شركة "ستيلانتيس الجزائر" توقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة "ايدينات" لتجهيز سيارات الأجرة بحلول نظام تحديد المواقع و أجهزة العداد    الصالون الدولي للصناعات الغذائية بموسكو: جلسات ثنائية بين متعاملين اقتصاديين جزائريين ونظرائهم من مختلف الدول لبحث سبل التعاون و الشراكة    ولاية الجزائر: تكثيف جهود الصيانة والتطهير تحسبا لموسم الأمطار    فلاحة: تطور ملحوظ و آفاق واعدة لشعبة إنتاج التفاح بولايتي باتنة و خنشلة    وزارة التضامن الوطني: توحيد برامج التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد    وزير الأشغال العمومية يؤكد تسريع وتيرة إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي    فرنسا تشهد احتجاجات عارمة ضد السياسات الاقتصادية وتشديد أمني غير مسبوق    إطلاق برنامج "الأسرة المنتجة" لدعم الأسر ذات الدخل المحدود    إطلاق خدمة "تصديق" لتسهيل إجراءات اعتماد الوثائق الموجهة للاستعمال بالخارج    وزير السكن: تقدم أشغال المركب الرياضي الجديد ببشار بنسبة 20 بالمائة    وزير الداخلية يشدد على تسريع إنجاز مشاريع المياه بولاية البليدة    الجزائر تحتضن أولى جلسات التراث الثقافي في الوطن العربي بمشاركة الألكسو    جامعة التكوين المتواصل: انطلاق الدروس عبر الأرضيات التعليمية غدا السبت    المحاور ذات الأولوية للتكفل بانشغالات المواطن محور اجتماع سعيود بولاة الجمهورية    مجلس الأمن الدولي يخفق في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب الفيتو الامريكي    بطولة إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة إناث: الجزائر تفوز على زامبيا وتبقي على حظوظها في التأهل إلى النصف النهائي    جامعة: تفويض مدراء المؤسسات الجامعية سلطة التعيين في عدد من المناصب    القمع القانوني ضد الشباب الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي من "أخطر أشكال التضييق على الحريات"    منشآت قاعدية: السيد جلاوي يترأس اجتماعا لمتابعة أشغال إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    ناصري يندّد بالعدوان الصهيوني    عبد اللطيف: نحو تجسيد رؤية عصرية    الجزائر تشارك في الدورة ال69 بفيينا    سوناطراك تشارك في أسبوع الطاقة الدولي    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 4 عناصر دعم    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى65141 شهيدا و 165925 مصابا    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    التكفل براحة المواطن و رضاه من أولى أولويات القطاع    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    آفاق أرحب للشراكة الجزائرية-الصينية في مجال الصحة    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمكين الأجانب من العضوية في النقابات وتعزيز أكثر للحريات
"المساء" تنشر مشروع قانون العمل النقابي
نشر في المساء يوم 14 - 02 - 2022

❊ تكييف الممارسة النقابية والمعايير الجديدة للمنظمة الدولية للشغل
عزز مشروع القانون الجديد، الخاص بممارسة العمل النقابي، الحريات النقابية ودعمها، فارضا عقوبات ضد كل من يعرقل نشاط النقابات وممثليها كما منح مشروع القانون، للعمال الأجانب المقيمين بصفة شرعية بالجزائر، حق الانخراط في هيئات نقابية لحماية حقوقهم المهنية والدفاع عنها ضمن تعديلات أخذت بعين الاعتبار، تكييف التشريعات الوطنية في هذا المجال مع القرارات الجديدة لمنظمة العمل الدولية. يعدل مشروع القانون الجديد ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان سنة1990، من أجل" التكيف مع قرارات لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل التي تبنتها خلال دورتها 108 لمنظمة العمل الدولية شهر جوان 2019".
كما يستند المشروع الجديد، الى كل من أحكام المادة 69 من الدستور، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وخاصة الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948. وبررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إعادة صياغة القانون الحالي بهدف التكيف مع مستجدات عالم الشغل وأيضا لكون القانون الساري حاليا مر عليه نحو 30 سنة.
ومسّت التعديلات الجديدة المواد 4 و6 و9 و56 و60 و61 المتعلقة بشروط تأسيس هيئات نقابية، وخاصة الفيدراليات والاتحادات والكنفدراليات. ونص المشروع، على إجراءات لإعادة إدماج المندوبين النقابيين في حالة التسريح أو العزل التعسفي بسبب نشاطهم النقابي، حيث شدد في هذا الاطار على فرض عقوبات جزائية في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي. وتم تعديل المادة 4 بكيفية جعلتها تتكيف ومضمون المادة 2 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بتأسيس الفدراليات واتحادات وكنفدراليات نقابية مهما كان قطاع النشاط. وتتمتع "الفدراليات والاتحادات والكنفدراليات بنفس الحقوق وعليها نفس الواجبات التي تطبق على النقابات وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون ". وتتشكل الفدرالية من 3 منظمات نقابية، في حين يتشكل الاتحاد أو الكنفدرالية من فدراليتين اثنتين على الأقل أو 5 منظمات نقابية على الأقل.
ومكن التعديل للعمال الأجانب والمستوفين للشروط القانونية، من الانخراط في النقابات وبإمكانهم أن يكونوا أعضاء مؤسسين في هذه النقابات وأعضاء في هياكلها القيادية أو الإدارية. وأكدت المادة 13 مكرر من المشروع، أنه يمكن للعمال الأجراء والمستخدمين الأجانب المنخرطين في منظمة نقابية أن يكونوا أعضاء في هيئات قياداتها أو إدارتها، طبقا لأحكام قوانينها الأساسية والتشريعات التي تحكمها" شريطة أن يكونوا مقيمين بالجزائر بصفة قانونية منذ 3 سنوات على الأقل وحائزين على سندات عمل صالحة، بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تبرر نشاطهم الصناعي أو الحرفي أو التجاري أو الحر بالنسبة للمستخدمين صادرة عن المصالح العمومية المختصة ".
تعزيز حماية النقابيين من التعسف والفصل
وأشار التعديل المدرج على نص المادة 56 إلى "حماية خاصة للنقابيين أثناء ممارسة مهامهم حتى يكونوا في مأمن من أي قرار تعسفي عند ممارسة وظائفهم التمثيلية ". وكيف التعديل بخصوص الدعاوى القضائية، مضمون القانون الساري مع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بمنح مفتش العمل مهمة تحرير محضر عدم الامتثال في حالة رفض مؤكد من صاحب العمل لإدماج المندوب النقابي . ويستغل المحضر الذي يعده مفتش العمل، المتضمن للعناصر المؤكدة التي تم جمعها الدالة على أن التسريح أو العزل مرتبط بممارسة النشاط النقابي، في السماح للمندوب النقابي أو منظمته النقابية من استغلال هذه الوثيقة في الدعوى التي يرفعها بعد استنفاذ طرق التسوية المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول، للمطالبة بحقوقه أمام الجهات القضائية. وتعتبر المادة 56 "كل تسريح أو عزل للمندوب النقابي في خرق لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر، ويعاد إدماج المعني في منصب عمله في حال رفض المستخدم الامتثال في أجل 8 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب الذي يعده مفتش العمل لإعادة إدماج المندوب النقابي ".
وشرحت المادة 56 مكرر آليات إعادة الإدماج والتعويض عن الضرر. وذكرت أنه "في حال تم تسريح أو عزل المندوب النقابي خرقا لأحكام هذا القانون، وبعد استنفاد إجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل ساري المفعول، يقوم المندوب النقابي أو منظمة النقابية بإخطار الجهة القضائية المختصة التي تبث في أجل لا يتجاوز 30 يوما بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن المعارضة أو الاستئناف بإلغاء قرار التسريح أو العزل مع الزام المستخدم بإعادة إدماج المندوب النقابي في منصب عمله دون الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب به المندوب النقابي أو منظمته النقابية إصلاحا للضرر الذي لحق به ". كما شدد المشروع على عقوبات جزائية، ردعية في حال عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أول المساس بحماية المندوبين النقابيين. ووضع المشرع عقوبات مالية لمن يعرقل الحرية النقابية، تتراوح بين 50 ألف دج و100 ألف دج ومضاعفة الغرامة في حال تكرار العرقلة.
وترتفع الجزاءات إلى 6 أشهر وسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية بين 20 ألف إلى 100 ألف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ضد كل من يشرف على عقد اجتماع لأعضاء منظمة نقابية تم حلها بقرار قضائي، أو يدير اجتماعها أو يشترك فيه أو يسهله. وتصل عقوبة حبس كل من يعترض تنفيذ قرار الحل المتخذ من 3 أشهر إلى سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف دج إلى 50 ألف دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومن المنتظر أن يتم إثراء مشروع النص الذي سيعرض مستقبلا على البرلمان بغرفتيه، بشكل يعزز الحريات النقابية أكثر، سيما في ظل وجود تطورات كبيرة مست عالم الشغل في الجزائر، ما وضع الحريات النقابية على المحك، سيما مع تنامي العمل الموازي، فضلا عن ارتفاع عدد العمال الأجانب بشكل فرض تكييف التشريعات المهنية لتمكنيهم من ممارسة حقهم النقابية وفق المعايير الجديدة الموصى بها من طرف منظمة العمل الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.