وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط شروط منح امتياز استغلال المياه الحموية
في إطار الشروع في تنظيم النشاطات السياحية
نشر في المساء يوم 28 - 05 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
حدّد مرسوم تنفيذي صادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، حيث يمنع النص التنازل عن رخصة استغلال النشاط إلا في حال وفاة مالك المؤسسة، مع التزام المستفيدين من الرخصة بإطلاق النشاط في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ استلامها، وحرصهم على ضمان تهيئات وتجهيزات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واحترام قواعد النظافة وكذا توفير منشآت مطابقة للمقاييس المعمول بهما.
ويعرف المرسوم التنفيذي رقم 19-150 المؤرخ في 29 أفريل 2019 المؤسسات المستغلة لهذا النوع من المياه على أنها "كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستعمل المياه الحموية ومشتقاتها لأغراض علاجية و/أو لاستعادة اللياقة البدينة" وتسمى في هذه الحالة مؤسسة حموية و«تستعمل مياه البحر والمواد الطبيعية المستخرجة منه لأغراض علاجية و/أو لاستعادة اللياقة البدينة" ويطلق عليها هنا تسمية مركز المعالجة بمياه البحر.
كما يشير النص إلى أن المياه الحموية "تخضع حتما لتحاليل فيزيوكيميائية وبكتيريولوجية وتم إنشاء نطاق حول المنابع الحموية المصرح بمنفعتها الوطنية، لحمايتها من كل أشكال التلوث أو العدوى التي قد تمس مياهها.
ويخضع استغلال المؤسسة الحموية إلى رخصة يسلمها الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالسياحة، على أن تخضع هذه المؤسسة قبل وضعها حيز الاستغلال إلى مراقبة تتم بالاشتراك بين المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمياه الحموية ووزارة الصحة.
ويشرح المرسوم كيفية تقديم طلب رخصة الاستغلال والوثائق المرفقة له، مع التوضيح أن هذه الرخصة تعد "شخصية، غير قابلة للتنازل أو لنقل ملكيتها" غير أنه "في حالة وفاة المالك، يمكن لذوي الحقوق الاستمرار في الاستغلال" وذلك يخضع لشروط..
كما يشدّد النص على أنه يتعين على صاحب رخصة الاستغلال الشروع في ممارسة نشاطه في أجل أقصاه 6 أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها. وفي حال العكس، تقوم السلطة التي سلمت الرخصة بإعذاره بالبدء في عملية الاستغلال في أجل أقصاه ثلاثة أشهر على أن يتم سحبها مع انقضاء هذا الأجل.
وفي ذات الإطار، يفصل المرسوم في الشروط التي يتعهد مستغل المؤسسة الحمية بتوفيرها على غرار "ضمان تهيئات وتجهيزات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لكل الخدمات الممنوحة" وكذا "احترام متطلبات وقواعد النظافة"، مع ضرورة أن تكون المنشآت المخصصة للممارسة المشتركة للطب البدني أو التأهيل الوظيفي "مطابقة للمقاييس والتنظيم المعمول بهما".
علاوة على ذلك على ذلك، يستوجب على مستغل المؤسسة الحموية أيضا "تسهيل المراقبة التي تقوم بها المصالح المؤهلة" و«وضع تحت تصرف زبائنها سجلا للشكاوي يكون مرقما ومؤشرا عليه" و كذا "إظهار أسعار كل الخدمات المقترحة".
إعادة تنظيم نشاط الإطعام السياحي
كما صدر في العدد 31 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي ينظم نشاط الإطعام السياحي باعتباره نشاطا تجاريا مقننا، حيث يوضح النص أن المطاعم للسياحية "هي المطاعم التي تتوفر على معدات وتجهيزات تتوافق مع مستوى معين من الراحة والخدمة والمخصصة لتقديم وجبات على اختلاف أنواعها للزبائن، مرفوقة بتنشيط أو من دونه، ويتعين عليها الامتثال للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، لا سيما في ميادين التعمير والأمن والحماية ضد مخاطر الحريق والنظافة وكذا تراخيص بيع المشروبات والعروض الترفيهية".
كما ينص المرسوم على أن طلب تصنيف مطعم (من 1 إلى 4 نجوم) يودع لدى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة، مقابل وصل إيداع يرفق بنسخة من السجل التجاري، نسخة من إثبات المعاينة لقواعد النظافة والنقاوة العمومية، ونسخة من إثبات المعاينة لقواعد الأمن ضد مخاطر الحريق، حيث تقوم أمانة اللجنة التي تنشأ لدى الوالي لتصنيف المطاعم، بمسك مدوّنة المطاعم المصنفة وتضمن تحيينها.
ويكون للجنة الحق في مراجعة، التصنيف في أي وقت مع مراعاة بعض الأحكام، حيث يصدر التصنيف في رتبة أعلى، عندما يتوفر المطعم السياحي المصنف على كل الخصائص المشترطة لهذه الرتبة وإسقاط التصنيف في رتبة أدنى، بعد الإعذار، عندما لا تتوافق خصائص المطعم السياحي مع شروط تصنيفه السابق. كما يمكن إصدار شطب من مدونة المطاعم في صنف "مطعم سياحي" بموجب قرار من الوالي، أو عندما لا تتوافق خصائص المطعم مع متطلبات الرتبة الأدنى وكذا في حال رفض المستغل الخضوع للزيارات وعندما يتوقف المطعم عن الاستغلال أو بناء على طلب صريح من المستغل. ويشترط على مستغلي المطاعم المصنفة مسبقا كمطاعم سياحية، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل 12 شهرا من صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.