حركة عدم الانحياز تشيد بالرئيس تبّون    الجزائر تتطلّع إلى معاملات بنكية غير نقدية    الحكومة تستهدف الحفاظ على المسار التنموي    انتصاران هامّان لأولمبيك آقبو وأولمبي الشلف    منظمة الصحّة العالمية تُثمّن التزام الجزائر    جريمة ضد الإنسانية    حملاوي تثمّن دور المجتمع المدني    سفراء يهنّئون بوغالي    سايحي يشدد على تحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين    ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى 68 ألفا و116 شهيدا..سفارة فلسطين بالقاهرة تعلن إعادة فتح معبر رفح غدا الاثنين    ليبيا : انتخابات محلية في 16 بلدية    مشاركون في يوم دراسي..دعوة إلى تعزيز التنسيق بين الجهازين القضائي والإداري    الجزائر تواصل صعودها في تصنيف الفيفا    منافسات الأندية للكاف (الدور التمهيدي الثاني ):الأندية الجزائرية على موعد مع لقاءات الذهاب    الكشف عن خطة "الكان" وموعد سفر "الخضر" إلى المغرب    ورقلة..حركية تنموية دؤوبة ببلدية البرمة    تيارت.. مشاريع لإنجاز تسعة خزانات مائية    المنيعة.. توقع إنتاج أزيد من 185 ألف قنطار من التمور    البرلمان الجزائري يشارك في أشغال الجمعية ال151 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف لبحث القضايا الإنسانية والتحديات العالمية    البروفيسور مغدوري: الهجرة الجزائرية امتداد للمقاومة الوطنية و17 أكتوبر 1961 محطة مفصلية في الذاكرة النضالية    توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارتي الثقافة والمالية لتعزيز حماية التراث ودعم الاقتصاد الإبداعي    وزارة الثقافة تطلق "جائزة نوادي السينما الجزائرية" دعماً للحوار والإبداع السينمائي    الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون العسكري    وزارة الصحة: تسجيل خمس إصابات مؤكدة بداء الدفتيريا بينها حالتا وفاة بولاية سكيكدة    الجيش الوطني يُفكّك خلية إرهابية    الرئيس يستقبل جميلة بوحيرد    17 أكتوبر شاهد على تاريخ اغتيلت فيه القيم الإنسانية    شرعية الكفاح أثارت هستيريا المستعمر    5 ملايين مستفيد من صندوق الزكاة منذ إنشائه    مولوجي تبشّر الريفيات    فيديو تعذيب شاب يثير استنكار الرأي العام    3 رخص لتنفيذ القرار الرئاسي التاريخي لاستيراد 10 آلاف حافلة    تحفيز الابتكار المفتوح يعطي دفعا للاقتصاد الرقمي    دعم التعاون لتعزيز فرص الإدماج لخريجي التكوين المهني    اتفاقية بين وزارة الثقافة والجمارك    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    قانونان جديدان للتعمير والبنايات غير المكتملة قريبا    نجاح وقف إطلاق النار بغزة مرهون بتنفيذ كافة التعهدات    شراكة بين "أنجام" وجمعية "سند"    تتوّيج سميرة بن عيسى بجائزة كتارا للرواية العربية    أبواب مفتوحة على الفضاء بجامعة قسنطينة 3    امتحان بشعار الفوز لا غير    سليماني يفتتح عدّاده الرسمي    تجديد العهد لترسيخ دولة القانون وصون الحقوق والحريات    قتيل وجريحان في حادث مرور    حجز 13 ألف مؤثر عقلي    الأكلات الجاهزة.. حرفة لربّات البيوت وحل للعاملات    أفضل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم..    الشبيبة والمولودية من أجل نتيجة إيجابية    ندوة فكرية بجامع الجزائر    تكريم رئاسي لأبطال الجزائر    ضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية بصفة دائمة    موسوعة التعابير القبائلية المتعلقة بالجسد    التزام بمواصلة العمل لتحسين أوضاع مستخدمي الصحة    "صيدال" و"نوفو نورديسك" لتطوير أدوية    المجتمع الرقمي له تأثيره وحضورُ الآباء ضروري    خديجة بنت خويلد رضي الله عنها    فتاوى : كيفية تقسيم الميراث المشتمل على عقار، وذهب، وغنم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نساء يبحثن عن حل سريع للرابطة الزوجية باعتماد الخلع
غموض في مواد الطلاق في قانون الأسرة
نشر في المساء يوم 28 - 03 - 2015

تلجأ الكثير من النساء الراغبات في فك الرابطة الزوجية إلى الخلع بدل التطليق، لتجنب التعقيدات التي تنجر عن طلب التطليق، حسبما أكده محامون، مشيرين إلى أن الغموض الذي يكتنف بعض النصوص القانونية بقانون الأسرة لسنة 2005 وراء التناقضات التي تحدث ببعض الأحكام القضائية.
يرى القانوني نور الدين لمطاعي أن بعض المواد المتعلقة بالطلاق في قانون الأسرة يكتنفها «الغموض والإبهام» ولم يحددها المشرع بدقة ووضوح، وقد تؤدي إلى تعسف أحد الزوجين. وبالرجوع إلى قانون الأسرة المعدل لسنة 2005 والساري المفعول، نجده يتضمن مجموع 224 مادة، منها36 خاصة بالطلاق وتبعاته في بابه الثاني (من المادة 47 إلى المادة 80) وحسب لمطاعي، فإن المادة 49 التي تنص على أن الطلاق لا يثبت إلا بحكم «يفهمها الكثير على أن الطلاق لا يقع إلا بعد صدور الحكم القضائي، رغم أن المادة 48 تنص صراحة على أن عقد الزواج يحل بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة». وحسب هذه المادة، يقول؛ «فإن الطلاق يقع بعد تصريح الزوج بذلك، والعدالة تقوم فقط بتثبيته كما جاء في المادة 49 من نفس القانون، لكن الاعتقاد بأن المحكمة هي التي تطلق «طغى على الساحة حتى كاد يصبح مسلما به».
تظهر أهمية التطبيق السليم للمادتين 48 و49، حسب القانوني لمطاعي، في العدة التي حددها القانون بثلاثة أشهر وما ينجر عنها من تبعات كالنفقة، المسكن، الميراث في حال وفاة أحد الزوجين وفي طلب الرجوع إلى مسكن الزوجية الذي لا يكون شرعيا إلا قبل انقضاء العدة، وكذا باستحقاق الإرث إذا توفي أحد الزوجين قبل انقضاء مدة العدة، وهذا ما يبرز أهمية تحديد تاريخ بدايتها. كما أن المادة 132 من الأحكام العامة لقانون الأسرة التي تنص على أنه «إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق، أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث يجب إعادة صياغتها لأنها «تناقض نفسها كون الحكم قد يصدر بعد أشهر عديدة من مضي العدة». لهذا أقترح، يقول القانوني، أن تعوض كلمة «أو» بحرف «و» حتى تصبح المادة سليمة، أي أن يحق الميراث قبل صدور الحكم وكانت الوفاة قبل انقضاء العدة.
من بين نقاط الغموض أيضا، التي ينبغي مراجعتها حسب لمطاعي، مما تعلق باحتساب الطلاق ابتداء من صدور حكم المحكمة بالطلاق الذي قد يكون بعد أشهر عديدة من تصريح الزوج بالطلاق ورفعه لدعوى قضائية لتثبيته، قد يكون له أيضا نتائج وخيمة على المطلقة بحكم «تعسف» الزوج. وما يجب أن يتم مراجعته أيضا قول «ما جاءت به المادة 50 من نفس القانون أيضا، التي هي الأخرى تحتاج إلى إعادة صياغة، علما أنها تقضي بأن من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد. فهذه المادة تناقض مواد أخرى لأنه بمرور العدة لا يمكن إعادة الزوجة، وأن حكم العدالة قد يصدر بعد أشهر عديدة من الأشهر الثلاثة التي تلي تصريح الزوج بالطلاق، بالتالي الرجوع بعد انقضاء العدة يحتاج إلى عقد جديد».
ومن جهة أخرى، يعيب لمطاعي على قانون الأسرة كونه لم يحدد العدة في حالة الطلاق بالتراضي وكذا في الخلع والتطليق، وهذا أدى إلى غموض وأخطاء عند الفصل في القضايا خاصة في قرارات المحكمة العليا، ومن جانب آخر، دعا المرأة إلى الوعي بأنها طالق بمجرد نطق زوجها بذلك، وأن عدتها تبدأ من ذلك اليوم مهما كان التاريخ الذي يصدر فيه حكم إثبات الطلاق من العدالة، حتى لا تسمح لمطلقها أن يعتدي على حقوقها.
الهروب من تعقيدات التطليق يدفعهن إلى طلب الخلع
تنص المادة 54 من قانون الأسرة على أنه «يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي وإذا لم يتفق الزوجان على المبلغ المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم». أما التطليق حسبما تنص عليه المادة 53 من قانون الأسرة، فيجيز للزوجة أن تطلبه لأسباب 10، حددها النص منها؛ الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر، والحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة، وارتكاب فاحشة والشقاق المستمر بين الزوجين. وفي هذا الخصوص يرى نور الدين لمطاعي أستاذ بالمدرسة العليا للقضاء وممارس لمهنة المحاماة لعدة سنوات، أنه على الرغم من أن التشريع يسمح للقاضي بتكييف القضية، بمعنى تحويلها من قضية خلع إلى تطليق، خاصة أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يخول للقاضي في مادته 451 تكييف الوقائع المعتمد عليها في طلب الخلع طبقا لقانون الأسرة، غير أن العادة جرت على تركها وتجنب إعادة تكييفها، خاصة أن المحامين هم الذين ينصحون وكيلاتهم بالخلع بدل التطليق بسبب التعقيدات التي قد تنجر عن إثبات السبب الذي غالبا ما ينكره الزوج لكي لا يدفع التعويض، إلا إذا كان السبب واضحا كارتكاب الزوج لجريمة. مشيرا إلى أن الطلاق بدون سبب من الرجل يعد «تعسف» في حق المرأة، لكن المشرع لا يمكن له منعه، بل يطلب تعويضا عن الضرر، لأنه من غير الممكن إجبار أحد العيش مع امرأة لا رغبة له فيها، نفس الوضع لصالح المرأة، لذلك أعطاها المشرع حقها في الخلع.
جدير بالذكر أن رسالة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس 2015)، تطرق فيها إلى موضوع الخلع، إذ أشار إلى أن «الطلاق بمختلف أشكاله، لاسيما الخلع، أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا وأمر الحكومة ب»تكليف لجنة من أهل الاختصاص لمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق، التي تحتمل عدة تأويلات، بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.