عطاف يستقبل نظيره الجنوب إفريقي    السيد عرقاب يستقبل وزير خارجية نيجيريا لبحث تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة    الألعاب المدرسية الإفريقية اليوم الخامس : خمس ميداليات ذهبية للملاكمة النسوية الجزائرية    كرة القدم/شان 2024 :تعيين الحكم الجزائري بوكواسة لإدارة لقاء الافتتاح بين تنزانيا و بوركينا فاسو    الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفيرة كندا بالجزائر    زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر "كانت ناجحة ومميزة"    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر2025) / سباحة: حصاد إضافي من الميداليات للجزائر خلال اليوم الثالث من المنافسة    الدولة تولي "عناية بالغة" لتطوير السياحة عامة والداخلية خاصة    تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء بومرداس والنائب العام الجديد في إطار الحركة القضائية الأخيرة    استزراع 20 ألف وحدة من صغار سمك البلطي الأحمر بمزرعة وادي تليلات في وهران    عين تموشنت..محطة شط الهلال ببني صاف تتجاوز حاجز المليار متر مكعب من المياه المحلاة منذ 2009    زيتوني يعاين تحضيرات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025 بالصنوبر البحري    الحماية المدنية: 3682 تدخل خلال 24 ساعة بمعدل تدخل كل 23 ثانية    تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً مدفوعة الأجر بنسبة 100% في إطار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية    السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية شراكته مع الكيان الصهيوني    هاتف نقال: ارتفاع استثمارات "أوريدو الجزائر" الى 6ر8 مليار دج في السداسي الأول    الصحراء الغربية: الإعلام الدولي يواصل تسليط الضوء على تداعيات تصوير فيلم سينمائي في الداخلة المحتلة    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن وارتفاع الامواج بعدد من الولايات الساحلية وأمطار في أخرى    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة إلى 51 شهيدا    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    افتتاح صالون دعم الاستثمار    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    بن ناصر يغير وكيل أعماله    شاطئ "رشيد فلاح" وجهة بحرية من الطراز الأوّل    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    مليون و900 ألف مقعد بيداغوجي في الدخول الجامعي المقبل    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    مشروب المونجو يغزو تندوف    رئيس الجمهورية يعيّن عباس عمار عضوا بالمحكمة الدستورية    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دخول قوانين الانتخابات وحالات التنافي وتوسيع تمثيل المرأة حيز التنفيذ
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 01 - 2012

صدرت في العدد الأول من الجريدة الرسمية، أول أمس، ثلاثة قوانين من مشاريع الإصلاحات السياسية، ودخلت بالتالي هذه القوانين حيز التنفيذ ابتداء من أمس، بعد عرضها على المجلس الدستوري. ويتعلق الأمر بكل من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والقانون العضوي المتعلق بتحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
ويبقى قانون الأحزاب الذي سيصدر قريبا، من بين القوانين الهامة خصوصا وأن العديد من مؤسسي الأحزاب الجديدة في انتظاره من أجل منح الاعتماد لها قبيل التشريعيات المزمع تنظيمها شهر ماي المقبل.
ووفقا لما جاء في الجريدة الرسمية، فإن المجلس الدستوري وضع جملة من الملاحظات وطالب بتداركها، ومن جملتها أنه اعتبر أن »المادة 10 من الدستور تنصّ على أن الشعب حر في اختيار ممثليه ولا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نصّ عليه الدستور وقانون الانتخابات«، وأنه »اعتبارا أن هذه المادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار واعتبارا بالنتيجة أن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يُعدُّ سهوا يتعين تداركه«.
وحول المادة التي تنص على استقالة الوزراء فجاءت ملاحظة المجلس الدستوري على النحو التالي »اعتبارا أن المشرع تعرض في المادة 102 من القانون العضوي موضوع الإخطار المتعلقة باستخلاف النائب إلى حالتي الاستقالة والإقصاء إضافة إلى الحالات الأخرى واعتبارا أن حالة إقصاء عضو البرلمان تضمنتها المادة 107 الفقرة 2 نصّت المادة 108 منه على حالة استقالته، واعتبارا أن هاتين المادتين تشكّلان سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار، وأن عدم إدراج المشرع لهاتين المادتين ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعيّن تداركه«.
كما أفاد المجلس أن »إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي موضوع الإخطار المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 و123، من الدستور«. كما تطرق المجلس إلى المادة 78 التي قرأ فيها خروجا عن الدستور وصححها كالآتي: »يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، ما يأتي: أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون العضوي، يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين سنة على الأقل قبل يوم الاقتراع..«. وصحح المجلس الدستوري أيضا المادة 90 كالآتي: »يشترط في المترشح إلى المجلس الشعب الوطني ما يأتي: أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، وأن يكون بالغا خمسا وعشرين سنة على الأقل يوم الاقتراع، وأن يكون ذا جنسية جزائرية، وأن يثبت أداءه الخدمة الوطنية، أو الإعفاء منها، وإلا يكون معاقبا في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون العضوي، ولم يرد اعتباره، وألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به«.
ويضيف المجلس الدستوري: »تعاد صياغة الشطر الأخير من المادة 168 على النحو التالي: »ويجب عليها عدم التدخل في صلاحياتها«، بدلا من »ولا يجب عليها التدخل في صلاحياتها«، وكذا »تعاد المادة 169 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.