رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير مصر ويؤكد على تعزيز التعاون البرلماني والثنائي    وزارة التربية الوطنية تدعو المقبولين في مسابقات الأساتذة لاستخراج استدعاءاتهم للمقابلة الشفهية    وزيرة الثقافة والفنون تعرض حصيلة 2025 والمخطط التنموي 2026-2028 أمام لجنة الثقافة بالبرلمان    الديوان الوطني للثقافة والإعلام يطلق برنامج "ليالي رمضان" 2026 : سهرات موسيقية، عروض مسرحية ومسابقات حفظ القرآن الكريم عبر التراب الوطني    سعداوي يفتح ملف التقاعد قبل السن    جلاوي يشدّد على تسليم الخط المنجمي الشرقي في الآجال المحددة    الوزير الأوّل يرافع لاستشراف تحديات المستقبل    السكن: 85 بالمائة من مكتتبي "عدل 3" يسددون الشطر الأول وقرارات لتسريع إنجاز 500 ألف وحدة    شركات صيدلانية أمريكية تبدي اهتمامها بالتعاون مع الجزائر لدعم الابتكار في المجال الصحي    "غارا جبيلات وألسات 3… منجزات استراتيجية تُجسد حلم الجزائر السيدة    ضرورة رفع وتيرة الإنجاز في مشروع الفوسفات العملاق    استلام 210 حافلة مستوردة    وهران "ترفع القبعة" لرجال كرسوا حياتهم لحماية الوطن والمواطن    فيضانات واسعة في سوريا    الكرامة الضائعة على معبر رفح    السفير الجديد لحاضرة الفاتيكان يبرز أهمية الزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر    الشباب في الربع    الخضر يتأهلون..    مكافحة السرطان هي مسؤولية جماعية    هذه استراتيجية وزارة التضامن في رمضان    البويرة: سعيود يشرف على مناورة وطنية كبرى تحاكي زلزالًا بقوة 6.7 درجات    حملة إلكترونية لمقاطعة الدجاج عشيّة رمضان    وفاة 5 أشخاص وإصابة 166 في حوادث المرور    حجز 1800 كبسولة أجنبية الصنع بقسنطينة    خنشلة : توقيف شخص و حجز 22800 كبسولة مهلوسات    السفير الغاني يشيد بالروح القيادية لرئيس الجمهورية ويعتبر المشاريع الكبرى في الجزائر نموذجًا لإفريقيا    المُخطّطات الخبيثة ستبوء بالفشل    معرض جماعي للصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية    بوعمامة يشارك في ندوة تاريخية    بوعمامة يُشدّد على التنسيق والتعبئة    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    الجزائر تملك كل مقومات القوة الإقليمية المؤثّرة    الرئيس تبون.. شجاعة وصراحة وثقة    استكشاف فرص وآفاق تقوية التعاون الاقتصادي والتجاري    هذه حقوق المسلم على أخيه..    الاستغفار.. كنز من السماء    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    تحسبا لشهر رمضان المقبل.. افتتاح 560 سوقا جواريا عبر مختلف ولايات الوطن    من النرويج إلى إسرائيل.. فضيحة إبستين تفتح تحقيقات وتثير أزمات    الوزارة أعدت برنامجاً متكاملاً خلال الشهر الفضيل    استشهاد فلسطيني في قصف شمال قطاع غزة    قناة سعودية تعتذر لرونالدو    مسرح "علولة" يستعرض برنامجه الرمضاني    إعادة تشكيل جماليات العرض المسرحي    مجسّم كأس العالم يحطّ الرحال بالجزائر    زروقي يتحدث عن إمكانية عودته لفينورد الهولندي    نقابة إسبانية تندّد بتواصل انتهاك الاحتلال المغربي في حقّ الصحراويين    منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يطالب "مراسلون بلا حدود" بتحرّك عاجل    "الكناري" يخرج من السباق رغم المردود الإيجابي    توحيد استراتيجية التحوّل الرقمي في مجال الأرشيف    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    مشروع مركز وطني كبير لأبحاث علم الفيروسات    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخزينة العمومية تتماطل في دفع تعويضات ضحايا الحبس المؤقت
المحكمة العليا أمرت بها لفائدة أكثر من 200 شخص
نشر في الفجر يوم 09 - 06 - 2008


وحسب تصريحات بعض المعنيين بقرارات التعويض، فإن مسؤولين على مستوى الخزينة العمومية أرجعوا سبب تأخرهم في صرف التعويضات إلى وجوب حصولهم على تعليمة وزارية مشتركة من وزارتي العدل والمالية من أجل القيام بالعملية التي لا تحتاج في الأصل الى أي تعليمة، كون التعويض منصوص عليه في المادة 49 من الدستور الجزائري، وتتضمن أنه يترتب على الخطأ القضائي تعويضا من الدّولة• ويحدّد القانون شروط التعويض وكيفياته• وتدرج ملفات الحبس المؤقت في خانة الأخطاء القضائية طبقا للمادتين 137 مكرر و531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدل في جوان 2001• وقد رفضت اللجنة المخصصة لدراسة ملفات ضحايا الحبس المؤقت برئاسة رئيس المحكمة العليا "قدور براجع" عددا من الملفات تجاوز الألف بسبب عدم مطابقتها للشروط المنصوص عليها في نص القانون• ومن أهم الشروط التي خسر بسببها عدد من ضحايا الحبس المؤقت قضايا التعويض على أشهر من التوقيف التعسفي بعد اتهامهم بالتورط في الإرهاب، شرط إيداع ملف طلب التعويض بعد ستة أشهر من الحصول على البراءة غير مطعون فيها• وأضافت مصادرنا أن عددا من الملفات رفضت من حيث الشكل والعشرات رفضت لكون أصحابها سجنوا قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية، أي أنه لا يمكنهم الاستفادة من الإجراء• وقد انطلقت عملية دراسة ملفات ضحايا الحبس المؤقت في أفريل من السنة المنصرمة وكانت تعقد جلسة أو جلستان في كل شهر لدراسة الملفات لينتهي عمل اللجنة بالموافقة على 210 ملفات فقط من ضمن العدد الهائل الذي كان مودعا لديها، ليتكفل أصحابها باللجوء إلى الوكيل القضائي لوزارة المالية، كونه الجهة التي يتم مقاضاتها وفقا لنص القانون، ووجهوا بعدها الى الخزينة العمومية بصفتها الجهة المخولة للدفع قبل أن يتفاجأوا بتصريحات بعض المسؤولين المتعلقة بضرورة انتظار صدور تعليمة وزارية مشتركة من أجل القيام بصرف التعويضات التي تتراوح مابين 5 و120 مليون سنتيم• حيث حدد التعويض المادي وفقا لكشف الراتب الشهري أو السجل التجاري أو خسارة المشروع أو تعويض معنوي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي•

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.