الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    البرلمان يتحرّك ل تجريم الاستعمار    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    تنصيب برلمان الطفل الجزائري الإثنين المقبل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    تتويج صرخة صمت    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإطار القانوني للاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور
تقرر تنظيمه في الفاتح نوفمبر القادم
نشر في المساء يوم 26 - 08 - 2020

يحدد كل من الدستور الحالي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الإطار القانوني للاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور الذي تقرر تنظيمه في الفاتح نوفمبر القادم، حسبما أعلنت عنه أول أمس، رئاسة الجمهورية.
وتنص المادة 8 من الدستور الحالي على أن "السلطة التأسيسية ملك للشعب"، الذي يمارس سيادته بواسطة "المؤسسات الدستورية التي يختارها" ويمارسها أيضا "عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين"، وتخول ذات المادة لرئيس الجمهورية "أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة".
ويضطلع رئيس الجمهورية حسب المادة 91، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بعدة سلطات وصلاحيات، من أهمها "أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء".
ولرئيس الجمهورية أيضا حق المبادرة بالتعديل الدستوري، حسب المادة 208، التي تنص على أنه "بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره"، و"يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب".
وفي حال رفض الشعب القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري، فإنه يصبح "لاغيا ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية"، حسبما ورد في المادة 09 من دستور 2016 المعمول به حاليا.
بدوره، يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الإطار القانوني للاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء الشعبي، حيث يستدعى الناخبون، حسب المادة 149 "بموجب مرسوم رئاسي قبل خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ الاستفتاء"، أي في حدود منتصف شهر سبتمبر المقبل، ويرفق النص المقترح للاستفتاء بهذا المرسوم الرئاسي.
وتنص المادة 150 من القانون العضوي على أنه "توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة "نعم" والأخرى كلمة "لا"، حيث "يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يأتي، "هل أنتم موافقون على... المطروح عليكم؟"، وتحدد الميزات التقنية لأوراق التصويت عن طريق التنظيم".
وتتم عمليات التصويت والنزاعات "ضمن الشروط المحددة في المادتين 160 و172 من هذا القانون العضوي"، حسبما ورد في المادة 151 التي تنص على أن "المجلس الدستوري يعلن نتائج الاستفتاء في مدة أقصاها عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية..".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.