المحافظة السامية للأمازيغية: الجزائر واحدة وموحدة والهوية الوطنية ليست موضوعا للتشكيك    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 52495 والإصابات إلى 118366    تسجيل أزيد من 4900 مخالفة تجارية خلال ال 4 أشهر الأولى للسنة الجارية ب 7 ولايات غرب الوطن    وهران: أبواب مفتوحة على المصلحة الوطنية لحراس السواحل    الجزائرية للمياه: توقيع خمس اتفاقيات لعصرنة تسيير خدمات المياه    الجزائر وغانا تجدّدان التزامهما بتعزيز الشراكة    الخناق يضيق على روتايو    الأمم المتحدة تحذّر من جرائم الحرب بمالي    سوريا.. الفتنة التي لا تهدأ    هذا موعد انطلاق الموسم المقبل    تأشيرة الصعود إلى قسم الكبار في المزاد    الألعاب الإفريقية للرياضة المدرسية 2025 : اجتماع رؤساء البعثات يومي 19 و20 مايو بالجزائر العاصمة    توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    مرّاد يشيد بالجهود المبذولة    مصالح الرقابة تسجّل أزيد من 1500 مخالفة    انطلاق دورة تدريب القادة الشباب    هذا ما ينصّ عليه مشروع قانون التعبئة..    الصحفيون الفلسطينيون يحيون اليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل انتهاكات المحتل الصهيوني وصمت المنظمات الدولية المعنية بحمايتهم    وزارة التربية تعلن عن انطلاق عملية سحب استدعاءات امتحاني "البيام" و"الباك"    إطلاق خدمة جديدة عبر الانترنت على مستوى بوابة جبايتك    كرة القدم/ بطولة إفريقيا للمحليين 2025 (الدور التصفوي الأخير): آخر حصة تدريبية للخضر قبل مواجهة غامبيا    مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي: الجزائر تدعو إلى تحرك عربي مشترك تجاه القضايا المصيرية    انطلاق أشغال الجلسات الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته    وزير الاتصال يترحم على أرواح شهداء مهنة الصحافة    كرة القدم داخل القاعة/كأس الجزائر: أتلتيك أوزيوم يفوز على نادي بئرمراد رايس ويتوج باللقب    لا تراجع عن الزيادة في الأجور والتخفيف من الضرائب    الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ علي بلعرابي يؤدي صلاة الجمعة بواغادوغو    عرضان إيطالي وفرنسي قد يُخرجان بن سبعيني من ألمانيا    أم الطوب تستذكر الشهيد البطل مسعود بوجريو    مهرجان تقطير الزهر والورد يعبّق شوارع سيرتا    خرجات ميدانية مكثفة من مسؤولي عنابة    174 عائلة تستفيد من سكنات جديدة ببلدية أرزيو    انطلاقة مثالية للمنتخب الجزائري وطموح 15 ميدالية ذهبية في المتناوَل    نادي ليفربول يصرّ على ضم ريان آيت نوري    الذكاء الاصطناعي رفيق التراث وحاميه الأمين    تقوية الروابط الروحية بين زوايا منطقة غرب إفريقيا    الطبعة ال29 لمعرض مسقط الدولي للكتاب : مشاركة لافتة للناشرين الجزائريين    الطبعة الأولى للصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة من 17 الى 19 نوفمبر 2025 بالعاصمة    تطوير شعبة الليثيوم وفق الرؤية الاستراتيجية للرئيس تبون    رئيس الجمهورية وحّد الرؤية نحو جزائر وقوية وآمنة    الاتحاد البرلماني العربي: دعم القضية الفلسطينية ثابت لا يتزعزع    وزير النقل يترأس اجتماعًا لتحديث مطار الجزائر الدولي: نحو عصرنة شاملة ورفع جودة الخدمات    إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية    البروفيسور مراد كواشي: قرارات تاريخية عززت المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة في الجزائر    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الاستيراد والتصدير يبقي على الغموض
نشر في الخبر يوم 09 - 06 - 2015

أبقى مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها العديد من الجوانب غامضة، وأحال الفصل في آليات تنظيم نشاط التجارة الخارجية ومنح الرخص للمتعاملين المعنيين أو تحديد المنتجات المستوردة الخاضعة لهذا النوع من التدابير إلى التنظيم والنصوص التطبيقية، ما يجعل صلاحية التشريع المطبقة فعليا على أرض الواقع تنتقل من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية.
ورغم أن المشروع تضمن تعريف رخصة الاستيراد في المادة 6 مكرر 5، إلاّ أنه لم ينص على الإجراءات الواقعية المطبقة في هذه الوضعيات، وذكرت المادة أنه “يقصد برخص الاستيراد أو التصدير التلقائية، الرخص التي تمنح في كل الحالات التي يقدم فيها الطلب، والتي لا تدار بطريقة تفرض فيها قيود على الواردات أو الصادرات”، ما يعني أن الرخصة لا تمنح بصفة آلية وإنما بناء على طلب من المتعامل المستورد أو المصدر”. ونصت المادة 6 مكرر 7 على أن رخصة الاستيراد أو التصدير غير التلقائية يقصد بها الرخص التي لا يطبق عليها التعريف السابق، حيث أشارت المادة 6 مكرر 4 من نفس القانون إلى أن “الرخصة تكون إما تلقائية أو غير تلقائية”.
وجاء في اقتراحات التعديل التي طرحتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط، بشأن المادة 6 مكرر 6، أن رخص الاستيراد والتصدير التلقائية تفتح لكل شخص طبيعي أو معنوي، على أن يكون قد استوفى الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة للقيام بعمليات استيراد أو تصدير المنتجات الخاضعة لهذه الرخصة، وألزمت المادة الإدارة المعنية بمنح الرخص بالرد على الطلب خلال مدة أقصاها 10 أيام بالنسبة للرخص التلقائية، و30 يوما قابلة للتمديد ل30 يوما أخرى بالنسبة للرخص غير التلقائية، حسب المادة 6 مكرر 7 التي أكدت أنه في حال عدم منح الرخصة يجب على الإدارة تبرير الأسباب وتبليغها للمتعامل الاقتصادي المعني.
وينص القانون، كذلك، على أن الإبقاء على رخص الاستيراد والتصدير التلقائية “يمكن” أن يستمر “مادامت الظروف التي استدعت وضعها حيز التنفيذ قائمة”، في إشارة إلى ما عبّر عنه وزير التجارة، خلال عرضه المشروع على البرلمان، بالظروف الاقتصادية “الاستثنائية” المرتبطة بشكل مباشر بتراجع أسعار البترول وتقلص المداخيل الوطنية تبعا لذلك، دون أن يُفصّل القانون في ماهية هذه “الظروف” بمعنى أنه أحالها على التنظيم. من ناحية أخرى، أوضح القانون أنه لا يمكن رفض المنتجات المستوردة أو المصدرة بواسطة رخص بسبب فوارق طفيفة في القيمة أو الكمية أو الوزن، بالمقارنة مع الأرقام المعلن عنها الناتجة عن نقل أو شحن البضائع غير المعبأة أو أي اختلافات طفيفة أخرى تتوافق مع المعاملات التجارية العادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.