إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 4 عناصر دعم    ناصري يندّد بالعدوان الصهيوني    عبد اللطيف: نحو تجسيد رؤية عصرية    جلاوي يترأس اجتماع عمل لضبط البرنامج المقترح    صندوق الاستثمار يستحدث قطبا تكنولوجيا    غزّة تحترق    الجزائر تشارك في الدورة ال69 بفيينا    الأونروا تطالب بوقف إطلاق النار وتسهيل عمليات الأمم المتحدة في غزة    التزود بالمياه بالبليدة: سعيود يسدي تعليمات وتوجيهات لتسريع استكمال مختلف المشاريع    الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية    والي الجزائر يتفقد مشاريع المخطط الأزرق    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    4000 أستاذ جديد في الجامعات    غزة: استشهاد 100 فلسطيني منذ فجر يوم الأربعاء في قصف صهيوني متواصل على القطاع    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي: الجزائر تدعو إلى التسريع لصياغة الموقف الإفريقي المشترك لرفع التحديات المناخية في القارة    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    التكفل براحة المواطن و رضاه من أولى أولويات القطاع    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    تعزيز التواصل بين المؤسّسة التشريعية وممثلي المجتمع المدني    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    التكفّل التام بضحايا حادثة عضّات الكلب بأم البواقي    أشغال عمومية: جلاوي يعقد عدة لقاءات لبحث وضعية المشاريع الإستراتيجية الكبرى للقطاع    الصالون الدولي للصناعات الغذائية بموسكو: حركية مكثفة ولقاءات ثنائية بالجناح الجزائري    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    كرة القدم/رابطة ابطال افريقيا/الدور الأول التمهيدي (ذهاب): م.الجزائر و ش.القبائل في حملة السعي نحو استعادة المجد الافريقي    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    الرابطة الثانية هواة لكرة القدم/الجولة الثانية : فرصة لبعض الأندية للتأكيد ولأخرى للتدارك    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط شروط منح امتياز استغلال المياه الحموية
في إطار الشروع في تنظيم النشاطات السياحية
نشر في المساء يوم 28 - 05 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
حدّد مرسوم تنفيذي صادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، حيث يمنع النص التنازل عن رخصة استغلال النشاط إلا في حال وفاة مالك المؤسسة، مع التزام المستفيدين من الرخصة بإطلاق النشاط في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ استلامها، وحرصهم على ضمان تهيئات وتجهيزات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واحترام قواعد النظافة وكذا توفير منشآت مطابقة للمقاييس المعمول بهما.
ويعرف المرسوم التنفيذي رقم 19-150 المؤرخ في 29 أفريل 2019 المؤسسات المستغلة لهذا النوع من المياه على أنها "كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستعمل المياه الحموية ومشتقاتها لأغراض علاجية و/أو لاستعادة اللياقة البدينة" وتسمى في هذه الحالة مؤسسة حموية و«تستعمل مياه البحر والمواد الطبيعية المستخرجة منه لأغراض علاجية و/أو لاستعادة اللياقة البدينة" ويطلق عليها هنا تسمية مركز المعالجة بمياه البحر.
كما يشير النص إلى أن المياه الحموية "تخضع حتما لتحاليل فيزيوكيميائية وبكتيريولوجية وتم إنشاء نطاق حول المنابع الحموية المصرح بمنفعتها الوطنية، لحمايتها من كل أشكال التلوث أو العدوى التي قد تمس مياهها.
ويخضع استغلال المؤسسة الحموية إلى رخصة يسلمها الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالسياحة، على أن تخضع هذه المؤسسة قبل وضعها حيز الاستغلال إلى مراقبة تتم بالاشتراك بين المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمياه الحموية ووزارة الصحة.
ويشرح المرسوم كيفية تقديم طلب رخصة الاستغلال والوثائق المرفقة له، مع التوضيح أن هذه الرخصة تعد "شخصية، غير قابلة للتنازل أو لنقل ملكيتها" غير أنه "في حالة وفاة المالك، يمكن لذوي الحقوق الاستمرار في الاستغلال" وذلك يخضع لشروط..
كما يشدّد النص على أنه يتعين على صاحب رخصة الاستغلال الشروع في ممارسة نشاطه في أجل أقصاه 6 أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها. وفي حال العكس، تقوم السلطة التي سلمت الرخصة بإعذاره بالبدء في عملية الاستغلال في أجل أقصاه ثلاثة أشهر على أن يتم سحبها مع انقضاء هذا الأجل.
وفي ذات الإطار، يفصل المرسوم في الشروط التي يتعهد مستغل المؤسسة الحمية بتوفيرها على غرار "ضمان تهيئات وتجهيزات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لكل الخدمات الممنوحة" وكذا "احترام متطلبات وقواعد النظافة"، مع ضرورة أن تكون المنشآت المخصصة للممارسة المشتركة للطب البدني أو التأهيل الوظيفي "مطابقة للمقاييس والتنظيم المعمول بهما".
علاوة على ذلك على ذلك، يستوجب على مستغل المؤسسة الحموية أيضا "تسهيل المراقبة التي تقوم بها المصالح المؤهلة" و«وضع تحت تصرف زبائنها سجلا للشكاوي يكون مرقما ومؤشرا عليه" و كذا "إظهار أسعار كل الخدمات المقترحة".
إعادة تنظيم نشاط الإطعام السياحي
كما صدر في العدد 31 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي ينظم نشاط الإطعام السياحي باعتباره نشاطا تجاريا مقننا، حيث يوضح النص أن المطاعم للسياحية "هي المطاعم التي تتوفر على معدات وتجهيزات تتوافق مع مستوى معين من الراحة والخدمة والمخصصة لتقديم وجبات على اختلاف أنواعها للزبائن، مرفوقة بتنشيط أو من دونه، ويتعين عليها الامتثال للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، لا سيما في ميادين التعمير والأمن والحماية ضد مخاطر الحريق والنظافة وكذا تراخيص بيع المشروبات والعروض الترفيهية".
كما ينص المرسوم على أن طلب تصنيف مطعم (من 1 إلى 4 نجوم) يودع لدى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة، مقابل وصل إيداع يرفق بنسخة من السجل التجاري، نسخة من إثبات المعاينة لقواعد النظافة والنقاوة العمومية، ونسخة من إثبات المعاينة لقواعد الأمن ضد مخاطر الحريق، حيث تقوم أمانة اللجنة التي تنشأ لدى الوالي لتصنيف المطاعم، بمسك مدوّنة المطاعم المصنفة وتضمن تحيينها.
ويكون للجنة الحق في مراجعة، التصنيف في أي وقت مع مراعاة بعض الأحكام، حيث يصدر التصنيف في رتبة أعلى، عندما يتوفر المطعم السياحي المصنف على كل الخصائص المشترطة لهذه الرتبة وإسقاط التصنيف في رتبة أدنى، بعد الإعذار، عندما لا تتوافق خصائص المطعم السياحي مع شروط تصنيفه السابق. كما يمكن إصدار شطب من مدونة المطاعم في صنف "مطعم سياحي" بموجب قرار من الوالي، أو عندما لا تتوافق خصائص المطعم مع متطلبات الرتبة الأدنى وكذا في حال رفض المستغل الخضوع للزيارات وعندما يتوقف المطعم عن الاستغلال أو بناء على طلب صريح من المستغل. ويشترط على مستغلي المطاعم المصنفة مسبقا كمطاعم سياحية، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل 12 شهرا من صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.