انطلاق فعاليات الطبعة 4 لمؤتمرهم الإفريقي بحضور 35 دولة    مشروع القطب المالي ببلدية سيدي موسى في العاصمة    بوقرة يحقق من الهداف ما لم يكن منتظرا (5-1)    أزمة ماء"الشرب" تشتد في باتنة ولا حلول في الأفق    سوق شعبي مقصد كل الناس لكن ينقصه التنظيم والرقابة    مافيا"الإطعام المدرسي تفرض منطقها    جوع قاتل في السودان    المعروض على العرب: انتحروا... أو نقتلكم    مرحلة الانتظار الثقيل    مسابقة دكتوراه ب دار القرآن    بيتكوفيتش: بإمكاننا بلوغ الدور الثاني    صحافة الأرجنتين تُحذّر من الجزائر    الجزائر تصطدم ببطل العالم    حالة طوارئ عبر الأسر    صالون للتمور ببسكرة    تطور ملحوظ في إنتاج شعبة البطاطا بولاية تبسة    الشرطة تحيي يوم ذوي الاحتياجات    ماراثون إيكولوجي للشباب    حضور جزائري في مهرجان القاهرة    صور من الحب والإيثار بين المهاجرين والأنصار    أفضل ما تدعو به لإزالة الألم والوجع وطلب الشفاء    رغم التعادل السلبي مع الفريق السوداني حصدنا نقطة ثمينة    انطلاق المسابقة التصفوية لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    الجزائر تحتضن المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة.. الرئيس تبون: إفريقيا قادرة على قيادة التحول الاقتصادي    حساني شريف : الوحدة الوطنية صمام أمان لصون الجزائر من جميع المناورات    الأمين العام ل"الأفلان" : "وحدتنا ستقوي سواعدنا لبناء جزائر جديدة ومنتصرة"    جبهة المستقبل : مواصلة مسار الإصلاحات من أجل بناء جزائر قوية    مقديشو تجدّد دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة    رئيس الجمهورية يعزّي عائلات ضحايا الحادث الأليم ببني عباس    منطقة القبائل القلب النابض للجزائر وستبقى كذلك    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    ديناميكية متواصلة وعام استثماري قياسي    محاكاة حريق بكل من الغزوات والعزايل    تنافس لبناء اقتصاد وطني متجدد    تشجيع أبناء الجالية على الانخراط في جهود التنمية    "في ملاقاة أناييس".. رحلة البحث عن الأصول    فيض من النور وآخر من الألوان في لوحات مزهرة    البحث الجاد هو الذي ينقذ الصورة وليس الذكاء الاصطناعي    مدرب النمسا يعترف بقوة "الخضر" ويشيد بمحرز    فرص الاستثمار في الجزائر محور منتدى بجنوب إفريقيا    مساعٍ لاستقطاب الشباب خدمةً للبيئة    موعد مسابقة توظيف الأساتذة يُعرف هذا الشهر    منظمات وجمعيات إسبانية تطالب مدريد بتحمّل المسؤولية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    اتفاقية بين ديوان الزكاة وبريد الجزائر    قرعة الحجّ الثانية اليوم    "وول ستريت جورنال" الأمريكية تضع الاحتلال في قفص الاتهام    حامل اللقب و "العميد" و "الكناري" يواصلون المغامرة    الانتقادات لا تقلقني وسنقدم أفضل ما لدينا أمام البحرين    معسكر تحتضن الطبعة الأولى من ملتقى "الأمير عبد القادر" لعمداء ورواد الكشافة الإسلامية الجزائرية    وزارة الشؤون الدينية تشدّد الرقابة على الفتوى وتحمي المرجعية الدينية الوطنية    برايك يثمّن قرار الرئيس    استجابة كبيرة لحملة تلقيح الأطفال ضد الشلل بقسنطينة    جلسة حوارية : الفن الإفريقي المعاصر بين الاعتراف الدولي والتحديات المحلية    أقلام واعدة : تظاهرة ثقافية أدبية موجهة للأطفال والشباب    فتاوى    ما أهمية تربية الأطفال على القرآن؟    فضائل قول سبحان الله والحمد لله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نساء يبحثن عن حل سريع للرابطة الزوجية باعتماد الخلع
غموض في مواد الطلاق في قانون الأسرة
نشر في المساء يوم 28 - 03 - 2015

تلجأ الكثير من النساء الراغبات في فك الرابطة الزوجية إلى الخلع بدل التطليق، لتجنب التعقيدات التي تنجر عن طلب التطليق، حسبما أكده محامون، مشيرين إلى أن الغموض الذي يكتنف بعض النصوص القانونية بقانون الأسرة لسنة 2005 وراء التناقضات التي تحدث ببعض الأحكام القضائية.
يرى القانوني نور الدين لمطاعي أن بعض المواد المتعلقة بالطلاق في قانون الأسرة يكتنفها «الغموض والإبهام» ولم يحددها المشرع بدقة ووضوح، وقد تؤدي إلى تعسف أحد الزوجين. وبالرجوع إلى قانون الأسرة المعدل لسنة 2005 والساري المفعول، نجده يتضمن مجموع 224 مادة، منها36 خاصة بالطلاق وتبعاته في بابه الثاني (من المادة 47 إلى المادة 80) وحسب لمطاعي، فإن المادة 49 التي تنص على أن الطلاق لا يثبت إلا بحكم «يفهمها الكثير على أن الطلاق لا يقع إلا بعد صدور الحكم القضائي، رغم أن المادة 48 تنص صراحة على أن عقد الزواج يحل بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة». وحسب هذه المادة، يقول؛ «فإن الطلاق يقع بعد تصريح الزوج بذلك، والعدالة تقوم فقط بتثبيته كما جاء في المادة 49 من نفس القانون، لكن الاعتقاد بأن المحكمة هي التي تطلق «طغى على الساحة حتى كاد يصبح مسلما به».
تظهر أهمية التطبيق السليم للمادتين 48 و49، حسب القانوني لمطاعي، في العدة التي حددها القانون بثلاثة أشهر وما ينجر عنها من تبعات كالنفقة، المسكن، الميراث في حال وفاة أحد الزوجين وفي طلب الرجوع إلى مسكن الزوجية الذي لا يكون شرعيا إلا قبل انقضاء العدة، وكذا باستحقاق الإرث إذا توفي أحد الزوجين قبل انقضاء مدة العدة، وهذا ما يبرز أهمية تحديد تاريخ بدايتها. كما أن المادة 132 من الأحكام العامة لقانون الأسرة التي تنص على أنه «إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق، أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث يجب إعادة صياغتها لأنها «تناقض نفسها كون الحكم قد يصدر بعد أشهر عديدة من مضي العدة». لهذا أقترح، يقول القانوني، أن تعوض كلمة «أو» بحرف «و» حتى تصبح المادة سليمة، أي أن يحق الميراث قبل صدور الحكم وكانت الوفاة قبل انقضاء العدة.
من بين نقاط الغموض أيضا، التي ينبغي مراجعتها حسب لمطاعي، مما تعلق باحتساب الطلاق ابتداء من صدور حكم المحكمة بالطلاق الذي قد يكون بعد أشهر عديدة من تصريح الزوج بالطلاق ورفعه لدعوى قضائية لتثبيته، قد يكون له أيضا نتائج وخيمة على المطلقة بحكم «تعسف» الزوج. وما يجب أن يتم مراجعته أيضا قول «ما جاءت به المادة 50 من نفس القانون أيضا، التي هي الأخرى تحتاج إلى إعادة صياغة، علما أنها تقضي بأن من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد. فهذه المادة تناقض مواد أخرى لأنه بمرور العدة لا يمكن إعادة الزوجة، وأن حكم العدالة قد يصدر بعد أشهر عديدة من الأشهر الثلاثة التي تلي تصريح الزوج بالطلاق، بالتالي الرجوع بعد انقضاء العدة يحتاج إلى عقد جديد».
ومن جهة أخرى، يعيب لمطاعي على قانون الأسرة كونه لم يحدد العدة في حالة الطلاق بالتراضي وكذا في الخلع والتطليق، وهذا أدى إلى غموض وأخطاء عند الفصل في القضايا خاصة في قرارات المحكمة العليا، ومن جانب آخر، دعا المرأة إلى الوعي بأنها طالق بمجرد نطق زوجها بذلك، وأن عدتها تبدأ من ذلك اليوم مهما كان التاريخ الذي يصدر فيه حكم إثبات الطلاق من العدالة، حتى لا تسمح لمطلقها أن يعتدي على حقوقها.
الهروب من تعقيدات التطليق يدفعهن إلى طلب الخلع
تنص المادة 54 من قانون الأسرة على أنه «يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي وإذا لم يتفق الزوجان على المبلغ المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم». أما التطليق حسبما تنص عليه المادة 53 من قانون الأسرة، فيجيز للزوجة أن تطلبه لأسباب 10، حددها النص منها؛ الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر، والحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة، وارتكاب فاحشة والشقاق المستمر بين الزوجين. وفي هذا الخصوص يرى نور الدين لمطاعي أستاذ بالمدرسة العليا للقضاء وممارس لمهنة المحاماة لعدة سنوات، أنه على الرغم من أن التشريع يسمح للقاضي بتكييف القضية، بمعنى تحويلها من قضية خلع إلى تطليق، خاصة أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يخول للقاضي في مادته 451 تكييف الوقائع المعتمد عليها في طلب الخلع طبقا لقانون الأسرة، غير أن العادة جرت على تركها وتجنب إعادة تكييفها، خاصة أن المحامين هم الذين ينصحون وكيلاتهم بالخلع بدل التطليق بسبب التعقيدات التي قد تنجر عن إثبات السبب الذي غالبا ما ينكره الزوج لكي لا يدفع التعويض، إلا إذا كان السبب واضحا كارتكاب الزوج لجريمة. مشيرا إلى أن الطلاق بدون سبب من الرجل يعد «تعسف» في حق المرأة، لكن المشرع لا يمكن له منعه، بل يطلب تعويضا عن الضرر، لأنه من غير الممكن إجبار أحد العيش مع امرأة لا رغبة له فيها، نفس الوضع لصالح المرأة، لذلك أعطاها المشرع حقها في الخلع.
جدير بالذكر أن رسالة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس 2015)، تطرق فيها إلى موضوع الخلع، إذ أشار إلى أن «الطلاق بمختلف أشكاله، لاسيما الخلع، أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا وأمر الحكومة ب»تكليف لجنة من أهل الاختصاص لمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق، التي تحتمل عدة تأويلات، بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.