وزير الاتصال يعزي في وفاة المصور الصحفي السابق بوكالة الانباء الجزائرية محرز عمروش    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    تنظيم العمرة لموسم 1447ه: نشر قائمة الوكالات السياحية المتحصلة إلى غاية الآن على الترخيص    الجزائر تدين وتستنكر العدوان السافر على إيران    السيد مولى يجري بجنيف محادثات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية    فرقة "الصنعة" للموسيقى الأندلسية تطفئ شمعتها الأولى بتكريم عميد أساتذة هذا الفن, محمد خزناجي    ألعاب القوى/الدوري الماسي-2025 : مرتبة خامسة للجزائري محمد ياسر تريكي في الوثب الثلاثي بأوسلو    العاب القوى/ذوي الهمم: الجزائري اسكندر جميل عثماني يفوز بسباق 100م (ت13) لملتقى أوسلو للدور الماسي    بكالوريا 2025: مخطط خاص لتأمين مجريات الامتحان    الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ترحب بالانضمام القريب للجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الشيخ القاسمي يدعو إلى نشر خطاب ديني جامع لتعزيز الوحدة الوطنية    العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إيران تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد العدوان الصهيوني على أراضيها    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    حجّاج الجزائر يشرعون في العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمكين الأجانب من العضوية في النقابات وتعزيز أكثر للحريات
"المساء" تنشر مشروع قانون العمل النقابي
نشر في المساء يوم 14 - 02 - 2022

❊ تكييف الممارسة النقابية والمعايير الجديدة للمنظمة الدولية للشغل
عزز مشروع القانون الجديد، الخاص بممارسة العمل النقابي، الحريات النقابية ودعمها، فارضا عقوبات ضد كل من يعرقل نشاط النقابات وممثليها كما منح مشروع القانون، للعمال الأجانب المقيمين بصفة شرعية بالجزائر، حق الانخراط في هيئات نقابية لحماية حقوقهم المهنية والدفاع عنها ضمن تعديلات أخذت بعين الاعتبار، تكييف التشريعات الوطنية في هذا المجال مع القرارات الجديدة لمنظمة العمل الدولية. يعدل مشروع القانون الجديد ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان سنة1990، من أجل" التكيف مع قرارات لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل التي تبنتها خلال دورتها 108 لمنظمة العمل الدولية شهر جوان 2019".
كما يستند المشروع الجديد، الى كل من أحكام المادة 69 من الدستور، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وخاصة الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948. وبررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إعادة صياغة القانون الحالي بهدف التكيف مع مستجدات عالم الشغل وأيضا لكون القانون الساري حاليا مر عليه نحو 30 سنة.
ومسّت التعديلات الجديدة المواد 4 و6 و9 و56 و60 و61 المتعلقة بشروط تأسيس هيئات نقابية، وخاصة الفيدراليات والاتحادات والكنفدراليات. ونص المشروع، على إجراءات لإعادة إدماج المندوبين النقابيين في حالة التسريح أو العزل التعسفي بسبب نشاطهم النقابي، حيث شدد في هذا الاطار على فرض عقوبات جزائية في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي. وتم تعديل المادة 4 بكيفية جعلتها تتكيف ومضمون المادة 2 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بتأسيس الفدراليات واتحادات وكنفدراليات نقابية مهما كان قطاع النشاط. وتتمتع "الفدراليات والاتحادات والكنفدراليات بنفس الحقوق وعليها نفس الواجبات التي تطبق على النقابات وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون ". وتتشكل الفدرالية من 3 منظمات نقابية، في حين يتشكل الاتحاد أو الكنفدرالية من فدراليتين اثنتين على الأقل أو 5 منظمات نقابية على الأقل.
ومكن التعديل للعمال الأجانب والمستوفين للشروط القانونية، من الانخراط في النقابات وبإمكانهم أن يكونوا أعضاء مؤسسين في هذه النقابات وأعضاء في هياكلها القيادية أو الإدارية. وأكدت المادة 13 مكرر من المشروع، أنه يمكن للعمال الأجراء والمستخدمين الأجانب المنخرطين في منظمة نقابية أن يكونوا أعضاء في هيئات قياداتها أو إدارتها، طبقا لأحكام قوانينها الأساسية والتشريعات التي تحكمها" شريطة أن يكونوا مقيمين بالجزائر بصفة قانونية منذ 3 سنوات على الأقل وحائزين على سندات عمل صالحة، بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تبرر نشاطهم الصناعي أو الحرفي أو التجاري أو الحر بالنسبة للمستخدمين صادرة عن المصالح العمومية المختصة ".
تعزيز حماية النقابيين من التعسف والفصل
وأشار التعديل المدرج على نص المادة 56 إلى "حماية خاصة للنقابيين أثناء ممارسة مهامهم حتى يكونوا في مأمن من أي قرار تعسفي عند ممارسة وظائفهم التمثيلية ". وكيف التعديل بخصوص الدعاوى القضائية، مضمون القانون الساري مع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بمنح مفتش العمل مهمة تحرير محضر عدم الامتثال في حالة رفض مؤكد من صاحب العمل لإدماج المندوب النقابي . ويستغل المحضر الذي يعده مفتش العمل، المتضمن للعناصر المؤكدة التي تم جمعها الدالة على أن التسريح أو العزل مرتبط بممارسة النشاط النقابي، في السماح للمندوب النقابي أو منظمته النقابية من استغلال هذه الوثيقة في الدعوى التي يرفعها بعد استنفاذ طرق التسوية المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول، للمطالبة بحقوقه أمام الجهات القضائية. وتعتبر المادة 56 "كل تسريح أو عزل للمندوب النقابي في خرق لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر، ويعاد إدماج المعني في منصب عمله في حال رفض المستخدم الامتثال في أجل 8 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب الذي يعده مفتش العمل لإعادة إدماج المندوب النقابي ".
وشرحت المادة 56 مكرر آليات إعادة الإدماج والتعويض عن الضرر. وذكرت أنه "في حال تم تسريح أو عزل المندوب النقابي خرقا لأحكام هذا القانون، وبعد استنفاد إجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل ساري المفعول، يقوم المندوب النقابي أو منظمة النقابية بإخطار الجهة القضائية المختصة التي تبث في أجل لا يتجاوز 30 يوما بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن المعارضة أو الاستئناف بإلغاء قرار التسريح أو العزل مع الزام المستخدم بإعادة إدماج المندوب النقابي في منصب عمله دون الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب به المندوب النقابي أو منظمته النقابية إصلاحا للضرر الذي لحق به ". كما شدد المشروع على عقوبات جزائية، ردعية في حال عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أول المساس بحماية المندوبين النقابيين. ووضع المشرع عقوبات مالية لمن يعرقل الحرية النقابية، تتراوح بين 50 ألف دج و100 ألف دج ومضاعفة الغرامة في حال تكرار العرقلة.
وترتفع الجزاءات إلى 6 أشهر وسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية بين 20 ألف إلى 100 ألف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ضد كل من يشرف على عقد اجتماع لأعضاء منظمة نقابية تم حلها بقرار قضائي، أو يدير اجتماعها أو يشترك فيه أو يسهله. وتصل عقوبة حبس كل من يعترض تنفيذ قرار الحل المتخذ من 3 أشهر إلى سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف دج إلى 50 ألف دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومن المنتظر أن يتم إثراء مشروع النص الذي سيعرض مستقبلا على البرلمان بغرفتيه، بشكل يعزز الحريات النقابية أكثر، سيما في ظل وجود تطورات كبيرة مست عالم الشغل في الجزائر، ما وضع الحريات النقابية على المحك، سيما مع تنامي العمل الموازي، فضلا عن ارتفاع عدد العمال الأجانب بشكل فرض تكييف التشريعات المهنية لتمكنيهم من ممارسة حقهم النقابية وفق المعايير الجديدة الموصى بها من طرف منظمة العمل الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.