تمديد الإعفاء من التأشيرة لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج إلى غاية 31 ديسمبر 2026    تمنراست تحتضن صالون المنتجات الجزائرية للتصدير وسط إقبال واسع وحركية تجارية معتبرة    37 وفاة و1294 جريحًا في حوادث المرور خلال أسبوع عبر عدة ولايات    عجال يُشدّد على احترام الآجال    تسجيل 80 شراكة تنفيذية خلال 2025    شهيد الأمّة    نرفض بشكل قاطع أيّ إجراءات أحادية الجانب    حماس: لن تُكسر إرادتنا    الجزائر تُعزّز المنظومة القانونية    تنصيب فوج عمل متعدّد القطاعات    شرطة الطارف تفكك شبكات إجرامية وتوقف 11 شخصًا بالذرعان    فرصة للتلاميذ لإبراز مواهبهم وشغفهم باللغة العربية وفنونها    المشروع يؤسس لتجربة غير مسبوقة في الممارسة الديمقراطية    فحص 18 ملفا, تقرر إحالة 15 ملفا منها إلى السادة النواب العامين    الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يدق ناقوس الخطر    مستوطنون صهاينة يستبيحون المسجد الأقصى المبارك    التأكيد على أهمية تعزيز فعالية الرقابة القبلية و البعدية    إعلان تخفيضات على تذاكر الرحلات لشهر رمضان    التوقيع على عقود لإنجاز ثلاثة مصانع جديدة لتحلية مياه البحر    الذهب يتراجع والفضة تسجل مستوى قياسي    الإعلان عن الشروع في إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد    الجزائر ستظل ثابتة في التزامها بدعم حلّ إفريقي    الدستور يجب أن يكون مرآة عاكسة لطموحات الشعب    منظمات إسبانية تستنكر تغليب المصالح على القانون    نجوم "الخضر" يريدون الذهاب بعيدا في "الكان"    اندمجت بشكل جيد وأنا سعيد بالتأهل    بيتكوفيتش يريد بلوغ آخر محطة في كأس إفريقيا    انجاز مصنع للعجلات المطاطية للمركبات في توقرت    البنك الوطني الجزائري يطلق منصة رقمية لتداول الأوراق المالية    إطلاق منصة رقمية لمتابعة الممتلكات المسترجعة    دعوة لاكتشاف الميول الرياضية والتوجيه مبكرًا نحو التفوّق    خط الدفاع الأول لتعزيز جهاز المناعة في الشتاء    مظاهر احتفالات غريبة تغزو المجتمع!    اكتشاف قراء جدد ومواهب متميزة    11 عرضا من 10 دول في المنافسة    القيم الكشفية تدخل المسرح    "القسام" تعلن استشهاد أبو عبيدة    الشتاء القاسي يفاقم المعاناة المستمرة لسكان غزّة    سوناطراك توقّع عقود إنجاز ثلاثة مصانع كبرى لتحلية مياه البحر وتعزّز الأمن المائي الوطني    انطلاق إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد ببوفاريك في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الصحي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نساء يبحثن عن حل سريع للرابطة الزوجية باعتماد الخلع
غموض في مواد الطلاق في قانون الأسرة
نشر في المساء يوم 28 - 03 - 2015

تلجأ الكثير من النساء الراغبات في فك الرابطة الزوجية إلى الخلع بدل التطليق، لتجنب التعقيدات التي تنجر عن طلب التطليق، حسبما أكده محامون، مشيرين إلى أن الغموض الذي يكتنف بعض النصوص القانونية بقانون الأسرة لسنة 2005 وراء التناقضات التي تحدث ببعض الأحكام القضائية.
يرى القانوني نور الدين لمطاعي أن بعض المواد المتعلقة بالطلاق في قانون الأسرة يكتنفها «الغموض والإبهام» ولم يحددها المشرع بدقة ووضوح، وقد تؤدي إلى تعسف أحد الزوجين. وبالرجوع إلى قانون الأسرة المعدل لسنة 2005 والساري المفعول، نجده يتضمن مجموع 224 مادة، منها36 خاصة بالطلاق وتبعاته في بابه الثاني (من المادة 47 إلى المادة 80) وحسب لمطاعي، فإن المادة 49 التي تنص على أن الطلاق لا يثبت إلا بحكم «يفهمها الكثير على أن الطلاق لا يقع إلا بعد صدور الحكم القضائي، رغم أن المادة 48 تنص صراحة على أن عقد الزواج يحل بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة». وحسب هذه المادة، يقول؛ «فإن الطلاق يقع بعد تصريح الزوج بذلك، والعدالة تقوم فقط بتثبيته كما جاء في المادة 49 من نفس القانون، لكن الاعتقاد بأن المحكمة هي التي تطلق «طغى على الساحة حتى كاد يصبح مسلما به».
تظهر أهمية التطبيق السليم للمادتين 48 و49، حسب القانوني لمطاعي، في العدة التي حددها القانون بثلاثة أشهر وما ينجر عنها من تبعات كالنفقة، المسكن، الميراث في حال وفاة أحد الزوجين وفي طلب الرجوع إلى مسكن الزوجية الذي لا يكون شرعيا إلا قبل انقضاء العدة، وكذا باستحقاق الإرث إذا توفي أحد الزوجين قبل انقضاء مدة العدة، وهذا ما يبرز أهمية تحديد تاريخ بدايتها. كما أن المادة 132 من الأحكام العامة لقانون الأسرة التي تنص على أنه «إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق، أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث يجب إعادة صياغتها لأنها «تناقض نفسها كون الحكم قد يصدر بعد أشهر عديدة من مضي العدة». لهذا أقترح، يقول القانوني، أن تعوض كلمة «أو» بحرف «و» حتى تصبح المادة سليمة، أي أن يحق الميراث قبل صدور الحكم وكانت الوفاة قبل انقضاء العدة.
من بين نقاط الغموض أيضا، التي ينبغي مراجعتها حسب لمطاعي، مما تعلق باحتساب الطلاق ابتداء من صدور حكم المحكمة بالطلاق الذي قد يكون بعد أشهر عديدة من تصريح الزوج بالطلاق ورفعه لدعوى قضائية لتثبيته، قد يكون له أيضا نتائج وخيمة على المطلقة بحكم «تعسف» الزوج. وما يجب أن يتم مراجعته أيضا قول «ما جاءت به المادة 50 من نفس القانون أيضا، التي هي الأخرى تحتاج إلى إعادة صياغة، علما أنها تقضي بأن من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد. فهذه المادة تناقض مواد أخرى لأنه بمرور العدة لا يمكن إعادة الزوجة، وأن حكم العدالة قد يصدر بعد أشهر عديدة من الأشهر الثلاثة التي تلي تصريح الزوج بالطلاق، بالتالي الرجوع بعد انقضاء العدة يحتاج إلى عقد جديد».
ومن جهة أخرى، يعيب لمطاعي على قانون الأسرة كونه لم يحدد العدة في حالة الطلاق بالتراضي وكذا في الخلع والتطليق، وهذا أدى إلى غموض وأخطاء عند الفصل في القضايا خاصة في قرارات المحكمة العليا، ومن جانب آخر، دعا المرأة إلى الوعي بأنها طالق بمجرد نطق زوجها بذلك، وأن عدتها تبدأ من ذلك اليوم مهما كان التاريخ الذي يصدر فيه حكم إثبات الطلاق من العدالة، حتى لا تسمح لمطلقها أن يعتدي على حقوقها.
الهروب من تعقيدات التطليق يدفعهن إلى طلب الخلع
تنص المادة 54 من قانون الأسرة على أنه «يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي وإذا لم يتفق الزوجان على المبلغ المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم». أما التطليق حسبما تنص عليه المادة 53 من قانون الأسرة، فيجيز للزوجة أن تطلبه لأسباب 10، حددها النص منها؛ الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر، والحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة، وارتكاب فاحشة والشقاق المستمر بين الزوجين. وفي هذا الخصوص يرى نور الدين لمطاعي أستاذ بالمدرسة العليا للقضاء وممارس لمهنة المحاماة لعدة سنوات، أنه على الرغم من أن التشريع يسمح للقاضي بتكييف القضية، بمعنى تحويلها من قضية خلع إلى تطليق، خاصة أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يخول للقاضي في مادته 451 تكييف الوقائع المعتمد عليها في طلب الخلع طبقا لقانون الأسرة، غير أن العادة جرت على تركها وتجنب إعادة تكييفها، خاصة أن المحامين هم الذين ينصحون وكيلاتهم بالخلع بدل التطليق بسبب التعقيدات التي قد تنجر عن إثبات السبب الذي غالبا ما ينكره الزوج لكي لا يدفع التعويض، إلا إذا كان السبب واضحا كارتكاب الزوج لجريمة. مشيرا إلى أن الطلاق بدون سبب من الرجل يعد «تعسف» في حق المرأة، لكن المشرع لا يمكن له منعه، بل يطلب تعويضا عن الضرر، لأنه من غير الممكن إجبار أحد العيش مع امرأة لا رغبة له فيها، نفس الوضع لصالح المرأة، لذلك أعطاها المشرع حقها في الخلع.
جدير بالذكر أن رسالة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس 2015)، تطرق فيها إلى موضوع الخلع، إذ أشار إلى أن «الطلاق بمختلف أشكاله، لاسيما الخلع، أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا وأمر الحكومة ب»تكليف لجنة من أهل الاختصاص لمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق، التي تحتمل عدة تأويلات، بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.