مجلس الأمن الدولي يخفق في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب الفيتو الامريكي    جامعة: تفويض مدراء المؤسسات الجامعية سلطة التعيين في عدد من المناصب    القمع القانوني ضد الشباب الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي من "أخطر أشكال التضييق على الحريات"    السيد سعيود يشرف على اجتماع تنسيقي مع ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر    كرة القدم/الرابطة الثانية (مجموعة الوسط-الغرب / الجولة الثانية): مواجهة اتحاد الحراش-اتحاد بشار الجديد ستلعب بدون جمهور    المعرض العالمي بأوساكا : عروض حول الاستراتيجية الوطنية في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر    منشآت قاعدية: السيد جلاوي يترأس اجتماعا لمتابعة أشغال إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي    البليدة: السيد سعيود يسدي تعليمات للإسراع في وتيرة إنجاز مشاريع قطاع الموارد المائية    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    الدينار عرف تحسناً مقابل الدولار واليورو    جائزة وطنية للابتكار المدرسي    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 4 عناصر دعم    الجزائر تشارك في الدورة ال69 بفيينا    ناصري يندّد بالعدوان الصهيوني    عبد اللطيف: نحو تجسيد رؤية عصرية    صندوق الاستثمار يستحدث قطبا تكنولوجيا    الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية    والي الجزائر يتفقد مشاريع المخطط الأزرق    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى65141 شهيدا و 165925 مصابا    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تعزيز التواصل بين المؤسّسة التشريعية وممثلي المجتمع المدني    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    آفاق أرحب للشراكة الجزائرية-الصينية في مجال الصحة    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دخول قوانين الانتخابات وحالات التنافي وتوسيع تمثيل المرأة حيز التنفيذ
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 01 - 2012

صدرت في العدد الأول من الجريدة الرسمية، أول أمس، ثلاثة قوانين من مشاريع الإصلاحات السياسية، ودخلت بالتالي هذه القوانين حيز التنفيذ ابتداء من أمس، بعد عرضها على المجلس الدستوري. ويتعلق الأمر بكل من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والقانون العضوي المتعلق بتحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
ويبقى قانون الأحزاب الذي سيصدر قريبا، من بين القوانين الهامة خصوصا وأن العديد من مؤسسي الأحزاب الجديدة في انتظاره من أجل منح الاعتماد لها قبيل التشريعيات المزمع تنظيمها شهر ماي المقبل.
ووفقا لما جاء في الجريدة الرسمية، فإن المجلس الدستوري وضع جملة من الملاحظات وطالب بتداركها، ومن جملتها أنه اعتبر أن »المادة 10 من الدستور تنصّ على أن الشعب حر في اختيار ممثليه ولا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نصّ عليه الدستور وقانون الانتخابات«، وأنه »اعتبارا أن هذه المادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار واعتبارا بالنتيجة أن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يُعدُّ سهوا يتعين تداركه«.
وحول المادة التي تنص على استقالة الوزراء فجاءت ملاحظة المجلس الدستوري على النحو التالي »اعتبارا أن المشرع تعرض في المادة 102 من القانون العضوي موضوع الإخطار المتعلقة باستخلاف النائب إلى حالتي الاستقالة والإقصاء إضافة إلى الحالات الأخرى واعتبارا أن حالة إقصاء عضو البرلمان تضمنتها المادة 107 الفقرة 2 نصّت المادة 108 منه على حالة استقالته، واعتبارا أن هاتين المادتين تشكّلان سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار، وأن عدم إدراج المشرع لهاتين المادتين ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعيّن تداركه«.
كما أفاد المجلس أن »إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي موضوع الإخطار المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 و123، من الدستور«. كما تطرق المجلس إلى المادة 78 التي قرأ فيها خروجا عن الدستور وصححها كالآتي: »يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، ما يأتي: أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون العضوي، يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين سنة على الأقل قبل يوم الاقتراع..«. وصحح المجلس الدستوري أيضا المادة 90 كالآتي: »يشترط في المترشح إلى المجلس الشعب الوطني ما يأتي: أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، وأن يكون بالغا خمسا وعشرين سنة على الأقل يوم الاقتراع، وأن يكون ذا جنسية جزائرية، وأن يثبت أداءه الخدمة الوطنية، أو الإعفاء منها، وإلا يكون معاقبا في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون العضوي، ولم يرد اعتباره، وألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به«.
ويضيف المجلس الدستوري: »تعاد صياغة الشطر الأخير من المادة 168 على النحو التالي: »ويجب عليها عدم التدخل في صلاحياتها«، بدلا من »ولا يجب عليها التدخل في صلاحياتها«، وكذا »تعاد المادة 169 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.