لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    الشرطة تشرح..    بن طالب يتألق    بوغالي يترأس دورة القاهرة    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن محمد الأمين بلغيث    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزراء يحصّنون أنفسهم باشتراط تعليمات كتابية من بوتفليقة
الأمر يتعلق بصفقات التراضي وكشف عنه أويحيى في مراسلة إلى الرئيس
نشر في الخبر يوم 08 - 10 - 2011

مساءلة الوزراء متاحة عكس الرئيس والوزير الأول بسبب عدم إنشاء المحكمة العليا للدولة
كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، في مراسلة رسمية رفعها إلى رئيس الجمهورية، عن طلب وزراء الحصول على تعليمات الرئيس كتابيا (بدل شفهيا)، المتعلقة بتنفيذ الصفقات بالتراضي البسيط بين الإدارة والمتعاملين العموميين والخواص. ويفهم من الطلب أن الوزراء يحرصون على توفير الحماية لأنفسهم، خوفا من احتمال تعرضهم للمتابعة القضائية.
تملك ''الخبر'' تعليمة موقعة باسم الوزير الأول أحمد أويحيى بتاريخ 30 مارس 2011، موجهة إلى كل أعضاء الحكومة والأمين العام للحكومة، موضوعها وضع حيز التنفيذ لاتفاقات الحكومة بخصوص الصفقات بالتراضي البسيط بين الإدارات العمومية والمتعاملين الوطنيين العموميين والخواص، وجاء فيها ما يلي: ''بغرض إعطاء ديناميكية لإنجاز البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، كنت قد دعوت أعضاء الحكومة المعنيين وبمجرد الحصول على موافقة الحكومة مجتمعة، لأن يضعوا حيز التنفيذ مشاريع الصفقات بالتراضي البسيط أو الهياكل التابعة لها، مع المؤسسات الوطنية العمومية أو الخاصة''.
ويضيف أويحيى في تعليمته المحررة باللغة الفرنسية، المكتوب عليها بأنها موجهة إلى رئيس الجمهورية ''على سبيل عرض الحال'': ''بطبيعة الحال فإن مشاريع هذه الصفقات يجب أن تعرض على مجلس الوزراء قصد التسوية''. وأشارت الوثيقة إلى أن ''أعضاء من الحكومة (لم تذكر أسماؤهم ولا القطاعات التي يسيرونها) رغبوا في الحصول على هذه التوجيهات كتابة، ويشرفني أن أؤكد عبر هذه المراسلة تعليماتي إلى السيدة والسادة الوزراء المعنيين، للبدء في وضع حيز التنفيذ مشاريع عقودهم بالتراضي البسيط بين إداراتهم والمؤسسات الجزائرية العمومية أو الخاصة، وهذا بمجرد موافقة الحكومة على ملفاتها''.
وأول ما يلفت الانتباه في تعليمة أويحيى، أن بعض الوزراء ألحّوا على الحصول عليها كتابيا بالرغم من أنها صادرة عن رئيس الجمهورية، شفويا، وهو المسؤول الأول في الجهاز التنفيذي. وقد أكد موظف كبير بوزارة تقنية ل''الخبر''، أن مسؤوله الوزير هو من بين أعضاء الحكومة الذين طلبوا من أويحيى التعليمة كتابيا، وشرح ذلك، بعد أن اشترط عدم الكشف عن اسمه، بكون الوزراء المعنيين ''يحتاطون لأي مشكلة قد تصادفهم أثناء ممارسة المسؤولية أو بعد الخروج من الطاقم الحكومي، فهم يريدون توفير الحماية لأنفسهم من مساءلة قد يتعرضون لها في المستقبل في حال تطبيق التعليمات الشفوية''.
ورد نفس المصدر بالإيجاب، حول ما إذا كان هؤلاء الوزراء يشككون في مدى قانونية الأوامر والتعليمات الشفوية ذات الصلة بالصفقات العمومية بصيغة التراضي. وبهذا يمكن تفسير تصرّف الوزراء، على أنه عدم ثقة في رأس الجهاز التنفيذي الذي عيّنهم في الطاقم الحكومي.
يشار إلى أن مساءلة الوزراء تتم، قانونا، في المحاكم العادية ولكنها غير متاحة بالنسبة لرئيس الجمهورية والوزير الأول، بسبب غياب المحكمة العليا للدولة المنصوص عليها في الدستور (المادة 158)، والتي لم تنشأ إلى اليوم. وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، فإن المادة 13 منه تنص على أن الصفقات العمومية ''تشمل إحدى العمليات الآتية: إنجاز الأشغال، اقتناء اللوازم، إنجاز الدراسات، تقديم الخدمات ...''. أما عن كيفية إبرام الصفقات العمومية واختيار المتعامل المتعاقد، فتقول المادة25 : ''تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء المناقصة الذي يشكّل القاعدة العامة أو وفق التراضي''.
وتعرّف المادة 27 التراضي البسيط بأنه ''إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد، دون الدعوة الشكلية للمنافسة. وهو قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة 43 من هذا المرسوم''، وهي ستة، اثنان منها (الفقرتان الرابعة والسادسة) تشترطان موافقة مجلس الوزراء مسبقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.