الرئيس يتلقى مكالمة من ملك الأردن    عطّاف يشارك في اجتماع تنسيقي    الجزائر تُعزّز حضورها على الساحة الدولية    عدل تُوضّح كيفيات دفع الأشطر    ملتقى حول التوطين والمناولة    الحكومة تقف على احتياجات المستثمرين    دفاع مستميت عن القضية الفلسطينية.. أولوية الأولويات    فوز مثير لبلوزداد    منشآت صحية جديدة بالعاصمة    مهرجان المسرح المحترف ينطلق اليوم    شايب يشرف على مراسم الاحتفاء    وزير الاتصال يُبرز المسعى الرئاسي    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    لا لتسييس مقترح تعديل قانون الجنسية    سيغولان روايال على رأس جمعية فرنسا – الجزائر    الاستجابة لتطلعات الجالية في شقيها التعليمي والثقافي    سحب 200 ألف دينار يوميا من بريد الجزائر أصبح ممكنا    دراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المرور    وصفات الجدات في التصبير..حضور في الأسواق والمنازل    تحسيس الفاعلين بمخاطر تبييض الأموال    صدمة قوية لسفيان فيغولي في البطولة العراقية    تاهرات متفائل بمشوار "الخضر" في كأس إفريقيا    سمير شرقي جاهز وبيتكوفيتش يضبط خطة "الكان"    تحضيرات مكثفة بتندوف لتدشين خط السكة الحديدية    احتفاء بالأديب أحمد شريبط    تأكيد على أهمية تعريب العلوم الطبية    استحضار للملك أوفا الذي طمسه التاريخ    الإطاحة بعصابة سرقة الدراجات النارية    توزيع مفاتيح 921 مسكن اجتماعي    أنباء عن قتيلين في عملية إنزال جوي للتحالف الدولي : تفكيك خلية ل "داعش" بريف دمشق    البليدة : بعث أشغال إنجاز محطتين جديدتين لتصفية المياه المستعملة قريبا    بومرداس..اجتماع لمتابعة وضعية مشاريع الاستثمار العمومي    انتشال جثماني طفلتين من أنقاض مبنى في غزة..اتفاق يترنح وإبادة تتواصل في غزة    وزير الاتصال : "الوحدة الوطنية أقوى من مناورات الحاقدين"    جيجل..تخصيص 2،5 مليار دج لحماية الموانئ الثلاثة    وكالة "عدل" توضّح آليات الدفع الإلكتروني لأشطر سكنات "عدل 3"    كأس إفريقيا كل 4 سنوات مستقبلاً    دور الجمعيات هامّ في ترقية العمل التطوعي والخيري    مشروع متكامل لرسم ملامح حاضرة نموذجية بالجنوب    غرة رجب 1447ه هذا الأحد والشروع في قراءة صحيح البخاري بالمساجد ابتداءً من الاثنين    "عش رجبا تر عجبا".. فضل رجب وأهميته في الإسلام    فتاوى : حكم قطع صوم النافلة    غزّة تحت الشتاء القاسي والدمار    عطاف يشارك في اجتماع تنسيقي لآلية دول جوار ليبيا ويؤكد ضرورة توحيد الجهود لدعم الاستقرار    إطلاق أول مسابقة وطنية لطلبة الطب في الجزائر لتعزيز التميز العلمي والابتكار الشبابي    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    مجلس الأمن يدين بشدة الهجمات على قاعدة بجنوب    "حماية المعطيات الشخصية" محور نقاش قانوني وأكاديمي    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    الرُضّع يموتون يومياً من البرد في غزّة    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نساء يبحثن عن حل سريع للرابطة الزوجية باعتماد الخلع
غموض في مواد الطلاق في قانون الأسرة
نشر في المساء يوم 28 - 03 - 2015

تلجأ الكثير من النساء الراغبات في فك الرابطة الزوجية إلى الخلع بدل التطليق، لتجنب التعقيدات التي تنجر عن طلب التطليق، حسبما أكده محامون، مشيرين إلى أن الغموض الذي يكتنف بعض النصوص القانونية بقانون الأسرة لسنة 2005 وراء التناقضات التي تحدث ببعض الأحكام القضائية.
يرى القانوني نور الدين لمطاعي أن بعض المواد المتعلقة بالطلاق في قانون الأسرة يكتنفها «الغموض والإبهام» ولم يحددها المشرع بدقة ووضوح، وقد تؤدي إلى تعسف أحد الزوجين. وبالرجوع إلى قانون الأسرة المعدل لسنة 2005 والساري المفعول، نجده يتضمن مجموع 224 مادة، منها36 خاصة بالطلاق وتبعاته في بابه الثاني (من المادة 47 إلى المادة 80) وحسب لمطاعي، فإن المادة 49 التي تنص على أن الطلاق لا يثبت إلا بحكم «يفهمها الكثير على أن الطلاق لا يقع إلا بعد صدور الحكم القضائي، رغم أن المادة 48 تنص صراحة على أن عقد الزواج يحل بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة». وحسب هذه المادة، يقول؛ «فإن الطلاق يقع بعد تصريح الزوج بذلك، والعدالة تقوم فقط بتثبيته كما جاء في المادة 49 من نفس القانون، لكن الاعتقاد بأن المحكمة هي التي تطلق «طغى على الساحة حتى كاد يصبح مسلما به».
تظهر أهمية التطبيق السليم للمادتين 48 و49، حسب القانوني لمطاعي، في العدة التي حددها القانون بثلاثة أشهر وما ينجر عنها من تبعات كالنفقة، المسكن، الميراث في حال وفاة أحد الزوجين وفي طلب الرجوع إلى مسكن الزوجية الذي لا يكون شرعيا إلا قبل انقضاء العدة، وكذا باستحقاق الإرث إذا توفي أحد الزوجين قبل انقضاء مدة العدة، وهذا ما يبرز أهمية تحديد تاريخ بدايتها. كما أن المادة 132 من الأحكام العامة لقانون الأسرة التي تنص على أنه «إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق، أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث يجب إعادة صياغتها لأنها «تناقض نفسها كون الحكم قد يصدر بعد أشهر عديدة من مضي العدة». لهذا أقترح، يقول القانوني، أن تعوض كلمة «أو» بحرف «و» حتى تصبح المادة سليمة، أي أن يحق الميراث قبل صدور الحكم وكانت الوفاة قبل انقضاء العدة.
من بين نقاط الغموض أيضا، التي ينبغي مراجعتها حسب لمطاعي، مما تعلق باحتساب الطلاق ابتداء من صدور حكم المحكمة بالطلاق الذي قد يكون بعد أشهر عديدة من تصريح الزوج بالطلاق ورفعه لدعوى قضائية لتثبيته، قد يكون له أيضا نتائج وخيمة على المطلقة بحكم «تعسف» الزوج. وما يجب أن يتم مراجعته أيضا قول «ما جاءت به المادة 50 من نفس القانون أيضا، التي هي الأخرى تحتاج إلى إعادة صياغة، علما أنها تقضي بأن من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد. فهذه المادة تناقض مواد أخرى لأنه بمرور العدة لا يمكن إعادة الزوجة، وأن حكم العدالة قد يصدر بعد أشهر عديدة من الأشهر الثلاثة التي تلي تصريح الزوج بالطلاق، بالتالي الرجوع بعد انقضاء العدة يحتاج إلى عقد جديد».
ومن جهة أخرى، يعيب لمطاعي على قانون الأسرة كونه لم يحدد العدة في حالة الطلاق بالتراضي وكذا في الخلع والتطليق، وهذا أدى إلى غموض وأخطاء عند الفصل في القضايا خاصة في قرارات المحكمة العليا، ومن جانب آخر، دعا المرأة إلى الوعي بأنها طالق بمجرد نطق زوجها بذلك، وأن عدتها تبدأ من ذلك اليوم مهما كان التاريخ الذي يصدر فيه حكم إثبات الطلاق من العدالة، حتى لا تسمح لمطلقها أن يعتدي على حقوقها.
الهروب من تعقيدات التطليق يدفعهن إلى طلب الخلع
تنص المادة 54 من قانون الأسرة على أنه «يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي وإذا لم يتفق الزوجان على المبلغ المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم». أما التطليق حسبما تنص عليه المادة 53 من قانون الأسرة، فيجيز للزوجة أن تطلبه لأسباب 10، حددها النص منها؛ الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر، والحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة، وارتكاب فاحشة والشقاق المستمر بين الزوجين. وفي هذا الخصوص يرى نور الدين لمطاعي أستاذ بالمدرسة العليا للقضاء وممارس لمهنة المحاماة لعدة سنوات، أنه على الرغم من أن التشريع يسمح للقاضي بتكييف القضية، بمعنى تحويلها من قضية خلع إلى تطليق، خاصة أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يخول للقاضي في مادته 451 تكييف الوقائع المعتمد عليها في طلب الخلع طبقا لقانون الأسرة، غير أن العادة جرت على تركها وتجنب إعادة تكييفها، خاصة أن المحامين هم الذين ينصحون وكيلاتهم بالخلع بدل التطليق بسبب التعقيدات التي قد تنجر عن إثبات السبب الذي غالبا ما ينكره الزوج لكي لا يدفع التعويض، إلا إذا كان السبب واضحا كارتكاب الزوج لجريمة. مشيرا إلى أن الطلاق بدون سبب من الرجل يعد «تعسف» في حق المرأة، لكن المشرع لا يمكن له منعه، بل يطلب تعويضا عن الضرر، لأنه من غير الممكن إجبار أحد العيش مع امرأة لا رغبة له فيها، نفس الوضع لصالح المرأة، لذلك أعطاها المشرع حقها في الخلع.
جدير بالذكر أن رسالة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس 2015)، تطرق فيها إلى موضوع الخلع، إذ أشار إلى أن «الطلاق بمختلف أشكاله، لاسيما الخلع، أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا وأمر الحكومة ب»تكليف لجنة من أهل الاختصاص لمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق، التي تحتمل عدة تأويلات، بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.