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية"، وهوما سيمنح للمتقاضين –مثلما قال– "فرصا قانونية أخرى لنيل حقوقهم في حال رأوا أن النصوص المرجعية في القضايا التي تخصهم تمس بالحقوق التي يضمنها الدستور".
وبخصوص الجهات التي تتولى إخطار المحكمة الدستورية، أشار الوزير إلى أن "تحديد 40 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني أو25 عضوا من مجلس الأمة جاء وفقا لمبدأ النسبية، وذلك بالنظر إلى عدد المقاعد بغرفتي البرلمان".
وفي هذا الصدد، ذكر طبي بأن المشروع حدد جهات الإخطار التي تشمل، طبقا لأحكام الدستور، كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، إلى جانب نواب الشعب وأعضاء الغرفة العليا للبرلمان.
وأشار وزير العدل الى أن الدستور حدد بعض المجالات التي يعود فيها إخطار المحكمة الدستورية حصريا لرئيس الجمهورية، ويتعلق الأمر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية والأوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.
للإشارة، فإن مشروع هذا القانون ينقسم إلى ثلاثة محاور تشمل "إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور، إجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الاحكام الدستورية وكذا إجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية".
كما ينص أيضا على أن تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية تكون أمام الجهات القضائية العادية التي يثار أمامها الدفع، وهذا "تجنبا لأي فراغ قانوني في هذا المجال مع مراعاة الاحكام الاجرائية الأخرى الواردة في المشروع".
وبالمناسبة، تطرق وزير العدل الى عدة مسائل تخص القطاع، تمحورت أساسا حول "مواصلة المساعي الرامية إلى فرض سلطان القانون والتصدي لمختلف أشكال الجريمة من اجل استتباب الأمن في المجتمع"، مستدلا في هذا المنحى بتسجيل "تراجع ملحوظ" في عدد الجرائم المتعلقة بعصابات الأحياء وكذا المتعلقة بنشر خطاب الكراهية والجريمة الإلكترونية.
وقدم الوزير عرضا موجزا عن أهم مشاريع القوانين المزمع عرضها أمام غرفتي البرلمان لمناقشتها، على غرار قانون مكافحة المخدرات بهدف "مراجعة تصنيف بعض الأدوية للقضاء على الاتجار غير الشرعي بالمخدرات".
من جانبهم، ثمن أغلب النواب المتدخلين مضمون هذا المشروع الذي جاء –كما قالوا– من أجل "تعزيز المنظومة القانونية وتمكين المحكمة الدستورية من أداء أدوارها، خاصة ما تعلق بالتجسيد الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد عاملا محوريا في بناء دولة الحق والقانون".
..عرض مشروع النص المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية
تم الثلاثاء عرض مشروع النص المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية من قبل وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح الوزير في عرضه، خلال جلسة علنية، أن اقتراح الأحكام الجديدة يندرج في إطار "تكييف القانون مع أحكام الدستور، لا سيما تلك المتضمنة استحداث محاكم إدارية للاستئناف في إطار تكريس مبدأ التقاضي على درجتين".
كما يهدف نص المشروع إلى إنشاء محاكم تجارية متخصصة بغرض "تكييف أحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالقضاء التجاري مع تطور التجارة وطنيا ودوليا وما يترتب عنه من نزاعات متشعبة تحتاج الى ذوي الاختصاص".
ويقترح أيضا عدة تعديلات تتعلق خاصة بتحديد كيفية تسوية التنازع في الاختصاص بين الجهات القضائية الإدارية واعتماد نفس الأحكام المعمول بها في القضاء العادي بالنسبة للتمثيل بمحامي، حيث "يكون إلزاميا أمام المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة وإلغاء إلزاميته بالنسبة للمحاكم الإدارية". وعلى صعيد آخر، يقترح مشروع القانون تبسيط إجراءات تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في أحكام الجهات القضائية قصد تخفيف العبء على المواطنين، على أن تقوم المحاكم الإدارية للاستئناف بإعداد تقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم الإدارية التابعة لها وترسلها إلى مجلس الدولة بغرض استغلالها في إعداد تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق بمراجعة الأحكام المرتبطة بالقضايا التجارية، فإن التعديل الجوهري يتمثل في إنشاء محاكم تجارية متخصصة بالموازاة مع الأقسام التجارية الموجودة حاليا على مستوى المحاكم، مع توزيع الاختصاص بينها وفق معيار موضوعي يتمثل في طبيعة القضايا. وينص المشروع أيضا على تعزيز إدخال الوسائل الإلكترونية في جميع مراحل التقاضي أمام الجهات القضائية الإدارية عبر إمكانية تسجيل الدعاوي وتبليغ الأحكام وكتابة المقالات إلكترونيا، وهو ما سيخفف أعباء التنقل أمام الجهات القضائية ويرفع من نجاعة مرفق القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.