بكالوريا: وزير التربية يدعو المترشحين إلى التحلي بالثقة والتركيز    إن أمناس: توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية وحجز أزيد من 2ر1 مليون قرص مهلوس    عطاف يُحادث البورسعيدي    منصة للتبرّع بالدم    مشاريع تجريبية لإنتاج وقود الطيران    الجزائر تُعرّي انتهاكات الكيان الصهيوني    الباك.. تجنّد أمني    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نسعى إلى تطوير الإعلام العمومي    نشر قائمة الوكالات المتحصلة على الترخيص    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    دراجات /طواف الكاميرون 2025 /المرحلة التاسعة و ما قبل الأخيرة/: الجزائري اسلام منصوري يتقمص القميص الأصفر للمتصدر    وزير الصناعة يدعو من باتنة المتعاملين الاقتصاديين الى الرفع من نسبة الإدماج في مختلف الصناعات    المرصد الوطني للمجتمع المدني يثمن موقف المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب إفريقيا الداعم للقضية الصحراوية    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    منتدى "وأج": إبراز أهمية الشراكة الفعالة بين الأرشيف والإعلام في صون الذاكرة الوطنية    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    الكسكسي في مسابقة دولية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    والي قسنطينة يفتح النار على سماسرة العقار    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    اختبار مفيد رغم الخسارة    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنشور الجديد يخفّف الإجراءات الإدارية ويكبح السرعة القاتلة
المندوب الوطني للأمن في الطرق عبد الحكيم ناصف ل "المساء":
نشر في المساء يوم 16 - 02 - 2022

❊ السرعة تُحسب بالنسبة المئوية بدل الكيلومتر في الساعة
❊ تجاوز السرعة المحددة ب 30 ٪ يحول المخالفة إلى جنحة
تطرق عبد الحكيم ناصف، المندوب الوطني للأمن في الطرق في مقابلة خص بها "المساء"، بالشرح والتفصيل لما جاء به المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 20 جانفي 2022، والذي دخل حيز التطبيق في الفاتح من فيفري الجاري، والمتضمن إلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة، وتجميد نشاط اللجان الولائية المكلفة بهذا الملف، في حين عُوّض ذلك بفرض دفع غرامة جزافية تبعا للمخالفة المرتكبة، واستعادة رخصة السياقة التي احتفظ بها عون الأمن عند تسجيله المخالفة، وهو ما من شأنه، وفق نفس المسؤول، أن يكبح السرعة المفرطة التي تتسبب في 16.48 ٪ من حوادث المرور، ويمثل فيها العنصر البشري نسبة 96 ٪، موضحا أن تفعيل هذا القانون تمهيد للعمل، لاحقا، بنظام التنقيط.
عاد المندوب الوطني للأمن في الطرق، عبد الحكيم ناصف، إلى قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتجسيد مساعي السلطات العمومية في تخفيف الإجراءات الإدارية، حيث تَقرر إلغاء العمل بإجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية ابتداء من 1 فيفري 2022. وأوضح عبد الحكيم ناصف أن المنشور الوزاري المشترك يهدف إلى "تخفيف الإجراءات الإدارية، من خلال إلغاء إجراءات التعليق وسحب رخص السياقة ابتداء من 1 فيفري الفارط. كما ينص على تجميد نشاط اللجان الولائية التي كانت تقوم بتعليق وسحب رخص السياقة"، علما أن اللجان الولائية في الجزائر العاصمة مثلا، كانت على مستوى الدوائر، وفي الولايات الأخرى كانت بها لجان ولائية.
الاحتفاظ بدل السحب والسياقة 10 أيام فقط
يقول ناصف: "عند ارتكاب السائق مخالفة، يقوم عون الأمن المعاين بالاحتفاظ برخصة السياقة الخاصة بصاحب المركبة، مقابل تسليم وثيقة تثبت ذلك. مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة 10 أيام"؛ أي أن السائق يمكنه سياقة مركبته لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ الإخطار بالمخالفة. ويتم رد رخصة السياقة فورا بعد دفع الغرامة في أجل لا يتجاوز 45 يوما، وهي المدة التي قال أنها كافية ليتسنى له دفع الغرامة، ومنه استرجاع الرخصة مباشرة، موضحا أنه يمكن استرجاع رخصة السياقة من نفس المصلحة التي يعمل بها العون المعاين، أي في المصلحة نفسها التي تم فيها الاحتفاظ بالرخصة؛ لأنها لن توجه للّجنة الولائية مستقبلا. وأضاف المتحدث: "لا بد أن يدرك صاحب الرخصة أنه ملزَم بالفترة المسوح بها للسياقة والتي لا تتعدى 10 أيام، لأنه إذا ساق المركبة في اليوم 11 بدون أن يدفع الغرامة، تتحول المخالفة إلى جنحة سياقة بدون رخصة، وهنا تطبَّق أحكام السجن من ستة أشهر إلى سنة، كما جاء في المادة 79".
بعد 45 يوما ترتفع الغرامة ويحوَّل الملف إلى القضاء...
أوضح المندوب الوطني أنه بعد انقضاء 45 يوما بدون دفع مبلغ الغرامة الجزافية بحدها الأدنى، حسب درجة المخالفات، تقدم مصلحة العون المعاين محضر عدم الدفع مرفقا برخصة السياقة، ويرسل إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا، وهنا الغرامة لا تكون جزافية، وإنما ترتفع إلى حدها الأقصى، أي حسب درجة المخالفة. وعلى سبيل المثال لتتضح الصورة للقارئ، "فالمخالفة من الدرجة الأولى، حدها الأدنى يقدر ب 2000 دج. والأقصى ب 3000 دج تطبق على عدم تقديم وثائق المركبة، أو عدم وضع حزام الأمن من قبل راكبي المركبات، إلى جانب الدرجة الثانية من الغرامات، والتي يكون حدها الأدنى 2500دج، والأقصى 4000 دج، ومنها السير على الخط المتواصل، وتجاوز السرعة المرخصة بنسبة لا تفوق 10 ٪، في حين المخالفة من الدرجة الثالثة 3000 دج في الحد الأدنى، تصبح 6000 دج في الحد الأقصى. ومثال ذلك التوقف أو الوقوف الخطيرين، وعدم إجراء المراقبة التقنية الدورية للمركبة. والمخالفة من الدرجة الرابعة والأخيرة تقدر بين 5000دج كحد أدنى، و7000دج كحد أقصى، والأمثلة على ذلك: التجاوز والمناورات الخطيرة، والاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين بواسطة الخوذة أثناء السياقة.
إجراءٌ تخفيفيّ للجميع
أوضح ناصف أن هذا الإجراء سيمكّن من تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة السائقين المخالفين، وسيخفّف العبء عن المصالح الأمنية والإدارية في معالجة الملفات المتعلقة بالمخالفات المرورية، ومنه نقص الأعباء عنها، ليتم توجيه التركيز والجهود نحو المكافحة العملياتية لظاهرة اللاأمن المروري، موضحا بقوله: "لأن هدفنا من كل هذا، هو إنقاص عدد حوادث المرور. كما إن هذه الإجراءات ستسمح بتشجيع المخالفين على تسديد الغرامات مقابل الاسترداد الفوري لرخص السياقة، فهنا يمكن المواطن أن يسترجع رخصته سريعا، لا سيما أن عملية تحويل رخص السياقة في السابق من ولاية إلى أخرى، كانت تأخذ الكثير من الوقت، والآن لن يكون ذلك العائق، ولن تكون هناك تحويلات، فحتى في الولايات كانت مهام كبيرة؛ من خلال إجراءات تحويل الرخصة من ولاية إلى أخرى".
المنشور يخص المخالفات فقط لا الجنح
يقول المندوب الوطني للأمن في الطرق، "لا بد من الإشارة إلى أن المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 20 جانفي 2022، لا يطبق في حال ارتكاب السائق إحدى الجنح المنصوص عليها في القانون 17/05 لسنة 2017 المعدل والمتمم للقانون 01/14 لتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها". وأضاف أن المنشور الوزاري فعّل مخالفات القانون 17/05 المتعلقة بالجنح، معتبرا أن تطبيق المنشور الجديد يُعد مرحلة تمهيدية لإدخال نظام السياقة بالنقاط حيز الخدمة، مشيرا إلى أن القيمة المالية للجنح زادت بنسبة طفيفة وفقا للأمر 09/03 المؤرخ في 2009، الذي حدد سعر قيمة المخالفات، فمثلا: المخالفات من الدرجة الأولى الحد الأدنى 2000 دج والحد الأقصى فيها 2500دج، أما المخالفات من الدرجة الثانية 2000دج فالحد الأقصى 3000دج. والمخالفات من الدرجة الثانية، كانت 2000 دج كحد أدنى، و4000 دج الحد الأقصى. أما المخالفات من الدرجة الرابعة، فالحد الأدنى كان ب 4000دج، والأقصى 6000دج.
السرعة تُحسب بالمجال والنسبة..
يقول محدّث "المساء": "في مقارنة بين الغرامة السابقة والحالية، نلاحظ أن المخالفة الجزافية من الدرجة الأولى لم تتغير. ومن الدرجة الثانية والثالثة زادت ب1000 دج، والرابعة ب 1000 دج، علما أن السرعة الآن أصبحت تُحسب بالمجال، فمثلا إذا تجاوز حد السرعة المرخص بها 10 ٪ تصبح المخالفة من الدرجة الثانية، ولما تكون بين 10 ولا تتجاوز 20 ٪، تصبح مخالفة من الدرجة الثالثة. وعندما تكون في حدود 20 ٪ ولا تتجاوز 30 ٪، تصبح درجة رابعة. وإذا تجاوزت 30٪ تصبح جنحة؛ فإذا كانت السرعة 80 كلم في الساعة، لما تحسب 30 ٪، هذا يعني أنك تصل إلى 104، فإنها جنحة، وهنا يحوَّل المخالف نحو للعدالة"، موضحا أن الاختلاف في هذه الوضعية أن الحساب بالكيلومتر كان مقياس المخالفة، والآن تُحتسب بالنسب المئوية. وقال المتحدث: "عندما تكون السرعة من 30٪ إلى ما فوق، هنا تصبح جنحة، وتطبق المادة 89 من القانون 04/14 المعدل المتمم، 0/1/14، حيث تصل الغرامة المدفوعة وفقها، إلى 10 آلاف دينار، وتصل إلى 50 ألف دج، موضحا أن حوادث المرور وإرهاب الطرقات باتت رهيبة، والعامل البشري السبب الرئيس فيها بنسبة 96 ٪، والسرعة تتسبب بنسبة 16.48 ٪ في حوادث المرور.
واختتم المندوب الوطني للأمن في الطرق المقابلة قائلا: "نقدم نداء ورجاء إلى السائقين، بالتحلي بالحس المدني، واحترام القوانين والتنظيمات سارية المفعول للحد من حوادث المرور"، مشيرا في نفس السياق، إلى أن المندوبية نظمت حملة تحسيسية لتوضيح ما جاء في المنشور وما هو في مصلحة مستعملي الطريق بالتعاون مع وسائل الإعلام، لتوضيح ما جاء فيه، إلى جانب إعداد مطوية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سيتم توزيعها على المواطنين في الطرق وفي المحطات، لفهم المنشور جيدا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.