قويدري يلتقي السفير الأوغندي    الجزائر في الصدارة    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    ميسي يكسر رقم رونالدو!    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    مؤشرات اقتصادية إيجابية ومشاريع الرقمنة ستعزز مسار الإصلاحات    هو رسالة قوية مفادها أن الجزائر غلبت المصلحة العليا للوطن    الرئيس تبون يعفو عن بوعلام صنصال    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها وطنيا ودوليا    إصابة 32 شخص بجروح متفاوتة الخطورة ببجاية    خنشلة : توقيف فتاة نشرت فيديو مخل بالحياء    توزيع جوائز مشروع "البحث عن السفراء الثقافيين الشباب الجزائريين الصينيين" بالجزائر العاصمة    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    رؤساء المجموعات البرلمانية يشيدون بالرؤية الوطنية المتكاملة للنص    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    في بيان لها حول انتشار "الجرب" في بعض المدارس    تصدير فائض الطاقة يفتح آفاقا لتوسيع الاستثمارات    "سلام تصدير +" لدعم الصادرات الوطنية    توحيد مواضيع الاختبارات وفترات إجرائها    متابعة تجسيد البرامج التكميلية للتنمية    دستور 2020 يؤسس لمرحلة بناء دولة الحكم الراشد    الشركات الروسية مهتمة بالاستثمار في السوق الجزائرية    786 حالة سرقة للكهرباء    مدرب منتخب ألمانيا يردّ على تصريحات مازة    تحديد منتصف جانفي المقبل لعودة غويري للمنافسة    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    اختبار تجريبي قبل ودية أقوى مع السعودية    مقلّد الأوراق المالية في شباك الشرطة    12 مصابا في اصطدام بين حافلة وشاحنة    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها    جلاوي يشرف على اجتماع تقييمي    الإصابات تضرب بيت الخضر    تاريخ الجزائر مصدر إلهام    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    ناني ضمن طاقم للخضر    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    الوزير يُجري تحليل PSA    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    بلمهدي في السعودية    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة بسايح تتدخل مجددا لتصحيح أخطاء وزارة العدل
بحجة عدم مطابقة بعض أحكام قانون مجلس الدولة للدستور
نشر في الخبر يوم 02 - 09 - 2011

عمدت وزارة العدل إلى إدخال تعديلات إضافية على أحكام القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، بعد تحفظات المجلس الدستوري الذي سبق له تسجيل نقائص في أحكام القانون العضوي الذي ينظم ويحدد عمل المحكمة العليا واختصاصها.
صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعديلات جديدة على القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون رقم 0198 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه، غير تلك التي صدق عليها النواب وأعضاء مجلس الأمة، تنفيذا لتوصيات المجلس الدستوري الذي سجل من جديد نقائص وخرقا للأحكام الدستورية وتجاهل الإشارة إلى النصوص الدستورية ذات الصلة.
ورغم إقراره بأن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي موضوع الإخطار جاءت تطبيقا لأحكام المادة 119 الفقرة (3) والمادة123 الفقرة (2) من الدستور، سجل المجلس الدستوري في رأيه المؤرخ في 6 جويلية الماضي إغفالا وسهوا من قبل وزارة العدل في صياغة النص وعدم مطابقة بعض أحكامه للدستور. وألزم المجلس وزارة العدل بإضافة الإشارة إلى المواد (120 الفقرات (1 و2 و3)، و25 الفقرة (2)، و152 الفقرتان (2 و3)، و153 من الدستور. واعتبر المجلس في فتواه الفقرة الأخيرة من المادة 17 مكرر الواردة في المادة 5 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والتي تنص على ''يعد الأمين العام الآمر بالصرف لمجلس الدولة'' غير مطابقة للدستور.
كما سجل المجلس الدستوري أن كلمة ''وجوبا'' التي تضمنتها المادة 39 غير مطابقة للدستور، وأعيدت صياغتها بالشكل التالي ''يعين ممثلو كل وزارة الذين يحضرون جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل''، كما أعيدت صياغة عبارة ''يتعين عليه'' التي تضمنتها المادة 41 مكرر1 من القانون العضوي موضوع الإخطار ''يحدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة المشروع ويخطر الوزير المعني الذي يعين من ينوب عنه لحضور أشغال مجلس الدولة وفقا لأحكام المادة 39 أعلاه''.
وفي تعقيب له على قرارات المجلس الدستوري، قال إبراهيم بولحية عضو مجلس الأمة، إن ما صدر يدخل في صميم مهام المجلس الموكلة له التدقيق في مطابقة القوانين لأحكام الدستور.
وأضاف في رد على استفسار ''الخبر'' التهويل في هذه المسألة من خلال القول بأن وزارة والعدل والبرلمانيين لم ينتبهوا للاختلالات في النصوص القانونية. وأضاف ''سبق للمجلس أن أسقط نصوصا بكاملها وليس مواد فقط، ومن ذلك النص الخاص بالأقطاب القضائية بحجة عدم دستوريته''.
ولكن رغم دفاع رئيس لجنة القانونية بمجلس الأمة عن أداء وزارة العدل والبرلمان في صياغة النصوص القانونية، يسود إجماع لدى متخصين بأن بلادنا تعاني تخلفا في المجال بسبب نقص الكفاءة والتأهيل التي تنطبق على كل القطاعات وليس العدالة وحدها. واشتكى قضاة في وقت سابق من إصدار نصوص قانونية مبهمة أو غير قابلة للتطبيق ما يجعل تجسيدها مستحيلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.