بوجمعة يشرف على تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدد من الجمعيات    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    سقوط أمطار الرعدية بعدة ولايات من البلاد يومي الجمعة و السبت    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    رئيس الجمهورية يجدد التزامه بتحسين معيشة المواطنين عبر كافة ربوع الوطن    عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية ينهي زيارته إلى بشار: مشاريع استراتيجية تعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة بالجنوب    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    شركة عالمية تعترف بنقل قطع حربية نحو الكيان الصهيوني عبر المغرب    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    قمة في العاصمة وتحدي البقاء بوهران والشلف    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حين تتكلم الموسيقى بلغتي العاطفة والانتماء    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون محاربة الجرائم الالكترونية
التشريع لا يمس بالحريات
نشر في المساء يوم 14 - 06 - 2009

أبلغ وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أمس أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بأن التشريع الجديد الخاص بمحاربة الجرائم الالكترونية لا يمس بأي حال من الأحوال الحريات الفردية لأنه يضع كل عملية مراقبة للمعطيات الشخصية على الانترنت أو الهاتف النقال تحت السلطة القضائية.
وأكد الوزير لدى عرضه أمس مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها على أعضاء لجنة الشؤون القانونية أن الإجراءات المتضمنة في النص والمتعلقة بمراقبة المراسلات الالكترونية والاتصالات الهاتفية لا تتعارض مع مبدأ ضمان الحرية الشخصية كون أي تحرك من طرف مصالح الأمن لتفتيش المنظومة المعلوماتية لا يتم إلا برخصة تصدرها الجهات القضائية. وأنه عندما يتعلق الأمر بالوقاية من الأعمال المتصلة بالإرهاب، فإن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة يختص بمنح ضباط الشرطة القضائية المنتمين للهيئة الوطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية، إذنا لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
وجاءت تطمينات الوزير بلعيز ردا على استفسارات أعضاء لجنة الشؤون القانونية في اجتماعهم أمس برئاسة رئيس اللجنة السيد تيفور بن موسى، حيث ركز أكثر من متدخل خلال عرض محتوى المشروع بكل أبعاده حول مسألة الحفاظ على الحريات الشخصية فيما يتعلق بمراقبة الاتصالات الالكترونية، وأوضح السيد بلعيز حسب ما أوردته مصادر شاركت في الاجتماع أن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا القانون عند موافقة البرلمان عليه سيكون لها دور محوري في تنسيق كل العمليات التي تباشرها مصالح الأمن بناء على التراخيص التي تمنحها الجهات القضائية.
وكان أعضاء لجنة الشؤون القانونية قد استمعوا صباح أمس إلى عرض تقني للمشروع قدمه خبراء من وزارة العدل بحضور السيد بلعيز، ثم تواصلت الأشغال في جلسة مسائية لمناقشة مواد المشروع ال19، وينتظر أن تتواصل المناقشة إلى يوم غد الثلاثاء "قصد منح الوقت الكافي لدراسته من كل الجوانب"، وذكر المصدر "أن اللجنة ستأخذ كامل وقتها لمناقشة النص بالنظر إلى أهميته، كونه يخص موضوعا جديدا يتضمن جوانب حساسة".
وخلال اليوم الأول من المناقشة استوقف أعضاء اللجنة الوزير حول كيفية تنظيم المراقبة، وأداء الهيئة الوطنية، وأكد في تدخله بأن المشروع جاء ليعزز "القواعد التي تضمنها قانون العقوبات الصادر سنة 2004 ووضع إطار قانوني أكثر ملاءمة لخصوصية الجريمة الافتراضية والاعتداءات التي تستهدف أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات"، كما تكمن أهمية النص حسب السيد الوزير في كونه "يجمع بين القواعد الإجرائية المكملة لقانون الإجراءات الجزائية وبين القواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر للاعتداءات المحتملة والتدخل السريع لتحديد مصدرها والتعرف على مرتكبيها".
وبخصوص الهيئة الوطنية فقد أوضح الوزير أنها ستتولى تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من هذا النوع من الإجرام الجديد، ومساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها وتبادل المعلومات مع نظيرتها في الخارج لجمع كل المعطيات التي تساعد على التعرف على مرتكبي الجرائم الالكترونية وتحديد مكان تواجدها.
وللإشارة فإن مشروع هذا القانون يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمنظومة التشريعية الوطنية التي تعنى بمحاربة أشكال جديدة من الجرائم كونه سيساهم أكثر في التصدي لتلك المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والتي لها صلة مباشرة بالعمليات الإرهابية او تبييض الأموال.
وقد منح نص المشروع الذي اطلعت عليه "المساء" دورا ايجابيا لمقدمي الخدمات من خلال مساعدة السلطات العمومية في مواجهة الجرائم وكشف مرتكبيها حيث تنص المادة الثالثة منه على وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الالكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية.
ونص مشروع القانون على أربع حالات يسمح فيها للسلطات الأمنية بممارسة الرقابة على المراسلات والاتصالات الإلكترونية، منها الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب والتخريب والجرائم التي تمس بأمن الدولة، وكذلك في حال توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد مؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني أو النظام العام، ولمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يصعب الوصول إلى نتيجة تهم الأبحاث الجارية دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية، وفي إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة.
ويحدد القانون طبيعة الترتيبات التقنية الموضوعة لتجميع وتسجيل معطيات ذات صلة بالوقاية من الاعتداء على أمن الدولة ومكافحتها، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساس بالحياة الخاصة للغير.
وعلى هذا الأساس، يجوز للجهات القضائية وضباط الشرطة القضائية الدخول بغرض التفتيش ولو عن بعد إلى منظومة معلوماتية أو جزء منها، وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها، مع إمكانية اللجوء إلى مساعدة السلطات الأجنبية المختصة من أجل الحصول على المعطيات المبحوث عنها في منظومة معلوماتية تقع في بلد أجنبي. ويسمح القانون للمحققين باستنساخ المعطيات محل البحث في حال تبين جدوى المعلومات المخزنة في الكشف عن الجرائم أو مرتكبيها.
ولأجل إشراك مزودي خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة والمتنقلة في محاربة الجرائم التكنولوجية، يلزم مشروع القانون هؤلاء بتقديم المساعدة للسلطات المختصة في مجال جمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها، وبوضع المعطيات الملزمين بحفظها. وتشمل هذه المساعدة المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة، وتلك المتعلقة بالتجهيزات المستعملة في الاتصال، والخصائص التقنية وتاريخ وزمن ومدة كل اتصال، والمعطيات المتصلة بالخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة ومقدميها، بالإضافة إلى المعلومات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليه أو المرسل إليهم وعناوين المواقع المطلع عليها.
أما بالنسبة لنشاطات الهاتف، يقوم المتعامل بحفظ المعلومات التي تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال وتحديد مكانه، على أن يلتزم متعاملو الهاتف بالاحتفاظ بالمعطيات لمدة سنة ابتداء من تاريخ التسجيل.
ويتضمن مشروع القانون أيضا إجراءات عقابية حيث أنه ولتفادي أي تهرب من التزامات القانون، يسلّط هذا الأخير على الأشخاص الطبيعيين الذين يعرقلون سير التحريات القضائية عقوبة السجن من خمس إلى ست سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين خمسة ملايين إلى خمسين مليون سنتيم، مع معاقبة المؤسسات المخالفة بالغرامات المالية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
من جهة أخرى يجبر مشروع النص التشريعي مقدمي خدمات الأنترنت على الالتزام بالتدخل الفوري لسحب المحتويات التي بإمكانهم الاطلاع عليها بمجرد العلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمخالفتها للقوانين، وتخزينها أو جعل الدخول إليها غير ممكن، إضافة إلى وضع ترتيبات تقنية تسمح بحصر إمكانية الدخول إلى الموزعات التي تحتوي معلومات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة وإخطار المشتركين لديهم بوجودها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.