فرض مجلس الأمن الدولي على الجزائر إجراءات جديدة في مجال الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته، ما دفع وزارة العدل لإلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-318 الصادر في 16 سبتمبر 2013، والمتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها، في إطار مكافحة تمويل الإرهاب، واستبداله بمرسوم تنفيذي جديد. أقر مرسوم تنفيذي يتعلق بإجراءات حجز أو تجميد الأموال، في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته، ورد في العدد الجديد للجريدة الرسمية، أمس، نشر قوائم الأشخاص والمجموعات والكيانات المتورطة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على المواقع الإلكترونية لوزارة المالية ومحكمة الجزائر. ويقع المرسوم الجديد رقم 15-113 المؤرخ في 12 ماي الجاري، في 10 مواد تحدد كيفيات تطبيق إجراءات حجز و / أو تجميد الأموال التي مصدرها التبييض وتمويل الإرهاب، طبقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في فيفري 2005. ويكلف، حسب المرسوم، وزير الخارجية بإرسال قائمة الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للعقوبات المقررة من طرف مجلس الأمن للأمم المتحدة، وذلك بمجرد نشرها، إلى وزير المالية الذي يصدر، فورا، قرارا بحجز و / أو تجميد أموالهم والأموال المتأتية من ممتلكاتهم والتي يحوزونها أو تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابتهم أو رقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامرهم. وضمن الإجراءات الجديدة، فرضت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي نشر قرار الحجز و/ أو التجميد الصادر عن المالية على الموقع الإلكتروني الرسمي ل”الهيئة المتخصصة” فورا. ونصت المادة الثانية من المرسوم أنه “دون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر قرار الوزير المكلف بالمالية على الموقع الإلكتروني، بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر حجز و/ أو تجميد أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المذكورة في القوائم”. وتوجه طلبات الدولة المتعلقة بحجز و/ أو تجميد الأموال، في إطار تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي، عن طريق وزارة الشؤون الخارجية إلى “الهيئة المتخصصة”، التي ترسلها فورا إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر، فيما ينشر أمر الحجز و/ أو التجميد الصادر عن رئيس محكمة الجزائر، أيضا على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة. وألزمت أحكام المرسوم التنفيذي وزارة المالية بالتأكد إن كان الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المنشورة أسماؤهم على الموقع الإلكتروني الرسمي ل”الهيئات المتخصصة” ضمن زبائنهم، وفي هذه الحالة، طبقا للمادة 5، تطبق فورا إجراءات الحجز و / أو التجميد وتبلغ بذلك “الهيئات المتخصصة”.