مجلس الأمة: وزير العدل يعرض نص القانون المتعلق بالتعبئة العامة أمام اللجنة المختصة    يجب على المجتمع الدولي أن يعمل بشكل جماعي لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية    المغرب: 232 باحث يعلنون مقاطعة المنتدى الخامس لعلم الاجتماع بالرباط بسبب مشاركة الصهاينة    توزيع أزيد من 13000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بست ولايات من جنوب الوطن    كرة القدم/نهائي كأس الجزائر-2025 (اتحاد الجزائر-شباب بلوزداد): طرح 20 ألف تذكرة للبيع يوم غد الاربعاء    عيد الاستقلال : يوم السبت 5 يوليوعطلة مدفوعة الأجر    وزير الثقافة والفنون يشيد بنتائج دراسة هادفة لإنعاش الصناعة السينمائية الجزائرية    الاتحادية الجزائرية تقرر تقليص الطاقة الاستيعابية لكل الملاعب بنسبة 25 بالمائة عن النسبة المعتادة    الرابطة الأولى موبيليس 2025-2026 : افتتاح الميركاتو الصيفي    طاقة و مناجم: عرقاب يتباحث مع السفير السعودي لدى الجزائر فرص التعاون و الاستثمار    قسنطينة: إعادة فتح مصالح مستشفى "محمد بوضياف" بالخروب بعد تأهيلها بالكامل    حوادث المرور: وفاة 37 شخصا وإصابة 1915 آخرين خلال أسبوع    جرائم الاستعمار: الجزائر تؤيد كل المساعي المطالبة بالعدالة    خنشلة: الطبعة الثانية للمهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الشاوية من 6 إلى 9 يوليو    الجريمة الإلكترونية تستنفر البرلمان    تأكيد أهمية التشاور للوصول إلى حلول ناجعة    حملة وطنية للوقاية من حوادث المرور    توقيع اتفاقية بين وزارتي البيئة والصناعة    غزّة تنزف حتّى الموت!    إيساكوم تندد بالخطوة الانتقامية للاحتلال المغربي    630 مليار دينار مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية    بورصة الجزائر: إدراج سندات قرض الشركة العربية للإيجار المالي بقيمة 3 مليار دج    المغير: استفادة التلاميذ النجباء من رحلة استجمامية إلى ولاية وهران    المهرجان الدولي للإنشاد بقسنطينة: الأصالة والتجديد في اختتام الطبعة ال11    الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن القلق إزاء أوامر إخلاء جديدة أصدرها الاحتلال شمال غزة    المشاريع المُصادَرة.. العودة؟    هذا جديد الوفاق    نتائج مُشرّفة لعسكر الجزائر    العرباوي يتحادث مع رئيسة حكومة تونس    غوتيريس وملك إسبانيا يحمّلان العرباوي نقل تحياتهما للرئيس تبون    خطوة هامة في مسار استرداد أموال الجزائريين    السيادة على ثرواتنا الطبيعية مبدأ مقدّس    النعامة.. تدشين وإطلاق عدة مشاريع تنموية    رفع قابلية توظيف متخرّجي التكوين المهني ب50 %    سفينة "الفينيزيلوس" تستأنف نشاطها    دورات تكوينية لمتصرفي الشواطئ بوهران    فتح المسبح الخارجي لمركّب "ميلود هدفي" أمام المواطنين    عرض عراقي خيالي لضم بغداد بونجاح    بن دبكة باق في السعودية.. والوجهة مزاملة سعيود في الحزم    ثلاث ميداليات للجزائر في المرحلة الثانية    "قطار الصيف" ينطلق نحو شواطئ سكيكدة    برنامج خاص بالعطلة الصيفية    "الغابة النظيفة" أولى ثمار تكوين مسرحي بالقليعة    المنافسة على "العنقود الذهبي" تنطلق    مرضى السكري أكثر عرضة لانسداد الشرايين    الكشف المبكر عن السكري عند الأطفال ضروريٌّ    بللو يشرف على إطلاق برنامج "هي"    أورنوا : نظام توزيع المساعدات للفلسطينيين بقطاع غزة    تصعيد خطير يستهدف الطلبة الصحراويين    قضية الصحراء الغربية واحدة من أكبر المظالم    بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم.. صوت الإسلام الأول    الدعاء وصال المحبين.. ومناجاة العاشقين    فتاوى : حكم تلف البضاعة أثناء الشحن والتعويض عليها    التاريخ الهجري.. هوية المسلمين    تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الإفريقي للصناعة الصيدلانية    الجزائر تستعد لاحتضان أول مؤتمر وزاري إفريقي حول الصناعة الصيدلانية    صناعة صيدلانية: تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الوزاري الافريقي المرتقب نوفمبر المقبل بالجزائر    يوم عاشوراء يوم السادس جويلية القادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المال العام ومكافحة الفساد
زغماتي يعرض مشروع القانون المعدل للإجراءات الجزائية
نشر في المساء يوم 11 - 11 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي أمس، أن تعديل قانون الإجراءات الجزائية يندرج في إطار مواصلة المجهودات التي تبذلها الدولة لحماية المال العام عبر "تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام والفساد عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة وكذا إلغاء الأحكام التي فرضت قيودا على أداء الشرطة القضائية وعملها".
وعرض وزير العدل، حافظ الأختام أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، الذي يهدف إلى حماية المال العام عبر تسهيل تحريك الدعوى العمومية وكذا إلغاء القيود على أداء الشرطة القضائية وعملها.
ويقترح مشروع القانون إلغاء المواد 6 مكرر، 15 مكرر، 15مكرر 1 و 15 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بشروط تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام وكذا صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن.
كما يقترح أيضا تعديل المادة 207 المتعلقة بمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية من قبل غرفة الاتهام عبر إعادة النظر لاسيما في التدابير المستحدثة بموجب القانون المؤرخ في مارس 2017 الخاصة بتأهيل ضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة.
تحريك الدعوى العمومية في جرائم ذات الصلة بالمال العام
وتم إدراج ضمن تدابير قانون الإجراءات الجزائية المؤرخ في جويلية 2015 شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة، اختلاس/ تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة. وأوضح الوزير بهذا الخصوص أن نص هذه المادة المستحدثة، والذي كان يرمي إلى إيجاد نوع من الحماية لمسيري المؤسسات الاقتصادية وجعلهم في منأى عن المتابعات الجزائية التي قد تكون غير مؤسسة نظرا لطبيعة أعمالهم قد "كانت لها آثار جد سلبية" على تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم المتصلة بالمال العام.
وأصبحت هذه الأحكام تشكل كما قال - "عائقا وحاجزا" أمام عمل الجهات القضائية عامة والنيابة العامة خاصة بحكم موقف وتصرفات ممثلي الهيئات الاجتماعية للمؤسسات الذين "يعزفون عن تقديم الشكوى" ضد مرتكبي الأعمال المجرمة بحجة انعدام الوصف الجزائي للأفعال محل التحقيق والتي يرون فيها عن حسن نية أو عن قصد مجرد "أخطاء تسيير لا ترقى إلى مصاف الجريمة"، بينما يبقى ذلك من الصلاحيات الحصرية للقاضي.
وعليه، يضيف الوزير، فإن مثل هذا الموقف أصبح الغالب لدى ممثلي هذه المؤسسات، وهو ما يجعل من هذه الأحكام المدرجة ضمن المادة 6 مكرر "عائقا قانونيا حقيقيا يؤثر سلبا على أداء النيابة العامة والضبطية القضائية ويقلص من فعاليتهما في محاربة الجريمة الاقتصادية". واعتبر السيد زغماتي، أن إلغاء هذه المادة والرجوع إلى العمل وفق القواعد والمبادئ القانونية المكرسة في مجال التحريات والمتابعة من شانه أن "يعزز حماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي".
توسيع صلاحيات مهام الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن
وحصرت المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات المستحدثة في مارس 2017، مهام الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات، حيث نتج عن تضييق مهامها "تقليص دور هذا الجهاز في البحث والتحري عن الجرائم". كما بينت الممارسة الميدانية أن حصر مهام هذه المصلحة في مجال محدد من الجرائم قد "أثر سلبا على السير الحسن" للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام وعلى رأسها قضايا الفساد والمساس بالاقتصاد الوطني بما في ذلك الجرائم العابرة للحدود الوطنية.
وانطلاقا من هذه المعاينة، أضحى من الضروري "توسيع مجال الاختصاص" النوعي في هذا السلك من الضبطية القضائية، ليشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجزائي الوطني، حسب الوزير.
أما عن مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن والدرك الوطني يقترح المشروع تعديل نص المادة 207 من القانون المتعلقة بمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية والموكلة إلى غرفة الاتهام التي يرفع إليها الأمر في شأن الاختلالات المنسوبة لهؤلاء الضباط في مباشرة وظائفهم من قبل النائب العام.
ونظرا لصفة العسكري التي يتمتع بها كل من ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الوطني والمصالح العسكرية للأمن، فإن النائب العام المختص إقليميا يتولى إعلام النائب العام العسكري باتخاذه لذات الإجراء في حالة ما إذا كان ضابط الشرطة القضائية تابعا لسلك الدرك الوطني.
أما إذا ما تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، تتم إجراءات إخطار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر بوصفها الوحيدة المختصة للنظر في مثل هذه الاختلالات بعد أخذ رأي النائب العام العسكري المختص إقليما من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الذي يبديه في أجل 15 يوما من إخطاره.
إلغاء شرط تأهيل ضباط الشرطة القضائية
يقترح مشروع القانون المعروض على اللجنة كذلك إلغاء المادتين 15 مكرر 1 و15مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية الممارسة الفعلية للصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة إلا بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد إقليم اختصاصه مقرهم المهني، بناء على اقتراح السلطة الإدارية التي يتبعونها.
ونفس المادة أعطت هذه الصلاحية للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في شأن ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن، وهو ما أفرز حسب الوزير جملة من الإشكالات "أثرت سلبا" على سير مصالح الشرطة القضائية وقللت من نجاعة أدائها وذلك بسبب طول إجراءات التأهيل وبطئها، ضرورة تجديد الإجراء كلما تم تحويل الضابط المعني من مجلس قضائي إلى آخر.
كما تسببت هذه الأحكام، التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من سنتين إقصاء عدد كبير من ضباط الشرطة القضائية من إجراءات التأهيل بحكم المهام التي تسند لهم خارج مهام الشرطة القضائية، من قبل السلطة الإدارية التي يتبعونها أو لعدم قيامهم بمهام الشرطة القضائية بصورة دائمة.
وأوضح السيد زغماتي أن إجراء التأهيل "لم يثبت جدواه في مجال أداء الضبطية القضائية ولم يكن له أي إضافة على نوعية أعمالها إن أضحى من غير المجدي الاحتفاظ به" ويتضمن المشروع إلى جانب هذا، اقتراح تعديل محتوى المادتين 15و19 من قانون الإجراءات الجزائية، بغية تكييف تسمية ضباط وأعوان الشرطة القضائية للدرك الوطني والمصالح العسكرية للأمن مع تلك المكرسة في النصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على هذين السلكين.
فتح مسابقة لتوظيف 247 قاضيا قريبا
كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي أمس، عن فتح مسابقة لتوظيف 247 قاضيا عن قريب، مشددا على ضرورة إعادة النظر جذريا في منظومة تكوين هذا السلك بالنظر إلى حساسية المهام الموكلة له. وفي معرض رده على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، قال السيد إنه "لدينا تجربة مريرة في هذه المسألة لأن مهمة القضاء حساسة وخطيرة ولا تنحصر فقط في المعلومات القانونية"، لأن القاضي ليس بموظف عادي وعليه، فإن لم يتم الاهتمام بالتكوين الجاد لهذا السلك "فإننا سنمضي نحو المجهول".
واعتبر في هذا السياق أن تكوين 416 قاضيا في ثلاث سنوات فقط هو "أمر خيالي وليس جدي"، لأن القضاء كما قال وقبل أن تكون دراية بالقوانين هي "مسألة أخلاق وسعة تربية" وكذلك إمكانيات، مضيفا أنه وبالرغم من رفضه للتهم الموجهة للقضاة التي تطعن في كفاءتهم، غير أنه "نحن من منحنا لهم الفرصة" على حد تعبيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.