القضاء على 7 إرهابيين خلال أسبوع    جامعة العفرون تُطلق نادي ابتكار الجامعي    مشروع استراتيجي.. وأثر اقتصادي وتنموي أكيد    حرب الشرق الأوسط تعيد تشكيل الموازين    هكذا انتقمت إيران لمقتل لاريجاني..    هل يحكم ترامب أمريكا؟    أكبر فضيحة كروية إفريقية    ريال مدريد يُقصي السيتي    الأسر الجزائرية تستعد لإحياء عيد الفطر    صدور مرسوم التنظيم الإداري لولاية الجزائر    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    مخاطر على العين بأثمان بخسة    برنامج ثري بجامع الجزائر    جدولة وتطهير الديون الضريبية للمكلفين (2012-2025).    يُحذر من صفحة "Study Services" الاحتيالية    الموعد الجديد لاختبارات الفصل الثالث بقطاع التربية    172 حافظاً لكامل القرآن من بين قرابة 12 ألف نزيلا مشارك    "صورة سامية" عن التفاف شعب برمته حول "حلم تحقق"    تسليم420 حافلة جديدة    الجزائر تعيش انتقالا مدروسا لبناء اقتصاد قوي    برنامج تكويني في الصيد البحري وتربية المائيات    سبورتنغ لشبونة البرتغالي يصر على ضم رمضاوي    بن سبعيني في التشكيلة التاريخية لرين الفرنسي    مدرب بورتو البرتغالي يدعم بدر الدين بوعناني    مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يدخل مرحلة الحسم    الجزائر تدين بأشدّ العبارات العدوان الصهيوني على لبنان    تعيين 19 سفيرا و5 قناصلة عامين وقنصلين اثنين    الاستعمار الفرنسي انهزم مرتين.. بقوة السلاح وبقوة الاختيار    علاقة الجزائر بواشنطن عميقة ونتطلّع لشراكة مثمرة    مشاريع ب15 مليارا لتحسين البنية التحتية    الإفراط في الأكل والسكريات يهدد صحة المرضى    تقليد جديد يجذب العائلات والشباب    أنشطة للأطفال بين المطالعة والقيم الرمضانية    إسدال الستار على "رمضانيات"    أيام "سيفاكس" للوثائقي تستقبل المشاركات    ارتفاع حدة القلق بشأن إمدادات الطاقة والغذاء    المقدسيون يتحدّون الإغلاق ويتمسكون بالأقصى    الوزير الأوّل يشرف على إطلاق مشروع هام    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    الزاوية التيجانية ببوسمغون تستقبل العديد من المشايخ    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الاستيراد والتصدير يبقي على الغموض
نشر في الخبر يوم 09 - 06 - 2015

أبقى مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها العديد من الجوانب غامضة، وأحال الفصل في آليات تنظيم نشاط التجارة الخارجية ومنح الرخص للمتعاملين المعنيين أو تحديد المنتجات المستوردة الخاضعة لهذا النوع من التدابير إلى التنظيم والنصوص التطبيقية، ما يجعل صلاحية التشريع المطبقة فعليا على أرض الواقع تنتقل من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية.
ورغم أن المشروع تضمن تعريف رخصة الاستيراد في المادة 6 مكرر 5، إلاّ أنه لم ينص على الإجراءات الواقعية المطبقة في هذه الوضعيات، وذكرت المادة أنه “يقصد برخص الاستيراد أو التصدير التلقائية، الرخص التي تمنح في كل الحالات التي يقدم فيها الطلب، والتي لا تدار بطريقة تفرض فيها قيود على الواردات أو الصادرات”، ما يعني أن الرخصة لا تمنح بصفة آلية وإنما بناء على طلب من المتعامل المستورد أو المصدر”. ونصت المادة 6 مكرر 7 على أن رخصة الاستيراد أو التصدير غير التلقائية يقصد بها الرخص التي لا يطبق عليها التعريف السابق، حيث أشارت المادة 6 مكرر 4 من نفس القانون إلى أن “الرخصة تكون إما تلقائية أو غير تلقائية”.
وجاء في اقتراحات التعديل التي طرحتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط، بشأن المادة 6 مكرر 6، أن رخص الاستيراد والتصدير التلقائية تفتح لكل شخص طبيعي أو معنوي، على أن يكون قد استوفى الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة للقيام بعمليات استيراد أو تصدير المنتجات الخاضعة لهذه الرخصة، وألزمت المادة الإدارة المعنية بمنح الرخص بالرد على الطلب خلال مدة أقصاها 10 أيام بالنسبة للرخص التلقائية، و30 يوما قابلة للتمديد ل30 يوما أخرى بالنسبة للرخص غير التلقائية، حسب المادة 6 مكرر 7 التي أكدت أنه في حال عدم منح الرخصة يجب على الإدارة تبرير الأسباب وتبليغها للمتعامل الاقتصادي المعني.
وينص القانون، كذلك، على أن الإبقاء على رخص الاستيراد والتصدير التلقائية “يمكن” أن يستمر “مادامت الظروف التي استدعت وضعها حيز التنفيذ قائمة”، في إشارة إلى ما عبّر عنه وزير التجارة، خلال عرضه المشروع على البرلمان، بالظروف الاقتصادية “الاستثنائية” المرتبطة بشكل مباشر بتراجع أسعار البترول وتقلص المداخيل الوطنية تبعا لذلك، دون أن يُفصّل القانون في ماهية هذه “الظروف” بمعنى أنه أحالها على التنظيم. من ناحية أخرى، أوضح القانون أنه لا يمكن رفض المنتجات المستوردة أو المصدرة بواسطة رخص بسبب فوارق طفيفة في القيمة أو الكمية أو الوزن، بالمقارنة مع الأرقام المعلن عنها الناتجة عن نقل أو شحن البضائع غير المعبأة أو أي اختلافات طفيفة أخرى تتوافق مع المعاملات التجارية العادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.