عقود توظيف مباشرة لخريجي 2026 في مدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات    الجزائر تستضيف الدورة ال13 للجنة المشتركة الجزائرية–الفيتنامية    عرقاب: نتائج معتبرة لقطاع المحروقات وتوجه نحو توطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكات    أمين عام الأرندي يشيد بمشاريع التنمية في ولايات الجنوب    جريح واحد في انهيار جزئي لبناية قديمة بحسين داي    وزيرة التجارة الداخلية تبحث مع اتحاد التجار والحرفيين انشغالات السوق وتنظيمها    رئيس الصومال ينهي زيارته إلى الجزائر    الجويّة الجزائرية تُجدّد أسطولها    الجزائر تحتضن المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة    انخفاض أسعار المواد المستوردة    فرانك شتاينماير يشكر الرئيس تبّون    هل تُبعث لجنة الفصل في الطلبات مُجدّدا؟    وزير الري يشدد من توقرت على نجاعة التسيير والرقمنة لتحسين الخدمة العمومية للمياه    منظمات دولية تدين تصاعد القمع في المغرب    فوز معنوي.. ومكاسب بالجملة    تتويج كينيا بالمراتب الأولى للسباق    الشرطة تواصل تدخّلاتها    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    تأكيد حرص الدولة على مرافقة العائلات المتضررة    التنسيق بين المؤسسات المنتخبة للارتقاء بخدمة المواطن    الجزائر تدعّم الجهود الأممية وترفض التدخّلات الأجنبية    تشخيص دقيق للوحدات الصناعية التي تواجه صعوبات    النخبة الوطنية تواصل تألقها في الألعاب الإسلامية    تفعيل شبكة المنصّات الصحية ذات الأولوية في أقرب الآجال    اعتماد تذكرة موحّدة متعددة أنماط النقل العام القادم    رئيس الجمهورية يعزّي نظيره التركي إثر وفاة 20 عسكريا في حادث طائرة    إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر تتويج لنضال شعبها    20 صحفيا في البرلمان الأوروبي لإسماع صوت الصحراء الغربية    تسرب مياه الصرف الصحي يعمّق معاناة السكان    يوم دراسي حول الامتيازات الممنوحة للحرفيّين    المسؤولية التاريخية لإسبانيا تشمل منطقة شمال إفريقيا بكاملها    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    بيتكوفيتش يحدد إيجابيات ودية زيمبابوي    اللاعبون المحليون يرفعون سقف طموحاتهم في كأس العرب    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    خنشلة : توقيف فتاة نشرت فيديو مخل بالحياء    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الاستيراد والتصدير يبقي على الغموض
نشر في الخبر يوم 09 - 06 - 2015

أبقى مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها العديد من الجوانب غامضة، وأحال الفصل في آليات تنظيم نشاط التجارة الخارجية ومنح الرخص للمتعاملين المعنيين أو تحديد المنتجات المستوردة الخاضعة لهذا النوع من التدابير إلى التنظيم والنصوص التطبيقية، ما يجعل صلاحية التشريع المطبقة فعليا على أرض الواقع تنتقل من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية.
ورغم أن المشروع تضمن تعريف رخصة الاستيراد في المادة 6 مكرر 5، إلاّ أنه لم ينص على الإجراءات الواقعية المطبقة في هذه الوضعيات، وذكرت المادة أنه “يقصد برخص الاستيراد أو التصدير التلقائية، الرخص التي تمنح في كل الحالات التي يقدم فيها الطلب، والتي لا تدار بطريقة تفرض فيها قيود على الواردات أو الصادرات”، ما يعني أن الرخصة لا تمنح بصفة آلية وإنما بناء على طلب من المتعامل المستورد أو المصدر”. ونصت المادة 6 مكرر 7 على أن رخصة الاستيراد أو التصدير غير التلقائية يقصد بها الرخص التي لا يطبق عليها التعريف السابق، حيث أشارت المادة 6 مكرر 4 من نفس القانون إلى أن “الرخصة تكون إما تلقائية أو غير تلقائية”.
وجاء في اقتراحات التعديل التي طرحتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط، بشأن المادة 6 مكرر 6، أن رخص الاستيراد والتصدير التلقائية تفتح لكل شخص طبيعي أو معنوي، على أن يكون قد استوفى الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة للقيام بعمليات استيراد أو تصدير المنتجات الخاضعة لهذه الرخصة، وألزمت المادة الإدارة المعنية بمنح الرخص بالرد على الطلب خلال مدة أقصاها 10 أيام بالنسبة للرخص التلقائية، و30 يوما قابلة للتمديد ل30 يوما أخرى بالنسبة للرخص غير التلقائية، حسب المادة 6 مكرر 7 التي أكدت أنه في حال عدم منح الرخصة يجب على الإدارة تبرير الأسباب وتبليغها للمتعامل الاقتصادي المعني.
وينص القانون، كذلك، على أن الإبقاء على رخص الاستيراد والتصدير التلقائية “يمكن” أن يستمر “مادامت الظروف التي استدعت وضعها حيز التنفيذ قائمة”، في إشارة إلى ما عبّر عنه وزير التجارة، خلال عرضه المشروع على البرلمان، بالظروف الاقتصادية “الاستثنائية” المرتبطة بشكل مباشر بتراجع أسعار البترول وتقلص المداخيل الوطنية تبعا لذلك، دون أن يُفصّل القانون في ماهية هذه “الظروف” بمعنى أنه أحالها على التنظيم. من ناحية أخرى، أوضح القانون أنه لا يمكن رفض المنتجات المستوردة أو المصدرة بواسطة رخص بسبب فوارق طفيفة في القيمة أو الكمية أو الوزن، بالمقارنة مع الأرقام المعلن عنها الناتجة عن نقل أو شحن البضائع غير المعبأة أو أي اختلافات طفيفة أخرى تتوافق مع المعاملات التجارية العادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.