تعززت الترسانة القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله بالمرسوم التنفيذي المتعلق بإجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية. يأتي المرسوم التنفيذي رقم 31813 المؤرخ في 10 ذي القعدة 1434 الموافق ل 16 سبتمبر 2013 ليحدد كيفيات تطبيق المادة 15 مكرر 1 من القانون رقم 0105 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق ل 6 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم. وبمقتضى هذا النص القانوني تكلف خلية معالجة الاستعلام المالي بتطبيق إجراءات الكشف عن الأموال والأملاك الأخرى التابعة للإرهابيين أو المنظمات الإرهابية أو الأشخاص أو الكيانات المعينة بعنوان العقوبات المالية المستهدفة والمتصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وتحديد موقعها وتجميدها فورا وذلك من خلال الاتصال بالمؤسسات الوطنية المعنية والسلطات الأخرى المختصة. وتقوم هذه الخلية بتحيين القوائم المنجزة من طرف أجهزة الأممالمتحدة المتخصصة وتبليغها بمجرد استلامها إلى الخاضعين والسلطات المختصة. وتؤكد المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي على أنه يجب على الخاضعين الكشف عن أموال وأملاك الأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم المذكورة وإرسال نتائج أعمالهم على وجه السرعة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. وتلفت المادة الرابعة إلى أنه بإمكان خلية معالجة الاستعلام المالي أن تعترض على سبيل التحفظ لمدة أقصاها 72 ساعة على تنفيذ أي عملية للأشخاص والكيانات المسجلة على القوائم. أما المادة الخامسة فتشير إلى أن المؤسسات الوطنية المعنية تقوم بإعداد قوائم الأشخاص الذين تقع عليهم شبهات قوية بضلوعهم في الإرهاب وتمويله يتم إرسالها حسب الأشكال نفسها طبقا للتشريع المعمول به. كما يمكن لرئيس محكمة الجزائر بمقتضى المادة السادسة أن يأمر بتجميد و/أو حجز كل أو جزء من الأموال وكذا عائداتها المملوكة أو الموجهة لإرهابيين أو لمنظمة إرهابية لمدة شهر قابلة للتجديد. وتبلغ خلية معالجة الاستعلام المالي قرار رفع التجميد وكذا سحب القوائم الملخصة وتحيينها فور استلامها إلى الخاضعين والسلطات المختصة وذلك حسب ما ورد في المادة السابعة.