حج 2025: عودة أول فوج من الحجاج إلى مطار غرداية    مجلس الأمة: المصادقة بالإجماع على نص قانون تسوية الميزانية ل2022    ست جامعات جزائرية في مراتب متقدمة ضمن التصنيف العالمي    قسنطينة: فريق من الباحثين يعاين ضريح ماسينيسا لاقتراح تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي    رئيس مجلس الأمة يشيد بالسياسات المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية لبسط دولة الحق والقانون    المتحف الوطني للمجاهد : ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى ال69 لاستشهاد البطل أحمد زبانة    وهران: توصيات لحفظ وتثمين الأرشيف المخطوط والمخطوطات    شركة النقل الجوي الداخلي الجديدة ستدخل حيز الخدمة قريبا    إلغاء رحلات للجوية الجزائرية    إيران: عراقجي يؤكد عقد لقاء رفيع المستوى مع نظرائه الأوروبيين بجنيف على خلفية العدوان الصهيوني على بلاده    الحرب تشتد بين إيران وبني صهيون    الشباب يفتك الوصافة    الثوم ب300 دينار للكيلوغرام في عزّ موسمه    عطاف يُحادِث رايزنر    بوغالي يستقبل سفير البحرين    توقيف 50 تاجر مخدّرات خلال أسبوع    الجزائر عاصمة للثقافة الحسانية    انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري بعدد من ولايات شرق البلاد    نحو وضع خريطة صحية جديدة لإعادة تنظيم شبكات العلاج    مدرسة القيادة والأركان بتامنفوست: تخرج الدفعة ال53 للضباط المتربصين لدروس القيادة والأركان    "مجموعة جنيف" تدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إرسال بعثة إلى الصحراء الغربية على وجه السرعة    ألعاب القوى (ذوي الهمم)/ الجائزة الكبرى بتونس: الجزائر تختتم مشاركتها بحصيلة 16 ميدالية    مشروع المرجع الوطني للعنونة: إبراز البعد الاقتصادي للعناوين ومخططات التوجيه    أمطار رعدية مرتقبة بولايتي جانت وتمنراست ابتداء من ظهيرة يوم الخميس    مجلس الأمة : المصادقة على نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية    مهرجان "سيرتا للفروسية": مسابقة التقاط الأوتاد، خطوة أولى نحو ترسيخ رياضة جديدة وطنيا وجهويا    المنافسات الإفريقية للأندية: الكونفدرالية الإفريقية تضبط تواريخ منافسات موسم (2025- 2026)    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55706 شهداء و130101 مصاب    الوزير الأول, نذير العرباوي, يترأس, اجتماعا للحكومة    فلسطين: استشهاد 10 فلسطينيين بقطاع غزة    حديقة التسلية "حبيباس لاند" إضافة نوعية ل"الباهية"    محكمة بريكة تدين عدة أشخاص بالحبس    ما يرتكبه الكيان الصهيوني جريمة حرب يجب توثيقها    الجزائر ترغب في الانضمام للتحالف الإفريقي للهيدروجين    الجزائر تعتمد استراتيجية سيادية في الأمن السيبراني    دفع 800 مليار تعويضات خلال 5 سنوات    وفاة 3 أشخاص وإصابة 211 آخرين بجروح    توتنهام الإنجليزي وأنتويرب البلجيكي يتنافسان على زرقان    مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطّط لضم هشام بوداوي    موهبة تعطي "عديم القيمة" نبضا جديدا    عنابة تحتفي بالطفولة والهوية    بجاية تحتضن ملتقى وطنيا حول المسرح الأمازيغي للهواة    متيجة من عل تسبي العالم    وكالات السياحة والسفر تضبط برامج عطلة الصيف    نادي سطاوالي يجرّد اتحاد الجزائر من اللقب ويحقق الثنائية    "تارزيفت"... تعبير عن حفاوة الاستقبال    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ    جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة..استشهاد 144 فلسطينيا وإصابة 560 خلال 24 ساعة    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي بالجزائر    الخضر يتوّجون    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن    تتويجا للإصلاحات الهيكلية العميقة التي بادرت بها الدولة    إيران تطالب بإدانة الكيان الصهيوني بشكل صريح وواضح    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أويحيى يأمر بتأجيل تطبيق قانون الصفقات في قطاع الأعمال
لأنه لا يراعي خصوصية السوق الوطني ويكرس هيمنة الأجانب
نشر في الخبر يوم 29 - 01 - 2011

تنتاب الشركات المتعاقدة مع مؤسسات وإدارات عمومية حالة من القلق، بسبب تعليمة أرسلها الوزير الأول أحمد أويحيى مؤخرا، تطلب من المؤسسات التابعة للدولة مواصلة العمل بقانون الصفقات العمومية القديم إلى غاية انتهاء الحكومة من عمليات تنصيب أجهزة الرقابة.
تقول مصادر مؤكدة إن تعليمة أويحيى مددت مهلة عدم تطبيق القانون الجديد إلى غاية 31 مارس القادم، حيث يتوقع تنصيب هيئات الرقابة المالية قبل هذا الأجل. علما بأن الرئيس بوتفليقة كان قد أصدر مرسوما رئاسيا تحت رقم 236/10 ومؤرخا في 7 أكتوبر 2010، يعيد تنظيم الصفقات العمومية بعد الفضائح التي استغل أصحابها فراغات في القانون القديم وأدى لضياع المليارات من الدينارات.
وكشفت المصادر ذاتها أن ''إطارات الشركات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة علقوا كافة عمليات المشاركة في المناقصة مخافة الوقوع في إشكاليات قانونية في المستقبل''، وذلك بالنظر إلى أن القاعدة القانونية غير محترمة في تعليمة أويحيى. إذ يقول هؤلاء ''إن تعليمة لا تلغي مرسوما رئاسيا''.
وكانت تقارير رفعها الوزراء إلى أويحيى طالبوه فيها بصعوبة تطبيق مواد قانون الصفقات الجديد لأنه ''لم يراع خصوصية السوق الوطنية التي تسيطر عليها الشركات الأجنبية مقابل ضعف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة على حد السواء.''
ومعلوم أن هذا المرسوم جاء بعد جهد جهيد قامت السلطات التشريعية بسن قانون للصفقات العمومية مدجج بترسانة من التدابير المانعة للفساد، بهدف تشديد الرقابة على الصفقات بكل أنواعها الداخلية والخارجية وتقييد شكل المناقصة بالتراضي البسيط إلا في الحالات النادرة، وإعطاء الأولوية للمؤسسات الوطنية والشركات المحلية على منافساتها الأجنبية، إلى جانب إدراج ممثل عن الميزانية في لجنة الصفقات العمومية.
غير أن النص الجديد لم يأت خاليا من المساوئ، حسب عدد من مدراء الشركات العمومية. ومنها أن سلم مبلغ الصفقة كان 800 مليون سنتيم في القانون السابق، أما الحالي فهو خمسة مليارات سنتيم. وهذا فارق شاسع جدا، لا يسمح للشركات أو المؤسسات المتوسطة والصغيرة من الاكتتاب. وبالتالي الحكم عليها بالموت البطيء، مقابل إطلاق يد الشركات الأجنبية التي لا تتورع عن انتهاج أساليب غير شريفة ل''إغواء'' أصحاب المشاريع.
ومن المساوئ، حسب نفس المصادر، أن القانون يعطي أهمية كبيرة للاستشارة الانتقائية أي أن صاحب المصلحة المتعاقدة له حرية كبيرة في انتقاء المشاركين في المناقصات، أو اختيار من يقوم بالأشغال الثانوية، مثلما هو الحال بالنسبة لمشاريع كليات الحقوق والطب، ومواقف السيارات المقرر إنجازها في العاصمة وعددها 14 موقفا.
ولا تطبق أحكام المرسوم إلا على الصفقات محل نفقات الإدارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بالإضافة إلى مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات الاقتصادية العمومية، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة. وكل ذلك تحت عنوان عريض ''المصلحة المتعاقدة''.
ومن المعروف أن المرسوم رفع سقف المبلغ الأقصى لعدم اللجوء إلى قانون الصفقات لإبرام العقود، ب800 مليون سنتيم بالنسبة لخدمات الأشغال أو اللوازم و400 مليون سنتيم لخدمات الدراسات أو الخدمات. ولتفادي تهرّب الوزراء عن مسؤولياتهم مثلما حصل في صفقات الطاقة والمناجم أو الأشغال العمومية، فإن المادة الثامنة من المرسوم تؤكد عدم صحة الصفقات ولا تكون نهائية، إلا إذا وافقت عليها السلطات المختصة، وهي الوزير. فيما يخص صفقات الدولة ومسؤولي الهيئات الوطنية المستقلة والولاة بالنسبة للصفقات الولائية، ورئيس البلدية بالنسبة لصفقات المشاريع المنجزة على مستوى البلدية، والمدير العام أو المدير فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.