من الفكرة إلى المشرع    بين نواب البرلمان بغرفتيه والوالي    تمديد آجال إيداع ملفات مطابقة الأراض الفلاحية ودعوة للتسوية بقسنطينة    في إطار المتابعة الدورية لوضعية المرافق العمومية    سكيكدة مصابان في حادثي مرور منفصلين    الميلية في جيجل الشرطة الحراجية تسترجع حطبا موجهًا للتفحيم غير الشرعي بغابة مشاط    68 عاماً على معركة فوغالة ببني فضالة    توقيع اتفاقية مع مخبر بجامعة العلوم والتكنولوجيا    حروب الذائقة: باموق ضد نتفليكس    40 ألف مُصل في الأقصى    جنيف تشدّ الأنظار.. والعالم يحبس أنفاسه    مفارز للجيش توقف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    24 فيفري يؤرخ لمسيرة شعب نحو استرجاع الثروة بالعلم والإرادة    سانحة لتدارس سبل بعث تعاون فعال في مجال العدالة الدستورية    يايسي: الجزائر تمتلك كل المقومات..    والي تيزي وزو يأمر بإعادة تأهيل شبكات المياه ومحطات الضخ    الغزواني يستقبل وفداً صحراوياً    تعرّف على إفطار النبي في رمضان    نسوة يتسابقن على ختم القرآن الكريم    رئيس الجمهورية يرأس اجتماعا لتقييم التحضيرات لزيارة بابا الفاتيكان    ورقة طريق لإصلاح المنظومة المالية المحلية    جاهزون لتقديم كافة التسهيلات للمشاريع الاستثمارية    الإعلان قريبا عن مشاريع كبرى تتطلّب الابتكار    تبسيط إجراءات الحجّ ودفتر شروط جديد لاعتماد المدارس الخاصة    الجزائر تمتلك مقوّمات الريادة في الطاقات النّظيفة    تراجع كبير في أسعار الخضر والفواكه بالعاصمة    50 منظمة وجمعية إسبانية تجدد دعمها للشعب الصحراوي    ترامب يصعّد اللّهجة ضد إيران    الكرامة لا تُساوَم    مشهد درامي يشعل جدلاً مهنياً وأخلاقياً    النحاس يعود بقوة إلى صينية السهرة الرمضانية    إصابة إبراهيم مازة الجديدة تزيد من مخاوف بيتكوفيتش    بوداوي يفصل في مستقبله مع نيس    أمين شياخة يتألق مع روزنبورغ وينتظر التفاتة بيتكوفيتش    هذه مائدة إفطار النبي في رمضان..    انطلاق الطبعة ال12 من مهرجان بوسعادة المحلي للإنشاد وسط أجواء روحانية مميزة    سعيود: مشروع قانون الأحزاب سيعيد بعث النضال السياسي ويرسخ المسار الديمقراطي    داودي: تأميم المحروقات قرار سيادي شجاع أرسى أسس صناعة طاقوية وطنية متكاملة    السؤال المشروع عن "موت الإنترنت"    قضاء رمضان في كل زمن يصح فيه صوم التطوع    البناء الأخلاقي لا يتم بالعجلة    غوتيريش يحذر من هجوم واسع على حقوق الإنسان    رعاية المواهب وفسحة للخواطر مع نسائم التراث المحلي    عرض 4 أفلام قصيرة سهرة اليوم    فنون وعيون وحديث عن المرشد المعتمد    الفيفا ترشّح 5 أسماء جزائرية صاعدة    في يومها الوطني تفتتح معرضا لفن الزخرفة والرسم على الخشب    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دخول قوانين الانتخابات وحالات التنافي وتوسيع تمثيل المرأة حيز التنفيذ
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 01 - 2012

صدرت في العدد الأول من الجريدة الرسمية، أول أمس، ثلاثة قوانين من مشاريع الإصلاحات السياسية، ودخلت بالتالي هذه القوانين حيز التنفيذ ابتداء من أمس، بعد عرضها على المجلس الدستوري. ويتعلق الأمر بكل من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والقانون العضوي المتعلق بتحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
ويبقى قانون الأحزاب الذي سيصدر قريبا، من بين القوانين الهامة خصوصا وأن العديد من مؤسسي الأحزاب الجديدة في انتظاره من أجل منح الاعتماد لها قبيل التشريعيات المزمع تنظيمها شهر ماي المقبل.
ووفقا لما جاء في الجريدة الرسمية، فإن المجلس الدستوري وضع جملة من الملاحظات وطالب بتداركها، ومن جملتها أنه اعتبر أن »المادة 10 من الدستور تنصّ على أن الشعب حر في اختيار ممثليه ولا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نصّ عليه الدستور وقانون الانتخابات«، وأنه »اعتبارا أن هذه المادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار واعتبارا بالنتيجة أن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يُعدُّ سهوا يتعين تداركه«.
وحول المادة التي تنص على استقالة الوزراء فجاءت ملاحظة المجلس الدستوري على النحو التالي »اعتبارا أن المشرع تعرض في المادة 102 من القانون العضوي موضوع الإخطار المتعلقة باستخلاف النائب إلى حالتي الاستقالة والإقصاء إضافة إلى الحالات الأخرى واعتبارا أن حالة إقصاء عضو البرلمان تضمنتها المادة 107 الفقرة 2 نصّت المادة 108 منه على حالة استقالته، واعتبارا أن هاتين المادتين تشكّلان سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار، وأن عدم إدراج المشرع لهاتين المادتين ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعيّن تداركه«.
كما أفاد المجلس أن »إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي موضوع الإخطار المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 و123، من الدستور«. كما تطرق المجلس إلى المادة 78 التي قرأ فيها خروجا عن الدستور وصححها كالآتي: »يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، ما يأتي: أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون العضوي، يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين سنة على الأقل قبل يوم الاقتراع..«. وصحح المجلس الدستوري أيضا المادة 90 كالآتي: »يشترط في المترشح إلى المجلس الشعب الوطني ما يأتي: أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، وأن يكون بالغا خمسا وعشرين سنة على الأقل يوم الاقتراع، وأن يكون ذا جنسية جزائرية، وأن يثبت أداءه الخدمة الوطنية، أو الإعفاء منها، وإلا يكون معاقبا في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون العضوي، ولم يرد اعتباره، وألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به«.
ويضيف المجلس الدستوري: »تعاد صياغة الشطر الأخير من المادة 168 على النحو التالي: »ويجب عليها عدم التدخل في صلاحياتها«، بدلا من »ولا يجب عليها التدخل في صلاحياتها«، وكذا »تعاد المادة 169 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.