الرئيس يستقبل الوزير الأوّل الفيتنامي    الجيش حاضر في صالون المناولة    الأعلى منذ الاستقلال    سيلفي رونالدو يغزو العالم    تصويت الجزائر على القرار الأممي تكريس للتوافق العام    الجزائر ساهمت في وقف الإبادة الصهيونية    فوز مُقنع.. وأداء يُبشّر بالخير    مولودية الجزائر وشبيبة القبائل تريدان انطلاقة موفقة    تمرين محاكاة لإنقاذ غريق    توقيف شقيقين يروجان السموم قرب مدرسة    الجزائر تسعى للصدارة عالمياً في الأسبوع العالمي للمقاولاتية 2025    وزير العدل يؤكد تقدم قطاع العدالة في مسار الرقمنة خلال زيارة سكيكدة    توقرت تحيي الذكرى ال68 لاستشهاد البطلين محمد عمران بوليفة ولزهاري تونسي    عطاف: الجزائر تقود مساراً ثلاثياً لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية    التين المجفف يقوي المناعة في شهر رمضان    دورات تأهيلية ل 734 حرفي بغليزان    من طعام البسطاء الى رمزية التقاليد الجزائرية    زروقي يشارك في مؤتمر التنمية العالمي للاتصالات    أولمبياد المهن يمكن أن يفتح آفاقا واسعة    اختتام فترة المراجعة الدورية    وردة آمال في ذمّة الله    الأستاذ محمد حيدوش : شجّعوا أولادكم على مشاريع شخصية لبناء الثقة وتطوير المهارات    مشاركون في المهرجان الدولي للفيلم القصير بتيميمون.. دعوة إلى تطوير الصناعة السينمائية وتحسين أدائها    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    نشر الثقافة الدستورية وترسيخ قيم المواطنة الفعالة    عروض "ريفولوشن" تضع الزبون في قلب القرار    تيميمون الأصالة وكرم الضيافة    مجلس الأمن لم يعتمد الأطروحات المغربية    التعديل الجزائري يمكّن الفلسطينيين من إقامة دولتهم    الجزائر ترفض جعل قرارها السيادي مطية للمساومات السياسية    68 مشروعا تنمويا قيد الإنجاز    80 ألف تلميذ استفادوا من منحة التمدرس    خطوة لحماية الفضاءات الطبيعية بسرايدي وشطايبي    دورات تكوينية لمحاربة الصيد الجائر حماية للثروة الحيوانية    فريق عمل من "لوجيترانس" في تندوف    الهجوم هاجس المدرب بوقرة    ڈآيت نوري يؤكد طموحات "الخضر" في "كان" 2025    المدرب عبد الحكيم مجاهد يرمي المنشفة    شكرا تيميمون    توزيع 136 عقد امتياز و43 عقد حيازة على الملكية    الشعر التسمسيلتي مرتبط بالأرض والمعتقد    لابدّ من تعزيز قدرة السينما على إعادة رسم صورة الجنوب    أحمد عطاف: مجلس الأمن لم يعتمد الأطروحات المغربية وملف الصحراء الغربية لم يطو    وسط ارتفاع المقلق لحالات البتر..التأكيد على الفحص المبكر لحالات مرض القدم السكري    حذر من الضغوط..آيت نوري يرسم طريق الجزائر في كأس أفريقيا    حوارية مع سقراط    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    وزير المحروقات يستقبل رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية    مدينة لايبزيغ الألمانية تحتضن تظاهرة ثقافية    فتاوى : أعمال يسيرة لدخول الجنة أو دخول النار    أبو موسى الأشعري .. صوت من الجنة في رحاب المدينة    آية الكرسي .. أعظم آيات القرآن وأكثرها فضلا    ورقلة.. يوم دراسي لتعزيز ثقافة الاتصال داخل المرافق الصحية العمومية    وزير الصحة يبرز جهود القطاع    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلطة تدوس على قانون مكافحة الفساد
نشر في الخبر يوم 09 - 03 - 2014

نشر الرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة تصريحا بممتلكاته العقارية والمنقولة ومعه كل مرشحي الرئاسيات، أياما قليلة بعد مرور 8 سنوات على صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته (عام 2006)، وذكر ضابط سابق عمل في المصالح الاقتصادية بالشرطة طلب عدم الكشف عن هويته ل “الخبر”: “إن أغلب مواد القانون الخاص بمكافحة الفساد غير مطبقة بل هي بحكم الواقع مجمدة، خاصة المواد 4 و5 و36 و37 و47 و48، وهي المواد التي أرى أنها الأهم في قانون مكافحة الفساد”.
من جانب آخر يرى بعض القانونيين ومنهم محامون وقضاة سابقون، أن السلطات الأمنية والقضائية في الجزائر بما فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تجمد تطبيق المواد 36 و37 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، وهو ما جعل جهود مكافحة الرشوة في الجزائر مجرد شعار. وقال القاضي المتقاعد بامرسلي عبد الباقي إنه “رغم مرور 8 سنوات على إقرار القانون الخاص بمكافحة الفساد في الجزائر، فإن أغلب مواد القانون غير مطبقة، وأهم هذه المواد على الإطلاق والتي تعد مفتاحا فعليا لمكافحة الفساد هما المادتان 36 و37 من القانون رقم 06 /01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، واللتان تجرمان كل مسؤول في الدولة سواء أكان في منصب تنفيذي أو منتخبا لا يصرح بممتلكاته في ظرف شهرين من توليه منصب المسؤولية، كما تجرم كل مسؤول في الدولة يعجز عن تبرير مصدر الأموال التي يحوزها هو وأولاده”، ويضيف المتحدث أن “من وضع القانون ترك ثغرة مقصودة في مجال عدم الإشارة إلى الأموال التي تحوزها زوجات المسؤولين في الدولة، حيث لم يشر إلى أن تحقيقات مكافحة الفساد يجب أن تشمل أموال زوجات المسؤولين”.
وتفرض المواد رقم 4 و5 من قانون 06/01 الوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في 20 فيفري 2006 التصريح بالممتلكات بالنسبة لكبار موظفي الدولة وأبنائهم القصَّر، كما تنص المادة السادسة على نشر التصريح بالممتلكات بالنسبة لكبار موظفي الدولة في الجريدة الرسمية أو في لوحة إعلانات البلدية، وتفرض ذات المادة التصريح بالممتلكات بالنسبة لكل الموظفين العموميين. وتفرض المادة 14 من قانون مكافحة الفساد على أسلاك الأمن والعدالة التحقيق في التسيير السيئ للشركات الخاصة وعدم تصريحها بالنفقات الحقيقية، كما تنص المادة 15 من ذات القانون على أن الإعلام يجب أن يكون شريكا في مكافحة الفساد عن طريق تمكين وسائل الإعلام من المعلومة.
وتنص المادة 36 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، على عقاب كل موظف خاضع لقانون التصريح بالممتلكات ولا يصرح بممتلكاته خلال شهرين من توليه المسؤولية، بالسجن لفترة تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى، وهو ما يعني أن العشرات أو ربما المئات من كبار موظفي الدولة هم في الواقع خارج إطار القانون الذي صادق عليه البرلمان. وتثير الفقرة رقم 6 من المادة 20 من القانون الكثير من الأسئلة، حيث تنص أن من بين مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جمع واستغلال المعلومات الخاصة بالتصريح بممتلكات المسؤولين في الدولة، واستغلال التصريح بالممتلكات الذي يقدمه الموظفون العموميون والمنتخبون الذين يشغلون مناصب تنفيذية في التحري والتحقيق حول الأموال غير الشرعية التي يحوزها موظفو الدولة. والمثير أكثر هو الشكاوى اليومية التي تتهاطل على الهيئات القضائية والأمنية والمدعمة بالدلائل وبعضها منشور على صفحات الجرائد اليومية، والتي تعد في حكم قانون الإجراءات الجزائية بالنسبة لقضاة النيابة العامة في حكم البلاغ، ويشير القانون ذاته في المواد رقم 47 و48 إلى أن كل شخص يعلم بحكم موقعه أو وظيفته بوقوع مخالفة قانونية تتعلق بالفساد يعاقب بالسجن لفترة تصل إلى 5 سنوات بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة، كما تتضاعف العقوبة عندما يشغل هذا الشخص منصبا في العدالة أو مصالح الأمن.
ويقول المحامي زين العابدين برعشي إن “تطبيق القانون يجب أن يحدث بطريقة تلقائية ودون تلقي أوامر من أحد،وإن عدم العمل بأية مادة من مواد أي قانون لا يمكن تفسيرها إلا بوجود أمر غير طبيعي في بنية الهيئات الإدارية والأمنية والقضائية التي تسهر على تطبيق القانون”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.