تاقجوت: إعادة بعث العمل النقابي تحدٍّ قائم وضرورة تعزيز حضور المرأة في النقابات    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفتتح دورته الأولى لسنة 2026 لتعزيز دوره المؤسساتي    رئيس الجمهورية يؤكد صون حقوق العمال والمتقاعدين ويشيد بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني    خبير اقتصادي: العامل الجزائري محور أساسي في تحقيق النمو ودفع التنمية الوطنية    اجتماع تنسيقي لتقييم صيانة الطريق السيار شرق-غرب    الحكومة تراجع الصفقات العمومية وتبحث استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035    رئيس الجمهورية يتمنى لحجاج الجزائر حجًا مبرورًا مع انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة    وزارة العمل: قفزة نوعية في التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالجزائر    دخول فريق إعداد وطبع المواضيع فترة العزل    نؤسّس لصناعة حقيقية للسيارات..لا لنفخ العجلات    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    آليات رقابة وضبط جديدة لحماية الاقتصاد الوطني    حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية    سائقو سيارات الأجرة يحتجون    معرض تفاعلي يحاكي واقع سوق العمل    19 مليار دينار قيمة تعويض المتضررين    سكيكدة تستحضر مناقب البطل مسعود بوجريو    قمة عاصمية للظفر بالكأس العاشرة    جدل في السعودية بسبب المطالبة برحيل رياض محرز    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نساء يبحثن عن حل سريع للرابطة الزوجية باعتماد الخلع
غموض في مواد الطلاق في قانون الأسرة
نشر في المساء يوم 28 - 03 - 2015

تلجأ الكثير من النساء الراغبات في فك الرابطة الزوجية إلى الخلع بدل التطليق، لتجنب التعقيدات التي تنجر عن طلب التطليق، حسبما أكده محامون، مشيرين إلى أن الغموض الذي يكتنف بعض النصوص القانونية بقانون الأسرة لسنة 2005 وراء التناقضات التي تحدث ببعض الأحكام القضائية.
يرى القانوني نور الدين لمطاعي أن بعض المواد المتعلقة بالطلاق في قانون الأسرة يكتنفها «الغموض والإبهام» ولم يحددها المشرع بدقة ووضوح، وقد تؤدي إلى تعسف أحد الزوجين. وبالرجوع إلى قانون الأسرة المعدل لسنة 2005 والساري المفعول، نجده يتضمن مجموع 224 مادة، منها36 خاصة بالطلاق وتبعاته في بابه الثاني (من المادة 47 إلى المادة 80) وحسب لمطاعي، فإن المادة 49 التي تنص على أن الطلاق لا يثبت إلا بحكم «يفهمها الكثير على أن الطلاق لا يقع إلا بعد صدور الحكم القضائي، رغم أن المادة 48 تنص صراحة على أن عقد الزواج يحل بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة». وحسب هذه المادة، يقول؛ «فإن الطلاق يقع بعد تصريح الزوج بذلك، والعدالة تقوم فقط بتثبيته كما جاء في المادة 49 من نفس القانون، لكن الاعتقاد بأن المحكمة هي التي تطلق «طغى على الساحة حتى كاد يصبح مسلما به».
تظهر أهمية التطبيق السليم للمادتين 48 و49، حسب القانوني لمطاعي، في العدة التي حددها القانون بثلاثة أشهر وما ينجر عنها من تبعات كالنفقة، المسكن، الميراث في حال وفاة أحد الزوجين وفي طلب الرجوع إلى مسكن الزوجية الذي لا يكون شرعيا إلا قبل انقضاء العدة، وكذا باستحقاق الإرث إذا توفي أحد الزوجين قبل انقضاء مدة العدة، وهذا ما يبرز أهمية تحديد تاريخ بدايتها. كما أن المادة 132 من الأحكام العامة لقانون الأسرة التي تنص على أنه «إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق، أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث يجب إعادة صياغتها لأنها «تناقض نفسها كون الحكم قد يصدر بعد أشهر عديدة من مضي العدة». لهذا أقترح، يقول القانوني، أن تعوض كلمة «أو» بحرف «و» حتى تصبح المادة سليمة، أي أن يحق الميراث قبل صدور الحكم وكانت الوفاة قبل انقضاء العدة.
من بين نقاط الغموض أيضا، التي ينبغي مراجعتها حسب لمطاعي، مما تعلق باحتساب الطلاق ابتداء من صدور حكم المحكمة بالطلاق الذي قد يكون بعد أشهر عديدة من تصريح الزوج بالطلاق ورفعه لدعوى قضائية لتثبيته، قد يكون له أيضا نتائج وخيمة على المطلقة بحكم «تعسف» الزوج. وما يجب أن يتم مراجعته أيضا قول «ما جاءت به المادة 50 من نفس القانون أيضا، التي هي الأخرى تحتاج إلى إعادة صياغة، علما أنها تقضي بأن من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد. فهذه المادة تناقض مواد أخرى لأنه بمرور العدة لا يمكن إعادة الزوجة، وأن حكم العدالة قد يصدر بعد أشهر عديدة من الأشهر الثلاثة التي تلي تصريح الزوج بالطلاق، بالتالي الرجوع بعد انقضاء العدة يحتاج إلى عقد جديد».
ومن جهة أخرى، يعيب لمطاعي على قانون الأسرة كونه لم يحدد العدة في حالة الطلاق بالتراضي وكذا في الخلع والتطليق، وهذا أدى إلى غموض وأخطاء عند الفصل في القضايا خاصة في قرارات المحكمة العليا، ومن جانب آخر، دعا المرأة إلى الوعي بأنها طالق بمجرد نطق زوجها بذلك، وأن عدتها تبدأ من ذلك اليوم مهما كان التاريخ الذي يصدر فيه حكم إثبات الطلاق من العدالة، حتى لا تسمح لمطلقها أن يعتدي على حقوقها.
الهروب من تعقيدات التطليق يدفعهن إلى طلب الخلع
تنص المادة 54 من قانون الأسرة على أنه «يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي وإذا لم يتفق الزوجان على المبلغ المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم». أما التطليق حسبما تنص عليه المادة 53 من قانون الأسرة، فيجيز للزوجة أن تطلبه لأسباب 10، حددها النص منها؛ الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر، والحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة، وارتكاب فاحشة والشقاق المستمر بين الزوجين. وفي هذا الخصوص يرى نور الدين لمطاعي أستاذ بالمدرسة العليا للقضاء وممارس لمهنة المحاماة لعدة سنوات، أنه على الرغم من أن التشريع يسمح للقاضي بتكييف القضية، بمعنى تحويلها من قضية خلع إلى تطليق، خاصة أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يخول للقاضي في مادته 451 تكييف الوقائع المعتمد عليها في طلب الخلع طبقا لقانون الأسرة، غير أن العادة جرت على تركها وتجنب إعادة تكييفها، خاصة أن المحامين هم الذين ينصحون وكيلاتهم بالخلع بدل التطليق بسبب التعقيدات التي قد تنجر عن إثبات السبب الذي غالبا ما ينكره الزوج لكي لا يدفع التعويض، إلا إذا كان السبب واضحا كارتكاب الزوج لجريمة. مشيرا إلى أن الطلاق بدون سبب من الرجل يعد «تعسف» في حق المرأة، لكن المشرع لا يمكن له منعه، بل يطلب تعويضا عن الضرر، لأنه من غير الممكن إجبار أحد العيش مع امرأة لا رغبة له فيها، نفس الوضع لصالح المرأة، لذلك أعطاها المشرع حقها في الخلع.
جدير بالذكر أن رسالة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس 2015)، تطرق فيها إلى موضوع الخلع، إذ أشار إلى أن «الطلاق بمختلف أشكاله، لاسيما الخلع، أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا وأمر الحكومة ب»تكليف لجنة من أهل الاختصاص لمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق، التي تحتمل عدة تأويلات، بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.