سايحي يؤكّد على العمل الميداني    تنويع الاقتصاد.. التحدي الأكبر للجزائر    الجزائر تشارك في البورصة الدولية للسياحة    سوريا.. الصراعات لا تنتهي    الاحتلال ومخاطر تدهور الوضع الإنساني في غزة    المنتخب الوطني يعود إلى ساحة الكبار    الحماية المدنية بالبليدة تُجند جهازًا خاصًا    عصّاد يُحذّر من خطابات هدّامة وافدة من الخارج    تمديد آجال إيداع الطلبات    الصلاة الإبراهيمية.. كنز الأمة الإسلامية    إطلاق الجيل الخامس في الجزائر: رافعة للاقتصاد الوطني    صادرات الجزائر خارج المحروقات تتجاوز 4.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025    الجزائر العاصمة..تنظيم يوم إعلامي بسيدي عبد الله حول عروض العمل بوزارة الدفاع الوطني لفائدة خريجي الذكاء الاصطناعي والرياضيات    الجيش الوطني الشعبي يحبط إدخال أزيد من 3 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود الغربية    والي الجزائر يؤكد ضرورة رقمنة آليات استقبال انشغالات المواطنين وتعزيز الرقابة الميدانية    الديوان الوطني للحج والعمرة يدعو المواطنين إلى الحذر من الصفحات المغرضة والمحتالة    تم منح شهادات تكوين لفائدة 592 مرشدا سياحيا محليا    ورقة علمية بعنون: " التغلغل الاستخباري الإسرائيلي في الدّول العربيّة"    الوزير الأول, سيفي غريب، يترأس، اجتماعا هاما للحكومة    التزاما منها بحماية التراث الوطني وتثمينه، الإذاعة الجزائرية:    تمديد آجال إيداع الطلبات الخاصة بعمليات استيراد الخدمات    رئيس الجمهورية يقرر استيراد مليون رأس غنم    جلسة علنية لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة    أمطار غزيرة على عدة ولايات من الوطن    ما حقيقة سخرية عمورة؟    بطولة للعَدْو بين مصالح الشرطة    توضيحات هامّة عن قانون المرور    ورقة رقمية توثيقية جديدة تفضح الانتهاكات الصهيونية    قطاع الفلاحة بالعاصمة تحت المجهر    لجنة ولائية للمساحات الخضراء    مكافحة المخدرات قضية أمن قومي    تعبئة الإيرادات لدعم الاقتصاد والحفاظ على القدرة الشرائية    هذه مراكز إجراء المقابلة ضمن مسابقة مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية    صدام "المحاربين" و"نسور" نيجريا يتجدد    عائلة زيدان تتفاعل مع فوز الفريق الوطني    بوغالي يهنّئ المنتخب الوطني    ناصري يبرز أهمية التواصل بين مختلف مؤسسات الدولة    برنامج خاص برأس السنة الأمازيغية 2976    أستاذ الغناء الأندلسي والحوزي بلا منازع    حملة شتوية ضد أكسيد الكربون    "السياسي" يريد الفوز أمام الساورة في آخر جولة    تتويج مستحق للفنان قدور بناري    الدفاع المدني يجلي 850 شخصا.. "قسد" تقصف أحياء في حلب وتشتبك مع الجيش السوري    دوغين: العالم يقف على عتبة حرب كبرى    الشيخ صادق البجاوي: أسطورة الغناء الأندلسي والحوزي في الجزائر    العام الجديد.. إجابات لأسئلة معلّقة    شهر رجب.. بين الاتباع والابتداع    حكم قول: الحياة تعيسة    سيخوضون ربع نهائي الكان للمرة ال12..الخضر يواجهون نيجيريا للمرة العاشرة    المحترف الأول (الجولة 15):قمتان في العاصمة في اختبار صعب بالشلف    وزارة البريد تعلن عن فتح الباب    سعيود يرافع لقانون المرور الجديد    استمرار التحذيرات من تفاقم أزمة المرضى في غزة    10 أمراض تفرض على الحجاج التصريح الإجباري    المديرية العامة للضرائب تغير عنوان بريدها الإلكتروني    تلقيح 3.8 مليون طفل    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدولة تعسفت في حقنا ونطالبها بالاعتراف"

وجّه الممثل السابق للجنة التنسيق للمطالبة بحقوق ضحايا الحبس المؤقت، زين عبد الله، نداء إلى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بالمشاورات حول تعديل الدستور، يطلب فيه “دسترة الاعتراف بأخطاء الدولة تجاه الأفراد في الحبس المؤقت، لأن الدستور الحالي يتضمن فقط الإشارة إلى الأخطاء القضائية”.
أفادت فئة ضحايا الحبس المؤقت في عريضة تحوز “الخبر” نسخة منها، أن “الجزائر وبعد تأخرها منذ فجر الاستقلال في مسؤولية الدولة في أخطائها تجاه مواطنيها، بحيث تم إدراج الحديث عن الخطأ القضائي في دستور 1976 ضمن المادة 43 ودستور 1996، فيما استقر القانون الأساسي للدولة بنص المادة 49 على أن كل ضحية للخطأ القضائي يستحق التعويض، ويكون ذلك على خزينة الدولة ويحدّد التنظيم ذلك، وظلت الأمور على حالها منذ 1976”.
وأوردت العريضة أنه “لم تصدر قوانين تحدد كيفية رد الاعتبار لضحايا الأخطاء القضائية، وكل مواطن يرفع قضيته ترفض لعدم وجود نصوص تطبيقية تجبر الدولة على تصحيح أخطائها تجاه مواطنيها، طبقا للمبدأ الدستوري المتضمن قرينة البراءة، كل متهم بريء حتى تثبت إدانته”.
وكانت سنة 1996 التي قاد فيها أحمد أويحيى عملية “الأيادي النظيفة”، قد شهدت، حسب المصدر، الزج بأكثر من 7000 موظف وإطار في غياهب السجون بتهم سوء التسيير وحل المؤسسات. وبعد حصول أغلبية الضحايا للحبس المؤقت على أحكام البراءة النهائية التي بقيت لا معنى لها، إلى غاية تأسيس لجنة إصلاح العدالة وصدر القانون 01/08 المؤرخ في 26 جوان 2001 من المادة 137 إلى 137 مكرر 14 في قانون الإجراءات الجزائية لتأسيس لجنة التعويض عن الحبس التعسفي على مستوى المحكمة العليا”.
وفي مادته 531 مكرر، ينصص على لجنة التعويض على الأخطاء القضائية، ليفرج عن قانون مستمد من مادة دستورية منذ 1976 في سنة 2001، وبقيت الأمور مجمدة إلى غاية 2008، حيث فصلت هذه اللجنة المختصة بطلبات التعويض عن الحبس المؤقت في ملفات بتعويضات مهينة لفائدة الضحايا”.
وذكر ممثل ضحايا الحبس المؤقت أن “الدستور الحالي في المادة 49 يتحدث فقط عن الأخطاء القضائية، بمعنى اكتشاف براءة شخص في قضية فصل فيها نهائيا ضده سابقا، بينما لا وجود في المادة نفسها لذكر ضحايا الحبس المؤقت التعسفي وهو يختلف تماما عن معنى الأخطاء القضائية”.
ويلح الضحايا على ضرورة “ترسيم ودسترة عدم تقادم حقوق تعويض جبر الدولة لأخطائها في الحبس ظلما، أو الأخطاء القضائية ضد المواطن وتقنين الأيلولة لذوي الحقوق، بالنظر إلى أن حرية الأفراد وقرينة البراءة من المظاهر المتقدمة والمتحضرة لدولة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تنشدها الإنسانية، لأن الأخطاء القضائية والحبس التعسفي قد تشمل الإطار والفلاح والصحفي والتاجر وكل الفئات، وأن ربط مهلة جبر الضرر ب6 أشهر في قانون الإجراءات الجزائية مخالف للدستور الجزائري”.
واعتبر محدثنا أن “الفرصة مواتية أكثر من أي وقت مضى لضرورة التركيز وعدم السقوط في العموميات، وحصر تعديل الدستور في مواد مرتبطة مباشرة بالانتخابات والمناصب، بدلا من التأسيس لدولة المؤسسات والحقوق”، داعيا “الأحزاب السياسية للتأني في دراسة مسودة الدستور لارتباط الأمر بمصير الأجيال، وتمحيص المواد التي تقوّي حرية التعبير والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وحرية الصحافة والعدالة المستقلة كمقومات للدولة العادلة”.
وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في اتصال مع “الخبر”: “أنا أدعم مطلب هذه الفئة، ومن الضروري سن قانون تعترف فيه العدالة بأخطائها، لأن هذا السلوك يزيد من شأنها ولا ينقص منه”.
وقال قسنطيني إن “هذا الاعتراف مبدأ بسيط ومعقول، اعتبارا بكون الخطأ القضائي سببه الرئيسي التسرع في إصدار الأحكام، لذلك تعويض الضحايا حق أساسي، ولا يجب أن يكون رمزيا فقط، بل قويا”، مشيرا إلى أن “دسترة هذا الاعتراف يكون عن طريق قانون عضوي وليس في الدستور، لأن هذا الأخير يجمع المبادئ العامة”.
من جانبه، أشار رئيس رابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد، في اتصال به، إلى أنه “من المفروض تعويض ضحايا الحبس المؤقت، لاسيما أولئك الذين تحطمت حياتهم مهنيا واجتماعيا”. وأضاف المتحدث أن “حمايتهم يجب أن تكون ضمن قانون، نظرا لغيابه، مادام أن الدستور يضمن المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.